Réf
68825
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1314
Date de décision
16/06/2020
N° de dossier
2020/8229/379
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Risque de confusion, Refus d'enregistrement, Recours en annulation, Propriété industrielle, Procédure d'opposition, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), Marque notoire, Marque commerciale, Compétence du juge du fond, Appréciation de la notoriété
Source
Non publiée
Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale refusant l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du risque de confusion et de la notoriété d'un signe antérieur. L'Office avait rejeté la demande d'enregistrement au motif de l'identité des signes et de la notoriété de la marque de l'opposant, ce que le déposant contestait en arguant de l'insuffisance des preuves de cette notoriété.
La cour confirme l'appréciation de l'Office quant au risque de confusion découlant de la similitude quasi-identique des marques sur les plans phonétique et visuel. Concernant la notoriété, elle juge que l'Office a souverainement estimé, au vu des pièces versées aux débats, que la marque de l'opposant justifiait d'un usage antérieur suffisant pour fonder le refus d'enregistrement.
La cour rappelle toutefois que la reconnaissance judiciaire de la notoriété d'une marque est une action distincte relevant de la compétence exclusive du juge du fond et ne peut être examinée incidemment dans le cadre du recours contre la décision administrative. Le recours est en conséquence rejeté.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة شركة (ل.) أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بطلب يحمل رقم 197502 بتاريخ 11/10/2018 ترمي من خلاله إلى تسجيل علامتها التجارية LAZORD وهو الطلب الذي تم نشره بالسجل الخاص بالعلامات التجارية رقم 20/2018 بتاريخ 25/10/2018 تماشيا مع مقتضيات القانون، الأمر الذي جعل شركة (ب. ك.) تقدم تعرضا على تسجيل علامة الطاعنة بدعوى أنها صاحبة السبق في استعمال المنتجات الحاملة لنفس العلامة مدعية أنها مشهورة، وبالتالي تمتلك حق حمايتها، وبأن علامة الطاعنة من شأنها أن تحدث لبسا وتشوش حول منتجاتها، معللة ذلك بفواتير ومستخرجات للويب، وبعد أن أقر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في قراره الأولي والصادر بتاريخ 26/06/2019 بأحقية العارضة في تسجيل علامتها التجارية، عاد نفس المكتب، وبعد أن نازعت المطعون ضدها في مضامين القرار الأولي موردة نفس الأسباب القائلة بها في المرحلة الأولية، والتي أخذ بها مدير المكتب المذكور على علتها ليصدر قراره النهائي عدد 3036/2012 والذي بلغت به الطاعنة بتاريخ 31/12/2019 وهو القرار المطعون فيه بمقتضى المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 14/01/2020، مؤسسة طعنها على ما يلي :
أنه بقراءة القرار الأولي للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وما ورد به من تعليل يفند ادعاءات المطعون ضدها وقولها بأنها مشهورة دوليا ووطنيا، إذ رفض جملة وتفصيلا ما تقدمت به من تفسيرات وما وضعته من وثائق، بحيث أقر بعدم مصداقيتها وعدم كفايتها للقول بالشهرة، ثم يقرر في القرار النهائي وبعد منازعة المطعون ضدها ليصدر قرارا مبني على القول، رغم أن التعليلات والتبريرات التي تقدمت بها هذه الأخيرة ظلت على حالها لم تتغير سواء في المرحلة الأولية للقرار أو النهائية، وبالتالي يتبين أن لا مبرر وجيه أخذ به المكتب لتغيير قراره ما بين القبول والرفض، فنفس الوثائق المدلى بها في المرحلة الأولى وتم رفضها اللهم تلك الفواتير، علما أنه قانونا لا تملك الحق في إضافة أية وثائق أخرى ما دامت هذه المسطرة الخاصة بالمنازعة في القرار الأولي ليست بمسطرة تواجهية لكي تتمكن من الاطلاع على هذه الوثائق والجواب على ما جاء في حيثيات هذه المنازعة، خاصة وأن هذه الفواتير موجهة لأشخاص ذاتيين وبكميات ضئيلة، اللهم بعض الفواتير القليلة الموجهة لبعض المحلات التجارية أو صالونات للتجميل، فهل هذه الكميات الضئيلة تسمح للقول بوجود شهرة وطنية. ومن جهة أخرى، كيف يتأتى لشركة تم خلقها بتاريخ 23/11/2018 أن تكون علامتها مشهورة، في حين أن الأمر يتطلب عقودا من العمل والاجتهاد والتعريف بمنتجاتها والجهد في ترويجها دوليا، كما أن المطعون ضدها لا تملك أي تسجيل وطني أو دولي، بل إن العلامة في حد ذاتها في ملكية شركة كورية تربطها علاقة تجارية مع شركة (ر. ب.) التي تربطها بالمطعون ضدها عقد استغلال، وبالتالي يتضح مما سبق غياب الشهرة، وبعد قرار المطعون فيه كل البعد عن أي تحليل واقعي وقانوني، هذا بالإضافة إلى أن الطاعنة بلغت بالقرار بالبريد الالكتروني بتاريخ 31/12/2019 في ساعة متأخرة من الليل، علما أنه بمجرد صدور قرار الرفض بادرت المطعون ضدها لوضع طلب تسجيل العلامة بنفس التاريخ أي 31/12/2019، لهذه الأسباب تلتمس القول بأن قرار مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية قد جانب الصواب فيما يتعلق برفض تسجيل علامتها LAZORD المودعة تحت عدد 197502 والمودع طلب تسجيلها بتاريخ 11/10/2018 وبإلغاء القرار المتعلق بهذا الرفض وأمر السيد مدير المكتب المذكور بتسجيل علامة العارضة وتحميل المطعون ضدها الصائر.
وبجلسة 18/02/2020 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية مقرونة بوثائق تفيد الشهرة جاء فيها أن الطاعنة عمدت إلى طلب إيداع علامة LAZORD أمام المكتب اختلاسا لحقوق الغير، وأن العارضة تتحدى الطاعنة بالإدلاء بما يفيد أن لها محل تجاري تروج فيه ولو منتج واحد يحمل العلامة. كما أن علامة LAZORD هي علامة مشهورة ف الوطني العربي قبل المغرب، وأنها نتاج فكرة وابتكار الممثل القانوني للعارضة السيد رضا (م. س. ع.)، وأنها هي شركة مملوكة لنفس مالك الشركات التي تروج منتجات العدسات اللاصقة تحت يافطة العلامة التجارية LOAZORD وهو الأمر الذي حدا به إلى ترويجها في المغرب، بعد أن كانت ممثلة الطاعنة وكيلة له في المغرب فقط، قبل أن تقرر السطو على جميع علاماتها التجارية كما هو الحال بالنسبة لعلامة لورنس LORANS المملوكة هي الأخرى للعارضة. ومن جهة أخرى، فإن مفهوم القضاء في شهرة العلامات التجارية جعل هذه الأخيرة رهينة بمدى انتشار العلامة وعلم الناس بها لحد كبير، وهو الأمر الذي لا يمكن إنكاره في نازلة الحال، وقد دأب القضاء المغربي إلى القول في العديد من القرارات إلى أن شهرة العلامة التجارية رهينة بالإقليم الذي تطلب فيه الحماية وكذا معرفة الفئة الموجهة إليها منتجات العارضة الحاملة لعلامة LAZORD وهو الأمر الذي يتضح بشكل كبير في النازلة لكون العارضة اشتغلت ولا زالت تشتغل على تسويق منتجاتها الحاملة لعلامة LAZORD عبر خلق مجموعة من الوصلات الإشهارية التي تجعل شهرتها تزداد ومعروفة في مجال العدسات التجميلية. ومن جهة أخرى، فإن القرار الأولي للبت في التعرضات ليست له أية حجية وأنه يبلغ للأطراف حتى يتسنى لهم تقديم تعقيباتهم وردودهم على ما جاء فيه، وبعد انصرام الأجل القانوني المخول لهم يصدر القرار النهائي الذي يعد فيصلا في التعرض سواء بالقبول أو الرفض. وفي نازلة الحال، فإن العارضة قدمت تعقيباتها وشروحاتها التي جعلت الجهة المصدرة للقرار تكون قناعتها التامة بأن شهرة علامة LAZORD قائمة لدى العارضة، وبالتالي تكون الطاعنة قد ابتعدت عن قواعد المناقشة القانونية، واعتمدت على منهج التشكيك والهجوم على كل الأطراف المرتبطة بالقرار المطعون فيه. وقد جاء في المقال الاستئنافي أن العلامة هي ملك لشركة كورية، مما يعد معه اعتراف صريح بأن لا حقوق لها على العلامة التجارية موضوع النزاع، وبذلك يكون قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مصادف للصواب فيما قضى به، لهذه الأسباب تلتمس رد أسباب الطعن بالاستئناف لعدم جديتها ورفض طلب الاستئناف مع تحميل الطاعنة الصائر.
وبناء على تعقيب الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 03/03/2020 والتي أكدت من خلاله ما جاء بمقالها الاستئنافي، ملتمسة في الأخير رد دفوع المطعون ضدها والحكم وفق مقالها الاستئنافي مع تحميل المطعون ضدها الصائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 03/03/2020 تقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 24/03/2020. تم التمديد لجلسة 16/06/2020.
محكمة الاستئناف
في الشكل :
حيث قدم الطعن وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما هو مسطر أعلاه.
وحيث إن محكمة الاستئناف التجارية حين بثها في الطعن في قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يقتصر دورها على مراقبة تعليلات المكتب ومطابقة شكل التعرض للقانون ومضمونه في حدود ما يتمسك به الأطراف، وأنه بالاطلاع على التعليل الذي اعتمده المكتب لرفض تعرض الطاعنة يتجلى انه اعتبر وعن صواب ان العلامتين المتنازعتين متشابهتين بل متطابقتين سواء على مستوى النطق أو على مستوى الصورة التي تتولد لدى المستهلك عند إلقاء النظرة الأولى على العلامتين، وهو الأمر الذي يجعل إمكانية الخلط بينهما قائمة، والقرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية والقاضي بقبول تعرض المستأنف عليها على طلب تسجيل علامة LAZORD استنادا على وجود تشابه بين العلامتين جاء في محله ولم يخرق أي مقتضى قانوني.
وحيث إنه بخصوص شهرة العلامة فإن المكتب المغربي للملكية الصناعية اعتبر أن الوثائق المدلى بها أمامه نعتبر كافية ومؤسسة للقول بشهرة علامتها ولاسيما الفواتير التي تثبت وجود تعاملات التجارية بخصوص العلامة موضوع الدعوى بالمغرب و كذا الإشهارات الالكترونية، وبالتالي فإن المكتب كون قناعة بخصوص شهرة العلامة إنطلاقا مما هو معروض عليه من وثائق للقول بشهرة علامة المتعرضة أمامه، وهو ما عجزت الطاعنة عن إثبات ما يخالفه.
وحيث إنه فضلا عما تم تفصيله أعلاه، فإن القول بشهرة العلامة التجارية أمر موكول للقضاء، وغير مخول للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية البت في شهرة العلامة التجارية من عدمها، بل يتعين تقديم دعوى مستقلة في هذا الإطار وبسط كافة الدفوع أمام المحكمة للتشطيب على العلامة الفاقدة، ولا يسمع هذا الدفع في إطار الطعن الحالي، الذي موضوعه هو التأكد من سلامة قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية بصدد رفض تسجيل علامة وكونها تمس بحقوق مالك علامة سابقة مسجلة أو مشهورة.
وحيث إنه استنادا لما تم تفصيله، فإن الطعن الوارد على هذا القرار غير مؤسس ويتعين رفضه.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل :
في الموضوع: برفضه وإبقاء الصائر على رافعته.
65510
L’apposition de l’identifiant commun de l’entreprise (ICE) d’un concurrent sur un produit constitue un acte de concurrence déloyale créant un risque de confusion sur l’origine de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
Validité de la saisie, Saisie-descriptive, Risque de confusion, Protection de la propriété industrielle, Procès-verbal de l'huissier de justice, Pouvoirs de l'huissier de justice, Origine des produits, Identifiant commun de l'entreprise (ICE), Dommages-intérêts, Confirmation du jugement, Concurrence déloyale
65525
Marque notoire et principe de territorialité : La notoriété d’une marque s’apprécie sur le territoire national et ne peut être déduite de sa seule renommée internationale ou de sa présence sur internet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65495
Marque notoire : La renommée internationale et l’antériorité d’un enregistrement international suffisent à obtenir l’annulation d’une marque nationale similaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65480
Propriété industrielle : un nom patronymique commun, dépourvu de caractère distinctif, ne peut fonder une action en concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65465
La responsabilité d’une plateforme de e-commerce pour contrefaçon de marque est engagée en sa qualité de vendeur professionnel dont la connaissance de l’infraction est présumée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Vendeur professionnel, Responsabilité de l'intermédiaire, Propriété industrielle, Présomption de connaissance, Plateforme de e-commerce, Marketplace, Enregistrement frauduleux de marque, Défaut de qualité pour contester l'enregistrement, Contrefaçon de marque, Confirmation du jugement, Action en contrefaçon
65420
La violation du monopole postal sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65425
La violation du monopole légal de la poste sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/07/2025
65435
La violation du monopole postal constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65388
Action en contrefaçon de marque : la compétence exclusive du tribunal de commerce n’est pas conditionnée par la valeur des produits saisis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025