Réf
78602
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4867
Date de décision
24/10/2019
N° de dossier
2019/8202/3537
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transport de marchandises, Signature du destinataire, Preuve de la livraison, Obligation de livraison, Force probante des factures, Expertise judiciaire, Contrat de transport, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Bon de livraison
Base légale
Article(s) : 445 - 475 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
En matière de contrat de transport de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison pour établir l'exécution des obligations du transporteur et justifier le paiement du prix. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement partiel des factures, en se fondant sur un rapport d'expertise qui avait écarté les documents de transport ne comportant pas de preuve de réception. Le transporteur, appelant principal, soutenait que l'absence de réclamation dans le délai contractuel valait acceptation de la prestation, tandis que le donneur d'ordre, en son appel incident, contestait la validité des bons de livraison dépourvus de signature ou de cachet du destinataire. La cour rappelle que dans le cadre d'un contrat de transport, la charge de la preuve de la livraison effective des marchandises pèse sur le transporteur. Elle retient que l'apurement de la responsabilité du transporteur est subordonné à la production de bons de livraison dûment signés ou revêtus du cachet du destinataire, ces mentions constituant la seule preuve valable de la réception. La cour écarte par ailleurs l'argument tiré de la clause de réclamation, jugeant que celle-ci ne concerne que la conformité de la marchandise après livraison et non l'absence de preuve de la livraison elle-même. Dès lors, la cour valide la méthode de l'expert judiciaire ayant écarté les déclarations d'expédition non probantes pour déterminer le montant de la créance. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ل.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 03/07/2019 تستأنف بمقتضاه الأحكام التمهيدي القاضية بإجراء خبرات حسابية والحكم القطعي الصادر بتاريخ 07/04/2019 عدد 3825 في الملف التجاري عدد 1422/8202/2018 والذي قضى بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 286.499,49 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميل المدعى عليه الصائر ورفض الباقي.
كما تقدمت شركة (ف. م.) بواسطة دفاعها باستئناف مقابل مؤدى عنه بتاريخ 01/10/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم القطعي المشار إليه أعلاه.
في الشكل :
حيث إنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف مما يظل معه الأجل لتقديم مقاله الاصلاحي مفتوحا ويتعين تبعا لذلك التصريح بقبوله شكلا.
حيث قدم الاستئنافين الأصلي والمقال الاصلاحي مستوفيان للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة مما يتعين التصريح بقبولهم شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن شركة (ل.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها قدمت خدمات اشهارية لفائدة المدعى عليها وبقيت دائنة لها بمبلغ 323.058,53 درهم ثابت بمقتضى فواتير ورغم جميع المحاولات الحبية المبذولة مع المدعى عليها قصد الأداء إلا أنها باءت بالفشل، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها مبلغ الدين والتعويض مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وأرفقت المقال بفواتير.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها بجلسة 21/03/2018 والتي جاء فيها ان المدعية لم تدل بما يثبت قيام المعاملة المزعومة من وصل طلب ولا وصل تسليم وانما بنت ادعائها على فواتير من صنعها لا تحمل توقيع العارضة ولا تأشيرتها كما ان تلك الفواتير ليس فيها الا الصفحة الاولى والاخيرة، ملتمسة الحكم برفض الطلب.
وبناء على تعقيب المدعية بواسطة نائبها والتي جاء فيها بان مديونية المدعى عليها ثابتة استنادا الى المراسلات التي كانت قبل المطالبة القضائية ومنها الانذار المباشر بواسطة المفوض القضائي طالبتها فيه باداء ما بذمتها والمتوصل به بتاريخ 04/01/20185 كما ان المدعى عليها ارسلت اليها جوابا عن انذار بواسطة دفاعها توصله به العارضة بتاريخ 10/01/2018 وان العارضة تدلي بفاتورة يوليوز 2017 تحمل رقم 352، فاتورة غشت 2017 تحمل رقم 1142، فاتورة شتنبر 2017 تحمل رقم 1308، فاتورة اكتوبر تحمل رقم 1475، فاتورة نونبر تحمل رقم 1619، فاتورة دجنبر 2017 تحمل رقم 1773 ملتمسة الحكم وفق مقالها الافتتاحي واحتياطيا الامر باجراء خبرة حسابية على جميع العمليات الواردة بالفواتير المدرجة في الملف مع حفظ حق العارضة في الادلاء بمستنتجاتها بعد الخبرة وارفقت المذكرة بصور الرسائل الموجهة للمدعى عليها، اصل الانذار الموجه للمدعى عليها مع محضر التبليغ، صورة من جواب المدعى عليها واصل سبع فواتير المسطرة اعلاه.
وبناء على تعقيب المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 11/04/2018 والتي اكدت من خلالها تشبثها بكون المدعية لم تدل بما يثبت قيام المعاملة المزعومة من وصل الطلبية ولا وصل تسليم وانما بنت ادعائها على فواتير من صنعها لا تحمل توقيع العارضة ولا تأشيرتها وتبين بان موقفها من مراسلات المدعية كان للاستدلال بما يفيد باليقين قيام تلك المعاملة مطالبة إياها بوصولات التسليم لكن المدعية أمتعنت عن الاستجابة لطلبها وظلت متشبتة بمزاعمها الغير المبنية على أساس، ملتمسة الحكم برفض الطلب.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 18/04/2018 والقاضي باجراء خبرة عهد للقيام بها الى الخبير السيد محمد امان الذي خلص في تقريره الى كون شركة (ف. م.) تبقي مدينة لشركة (ل.) بمبلغ 323.058,52 درهم وتتعلق بستة فواتير غير مؤداة الى غاية 31/12/2017.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة لنائب المدعية بجلسة 11/07/2018 والرامية إلى التصريح بالمصادقة على تقرير الخبرة والحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 323058.52 درهم مع أداء تعويض مادي و معنوي حسب تقدير المحكمة والفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل فاتورة، مع شمول الحكم القاضي باداء الدين بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة لنائب المدعى عليها بجلسة 25/07/2018 والرامية أساسا إلى الحكم بعدم اعتماد تقرير الخبرة المنجزة والتي جاء مخالفة للقانون وطبقا لمقتضيات المادة 64 من ق م م الأمر بإرجاع التقرير إلى الخبير قصد إتمام المهمة واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة مضادة تعهد إلى خبير أو أكثر تكون مهمته الإجابة عن جميع النقط القانونية المبنية في الحكم التمهيدي ورد ك ل ما جاء في مذكرة المدعية لانعدام أساسه القانوني مع الحكم برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر.
وبناء على تعقيب المدعية بواسطة نائبها بجلسة 19/09/2018 والرامية الى استبعاد كل ما جاء في مستنتجات المدعى عليها والحكم وفق مقال ومذكرات العارضة.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 26/09/2018 والقاضي بإجراء خبرة حسابية ثانية عهد للقيام بها الى الخبير السيد لمكيسي مصطفى الذي خلص في تقريره الى تحديد مبلغ المديونية الذي لازال عالقا في ذمة شركة (ف. م.) والمتعلقة بنقل السلع وتسليمها الى المرسل إليهم موضوع الدعوى هو 52.583,87 درهم.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة لنائب المدعى عليها بجلسة 02/01/2019 والتي التمست من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة مع حفظ حق العارضة في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابها من جراء عدم وصول السلع الى زبنائها وتحميل المدعية الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعية خلال المداولة 09/01/2019 الرامية أساسا إلى التصريح بان تقرير السيد الخبير المصطفى امكيسي يفتقر الى الموضوع والقول من جديد بإجراء خبرة حسابية واحتياطيا استبعاد الخبرة الثانية و الحكم وفق ما جاء في مقال العارضة وأرفقتها بصورة من طلب التأخير.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 09/01/2019 والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها الى الخبير السيد عبد السلام هرموشي الذي خلص في تقريره الى تحديد المديونية العالقة بذمة شركة (ف. م.) تناهز 286.499,49 درهم.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة لنائب المدعى عليها بجلسة 03/04/2019 عابت من خلالها على تقرير الخبرة كون السيد الخبير قد تناقض في خبرته فتارة يصرح بانعدام شرط تضمين البطاقة الوطنية وتارة يفيد انه استبعد التصاريح التي لا تحمل معلومات صحيحة تفيد التوصل لا التوقيع ولا البطاقة الوطنية ولا أختام مما يكن معه اعترافه بضرورة توفر في عملية إبراء التسليم وجود البطاقة الوطنية والتوقيع بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والخاتم والتوقيع بالنسبة للأشخاص المعنوية ومن جهة أخرى فهو يصرح بكونه قام بجرد جميع التصاريح كل على حدا وتارة يشير انه اعتمد في خبرته على التصنيفات المنجزة من قبل السيد الخبير مصطفى امكيسي وهذا اعتراف منه بالمجهود الذي قام به الخبير مصطفى امكيسي ومدى مطابقة خبرته للقانون والواقع، بالإضافة إلى أن السيد الخبير اكتفى بالتصريح بان العلاقة التجارية بين العارضة والمدعية تحكمها فواتير منجزة من قبل المدعية والمرسلة في نهاية كل شهر إلى العارضة ونسخة التصاريح الأولى والتي اعتبرها بداية عبارة عن بونات الطلب دون أن يتطرق إلى النقطة القانونية المتمثلة في توصل الزبون ببضاعته موضوع النزاع والتأكد من تسليم البضائع تسليما صحيحا، كما أن السيد الخبير لم يقم بالمطلوب منه بل اعتمد على تصنيفات الخبرة السابقة وأبدى رأيه واستنتاجاته في الموضوع بل انه اعتمد في تقريره على إيصال فكرة أن سبب الامتناع عن أداء قيمة الفواتير يرجع بالأساس إلى المنافسة الغير مشروعة بين الطرفين وان القاعدة العامة في الإثبات انه لا يسوغ للشخص أن يصنع دليلا لنفسه ويحتج به ضد الغير، ملتمسة الحكم أساسا بدم اعتماد تقرير الخبرة المنجزة والتي جاءت مخالفة للقانون والحكم بالمصادقة على الخبرة المنجزة من قبل الخبير السيد مصطفى امكيسي لمطابقتها للواقع والقانون واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة ثلاثية مضادة عهد إلى خبراء تكون مهمتهم الإجابة عن جميع النقط القانونية المبينة في الحكم التمهيدي والحكم برفض الطلب مع تحميل المدعية الصائر وأرفقت المذكرة بنسخة أصلية من تصريح الإرسال و 15 نسخة من تصاريح الإرسال تفيد توصل المرسل إليه عن طريق البطاقة الوطنية والتوقيع.
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة لنائب ا لمدعية بجلسة 03/04/2019 الرامية إلى التصريح بالمصادقة على تقرير خبرة السيد عبد السلام هرموشي مع تعديله وذلك برفع المبلغ المستحق إلى الحدود المسطرة في المقال الافتتاحي والحكم وفق ما جاء فيه.
وبعد استفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة شركة (ل.) استئنافا أصليا مؤسسا على ما يلي : أن استبعاد جزء من المديونية بناء على توزيع التصريحات بالإرسال إلى ستة فئات تتعلق بالفواتير عدد 1308، 1475 و 1619 و 1773 و اعتبار خمسة منها مستحقة الأداء و استبعاد الفئة السادسة بذريعة أنها لا تحمل لا توقيع ولا أرقام البطائق الوطنية المرسل إليهم فإن ذلك يرفضه المنطق القانوني السليم. وأن الجهة المرسل إليها في أغلب تلك التصاريح بالإرسال هي مجموعة من وكالات و ممثلين للمستأنف عليها فإن توصلهم أو عدم توصلهم يكون بشكل اوتوماتيكي و ان يظهر في قاعدة البيانات المسجلة على حاسوبها. إلى جانب ذلك فإن أوراق الارسال المعتبرة بمثابة عقد بين الطرفين تتضمن عدة بنود من بينها البند الخاص بالشكايات الذي جاء فيه ما يلي:{{ تبعث كل الشكايات عبر البريد إلى الشركة في مدة أقصاها شهر ابتداء من تاريخ التسليم. علما انه لا تقبل أي شكاية في حالة تسليم البضاعة مقابل ختم أو توقيع الزبون التصريح الارسال بدون تحفظات.}} فالبند المذكور حدد شهرا واحد للمستأنف عليها للاحتجاج في حالة عدم توصل المرسل إليهم بطلبيتهم حتى يتسنى للعارضة تسوية أي مشكل في هذا الشأن. إلى جانب ذلك فإن المستأنف عليها لم تدل بأي وثيقة تفيد عدم توصل زبنائها أو وكالاتها بالارساليات. وإن الفئة السادسة من التصاريح بالإرسال التي استبعدها الخبير عبد السلام هرموشي و سايرته في ذلك محكمة البداية ليس في محله، و يتعين اعتبار هذه الفئة من التصاريح بالإرسال منتجة شأنها في ذلك شأن التصاريح بالإرسال التي تم اقرارها. ولهذه الأسباب تلتمس تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى حدود مبلغ 323.058,53 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل فاتورة الى غاية التنفيذ. وتحميل المستأنف عليها الصائر. وارفقت مقالها بنسخة طبق الأصل من الحكم الابتدائية.
وحيث أسست شركة (ف. م.) استئنافها على ما يلي : بخصوص الاجتماع الخاص بالخبرة المنعقدة بتاريخ 06/02/2019: انه بذلك يكون الخبير قد حاد عما كلف به من أجل مهمته بكل شفافية ونزاهة رافضا الاطلاع على الوثائق خاصة رقم البطاقة الوطنية المتعلقة بالمرسل اليه قصد الحسم في مصداقية الفواتير المدلى بها من طرف المدعي كما تم الاتفاق عليه . وليكون بذلك قد اجحف حق العارضة في ابداء ملاحظاتها حول العملية التجارية بل وأنه توصل حسب تقرير الخبرة من المدعية بكتاب متعلق بتوضیحات استثنائية ولم يعرضها على العارضة من أجل ابداء ملاحظاتها حول ما تزعمه المدعية . وأنه حسب زعمه توصل بتاريخ 20/02/2019 من ممثل المدعية بتصريح اضافي ثالث تطرق فيه الى ايضاحات تكميلية خاصة حول مسألة حادثة السير المزعومة ولم يمكن العارضة بنسخة منها قصد ابداء ملاحظاتها . وأن العارضة في الوقت الذي كانت تنتظر فيه زيارة الخبير قصد القيام بمهمته تفاجات بكونه قد وضع تقريره بتاريخ 27/02/2019 أي في مدة سبعة أيام من توصله بالتصريح الاضافي للمدعية . و ان العلاقة التي تربط العارضة بالمدعية تحكمها مقتضيات عقد النقل البري للأشياء المنصوص عليها من المواد 445 الى 475 من مدونة التجارة. فالمعاملة التجارية بين العارضة والمدعية يحكمها عقد نقل تلتزم من خلاله المدعية بصفتها ناقلا التزاما بضمان وصول البضاعة المراد نقلها سليمة إلى المرسل اليه بصفته الاسمية وأن الناقل يجب عليه أن يتحقق من طالب التسليم وهو المرسل اليه الشرعي ، وهذا ما يفرض على الناقل أن يتحقق من شخصية من يتقدم اليه لاستلام البضاعة وأن عبء اثبات التسليم يقع على الناقل على اعتبار أن التسليم يضع حدا لتنفيذ عقد النقل وبه تزول قرينة المسؤولية الملقاة على عاتق الناقل . وبالرجوع الى تصريحات المدعية يظهر على انها حينما تتسلم الطرود تتسلم معها نسختين من تصاريح الارسال . و أن الخبير في تقريره تبنى توضيح طريقة نقل الطرود وتسليمها إلى الزبناء حسب ما جاء في تصريحات المدعية ولم يكلف نفسه عناء تطبيق مقتضيات الحكم التمهيدي الرامي إلى التأكد من كون المدعية سلمت البضائع موضوع الفواتير لزبناء المدعى عليها وقامت بذلكل بناء على طلب هذه الأخيرة – التأكد من طلب ذلك – لتحديد الدين الذي لا زال عالقا بذمة المدعي. وما يفرض على الناقل أن يتحقق من شخصية من يتقدم غليه لاستلام البضاعة وأن عبء إثبات التسليم يقع على الناقل على اعتبار أن التسليم يضع حدا لتنفيذ عقد النقل وبه تزول قرينة المسؤولية الملقاة على عاتق الناقل. فليس من المنطقي تضمين رقم البطاقة الوطنية للمرسل إليه ضمن بيانات تصاريح الارسال وإلا ما الجدوى من إبراء عملية التسليم عن طريق التسليم الشخصي للمرسل إليه. ثم يأتي بعدها الخبير ليصرح في الفقرة الأخيرة من الصفحة 5 من تقرير الخبرة بأن التصريح بالإرسال مرقم ويحتوي على نسختين فقط : نسخة تحتفظ بما شركة (ف. م.) ونسخة تبقى في حوزة شركة (ل.) تمكنه من معرفة اسم الزبون وعنوانه ورقم هاتفه وعدد الطرود ووزنها متجاهلا بذلك النسخة الثالثة والتي تبرأ عملية التسليم ومن المفروض ان تعيدها شركة (ل.) الى العارضة قصد التأكد من توصل المرسل اليه ببضاعته.
بخصوص الفاتورة رقم 352/2014 ذات المبلغ 28.841,20 درهم فقد خلص تقرير الخبير أن هذه الفاتورة لم تؤدى بسبب حادثة سير وقعت في 01/07/2014 حسب تصريح الممثل القانوني للمدعية .و أن الخبير بدل أن يتأكد من توصل زبناء العارضة بسلعهم موضوع الفاتورة وتطبيقا لما أمر به الحكم التمهيدي خرج علينا برأي مفاده ضرورة تقديم الشكاية في حالة عدم التوصل. و أن الخبرة الثانية المنجزة من قبل الخبير السيد مصطفى امكيسي خلصت بخصوص الفاتورة رقم 352/2014 ذات المبلغ 28.841,20 درهم إلى أن عدد تصاريح الفاتورة هي 510 وليس 724 تصريح وخلص إلى أن عدد التصاريح السليمة التي تفيد توصل الزبون ببضاعته تبلغ 203 تصريح وجب فيها مبلغ 4766,00 درهم . مما يكون معه تقرير الخبير عبد السلام هرموشي المنجز قد جانب الصواب فيما قرره بخصوص الفاتورة رقم 352/2014 ذات المبلغ 28.841,20 درهم والذي أساس مبناها على ضرورة وجود شکایات . و أن العارضة توضح للمحكمة بأن ما يسمى ب Avoir المدلى به هو نتيجة الكسر الذي تتعرض له بعض البضائع حسب شکایات المرسل اليه ولا علاقة له بالتوصل. وأن الخبير بدل أن يتأكد من توصل باقي الزبناء بسلعهم بخصوص هذه الفاتورة اکتفی باستنتاج اجمالي مفاده أن Avoir يفيد عدم اعتراض العارضة على الفاتورة بأكملها . و أن الخبرة الثانية المنجزة من قبل الخبير السيد مصطفى امكيسي خلصت إلى أن عدد تصاريح الفاتورة رقم 1142/2017 هي 1833 وليس 2013 تصريح وخلص إلى أن عدد التصريح السليمة تصل الى 441 تصريح.
و أن الخبير قد تناقض في خبرته فتارة يصرح بانعدام شرط تضمين البطاقة الوطنية وتارة يفيد أنه استبعد التصاريح التي لا تحمل معلومات صحيحة تقيد التوصل " لا التوقيع ولا البطاقة الوطنية ولا الخاتم ". مما يكون معه لزاما استبعاد الخبرة المنجزة والحكم وفق ما جاء في تقرير الخبرة المنجزة من قبل السيد مصطفى امكيسي لاتصافها بالمنطق المبني على أساس قانوني وواقعي سليم. وتبعا لذلك تبقى الشركة المدعية لم تثبت ماي فيد ابراء ذمتها من عملية التسليم خاصة وأنها صرحت بان المعاملة أسفرت على 9500 تصريح في حين أدلت بأربع تصاريح قالت فيها العارضة ملاحظاتها. لكل ما سبق وتم شرحه أعلاه بتفصيل. لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به لانعدام اساسه القانوني وبعد التصدي الحكم برفضه. واحتياطيا إجراء خبرة ثلاثية مضادة وتحميل المستأنف عليها الصائر. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم الابتدائي.
وحيث أجاب دفاع المستأنفة أصليا بجلسة 17/10/2019 بالرجوع إلى الوسائل المعتمدة في الاستئناف المقابل فإنها موجهة ضد الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد عبد السلام هرموشي. في حين أن الطاعنة صرحت في ديباجة مقالها أنها تستأنف صراحة الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 07/04/2019 في الملف عدد 1422/8202/2019 تحت عدد 3825 دون أن تتطرق لا من قريب أو بعيد للأحكام التمهيدية التي كانت سببا في انتاج الخبرة موضوع الطعن . و أن خلو مقال الاستئناف المقابل من الطعن الصريح في الأحكام التمهيدية التي صدرت قبل صدور الحكم القطعي، يجعل منه مقالا غير مقبول و هذا ما أكده المشرع في الفصل 140 من ق م م، الذي جاء بصيغة الوجوب حيث جاء فيه ما يلي: {{ لا يمكن استئناف الأحكام التمهيدية الا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع وضمن نفس الآجال ، و يجب أن لا يقتصر مقال الاستئناف الحكم الفاصل في الموضوع فقط بل يتعين ذكر الأحكام التمهيدية التي يريد المستأنف الطعن فيها بالاستئناف.}}
وإن الطاعنة في الاستئناف المقابل لم تأت بأي جديد يذكر يمكن أن ينهض كأساس للنيل من الحكم الابتدائي الذي كان صائبا عندما أكد مديونية الطاعنة حكم عليها بالأداء . بل أكثر من ذلك فإن هذه الأخيرة أقرت بمديونيتها في المذكرة المدلى بها بجلسة 02/04/2019 عندما التمست المصادقة على الخبرة الثانية. لهذه الأسباب تلتمس أولا في الشكل: التصريح بعدم قبول الاستئناف المقابل لخرقه مقتضيات المادة 140 من ق.م.م. ثانيا في الموضوع: استبعاد كل ما جاء في الاستئناف المقابل و الحكم وفق مقال الاستئناف الأصلي.
وحيث عقب دفاع المستأنفة شركة (ف. م.) بجلسة 17/10/2019 تؤكد العارضة بداية مقالها الاستئنافي المقابل والمضموم إلى المقال الحالي موضوع ردها والذي ستحاول من خلاله العارضة بسط مستنتجاتها على ضوء تقرير الخبرة التي انجزها السيد عبد السلام هرموشي على اعتبار أن محكمة الدرجة الاولى قد رجحتها على باقي الخبرتين السابقتين . وخلافا لما تنعته المستأنفة في كون الخبرة المنجزة من قبل السيد عبد السلام هرموشي كانت صائبة حينما أقرت بالمديونية وجانبت الصواب حينما جعلتها محصورة في حدود مبلغ 286.499,49 درهم عوض 323.058,53 رهم. فان العارضة توضح للمحكمة أن المستأنفة قد شهدت على نفسها وبلسان مقالها أن أغلب تصاريح الارسال تفتقر إلى الشروط المتفق عليها قانونا من حيث الاثبات فيما يخص تسليم البضاعة وعبرت عن ذلك في الصفحة 3 من مقالها الاستئنافي بكون التوصل أو عدم التوصل يكون بشكل اتوماتيكي مما يفيد معه أن جل التصاريح تفتقر لأية معلومة تفيد تسليم البضائع موضوع الفواتير محل النزاع من توقيع وبطاقة وطنية وخاتم . وأن ذلك يدل على أن ما تدعيه المستأنفة لا أساس له من الصحة ولا يستقيم والمنطق القانوني السليم .
و بخصوص بنود العقد: إن المستأنفة احتكمت الى بنود العقد المضمنة بتصاريح الارسال ووقفت عند البند الخاص بالشكايات ، وحاولت أن تضيف ما ليس بحقيقة وتقهم عبارة عبر البريد حتى توهم المحكمة بأن الشكايات لا تقبل بعد مرور شهر من تسليم البضاعة. لذلك تلتمس الحكم بالمصادقة على الخبرة المنجزة من قبل الخبير السيد مصطفى امكيسي لمطابقتها للواقع والقانون. واحتياطيا باجراء خبرة ثلاثية مضادة وتحميل المستانفة الصائر.
حيث أدرجت القضية بجلسة 17/10/2019 حضرها نائب المستأنف عليها أدلى بالمذكرة الجوابية المشار إليها أعلاه تسلم نائب المستأنف نسخة منها وتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار الاستئنافي بجلسة 24/10/2019.
وحيث ادلى دفاع المستأنف عليها بمقال إصلاحي تابع للمقال الاستئنافي المقابل مدلى به خلال المداولة أنها تصلح هذا الخطا المادي وتستأنف صراحة بمقتضى هذا المقال الاصلاحي الأحكام التمهيدية القاضية بإجراء خبرات حسابية و الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 07/04/2019 في الملف عدد : 1422/8202/2019 تحت عدد: 3825 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء. وأن العارضة تصلح هذا الخطأ المادي وتلتمس الإشهاد لها بهذا الإصلاح. وأن هناك محلا لإصلاح هذا الخطأ المادي. لذلك تلتمس الحكم بإصلاح الخطأ المادي الذي شاب المقال الاستئنافي المقابل .
المحكمة
بالنسبة لاستئناف شركة (ل.):
حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف استبعاده الفئة السادسة بذريعة أنها لا تحمل لا توقيع ولا ارقام البطائق الوطنية للمرسل إليها رغم أن البند الخاص بالشكايات الذي حدد شهرا واحد للمستأنف عليها للاحتجاج في حالة عدم توصل المرسل إليهم بطلبيتهم لا يعتبر سندا لصحة الدين خاصة وأنها أوضحت في تصريحاتها لدى الخبير بالصفحة 3 على تبيان بنود عقد النقل وعلى إعداد تصريح يتضمن خانات بالارسال تجعل التعاقد واضحا ومن بينها خانة لختم الموزع وخانة لخاتم أو توقيع المسلمة له إلا أن الخبير قد أكد أن الفئة السادسة وجب استبعادها لكونها لا تحمل اي معلومة تفيد تسليم البضائع لا توقيع ولا بطاقة وطنية ولا خاتم في حين فإن الشكايات توجه حسب البند السابع الخاص بالشكايات الى شركة (ل.) داخل مدة أقصاها شهر ابتداء من تاريخ التسليم في حال تسلم المرسل إليه البضاعة دون تحفظ لا تقبل أية شكاية غير مرفوقة بالوصل الخاص بالمرسل وهو ما يفيد أن هذا البند يتعلق بالمشاكل المتعلقة بسلامة البضاعة بعد عملية التسليم ولا تفيد أن البضاعة لم تسلم فضلا على أن تقديم شكاية لا يعتمد حجة لعدم التوصل بالبضاعة.
وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين التصريح برد استئناف الطاعنة شركة (ل.) والقول بتأييده فيما قضى به بهذا الخصوص.
وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعنة.
بالنسبة لاستئناف شركة (ف. م.):
حيث عرضت الطاعنة استئنافها في الاسباب المبسوطة أعلاه.
حيث إنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة من عدم إعلامها وعدم اطلاعها على ما تم الادلاء به للخبير فإن الثابت من خلال الصفحة 4 من التقرير فإن ممثلة الطاعنة أدلت بتاريخ 15/02/2019 بتصريحها بعدما توصلت بنسخة من تصريح المدعي كما يتضح من خلال توقيعها بالتوصل وبالتالي فإن واقعة عدم إعلامها على ما تم الإدلاء به غير قائم فيصبح تبعا لذلك الدفع المثار أعلاه مردودا.
حيث إن الثابت من خلال الاطلاع على الوثائق الملفى بها الملف فإن الثابت ان الإطار العام الذي ينظم العلاقة بين المستأنفة والمستأنف عليها تحكمها مقتضيات عقد النقل للاشياء هذا العقد الذي تحكمه شروط المعاملة المتفق عليها بين أطراف النزاع وهي واردة في التصريح بالارسال والتي يمكن اعتبارها بمثابة سندات الطلب والتسليم في نفس الوقت وهي شروط يتعين توافرها في التصريح فالشرط الأول هو رقم التصريح واسم المرسل واسم المرسل إليه ونوعية الخدمات، نوعية البضاعة وتاريخ الارسال وتوقيع وخاتم المرسل وتاريخ التسليم وتوقيع المرسل إليه، وهو ما يتناسب وما أكده الخبير خاصة بتوقيع المرسل إليه الذي يثبت به إبراء عملية التسليم وبه تزول قرينة المسؤولية الملقاة على عاتق الناقل وهو ما يمكن اعتباره سند لتوصل المرسل إليه بالبضاعة، وهو ما أوضحه الخبير عندما أوضح بأن التصريح بالارسالة يجب أن يكون مرقم ويحتوي على نسختين نسخة تحتفظ بها شركة (ف. م.) ونسخة تبقى في حوزة شركة (ل.) وبعد القيام بالنقل والتسليم يجب إرجاع نسخة من التصريح بالارسالية لتبرئة ذمة شركة النقل (ل.) وان الثابت من خلال تصريح الممثلة القانونية للمستأنفة شركة (ف. م.) فإنها لم تدل بما يخالف ما أكده الخبير وهو ما يجعل دفع الطاعنة بأن التصريح يكون بتسلم ثلاث نسخ دفع مردودا لمخالفته لما تمت الاشارة إليه أعلاه.
حيث إنه بخصوص الفاتورة رقم 352/2014 فإن الطاعنة لم تدل بما يفيد عدم توصل زبنائها بالبضاعة التي تخصها وإثبات صحة ادعائها وهو ما جعل الخبير يوضح بتقريره أنه في حالة عدم توصل الوسطاء بالسلع الواردة في تصاريح الارسال يكون من المفترض أن يتقدموا بشكاية في الموضوع للمرسل أي الطاعنة، وهو الأمر الغير الثابت من طرف هذه الأخيرة للقول بأن الزبناء لم يتوصلوا بالبضاعة التي تخص الفاتورة رقم 352/2014 أعلاه.
حيث إنه بخصوص الفاتورة رقم 1142/2017 فقد اكد الخبير بأن شركة (ف. م.) توصلت بها خاصة وأنها تحمل خاتمها بالتوصل ولم تطعن فيها ولم تطالب إلا بمآل تحت الطلب Avoir بقيمة 1398 درهم معزز بجدول تفصيلي ومراسلة الكترونية استجابت له شركة (ل.) وأصبحت قيمة الفاتورة المطالب بها 58.538,98 درهم وفق الثابت بالمرفق 32/32 من تقرير الخبرة وبالتالي فلا مجال لتمسك الطاعنة بمناقشة توصل الزبناء بالبضاعة ما دام ارتضت بفاتورة الخصم وحددت قيمتها في المبلغ المضمن بالرسالة الالكترونية فيصبح ما تمسكت به الطاعنة بهذه الفاتورة غير جدير بالاعتبار.
وحيث أكد الخبير أنه في إطار المحاسبة عمل على مقاربة انطلاقا من الوثائق والمستندات وخاصة منها تصريحات الارسال إذ عمد الى انزال مبلغ الفاتورة المطالب بها التي لا تتوفر على الشروط الأساسية المسطرة في ظهر التصريح الصادرة عن شركة (ف. م.) بعد جرد جميع التصريحات بالارسال المتعلقة بكل فاتورة بعدما تصنفتها الى 6 فئات وكل منها مفصلة بخصوصياتها، وأنه عمل على تحديد الخاصية اللازمة لكل فئة وفق ما يثبت له بعد التدقيق والتحقق من صحتها ليخلص الى استبعاد الفئة السادسة لكونها لا تحمل توقيع ولا بطاقة وطنية ولا خاتم بينما اعتمد الفئة 1 و 2 المتضمنة لخاتم المرسل إليه. مما جعل يعمل على استبعاد قيمة تصاريح الارسال البالغة 35.145 درهم ليصبح المديونية محددة في 286.499,949 درهم وهو ما لم تدل الطاعنة بخلافه سيما وأن الخبير خلص الى النتيجة التي انتهى إليها اعتبارا للدراسة الدقيقة وتمحص كافة الوثائق المدلى بها من تصريحات الأطراف والوثائق المحاسبية الخاصة بهم من فواتير والكتاب الكبير المحاسبتي للطاعنة شركة (ل.) وتصريح بالارسال مع شروط النقل ولذلك تكون الخبرة مستوفية لكافة شروطها الشكلية والموضوعية ويتعين اعتبارها والقول بتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعنة.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل :
في الجوهر : تاييد الحكم المستانف و تحميل كل مستأنف صائر استئنافه .
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025