L’acceptation d’une facture sans réserve par un commerçant vaut reconnaissance de la dette et l’empêche de contester ultérieurement la conformité des prestations (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78317

Identification

Réf

78317

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4751

Date de décision

21/10/2019

N° de dossier

2019/8202/4158

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce retient que la signature et l'apposition du cachet par un débiteur sur une facture, sans émettre de réserve, emportent acceptation des travaux, de leur délai d'exécution et de leur prix, rendant inopérants les griefs ultérieurs tirés de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde d'une facture relative à des travaux d'aménagement. L'appelant soutenait que le juge devait écarter la facture au profit des stipulations contractuelles, en se fondant sur l'exception d'inexécution tirée de retards et de malfaçons prétendument notifiés par courriels. La cour écarte ce moyen en relevant que la facture, acceptée sans réserve, constitue un moyen de preuve autonome dans les transactions commerciales entre commerçants, conformément à l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle considère que cette acceptation inconditionnelle prive d'effet tant les correspondances antérieures, qualifiées de simples discussions techniques, que le rapport d'expertise produit tardivement, postérieur à ladite acceptation. La cour ajoute que l'exploitation effective de l'établissement commercial par le débiteur corrobore la réception et l'achèvement des travaux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ط.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 01/08/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 5808 بتاريخ 30/05/2019 في الملف عدد 4098/8202/2019 القاضي بأدائها للمدعية مبلغ 517.301,33 درهما أصل الدين ومبلغ 15.000,00 درهم كتعويض مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .

في الشكل :

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 19/07/2019 وبادرت إلى إستئنافه بتاريخ 01/08/2019 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ان المستأنف عليها شركة (د. ا. ب. ك.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/03/2019 , عرضت فيه أنها كانت تربطها علاقة تجارية مع المدعى عليها وأصبحت دائنة لها بمبلغ 517.301,33 دراهم ناتج عن فاتورة غير مؤداة تحت عدد 69/18 مؤرخة في 31/12/2018 مؤشر عليها بالقبول من المدعى عليها ، وبالتالي فهي وسيلة إثبات في الميدان التجاري مما يكون معه دين المدعية واجب الأداء طبقا للفصل 417 من ق ل ع ، وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة معها من أجل الأداء باءت بالفشل وخاصة الإنذار الموجه لها بواسطة المفوض القضائي محمد (ب.) بتاريخ 13/02/2019 .لذا فإنها تلتمس الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 517.301,33 دراهم وكذا مبلغ 60.000,00 درهم كتعويض مع الفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وأرفقت مقالها بصورة من العقد ونسخة من الفاتورة والإنذار ومحضر التبليغ.

وبناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليها بجلسة 02/05/2019 والتي جاء فيها أنها كلفت المدعية بصفتها شركة مختصة في التزيين والديكور بتزيين المطعم الذي تعتزم افتتاحه بمنطقة المعاريف الدار البيضاء ، ولهذا الغرض أبرمت معها عقدا بتاريخ 31/01/2018 تم الاتفاق بموجبه على كل الجزئيات سواء المتعلقة بالأشغال أو الأداءات والآجال ، وتم تحديد قيمة الأشغال في مبلغ 875.000,00 درهم تؤديها المدعى عليها على أربع أقساط ، وأن الاتفاقية في البند الخامس حددت بطريقة صارمة الآجال المتعلقة بإنجاز الأشغال حيث حددت المدة في ثمانية أسابيع وعلى أقصى تقدير داخل أجل لا يتعدى 31 مارس 2018 ، وأنها قامت بأداء القسط الأول وقدره 350.000,00 درهم إلا أنه تبين لها عدم حرفية المدعية أثناء قيامها بالأشغال التي لم تكن وفق المواصفات المتفق عليها كما أن المواد المستعملة في الأشغال لم تكن من النوع الممتاز فضلا عن أنها لم تلتزم بالآجال المتفق عليها ، وأن الفاتورة المدلى بها من المدعية تبدو أنها تتعلق بكافة الأشغال التي قامت بها بمطعم المدعى عليها وأنه كان عليها خصم مبلغ 350.000,00 درهم التي توصلت بها ، ولم تدل بما يثبت إنجازها كافة الأشغال المتفق عليها وكان عليها الإدلاء بمحاضر الانجاز خاصة أن الفقرة الثانية من الفصل 4 من الاتفاقية قسمت الأداءات على مراحل حسب نسبة تقدم الأشغال ، فالجزء الثاني من الصفقة يتم أدائه عند التسليم الجزئي أو المؤقت للمشروع وهو ما يتطلب الإدلاء بمحاضر التسليم ، وأن ما أخفته المدعية هو أن الأشغال كانت معيبة وبمواد رديئة وأن ما توصلت به يفوق قيمة الأشغال المنجزة ، والتمست أساسا الحكم برفض الطلب ، واحتياطيا إجراء خبرة للوقوف على نوعية الأشغال المنجزة من المدعية ومدى مطابقتها للمواصفات المتفق عليها وتحميلها الصائر .

وبناء على تعقيب نائب المدعية بجلسة 04/05/2019 والذي جاء فيه بأن المدعى عليها تشغل مطعمها موضوع العقد بعد أن انتهت الأشغال به في شهر شتنبر 2018 ، وهو يقدم خدماته للزبناء تحت الاسم التجاري مطعم (س. ك.) ، وأن المدعى عليها بادرت إلى تعديل وإضافة العديد من الأشغال خارج تلك المسطرة بالعقد ، وهو الأمر الثابت من المراسلات الصادرة عنها ، مما كان له الأثر المباشر على تغيير الجدول الزمني لتنفيذ الأشغال وتغيير كلفتها والكل بناء على طلبات المهندس المكلف بالمشروع ، وأن الأقساط المحددة في العقد خارج الضريبة على القيمة المضافة لكون المدعى عليها كانت مستفيدة من الكفاءات الضريبية في هذا الشأن وعلى ذلك الأساس تقدمت بطلب لإدارة الضرائب والتي حددت قيمة الأشغال بالمطعم في مبلغ 875.000,00 درهم، وأنها تدلي للمحكمة بوضعية الأشغال منذ بدايتها إلى التسليم الفعلي للورش الذي كان محل تتبع ومراقبة المهندس المكلف، والتمست الحكم وفق مقالها الافتتاحي ، وأرفقت مذكرتها بمستخرج الإعفاء الضريبي والمتضمن لقيمة الأشغال وصور تثبت تقديم خدمات الزبناء وكذا وضعية الأشغال الأصلية والإضافية .

وبناء على مراسلة نائب المدعية بجلسة 16/05/2019 والتي أرفقها بالمراسلات الإلكترونية بين الطرفين .

وبناء على مذكرة نائب المدعى عليها والتي جاء فيها بأن الدفع بأن الأشغال انتهت في شهر شتنبر 2018 هو إقرار من المدعية بإخلالها بالتزامها التعاقدي من حيث أجل إنهاء الأشغال الذي هو 31 مارس 2018 ، وأن التأخير المذكور سبب للمدعى عليها خسائر فاقت 800.000,00 درهم ، وأن هذه الأخيرة نظرا لعدم استكمال الأشغال قامت باستخدام حرفيين قاموا بإنجاز باقي منها ، وأكدت باقي دفوعها ملتمسة الحكم وفق ملتمساتها السابقة ، وأرفقت مذكرتها بتقرير خبرة (نسخة).

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 30/05/2019 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف:

حيث تعيب الطاعنة الحكم تعليله بخصوص الدفوع المثارة من قبلها بكون العيوب المتمسك بها لها مسطرة خاصة تتضمن آجالا محددة ، وهو تعليل فاسد لأنها سبق وان أدلت برسائل إلكترونية تعبر فيها عن إحتجاجها وعدم رضاها عن الأشغال المنجزة من طرف المستأنفة وتجاوزها للآجال المحددة في العقد ، وان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تكلف نفسها عناء الإطلاع ومناقشة ما جاء في الرسائل الإلكترونية للعارضة ، ناهيك عن الفصلين الخامس والرابع من الإتفاقية ، واكتفت بحيثية مفادها ان الفاتورات المستخرجة من محاسبة التاجر الممسوكة بانتظام تشكل وسائل الإثبات في المادة التجارية ، في حين كان يتعين مراقبة مدى وفاء المستأنف عليها لإلتزاماتها المنصوص عليها في العقد قبل المطالبة بأداء الأقساط ، وانه بالرجوع إلى العقد المؤرخ في 31/01/2018 تم الإتفاق ضمنه على كل الجزئيات سواء المتعلقة بالأشغال أو الأداءات أو الآجال ، وتم تحديد قيمة الأشغال في مبلغ 875.000,00 درهم وفقا لما هو مفصل بالبند الرابع ، وفي البند الخامس تم تحديد طريقة صارمة للآجال المتعلقة بإنجاز الأشغال ، وحددت المدة في ثمانية أسابيع داخل أجل لا يتعدى 31/03/2018 ، وبمجرد إبرام الإتفاقية قامت العارضة بأداء القسط الأول بمبلغ 350.000,00 درهم ، إلا انه تبين لها عدم حرفية المستأنف عليها أثناء قيامها بالأشغال التي لم تكن وفقا للمواصفات المتفق عليها ، كما ان المواد المستعملة لم تكن من النوع الممتاز ولم تحترم الآجال ، وان الأمر يتعلق بفاتورة لكافة الأشغال التي قامت المستأنف عليها بإنجازها بمطعم العارضة وحددت قيمتها في مبلغ 517.301,33 دراهم ، وكان عليها خصم مبلغ 350.000,00 درهم الذي سبق ان توصلت به ، وان المحكمة لم تستجب للدفوع المثارة من طرف العارضة والمرتبطة أصلا بالعقد ، ومن بينها الدفع بكون الأمر لا يتعلق بمجرد فاتورة بل بصفقة ، الأمر الذي يتطلب الإدلاء بمحاضر إنجاز الأشغال موضوع الصفقة ، خاصة وان الفقرة الثانية من الفصل الرابع من الإتفاقية قسمت الأداءات على مراحل حسب نسبة تقدم الأشغال ، والجزء الثاني من الصفقة يتم أدائه عند التسليم الجزئي أو المؤقت للمشروع ، وهو ما يتطلب الإدلاء بمحاضر التسليم والتي عجزت المستأنف عليها عن الإدلاء به واكتفت بالإدلاء بصورة فوتوغرافية للمطعم ، والذي إن كان يشتغل فذلك راجع الى العارضة بعد ان عاينت بتاريخ 31/03/2018 عدم استكمل المستأنف عليها للأشغال الموكولة لها فقامت باستقدام حرفيين قاموا بإنجاز باقي الأشغال ، وهو ما لم تناقشه المحكمة ولم تجب عليه في تعليلها ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة ، وأرفق المقال بطي التبليغ ونسخة حكم .

وبتاريخ 16/09/2019 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية يعرض فيها ان العارضة قامت بكل الأشغال المتفق عليها ، وما يؤكد ذلك هو استغلال المستأنفة لمطعمها منذ شهر شتنبر 2018 دون إثارة أي تحفظ بشأن ما تم القيام به ، وان دعوى العيوب تبقى لها مساطر خاصة وآجال محددة ، وان سكوتها واستغلال النشاط التجاري بالمقهى وتأشيرها على الفاتورة وتوقيعها كلها حقائق واقعية تفند إدعائها ، وان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أجابت عن جميع النقط بشكل مستفيض وان العارضة سبق لها ان أدلت خلال المرحلة الإبتدائية بشهادة صادرة عن إدارة الضرائب مؤرخة في 18/12/2018 تؤكد على ان مبلغ المعاملة المصرح به هو 875.000,00 درهم ، أي أنه تم خصم مبلغ 350.000,00 درهم ليبقى المبلغ المحدد في الفاتورة هو 517.301,33 دراهم والتمس تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر

وبناء على إدراج القضية بجلسة 07/10/2019 حضر لها دفاع الطرفين وألفي بالملف بمذكرة تعقيبية لدفاع المستأنفة يؤكد من خلالها ما ورد بالمقال الإستئنافي ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 21/10/2019

محكمة الإستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه فساد التعليل وعدم الجواب عن الدفوع المثارة من قبلها ، ومنها أن الأشغال المنجزة شابتها عيوب وتجاوز المستأنف عليها للآجال المحددة في العقد وعدم مناقشة الرسائل الإلكترونية التي تم الإحتجاج من خلالها عن عدم الرضى عن الأشغال

وحيث ان موضوع الدعوى هو مطالبة المستأنف عليها للمستأنفة بقيمة أشغال قامت بها استنادا إلى عقد يربط بينهما وفاتورة تحدد المديونية ، والثابت من المقال الإستئنافي للطاعنة أنها تشير من خلال الصفحة 5 منه الى ان المطعم موضوع الأشغال يشتغل وأنها قامت باستكمال الأشغال التي لم تقم بها المستأنف عليها بواسطة حرفيين ، مما يفيد ان أشغال المطعم موضوع العقد الرابط بين الطرفين أضحت مكتملة باشتغاله ولا مجال للحديث عن مراحل تقدم الأشغال، وبالتالي فإنه إذا كان العقد الرابط بين الطرفين يحدد التزامات كل واحد منهما ، فإن الفاتورة المحددة للأشغال المنجزة وقيمتها والمتضمنة لتوقيع المستأنفة وتأشيرتها من دون تحفظ سواء على الأشغال المنجزة أو آجال إنجازها او قيمتها يفيد ان الطاعنة لم تعترض سواء على الأشغال او الآجال وقت توقيعها على الفاتورة ، خاصة وان المعاملة التجارية بين المستأنفة والمستأنف عليها كتاجرين ، لا يعكسها العقد الرابط بينهما لوحده ، وإنما كذلك الفاتورة الصادرة عن احدهما والموقعة بالقبول من قبل الطرف الآخر ، طالما أن الفاتورة المذكورة تعد وسيلة إثبات في المعاملات التجارية بينهما استنادا لمقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع ، فضلا عن ان الطاعنة لم تثبت سواء عدم اكمال المستأنف عليها للأشغال أو قيامها شخصيا بباقي الأشغال التي ادعت عدم اكتمالها ، أما بخصوص ما ورد بالرسائل الإلكترونية بين المستأنف عليها والمهندس المشرف على المشروع والمدلى بها من قبل المستأنف عليها ، فإنه يتعلق بالمشاورات والإقتراحات بينهما حول الأشغال المقامة بالمطعم ولا تتضمن أي احتجاج سواء بعدم القيام بالأشغال أو آجالها ، كما أن تقرير المهندس المتحتج به من قبل المستأنفة والمؤرخ في 13/05/2019 والمحدد لقيمة الأشغال في مبلغ 490.687,00 درهما أنجز بعد التوقيع بالقبول على الفاتورة من دون تحفظ ولا يمكن ان يقوم مقام العقد وكذا الفاتورة المحددة للأشغال المنجزة وقيمتها وفقا لبنود العقد ، مما يجعل الدفوع المثارة بهذا الشأن غير مرتكزة على أساس ويتعين ردها

وحيث انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من أنها أدت مبلغ 350.000,00 درهم والذي لم يتم خصمه من المديونية، فإنه بالرجوع للعقد يلفى انه حدد قيمة الصفقة في مبلغ 875.000,00 درهم ، وهو نفس المبلغ الذي حددته إدارة الضرائب من خلال التصريح الصادر عنها عدد 1345/2018/15 كقيمة للأشغال بالمطعم التي تستفيد من الإعفاءات الضريبية، مما يكون المبلغ المطالب به من المستأنف عليها موضوع الفاتورة أخذ بعين الإعتبار المبلغ الذي دفعته الطاعنة ، والحكم المستأنف في الوقت الذي قضى فيه بأداء قيمة الفاتورة جاء مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه مع ابقاء الصائر على رافعه

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

-في الشكل:

- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Commercial