Réf
78282
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4739
Date de décision
21/10/2019
N° de dossier
2019/8202/3423
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sociétés commerciales, Preuve en matière commerciale, Prescription quinquennale, Prescription, Irrecevabilité en appel, Facture non signée, Exception d'arbitrage, Contrat d'entreprise, Clause compromissoire, Attestation d'architecte, Action en paiement
Base légale
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 388 - 399 - 723 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 327 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
En matière de contrat d'entreprise entre commerçants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable et la force probante des factures. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement partiel du solde des travaux. L'appelant principal, maître d'ouvrage, soulevait l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'une clause compromissoire, la prescription annale de l'action en paiement et le défaut de force probante d'une facture non signée. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, retenant qu'il s'agit d'une exception d'incompétence qui, n'ayant pas été soulevée in limine litis en première instance, ne peut être invoquée pour la première fois en appel. Sur la prescription, la cour rappelle que le délai applicable aux litiges nés d'une transaction entre deux sociétés commerciales est le délai quinquennal prévu par l'article 5 du code de commerce, et non la prescription annale des contrats de louage de services. La cour retient en outre que, dans les relations entre commerçants, l'absence de signature sur une facture n'est pas dirimante dès lors que l'exécution des obligations contractuelles est établie par d'autres pièces, notamment une attestation de l'architecte confirmant l'achèvement et la conformité des travaux. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة (أ. ب. س.) بواسطة نائبها الأستاذ عبد الجليل (ف.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/6/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3150 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 445/8202/2019 بتاريخ 01/4/2019 و القاضي بأداء شركة (و. ن. د.) لفائدتها مبلغ 52.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم, وتحميلها الصائر بالنسبة, ورفض باقي الطلبات.
و حيث تقدمت شركة (و. ن. د.) بواسطة نائبها الأستاذ أحمد (ب.) بمقال أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/7/2019 تستأنف بموجبه الحكم السالف الذكر.
و نظرا لوحدة الأطراف و الموضوع تقرر ضم الاستئنافين لشمولهما بقرار واحد.
في الشكل :
و حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للمستأنفتين مما يكون معه الاستئنافان قدما وفق الشكليات المتطلبة قانونا و يتعين التصريح بقبولهما.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعية شركة (أ. ب. س.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال سجل بتاريخ 25/12/2018 تعرض فيه أنها سبق و انجزت للمدعى عليها اشغال بمشروعها، وان جميع الاشغال تم انجازها وفق المتفق عليه حسب الثابت من شهادة المهندس المكلف بالمشروع, امتنعت عن اداء قيمة اخر كمبيالة مترتبة عن هذه الاشغال بمبلغ قدره 100.000,00 درهم، ملتمسة الحكم عليها بادائها لها المبلغ المذكور مع تعويض عن المطل قدره 5000 درهم، والفوائد القانونية من تاريخ التوصل بالفاتورة، والنفاذ المعجل، والصائر، وأرفقت المقال بنسخة من العقد، الفاتورة رقم 18/2018، شهادة المهندس، الإنذار، محضر تبليغ الانذار.
وبناء على جواب نائب المدعى عليها بجلسة 04/03/2019 والذي جاء فيه بخصوص التقادم فان الطلب يندرج ضمن إجارة الخدمة ومن ثمة فانها الطلب يخضع لمقتضيات الفصل 388 من ق ل ع الذي ينص على انه تتقادم بسنة دعوى الخدم من اجل اجورهم، ومن حيث الشكل فان الطلب لم يحدد نوع الشركة وان العنوان ليس هو مقرها الاجتماعي، كما ان المقال يفتقر للإثبات لعدم الإدلاء بالكمبيالة، ومن جهة ثانية فان المدعية ادلت بفاتورة غير موقعة من طرف العارضة، وغير مؤشر عليها من قبلها، وبالتالي سكون لا قيمة لها، ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها بجلسة 11/03/2019 والتي جاء فيها بخصوص الدفع بالتقادم فان الفصل المتمسك به لا ينطبق على نازلة الحال لان الامر يتعلق بنزاع بين التجار بخوص معاملة تجارية, مما يتعين استبعاد الدفع المذكور، وفي الموضع فان العلاقة التجارية بين الطرفين يحكمها العقد الذي سبق الادلاء بنسخة منه وان هذا العقد حدد في فصله الثالث المبلغ الاجمالي للصفقة في 900.000 درهم ليبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ 100.000 درهم, وان شهادة المهندس المعماري تفيد بان الاشغال المتفق عليها قد انجزت وفق المتفق عليه, وان المدعى عليها لم تثبت انها ادت المبلغ المتفق عليه او ما يفيد براءة ذمتها من المبالغ المضمنة بالعقد رغم انتهاء الاشغال, ملتمسا الحكم وفق المقال الافتتاحي.
وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها الرفقة بوثائق المدلى بها بجلسة 18/03/2019 والتي جاء فيها بخصوص التقادم فان العلاقة بين الطرفين يحكمها عقد المقاولة تطبقا للفصل 723 من ق ل ع, ومن ثمة تكون المدعية من ارباب الحرف وتنطبق عليها مقتضيات الفصل 388 من ق ل ع, وان نهاية الاشغال تمت بتاريخ 20/10/2015, كما ان العارضة تؤكد دفوعاتها السابقة بخصوص الشكل, وفي الموضوع فان المدعية ارتكبت مجموعة من الأخطاء والعيوب الفنية والتقنية والمخالفات للعقد المذكور سببت لعارضة ضررا وهو ما جعل العارضة تقوم بإحضار اشخاص اخرين للقيام بتتمة الاشغال, وحددت قيمة الاشغال التي انجزتها المدعية في مبلغ 848.000,00 درهم توصلت بها المدعية وغادرت الورش, وان العارضة تتوفر على ما يثبت التوصل بهذا المبلغ, وان الإشهاد المستدل به سلم بناء على طلبها بغرض الحصول على صفقة أخرى كما تمت الاشارة الى ذلك, وان العارضة تدلي باشهاد صادر عن المهندس نفسه عبارة عن رسالة تفسيرية وتوضيحية للإشهاد المذكور, ملتمسا الحكم برفض الطلب.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها بجلسة 25/03/2019 والتي جاء فيها ان الأشغال تم انجازها بدليل رخصة السكن المدلى بها من طرف المدعى عليها, وشهادة المهندس المعماري المدلى بها من طرف المدعى عليها والتي تفيد بان الأشغال قد انجزت بكاملها, ومطابقة لتصميم البناء, وان المدعى عليها لم تثبت ان العقد تم فسخه قبل اتمام الاشغال او العارضة لم تنجز المتفق عليه, وان تسلم العارضة لمبلغ 848.000 درهم فانه يتعلق ب 800000 درهم فقط في حين مبلغ 48.000 درهم هو موضوع اشغال اخرى غير المتعلقة بالعقد موضوع النزاع ويتعلق بفاتورتين انجزت العارضة موضوعهما وتوصلت بمقابل ذلك ويتعلق الامر بفاتورتين, وان بالاطلاع على الكمبيالتين سيتضح ان موضوعهما لا دخل ضمن موضوع الصفقة .
كما ناه بالاضافة الى ذلك نقاشت المدعى عليها شهادة المهندس وبالاطلاع على تلك الوثائق سيتضح للمحكمة انها تؤكد ما جاء في دعوى العارضة من كون الاشغال منتهية وفق التصاميم, وان المدعية ادلت بشهادة المهندس المعماري والمؤرخة في 20/10/2015 والمضنة في محضر الورش وهي شهادة تفيد نهاية الورش والتي يشهد من خلاله المهندس, بكون الاشغال قد انتهت ومطابقة للتصاميم, وان الاشهاد المستدل به يفيد ان اشغال نجارة الاليمنيوم مطابقة للتصاميم ومنتهية وبالتالي فجميع الحجج المدلى بها من طرف المدعية نفسها تفيد بان الاشغال منتهية ومطابقة للتصاميم ولا وجود فيها ما يفيد ملتمسا رد الدفوع والحكم وفق المقال الافتتاحي.
و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 01/4/2019الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب استئناف شركة (أ. ب. س.)
حيث تنعى الطاعنة أن الحكم المستانف جانب الصواب فيما قضى به بخصوص المقال الأصلي و ذلك بخفض المبلغ المطالب به إلى مبلغ 52.000 درهم و الحال انها أثبتت خلال المرحلة الابتدائية ان المبلغ الذي أسقطته المحكمة مصدرة الحكم المستانف من المبلغ المطالب به و المحدد في 48.000 درهم لا يدخل ضمن الصفقة موضوع الدعوى و ارفقت المقال بصورة فاتورتين سبق الإدلاء بأصولهما ابتدائيا و التمست رفع المبلغ المحكوم به إلى مبلغ 100.000 درهم مع تاييد الحكم المستانف في الباقي. و ارفقت المقال بنسخة الحكم المستانف و صور فاتورتين.
أسباب استئناف شركة (و. ن. د.)
حيث تتمسك المستأنفة أن الحكم المستانف جانب الصواب فيما قضى به ذلك أنه أعمل الفاتورة على الرغم من كونها غير مؤشر عليها من طرفها و لا تعترف بها، كما أنه أهمل الإشهاد الصادر عن المهندس أنس (ب.)،فضلا عن أن المستانف عليها لم تلجأ إلى التحكيم طبقا للفصل 8 من العقد الرابط بينهما خارقة بذلك مقتضيات الفصل 327 ق م م، كما أنه –الحكم- لم يعلل تعليلا سليما بخصوص التقادم على اعتبار ان موضوع النزاع يتعلق بإجارة خدمة الذي يخضع لمقتضيات الفصلين 723 و 388 من ق ل ع بخصوص التقادم و ليس التقادم الخمسي.
و أن المحكمة مصدرته أهملت الجواب عن الإنذار الموجه إليها من طرف المستانف عليها و الذي ضمنته رفضها لكل ما جاء في الإنذار و بالتالي لا يمكن مواجهتها بما جاء فيه و التمست إلغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب شكلا او رفضه موضوعا و تحميل المستانف عليها الصائر مع ما يترب على ذلك قانونا. و ارفقت المقال بنسخة الحكم المستانف و صورة العقد موضوع الدعوى.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 14/10/2019 حضرها دفاع المستأنف عليها و تخلف دفاع المستأنفة رغم التوصل فاعتبرت القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة لجلسة 21/10/2019.
محكمة الاستئناف
بخصوص استئناف شركة (أ. ب. س.):
حيث تتمسك بأن الحكم المستأنف جانب الصواب بإسقاط مبلغ 48.000 درهم من المبلغ المطالب به في حين أنه يتعلق بمعاملة غير موضوع النازلة.
لكن حيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف فإن الطاعنة لم تدل بما يفيد أن المبلغ المذكور يتعلق بمعاملة أخرى غير المعاملة موضوع الملف أو ما يثبت أن الفاتورتين عدد 37/2015 و 42/2015 تتعلقان بأشغال أخرى نفذتها لفائدة المستانف عليها و لا تدخل ضمن العقد موضوع الدعوى لأنها هي الملزمة بالإثبات عملا بمقتضيات الفصل 399 من ق ل ع مما يكون معه ما أثير بهذا الخصوص غير ذي أساس و يتعين رده.
بخصوص استئناف شركة (و. ن. د.):
و حيث إنه بخصوص ما تدفع به الطاعنة من أن الدعوى قدمت مخالفة لمقتضيات الفصل 327 ق م م لأن العقد الرابط بين الطرفين يوجب اللجوء إلى مسطرة التحكيم المنصوص عليه في الفصل 8 منه، فإن الدفع التحكيم يعتبر من الدفوع الشكلية التي يتعين إثارتها قبل كل دقع أو دفاع و المستأنفة كانت حاضرة خلال المرحلة الابتدائية و أبدت أوجه دفعها و دفاعها دون إثارته مما لا يجوز لها إثارته لأول مرة خلال المرحة الاستئنافية، و يتعين تبعا لذلك استبعاد الدفع المثار.
و حيث إنه بخصوص ما أثارته الطاعنة من دفع بالتقادم استنادا لمقتضيات الفصل 723 من ق ل ع، فإن الثابت من وثائق الملف أن طرفي الدعوى تاجرين و ان النزاع ناتج عن معاملاتهما التجارية، مما يبقى معه التقادم المطبق عليه ه التقادم الخمسي المنصوص عليها في المادة 5 من مدونة التجارة، و يتعين تبعا لذلك رد الدفع بخصوصه.
و حيث ما دام الاتفاق تم بين شركتين تجاريتين مما يعفي من التشبث بالتوقيع على الفاتورة و التأشير عليها الذي لا يعد شرطا لإثبات الدين ما دام أن طرفي الخصومة مرتبطين بعقد يحدد قيمة الأشغال حسب الوارد به خاصة و أن الأشغال انتهت على الوجه الأكمل و مطابقة للتصميم المرخص وان الاشغال المتعلقة mur rideau تم انجازها حسب الثابت من إشهاد المهندس المسؤول عن الورش و المؤرخ في 20/10/2015 و الذي لا يمكن ان ينال منه ما جاء في الإشهاد الثاني الصادر عنه فضلا عن أنه ليس بالملف ما يفيد العيوب المزعومة و لا ما يفيد إتمام الأشغال موضوع الدعوى من طرف شركة غير المتعاقد معها شركة (أ. ب. س.).
و حيث إنه و عطفا على ما ذكر يبقى ما جاء في الإستئناف غير ذي اساس و يتعين رده و تأييد الحكم المستانف فيما قضى به.
و حيث يتعين جعل صائر كل استئناف على عاتق رافعه.
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئنافين.
في الموضوع: بردهما و تأييد الحكم المستانف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعته.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025