Réf
78161
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4684
Date de décision
17/10/2019
N° de dossier
2019/8205/4102
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Qualité pour agir, Présomption de délivrance, Obligation de délivrance, Gérance libre, Fonds de commerce, Fin de contrat, Expulsion, Contrat commercial, Clause de prise de possession, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un gérant libre à l'expiration du contrat, le gérant contestait la décision en soulevant le défaut de qualité à agir de la bailleresse, seule co-héritière du fonds, et l'inexécution de son obligation de délivrance. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la qualité à agir de la bailleresse découle du contrat de gérance lui-même, qui ne lie que les parties à l'instance, peu important le régime de propriété du fonds. La cour juge ensuite que la clause du contrat par laquelle le gérant reconnaît avoir pris possession des lieux opère un transfert de la jouissance juridique. Il incombait dès lors au gérant de prouver non pas la simple fermeture du local, mais un empêchement actif ou un trouble de jouissance imputable à la bailleresse. Faute pour l'appelant de rapporter une telle preuve, la demande d'expulsion est fondée et la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour privation de jouissance doit être rejetée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 29/07/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/4/2019 تحت عدد 4257 في الملف رقم 3717/8205/2018 القاضي في الشكل بقبول الطلب الأصلي والمضاد وفي الموضوع بطرد المسمى عبد الله (ا.) هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الكارة وبتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات .
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 06/04/2018 تعرض فيه أنها مالكة للأصل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الكارة. و أن المدعى عليه يستغل الأصل التجاري على وجه التسيير الحر حسب العقد المصحح الإمضاء بتاريخ 24/01/2017. و أنها بادرت إلى توجيه انذار للمدعى عليه من أجل عدم تجديد عقد التسيير و توصل به بتاريخ 14/04/2017 لكون العقد محدد المدة إلى غاية 30/02/2018 كما تخبره بمنحها له مبلغ 610000 درهم عند انتهاء العقد لكن دون جدوى. ملتمسة الحكم بطرد المدعى عليه من المحل الكائن بشارع [العنوان] الكارة هو و من يقوم مقامه مع جميع مرافق المحل التجاري مع النفاذ المعجل و الصائر. و أرفق الطلب بنسخة من عقد التسيير الحر، إنذار مع محضر تبليغه، نموذج ج.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية لتطبيق القانون.
وبناء على ادراج الملف بجلسة 11/04/2019 أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية دفع في الشكل بانعدام صفة المدعية في التقاضي لعدم ادخال باقي الورثة، لأن المحل التجاري موضوع الدعوى كان مملوكا لزوج المدعية المرحوم محمد (ع.) و هو أخ زوجة المدعى عليه، و أن المرحوم ترك ورثة من بينهم زوجته المدعية أبناؤه معاد (ع.) و سارة (ع.). و في الموضوع دفع أنه ليس هناك باملف ما يفيد تسلم المدعى عليه للمحل موضوع النزاع و أنه لازال مغلقا منذ وفاة المرحوم محمد (ع.). و أنه سبق للمدعية التقدم بعدة دعاوي لدى المحكمة التجارية قضت بعدم قبول الطلب و هي متعلقة بنفس الموضوع، كما انه سبق للمدعى عليه ان تقدم بدعوى فسخ عقد التسيير الحر، كما أنه سبق له أن وجه لها انذارا بتاريخ 22/11/2017 من أجل تمكينه المحل موضوع العقد لكن دون جدوى. كما أن المدعى عليه سبق له أن استصدر أمرا من أجل معاينة إغلاق المحل بتاريخ 22/11/2017 و أن السيد المفوض القضائي عبد القادر (ح.) أنجز محضرا بذلك. ملتمسا بذلك الحكم برفض الطلب. و في المقال المضاد التمس المدعي فرعيا الحكم على المدعى عليهم السيدة كريمة (ا.) أصالة عن نفسها و نيابة عن ابنتها القاصر سارة (ع.) و ابنها معاد (ع.) تضامنا بآداء مبلغ تعويض قدره 30000 درهم عن الحرمان من المحل التجاري و عدم تسلمه إليه. و أرفقت المذكرة بصور من: شهادة ادارية، محضر معاينة، انذار مع محضر تبليغه، نسخ أحكام.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعن من حيث الشكل فان المستأنف يؤكد للمحكمة بان اصل تملك هذا المحل التجاري وهذا الأصل التجاري هو الاراثة ، وان اصل الملك يعود لمورث المستأنف عليها وهو زوجها المرحوم محمد (ع.) وانه باطلاع المحكمة على عقد الاراثة المدلى به من قبل المستانف سيتأكد للمحكمة بان المحل موضوع النزاع قد انتقلت ملكيته الى ورثته وهم زوجته السيدة كريمة (ا.) وابنائه سارة (ع.) ومعاد (ع.) ، وان المستأنف سبق له وان ادلى بما يفيد ذلك ، لذلك كان ينبغي على المحكمة في المرحلة الابتدائية بان تقضي بعدم قبول الدعوى شكلا هذا من جهة اما من جهة أخرى فان كون المحكمة قد اعتبرت بانه في غياب اطراف آخرين في العقد فان الطلب يكون مقدما من دي صفة فان هذا التعليل يكون ناقض من الناحية القانونية اذ ان المحكمة لم تفسر تفسيرا دقيقا مفهوم الغير هنا في الدعوى ولا سيما ان المستأنف لم يقصد هنا الغير باعتبارهم اشخاص غرباء عن العقد بل ان المستانف يؤكد للمحكمة بانه مادام ان أطفال المستأنف عليها كانوا قاصرين وقت ابرام العقد فانه من الطبيعي ان تبرم المستأنف عليها عقدا بصفة شخصية ولكن وقت رفع الدعوى وفي الوقت التي كانت فيه الدعوى رائجة امام المحاكم كان على المستأنف عليها باصلاح المسطرة بالإضافة الى ان المستانف يود ان يوضح للمحكمة بان هناك فرق شاسع بين ابرام عقد عرفي خارج اسوار المحكمة وبين رفع الدعوى ووضعها بين يدي العدالة اذ ان المشرع الزم باحترام الدفوع الشكلية قبل الموضوعية ، ومن حيث الموضوع فان المستأنف ادلى باصل انذار مع محضر التبليغ توصلت به المستانف عليها شخصيا ينذرها فيه بتمكينه من المحل التجاري موضوع العقد المبرم بينهما كما ادلى بمحضري معاينة واستجواب وكذا شهادة إدارية صادرة عن السلطات المحلية وموقعة من السيد باشا المنطقة وليس عون السلطة كما جاء في تعليل المحكمة تؤكد واقعة الاغلاق وبكون المحل التجاري موضوع النزاع لم يفتح منذ وفاة مورث المستانف عليهم سنة 2015 وان المحكمة قد اخذت بدفعات المستأنف عليها الواهية والغير المرتكزة على أي أساس قانوني سليم واعتمدت في حكمها على العقد المبرم بينها وبين المستأنف ولم تتاكد من واقعة تسليم المحل التجاري للمستأنف ، وانه كان على المحكمة ان تتأكد من التسليم الفعلي للمحل التجاري من عدمه ولا سيما ان المستانف لم ينفي كونه ابرم عقد التسيير الحر مع المستأنف عليها وان ابرام عقد التسيير لم يتم داخل المحل التجاري بل تم امام السلطات المحلية وانه بمجرد ابرام عقد التسيير مع المستأنف عليها التي كانت في وضعية صعبة وخاصة انها كانت في مخزن اخر قريب من المحل التجاري موضوع النزاع وقريب في نفس الوقت من المحل التجاري المملوك للمستأنف ولا سيما انها لا تفقه في تجارة المواد الفلاحية ومواد البناء والعقاقير شيئا والتي تقدر بمبالغ مهمة حيث لم تجد حلا في تصريفها وبيعها سوى استغلال المستأنف الذي يعد في نفس الوقت زوج اخت المرحوم زوج المستأنف عليها المسمى قيد حياته محمد (ع.) ، وانه بالاطلاع الى دفعات المستأنف والى مذكراته الجوابية في المرحلة الابتدائية والى الوثائق المدلى بها سيتأكد للمحكمة بانه كان صحية استغلال وصحية ثقة من قبل زوجة المرحوم محمد (ع.) والذي يعد اخ زوجة المستانف ولاسيما بعد ان ادلى المستأنف بوثائق حاسمة في الموضوع تؤكد كون المحل التجاري موضوع النزاع هو مغلق منذ وفاة مورث المستأنف عليها وان هذه الوثائق لخير دليل على كون المستأنف عليها لم تمكن المستأنف من المحل التجاري موضوع النزاع وان المستأنف قد ادلى باصل شهادة إدارية صادرة عن باشوية الكارة اقليم برشيد والتي يثبت من خلالها واقعة الاغلاق بل ان المستأنف قد ادلى بمحاضر معاينة واستجواب تؤكد نفس الشيء ، وان اعتماد المحكمة على مقتضيات المادة 687 من ق ل ع فانها لا يجب تطبيقها في نازلة الحال، وان المستأنف ، ومن حيث الطلب المضاد والمقدم من قبل المستأنف في المرحلة الابتدائية فان تعليل المحكمة جاء ناقصا وغير مرتكز على أي أساس لاسيما ان المحكمة بعد دارستها لملف النازلة تبين لها وبالدليل الملموس بان المحل مغلق منذ سنة 2015 أي قبل ابرام عقد التسيير وان المستأنف قد ادلى بشهادة إدارية صادرة عن باشوية الكارة وموقع من قبل السيد الباشا وليس موقع من قبل عون السلطة كما جاء في تعليل المحكمة بل ان الشهادة صادرة عن السيد باشا المنطقة ولا يمكن الطعن في هذه الشهادة باي وسيلة من وسائل الطعن لانها صادرة عن جهة موثوق منها وذات الاختصاص بل الأكثر من ذلك نجد بان المستأنف لم يكثف بهذه الشهادة بل ادلى بمحضري معاينة واستجواب يؤكد من خلالها واقعة الاغلاق للمحل ، وان المستأنف ونظرا للعلاقة التي كانت تجمعه بالمرحوم زوج المستانف عليها فانه لم يرغب في اتخاذ أي اجراء قانوني او مسطري في حق المستأنف عليها ولكن بعدما نفذ صبر المستأنف وجه لها انذار يثبت من خلاله واقعة المنع وواقعة الاغلاق وواقعة عدم تسليم المحل التجاري موضوع النزاع ، وانه باطلاع المحكمة الى الإنذار ستلاحظ بان المستأنف قد سبق له وان انذر المدعية بتمكينه من المحل موضوع عقد التسيير الحر والمصادق عليه لدى الدوائر المختصة وان المستانف ورغم ابرامه لعقد التسيير الا ان المدعية لم تمكنه من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] وذلك لأسباب في نفس المدعية ولأسباب لم يكن يعلم بها المستأنف حينها ، وانه برجوع المحكمة الى المعاينة المدلى بها من قبل المدعى عيلها فرعيا والمنجزة من قبل السيد المفوض القضائي حمو (ل.) بناءا على طلب المدعين عليها فرعيا والتي استصدرت امرا قضائيا من المحكمة بتاريخ 23/5/2018 وانه بعد الاطلاع على محضر المعاينة المنجز من قبل السيد المفوض القضائي حمو (ل.) الذي اكد بدوره بان المحل التجاري موضوع النزاع يبعد عن المحل التجاري المستغل من قبل المستأنف وان دل هذا على شيء فانما يذل على المدعى عليها تتقاضى بسوء نية وانها تحاول تغليط المحكمة وذلك بالإدلاء ببيانات خاطئة بل الأكثر من ذلك فان المستأنف انتقل الى باشوية الكارة للمطالبة بشهادة إدارية وان باشوية الكارة قد منحت المستأنف شهادة إدارية تثبت كون المحل التجاري موضوع عقد التسيير والكائن بشارع [العنوان] الكارة والحامل لسجله التجاري [المرجع الإداري] مغلق منذ سنة 2016 الى تاريخ يومه كما تؤكد هذه الشهادة الإدارية بان طالب هذه الشهادة هو المستأنف السيد عبد الله (ا.) وانها سلمت له بصفته المسير لهذا المحل بمقتضى عقد التسيير المبرم بينه وبين المدعى عليها ، وانه باطلاع المحكمة الى جميع هذه الوثائق ستتأكد صحة اقوال المستأنف ومن كونه كان ضحية استغلال من احد افراد عائلته وهي السيدة (ا.) والتي تعد زوجة المرحوم محمد (ع.) والذي يعد بدوره اخ زوجة المستأنف وانه بعدم تسليم المحل للمستأنف قد اضر به ضررا بليغا.
لذلك يلتمس الغاء الحكم الابتدائي في الطلب الاصلي وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب لعدم جديته مع تحميل المستأنف عليهم الصائر ومن حيث المقال المضاد الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب التعويض المطلوب ابتدائيا وبعد التصدي الحكم من جديد على المستأنف عليهم تضامنا فيما بينهم بأدائهم لفائدة المستأنف التعويض المطلوب ابتدائيا والمحدد في 30000,00 درهم .
وادلى بنسخة من حكم عادية.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 3/10/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 17/10/2019.
محكمة الاستئناف
حيث استند المستأنف في استئنافه على الأسباب المفصلة اعلاه.
وحيث دفع المستأنف بانعدام صفة المستأنف عليها لكون ملكية المحل انتقلت الى الورثة بما فيهم المستأنف عليها.
وحيث ان المحكمة وباطلاعها على عقد التسيير المصحح الإمضاء بتاريخ 8 مارس 2016 يتبين بانه يربط بين المستأنف فقط والمستأنف عليها و ان المستانف عليها تستمد صفتها من العقد المذكور و الذي وهو ما يجعل صفة الأخيرة في الدعوى قائمة والدفع المثار المستند على ملكية المحجل لا اساس له.
وحيث تمسك المستأنف بكونه لم يتسلم المحل منذ ابرام العقد وان المستأنف عليها لم تمكنه منه في حين ان هذا الدفع لا تأثير له على موضوع النزاع الرامي الى معاينة فسخ العقد بانتهاء مدته ، و لكون الثابت من عقد التسيير المبرمن بين الطرفين ان المستانف يقر بتسلمه للمحل و بالتالي فان الحيازة القانونية و الفعلية انتقلت اليه مما يعطي للمستانف عليها حق طلب معاينة فسخ العقد وطرد المستأنف منه لكونه اصبح محتلا بدون سند وبالتالي وجب رد الدفع.
وحيث تمسك المستأنف بكون المحل ظل مغلقا باستمرار وأنه لم يستغله حسبما تثبت ذلك الشهادة الإدارية ومحضر المعاينة و انه لذلك يكون محقا في التعويض عن المنع من الاستغلال.
وحيث ان الثابت من خلال وثائق الملف ان الحيازة القانونية للمحل انتقلت الى المستأنف بمجرد ابرام عقد التسيير ، حيث يشير العقد الى تسلم المستأنف للمحل، اما الحيازة المادية والحرمان من الإستغلال فان المستأنف لم يثبت بحجة مقبولة قانونا كون المستأنف عليها منعته من ولوج المحل واستغلاله , او أنها قامت باغلاق المحل بعد قيامه بفتحه، وأن قيامه باثبات توجيه انذار اليها قصد تسليمه المحل لا يقوم دليلا على المنع من الإستغلال مادام ان الحيازة القانونية انتقلت اليه بمقتضى العقد وان الحيازة المادية لم يصدر عن المستأنف عليها ما يثبت التشويش عليها وبالتالي فما تمسك به المستأنف يبقى بدون اساس ويتعين رده.
وحيث يتوجب لأجل ذلك ما ذكر التصريح برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا.
في الشكل:
في الموضوع: برده وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025