Réf
78821
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4956
Date de décision
29/10/2019
N° de dossier
2019/8223/4075
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de l'opposition, Opposition, Moyens d'exécution, Lettre de change, Jugement définitif ordonnant la livraison, Injonction de payer, Défaut de provision, Contrat de vente, Confirmation du jugement, Absence de livraison
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une décision de justice définitive sur la cause de l'engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition au motif que le litige relatif à l'inexécution de l'obligation de délivrance du créancier n'était pas encore définitivement tranché. L'appelant soutenait que l'ordonnance devait être annulée pour défaut de cause, dès lors qu'une décision distincte, devenue définitive, avait condamné le créancier à lui livrer les marchandises en contrepartie desquelles les effets de commerce avaient été émis. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que le débiteur, bénéficiaire d'un jugement définitif condamnant le créancier à l'exécution en nature de son obligation de délivrance sous astreinte, ne peut se prévaloir de cette même inexécution pour demander l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer qui couvre la valeur de ladite marchandise. La cour considère que le remède à l'inexécution du vendeur réside dans la mise en œuvre des voies d'exécution forcée de la décision le condamnant à livrer, et non dans la remise en cause du titre de paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ع. س.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 31/07/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 3057 بتاريخ 21/03/2017 في الملف عدد 1914/8216/2017 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : بقبول الطلب .
في الموضوع : برفض التعرض وتحميل رافعته الصائر.
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن شركة (ع. س.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 28/02/2017 والرامي الى التعرض على الامر بالاداء عدد 89 الصادر عن السيد رئيس هذه المحكمة بتاريخ 09/01/2017 في الملف رقم 89/8102/2017 والقاضي باداء العارضة مبلغ 300000,00درهم اصل الدين والفائدة القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة الى يوم التنفيذ والصائر مع النفاذ المعجل ، أولا من حيث صفة العارضة فالمتعرض ضدها ضمنت اسم العارضة في الامر بالاداء تحت اسم شركة (ع. س.) في حين ان الاسم الكامل للعارضة هو (ع. س.) كما هو مضمن في الكمبيالتين ، وثانيا من حيث وجود نزاع جدي في الدين فالعارضة تقدمت بتعرض على الامر المذكور باعتبار ان هناك نزاع بين الطرفين كان معروضا على قضاء الموضوع في الملف عدد 10219/8202/2016 وصدر فيه حكم بتاريخ 27/12/2016 تحت عدد 12195/2016 قضى بالزام المتعرض ضدها بتنفيذ التزامها وتسليمها للعارضة الالات والمعدات موضوع بون الطلب المؤرخ في 18/04/2016 تحت غرامة تهديدية مائتي درهم عن كل يوم تاخير وبادائها تعويضا لفائدة العارضة ، ذلك ان مقال هذه الدعوى المذكورة فالكمبيالتين المؤسس عليهما طلب الاداء في الامر المطعون فيه في نازلة الحال تمت مناقشتهما في دعوى الاداء وانه بالرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف العارضة ضد المتعرض ضدها بتاريخ 11/11/2016 من اجل تنفيذ واتمام البيع فالملاحظ منه فقد اثارت فيها العارضة الى انه بتاريخ 18/04/2016 تقدمت هذه الاخيرة بطلبشراء آلالات ومعدات من المتعرض ضدها بقيمة 477963,20درهم وانها تسلمت من العارضة شيكا تحت عدد 473112 مؤرخ في 21/04/2016 بمبلغ 100000,00درهم متمضن لمبلغ 22037,00درهم قيمة فاتورة قديمة ومبلغ 77963,00درهم كتسبيق عنها أي ما مجموعه 100000,00درهم ، كما تسلمت شيكا حال بتاريخ 27/06/2016 بمبلغ 100000,00درهم برقم 473139 ، كما تم تسليم المتعرض ضدها كمبياليتن الاولى بتاريخ 10/08/2016 تحمل مبلغ 150000,00درهم والثانية بتاريخ 15/08/2016 تحمل مبلغ 150000,00درهم ، وانه سبق للمتعرض ضدها ان ادلت بجوابها تشير فيه الى انها لم تستطع اتمام الصفقة ذلك ان الكمبيالتين بمبلغ300000درهم رجعتا بدون رصيد ، غير انه تاكد للمحكمة عدم تسليم المتعرض ضدها للعارضة الالات والمعدات موضوع الصفقة رغم صرفها لقيمة الكمبيالتين الحالتين بتاريخ 10/08/2016 و 15/08/2016 ، مما يكون معه وجود نزاع جدي حول مقابل الوفاء موضوع المعاملة . ملتمسة الغاء الامر بالاداء عدد 89 الصادر بتاريخ 09/01/2017 والحكم برفض الطلب وتحميل المتعرض ضدها الصائر . وارفقت مقالها بنسخة تبليغية من امر بالاداء وطي تبليغ ،وصورة شهادة تسليم وصورة مقال افتتاحي وصورة من مذكرة جوابية ونسخة حكم عدد 12195 مؤرخ في 27/12/2016 في الملف عدد 10219/8202/2016 .
وبناءا على مذكرة جواب نائب المتعرض ضدها والتي جاء فيها انه عملا بنص الفصل 49 من ق م م فلا بطلان بدون ضرر بالنسبة لحالات الاخلالات الشكلية والمسطرية التي لاتقبلها المحكمة إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا وهو ما ينتفي في نازلة الحال بالنسبة للمتعرضة التي لم يلحقها أي ضرر ، وانه بخصوص وجود نزاع جدي في قيمة الدين سندا للحكم المدلى به فالمتعرضة تحاول الاستفادة من الحكم القاضي بتسليمها السلع تحت طائلة غرامة تهديدية وفي نفس الوقت دون تنفيذ الامر بالاداء والحال ان المتعرضة تقر بانه لاوجود لنزاع في المديونية وانما في تسلم السلع التي لم تؤد قيمتها وان النزاع حول مسالة التسليم لازال مطروحا امام محكمة الاستئناف التجارية التي لم تبت فيه بعد في الملف 1237/8202/2017 . ملتمسة الحكم برفض الطلب وبتغريم رافعته في الاقصى وفق الفصل 164 من ق م م وتحميلها الصائر.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف بني تعليله على علة '' أن الملف خال مما يفيد براءة ذمة المتعرضة من مبلغ الكمبيالات الصادر بخصوصها الأمر بالأداء المتعرض عليه وأن الدفع بمقتضيات الحكم الابتدائي للقول بانعدام مقابل الوفاء يبقى غير ذي موضوع ذلك أن الحكم المذكور لازال معروضا على قضاء الموضوع في مرحلته الاستئنافية ولم يصبح نهائيا بعد....''. وأنه إذا كان الحكم رقم12195/2016 الصادر بتاريخ 27/12/2016 في الملف التجاري عدد 10219/8202/2016 والمعتمد عليه في طلب التعرض على الأمر بالأداء قد صدر بتاريخ27/12/2016 تم استئنافه من طرف شركة (أ. ف. أ.) وتم عرض وقائعه على محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء في الملف التجاري 1237/8202/2017 وهو الملف الذي صدر فيه قرار تحت رقم 3240 بتاريخ 30/5/2017 وفي وقت لاحق عن صدور الحكم المستأنف حاليا من طرف المستأنفة برجوع المحكمة إلى الحكم الابتدائي رقم 12195/2016 الصادر بتاريخ 27/12/2016 وكذا برجوعها إلى القرار الاستئنافي رقم 3240 بتاريخ 30/5/2016 في الملف التجاري عدد1237/8202/2017 ستلاحظ أن محكمة الموضوع بثت وفصلت في موضوع المعاملة التجارية وفي مقابل الوفاء بشكل نهائي وقضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإلزام المستأنفة في الملف 1237/8202/2017 والمستأنف عليها حاليا '' بتنفيذ الالتزام الملكي على عاتقها بتسليمها لشركة (ع. س.) في شخص ممثلها القانوني الآلات والمعدات موضوع بون الطلب المؤرخ في 18/4/2016 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200.00 درهما عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع إلى تاريخ التنفيذ...'' وأنه إذا كانت محكمة الموضوع قد حسمت النزاع استئنافيا لفائدة المستأنفة بعد أن تأكد لها عدم تحوز المستأنفة للآلات والمعدات موضوع المعاملة التجارية التي على ضوئها ومقابلها سلمت المستأنفة للمستأنفة عليها شيكين وكمبيالتين. وأن المطالبة بقيمة الكمبيالتين رغم افتقارهما للسبب المشروع ولمقابل الوفاء ولحسم المحكمة في موضوعهما بقرارها اللاحق عن صدور الأمر بالأداء وصدور الحكم المطعون فيه حاليا بالاستئناف ليجعل من تعرض المستأنفة المقدم ضد الأمر بالأداء تعرضا مؤسسا ومبنيا على أساس بعد تحقق الشرط الذي بنت عليه المحكمة التجارية تعليلها الرافض لطلب التعرض والذي بنته على كون الحكم لازال معروضا على قضاء الموضوع وأن الحكم الذي لم تأخذ به المحكمة التجارية والذي كان وقت وأثناء عرض التعرض عليها كان معروضا على محكمة الاستئناف، فإنه بعد إصدار محكمة الاستئناف لقرارها الفاصل في موضوع المعاملة التجارية والقاضي بإلزام المستأنف عليها حاليا بتنفيذ التزامها فإنه يتعين القول بتحقيق الشرط الذي عللت به المحكمة لرفض طلب المستأنفة والقول أن الاستئناف الحالي مبني على أساس ومرتكز على قرار نهائي صادر لاحقا بتاريخ 30/5/2017 وهو القرار الذي بلغ للمستأنف عليها حاليا بتاريخ 27/9/2017 ولم يتم الطعن فيه بالنقض أو بأي طعن من طرف الطعن مما يجعل وصل المديونية وسببها وموضوعها ومقابلها قد تم حسمه وإنهاؤه بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 30/05/2017 مما يجعل طلب التعرض على الأمر بالأداء يجد سنده في مال طلب المستأنفة لشروطه الموضوعية اعتمادا على تعليل الحكم المستأنف الذي أسس رفضه على كون النزاع لم يتم حسمه استئنافيا هذا النزاع وبعد حسمه استئنافيا ونهائيا يصبح مبررا للاستجابة لطلب المستأنفة ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بصحة التعرض على الأمر بالأداء رقم 89 و كذلك بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه لافتقاره للسبب المشروع ولمقابل الوفاء ولصدور حكم نهائي في موضوعه وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفق بنسخة من الحكم المستأنف وصورة القرار الاستئنافي وصورة الحكم الابتدائي وصورة شهادة عدم الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي وصورة محضر امتناع .
و حيث بجلسة 01/10/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرضت فيها أن الحكم المستأنف القاضي برفض تعرض المستأنفة على الأمر بالأداء موضوع الكمبيالات الغير المؤداة والتي رجعت بملاحظة بدون رصيد جاء صائبا وذلك اعتمادا على ما يلي أن الكمبيالتين موضوع الأمر بالأداء هما كمبيالتين صحيحتين شكلا وهما غير محل أي طعن بالزور أو غيره ولم يتم الإدلاء بما يفيد أداء قيمتهما من قبل المستأنفة بحيث أن هذه الأخيرة تقر أنها سلمتهما للمستأنف عليها بمجرد قيامها بطلب المعدات إلى المستأنف عليها ، وأن الأداء بواسطة هذه الكمبيالتين كان مقابل معدات وتجهيزات والتي سلمت فعلا للمستأنفة غير أن هذه الأخيرة سلكت وسائل احتيالية للنصب على المستأنف عليها بحيث أن هذه الأخيرة قامت بوضع المعدات بالورش الذي تزودت من أجله المستأنفة بهذه المعدات بمقر شركة فليب موريس بعيدا عن مقر المستأنفة وأن مسؤول هذه الأخيرة بعد انتهاء عملية التسليم طلب من مستخدمي المستأنف عليها الانتقال إلى مقر الشركة من أجل ووضع ورقات التسليم للتأشير عليها بما يفيد التسليم غير أنه لم يكن الأمر كذلك حيث أن مقر الشركة كان مغلقا وقتها وأصبح مستخدمي المستأنف عليها يترددون في الأيام الموالية على المستأنفة من أجل التأشير على ورقات التسليم غير أنهم كل مرة يتم تصريفهم بدعوى أن المسؤول عن التأشير غير متواجد وأن الكمبيالتين موضوع الأمر بالأداء بعد حلول أجل استحقاقها وتقديمها رجعت بدون رصيد لتتقدم المستأنف عليها بطلب الأمر بالأداء ومباشرة بعد صدور هذا الأمر وتبليغه عمدت المستأنفة إلى تقديم دعوى من أجل تسليم المعدات مستغلة ما قامت به من تحايل عن المستأنف عليها بعدم توقيعها على ورقات التسليم وهو ما صدر عنه حكم يقضي على المستأنف عليها بالتسليم ليصبح هذا الحكم نهائيا بسبب عدم الإثبات ساعتها ، وأمام هذا الحيف المتمثل في عدم أداء قيمة الكمبيالتين واستحالة تنفيذ الأمر بالأداء لعدم وجود ما يحجز لدى المستأنفة رفعت المستأنف عليها شكاية إلى وكيل الملك من أجل النصب تحت عدد 6456/2017 وأنه بعد القيام الضابطة القضائية للبحث التمهيدي لم يستطع مسؤول المستأنفة الإدلاء بالفواتير المتعلقة بالمعدات والتجهيزات التي تم تثبيتها بمقر شركة فليب موريس في إطار المناولة لفائدة شركة (ا.) فتقرر على إثرها متابعة مسؤول المستأنفة من أجل المشاركة في النصب ليصدر بعدها حكم تمهيدي يقضي بإجراء خبرة على المعدات التي تصل قيمتها إلى مبلغ 370.000.00 درهم وقد وضع الخبير تقريره الذي يثبت أن المشتريات المتعلقة بالمستأنف عليها والتي تتواجد بمقر شركة فليب موريس تصل إلى 370.695.00 درهم وأن الملف مازال رائجا أمام المحكمة الزجرية للبث بعد أن تم وضع هذا التقرير ، موضحا من خلال هذا أن المستأنفة أرادات أن تغتني على حساب العارضة وذلك كما يلي وأن الكمبيالتين رجعتا بملاحظة انعدام المؤونة وأن الأمر بالأداء لم يتم تنفيذه لعدم وجود ما يحجز مما يعني أن المستأنف عليها حرمت من قيمة الكمبيالتين وأن المستأنفة قامت بطلب تنفيذ الحكم القاضي بتسليم السلع وأنه إضافة إلى ذلك فإن المستأنفة قد تقدمت فعلا بمقال من أجل تصفية الغرامة التهديدية المجبرة للمستأنف عليها من أجل التسليم بمعنى أن المستأنفة تطالب بتسليمها سلعا بمقتضى حكم أصبح نهائيا يقضي بهذا التسليم وفي المقابل تطلب إلغاء الأمر بالأداء الذي يغطي قيمة هذه السلع مع العلم أن تنفيذ هذا الأمر تعذر على اعتبار أنه لم يجد المفوض القضائي ما يحجزه بعد مباشرة التنفيذ ، وأنه بناءا على ما تم توضيحه فإن الاستئناف غير مرتكز على أساس وأن المستأنف عليها تنتظر صدور حكم عن المحكمة الزجرية لإنصافها من الحيف الذي تعرضت له بعد النصب الذي تعرضت له من قبل ممثل المستأنف عليها مما تلتمس معه تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس مع تطبيق الغرامة المنصوص عليها في الفصل 165 من ق م م على المستأنفة ، ملتمسة تاييد الحكم المستأنف فيما قضى به ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس مع تطبيق الغرامة المنصوص عليها في الفصل 165 من ق م م وتحميل المستأنفة الصائر. وأرفق بصورة الشكاية وصورة حكم تمهيدي صادر عن المحكمة التجارية وصورة تقرير خبرة .
و حيث بجلسة 15/10/2019 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب عرضت فيها أن المستأنف عليها دفعت في مذكرتها الجوابية أن ''وحيث أن الكمبيالتين موضوع الأمر بالأداء بعد حلول أجل استحقاقها وتقديمها رجعت بدون رصيد لتتقدم المستأنفة بطلب الأمر بالأداء ومباشرة بعد صدور هذا الأمر وتبليغه عمدت المستأنفة إلى تقديم دعوى من أجل تسليم المعدات مستغلة ما قامت به من تحايل عن المستأنفة بعدم توقيعها على ورقات التسليم وهو ما صدر عنه حكم يقضي على المستأنفة بالتسليم ليصبح هذا الحكم نهائيا بسبب عدم الإثبات ساعاتها'' وأن تمسك المستأنف عليها بتقديمها لشكاية بالنصب المستأنفة وإقامة المتابعة من طرف النيابة العامة وصدور حكم تمهيدي من طرف المحكمة الزجرية فإن هذه الإجراءات وكذا الحكم التمهيدي لا يعتبر حكما قطعيا ونهائيا في الموضوع الشكاية بالنصب.كما أن اعتراف المستأنف عليها بصدور قرار نهائيا ضدها في موضوع المعاملة التجارية والحكم بإلزامها بتسليم المستأنفة الآلات والمعدات موضوع بون الطلب المؤرخ في 18/4/2016 تحت غرامة تهديدية قدرها 200.00 درهما عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع وبأدائها للمستأنفة تعويضا عن التماطل قدره 9000.00 درهما فإن هذا القرار النهائي تم تبليغه للمستأنف عليها الحالية ولم تتقدم بشأنه بأي طعن من طرق الطعن بل فضلت اللجوء إلى القضاء الزجري المتابعة الشكاية بالنصب وهي الشكاية التي لا يمكن لها أن تعطل الأثر القانوني للقرار الاستئنافي النهائي والحائز لقوة الشيء المقضي بعد حصول المستأنفة على شهادة بعدم الطعن فيه ، وأن المستأنف عليها لم تتوصل من عند المستأنفة بكمبيالتين فقط بل توصلت كذلك بشيكين بقيمة 100000.00 درهم لكل واحد منهما وهما الشيكين اللذين وقع صرفهما من طرفها وأن الجنحي لا يمكنه عقل المدني إلا في حالة وجود مسطرتین رائجتين أمام القضاء المدني وأمام القضاء الزجري وأن شرط الجنحي يتطلب عدم صدور حكم نهائي من طرف القضاء المدني في النزاع وأنه أمام وجود قرار نهائي صادر بين الأطراف في موضوع النزاع فإن الكمبيالتين تفتقدان المقابل الوفاء ولسبب المشروع ، ملتمسة الحكم وفق المقال الاستئنافي للمستأنفة .
و حيث أدرجت القضية بعدة جلسات أخرها بجلسة 15/10/2019 حضرها دفاع الطرفين وألفي بالملف مذكرة لدفاع المستأنفة حاز نائب المستأنف عليها نسخة منها واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 29/10/2019
التعليل
حيث اسست الطاعنة استئنافها على كون الكمبيالتين موضوع الأمر بالأداء المتعرض عليه تفتقد لمقابل الوفاء .
وحيث ثبت لهذه المحكمة برجوعها الى أوراق الملف أن الأمر بالأداء عدد 89 صدر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 9/1/2017 بناء على كمبيالتين غير منازع في صحتهما ، كما لم يتم الإدلاء بما يثبت أداء قيمتهما كذلك وأن الكمبيالتين المذكورتين سلمتا الى المستأنف عليها مقابل معدات وتجهيزات استصدرت هذه الأخيرة حكما بإلزامها بتسليمها لها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200.00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع الى تاريخ التنفيذ ، وأن الحكم المذكور ايد استئنافيا بمقتضى القرار رقم 3240 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 30/5/2016 في الملف التجاري عدد 1237/8202/2017 ، وبالتالي فإن المحكمة قد فصلت في موضوع المعاملة التجارية وفي مقابل الوفاء بشكل نهائي واستنادا الى ما ذكر فإن المستأنفة مادامت قد استصدرت حكما نهائيا بتسليمها المعدات والآلات فإنه لا يحق لها طلب الغاء الأمر بالأداء الذي يغطي قيمة تلك المعدات مادام بإمكانها سلوك كافة المساطر القانونية لتنفيذ القرار الاستئنافي المذكور ، ولكل ما ذكر يبقى مستند طعنها عيى غير أساس ، مما يتعين رده وتاييد الحكم المطعون فيه ، مع تحميل الطاعنة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025