Réf
78084
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4654
Date de décision
16/10/2019
N° de dossier
2019/8206/3885
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Retour à l'état antérieur, Résiliation du bail, Preuve de la régularisation, Mise en demeure, Loi n° 49-16, Infirmation du jugement, Délai de régularisation, Constat d'huissier de justice, Changement d'activité, Bail commercial, Absence de motif grave et légitime
Base légale
Article(s) : 8 - 22 - 24 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 15 - Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour changement de destination, modification des lieux et sous-location, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité du congé fondé sur ces motifs au regard de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la caractérisation des manquements, soutenant d'une part que les activités exercées étaient connexes à l'activité principale autorisée, et d'autre part qu'il avait, en tout état de cause, procédé à la remise en état des lieux dans le délai légal prévu par l'article 8 de la loi 49-16. La cour retient que l'exercice d'activités de vente et de réparation de téléphones constitue une activité connexe et nécessaire à celle de téléboutique, compte tenu de l'évolution du marché. Elle relève surtout que le preneur, en produisant un procès-verbal de constat attestant de la remise en état des lieux dans le délai de trois mois suivant le congé, a neutralisé les effets de l'infraction alléguée, privant ainsi le congé de son fondement. De même, la cour écarte le grief de sous-location, faute de preuve d'un contrat de bail au profit du tiers présent dans les lieux, la simple gérance de l'activité ne constituant pas une sous-location prohibée. Concernant la demande reconventionnelle du preneur en annulation du congé, la cour rappelle que la loi 49-16 ne prévoit pas une telle action autonome, la contestation des motifs du congé ne pouvant être soulevée que par voie de défense à l'action en validation du bailleur. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du bail et l'expulsion, et confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle du preneur.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد عز الدين (ع. ح.) بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ح.) المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/07/2018 و الذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 3464الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/04/2019 في الملف عدد 1144/8206/2019 و الذي قضى في الشكل بقبول الطلبين الاصلي و المضاد و في الموضوع بالنسبة للطلب الاصلي بفسخ عقد الكراء المبرم بين المدعية و المدعى عليه و المؤرخ في 27/07/2001 و بالمصادقة على الإنذار المبلغ اليه بتاريخ 18/10/2018 و إفراغه ومن يقوم مقامه او بإذنه من المحلين التجاريين ذي الرقمين 3 و 3 مكرر الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء و بتحميله الصائر و رفض باقي الطلبات و بالنسبة للطلب المضاد برفضه و تحميل رافعه الصائر.
وبناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد عز الدين (ع. ح.) بواسطة نائبه الاستاذ نور الدين (ع. ح.) المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/07/2019 و الذي يستأنف بمقتضاه نفس الحكم المشار الى مراجعه أعلاه .
حيث إن المقالين الاستئنافيين المقدمين من طرف الطاعن جاءا مستوفيين للشروط المتطلبة قانونا فهما مقبولين شكلا .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيدة فاطمة (ر.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/01/2019 ، عرضت من خلاله أنها تملك محلين تجاريين يكتريهما منها المدعى عليه بموجب عقد كراء بسومة شهرية قدرها 1500 درهم غير شاملة لواجب النظافة ، و انه قام بمخالفة بنود عقد الكراء وذلك بتغيير النشاط التجاري من مخدع هاتفي الى بيع الملابس و الساعات و الاحذية الرياضية و ألعاب الاطفال و بانشاء حائط يفصل بين المحلين ، كما قام بكرائهم من الباطن للسيد جمال و رضى (غ.) الذي انجز عقد اشتراك اتصالات المغرب باسمه ، مما جعلها تنذره بذلك بتاريخ 18/10/2018 دون جدوى ، ملتمسة الحكم بفسخ عقد الكراء و المصادقة على الانذار و افراغه ومن يقوم مقامه او باذنه من المحلين التجاريين تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تاخير ابتداءا من تاريخ الامتناع عن التنفيذ و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميله الصائر ، مرفقة مقالها بصورة من شهادة الملكية و اصل انذار ما اصل شهادة التسليم و صورة من عقد الكراء و صورة من توصيل الكراء و اصل محضر معاينة و استجواب وورقة الاشتراك بالهاتف و الانترنت.
و بناءا على المذكرة الجوابية و المقال المضاد المدلى بهما من طرف نائب المدعى عليه و المؤداة عنهما الرسوم القضائية بتاريخ 04/03/2019 و الذي جاء فيهما انه يكتري من المدعية محلين تجاريين و ليس محلا تجاريا واحدا حسب ما هو ثابت في عقد الكراء قصد استغلالهما في المخدع الهاتفي و النشاط المشابه له ، مضيفا انه سبق للمدعية ان تقدمت بنفس الطلب امام هذه المحكمة صدر على اثره الحكم رقم 7859 بتاريخ 07/09/2016 في الملف عدد 4542/8206/2016 و الذي قضى برفض الطلب ، فضلا على ذلك فان المدعية لم تدلي باي وثيقة تفيد تغيير النشاط التجاري و لا توليته للمحلين التجاريين ، ملتمسا الحكم برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر و في المقال المضاد الحكم بابطال الانذار مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها فرعيا الصائر ، مرفقا مذكرته الجوابية و مقاله المضاد بنسخة من حكم.
و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية و التي جاء فيها ان احداث المدعى عليه لتغييرات بالمحل ثابت بموجب محضر المعاينة و الاستجواب المدلى به و الذي يعتبر حجة رسمية ، و نفس الشيء بالنسبة لواقعة التفويت ، مضيفة ان المدعى عليه اقر امام المفوض القضائي بان المحل الثاني مخصص لبيع الملابس وانه قام بانشاء حائط فاصل بين المحلين بقطع حديدية و ليس الاجور ، كما اقر انه لا تربطه اي علاقة بالسيد رضى (غ.) على الرغم من ان هذا الاخير هو من أنشأ خط الهاتف و الانترنت بالمحل ، فضلا على ان الانذار موضوع الحكم المستدل به سببه عدم الاداء و ليس تغيير النشاط التجاري و احداث تغييرات و التولية ، ملتمسة الحكم برد دفوع المدعى عليه و الحكم وفق المقال الافتتاحي و برفض الطلب المضاد و تحميل رافعه الصائر ، مرفقة مذكرتها التعقيبية بصورة من عقد كراء و اصل فاتورة الانترنت.
و بناءا على مذكرة الرد المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه و التي جاء فيها ان المفوض القضائي ليس من حقه اجراء استجواب بل يختص فقط باجراء معاينة مجردة من كل رأي طبقا للمادة 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين ، لتبقى معه جميع التصريحات المدونة بمحضر المعاينة و الاستجواب باطلة و ليست لها اي قوة ثبوتية ، فضلا على ان تسيير المحل و توليته يجب اثباتهما كتابة ، مضيفا ان الحكم القضائي المستدل به سبق و ان رفض افراغ موكله من اجل احداثه لتغييرات بالمحل نظرا لعدم ادلاء المدعية باي وثيقة تفيد ذلك ، ملتمسا رد مزاعم المدعية والحكم برفض طلبها مع الحكم وفق مطالبه بمقاله المضاد.
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد عز الدين (ع. ح.) بواسطة نائبه الأستاذ علي (ع. ح.) والذي جاء في أسباب استئنافه أن الإنذار في إطار الانسجام مع مقتضيات المادة الثامنة من القانون 49.16 يجب أن ينص على حقه في التراجع عن التغيير المزعوم للنشاط التجاري حتى إذا صادقت عليه المحكمة تكون مصادقتها على الوضع القانوني السليم المنصوص عليه في المادة الثامنة المذكورة التي تنص على أن تغيير المحل هو المشروط بعدم إبداء النية في التراجع ، و أن الإنذار لم يتضمن أي إشعار له بان التغيير مشروط بما ذكر ، هذا مع العلم أن أي تغيير لم يقع و أن العقد شريعة المتعاقدين وقد نص على أن العين المكتراة مخصصة لاستعمالها في نشاط التليبوتيك والأنشطة المشابهة ، و أن مفهوم الأنشطة المماثلة والملحقات تندرج فيها التجارة التي لا تتنافى مع نشاط الاتجار في الهواتف وأن العقد لم ينص عبثا ولا جزافا على العبارة المذكورة أي الأنشطة المماثلة والملحقات كما أن تغيير النشاط التجاري محصور بكل نشاط يتعارض او يتناقض مع ما تم النص عليه في العقد و أن ما ورد في الإنذار سبب مخالف للعقد والتأويل الذي أعطته المحكمة للتغيير تأويل مخالف للعقد الذي يرخص له بما وقعت معاينته لأنه يندرج في إطار الأنشطة المماثلة والملحقات و أنه حتى وان لم يكن ملزما باعتباره مكتريا برفع طلب يرمي الى إبطال الإنذار فهو ليس ممنوعا قانونيا من ذلك لان هناك فرقا دقيقا بين عدم الإلزام والمنع القانوني الذي يترتب عنه الرفض و أن ما قضى به الحكم الابتدائي سواء في الطلب الأصلي او المضاد لا يقوم على أي أساس صحيح من القانون ومن الواقع ، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض طلب المدعية والحكم بأقصى ما طلبه مع جعل الصائر على الخاسر وارفق المقال بنسخة حكم رقم 3464 بتاريخ 8/4/2019 ملف 1144/8206/2019 وصورة لشهادة الملكية.
كما جاء في اسباب الاستئناف السيد عز الدين (ع. ح.) بواسطة نائبه الأستاذ نور الدين (ع. ح.) حول خرق مقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود أن الحكم المستانف اعتمد بالقول على أن الحكم الصادر على المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 07/09/2016 تحت عدد 7859 في اطار الملف عدد 4542/8206/2016 انما يتعلق بإنذار سببه التماطل في اداء الواجبات الكرائية وليس تغيير النشاط التجاري و احداث تغييرات بالمحل و توليته للأغيار ، و أن الحكم المستانف لم يستقرا بتاتا حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 07/09/2016 والذي جاء فيها: " ان الثابت من خلال وثائق الملف أن المدعي توصل بانذار باداء واجبات الكراء و الافراغ في اطار ظهير 24/05/1955 بتاريخ 02/09/2015 عن المدة من شهر مارس 2015 الی غشت 2015 بمشاهرة 1500 درهم و تحويل المحل التجاري المكترى الى محلين، و أن الحكم المستدل به في اطار سبقية البت علل رده علی الإنذار المتوصل به من طرف المستانف عليه بانه قد اثبت للمحكمة ادائه لواجبات الكراء المطالب بها قبل توصله بالانذار مما يكون معه التماطل غير ثابت في حقه ، كما علل الحكم اعلاه بانه ليس بالملف ما يثبت أنه قام بتقسيم العين المكتراة الى محلين مما تكون معه واقعة احداث تغييرات بالمحل التجاري غير ثابتة في نازلة الحال، و أن الحكم المستانف لم يراع حيثيات الحكم الصادر بتاريخ 07/09/2015 لما اعتبر بان الانذار المؤسس عليه سببه التماطل في اداء الواجبات الكرائية وليس تغيير النشاط التجاري و احداث تغييرات بالمحل و توليه للاغیار، و بذلك يكون الحكم المستانف قد اخل بمقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات و العقود لماغير و مس بحجية الحكم المستدل به اعلاه واعتبره لا يتحدث عن تغيير النشاط و احداث تغيير بالمحل موضوع النزاع و الحال انه وفق حيثيات الحكم اعلاه فانه يتحدث عن ذلك ، و في نفس السياق فانه استدل كذلك بالحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 26/09/2016 تحت عدد 8438 في اطار الملف عدد 1148/8206/2016 والذي تضمنت حيثياته ان الانذار بالافراغ الذي توصل به أنه بني على تغيير النشاط و علی احداث تغييرات بالمحل الى فصل المحلين بعدما كان محلا واحدا و على عدم اداء الواجبات الكرائية، و انه باطلاع المحكمة على عقد الكراء التوثيقي الرابط بين الطرفين و المؤرخ في 21/07/2001 ، تبين أن المستانف عليها أكرت له محلين تجاريين قصد استغلالهما في المخدع الهاتفي و النشاط المشابه له ، و انه ما دام أن عقد الكراء قد انصب على محلين تجاريين فانه يبقى السبب المتعلق باحداث التغييرات بالمحل غير جدي و لا اساس له ، و أن ملف النازلة خال مما يفيد أنه قام بتغيير النشاط من النشاط المتفق عليه في العقد الى نشاط آخر مما يجعل السبب المذكور يتسم بعدم الجدية ،و بذلك فان الحكم المستأنف لمارد الدفع بسبقية البت بعلة أن الأحكام المذكورة أعلاه تتعلق بانذار سببه التماطل في اداء الواجبات الكرائية وليس تغيير النشاط التجاري و احداث تغييرات بالمحل و توليته الى الاغيار يكون بذلك قد خرق قوة الشيء المقضي به بموجب الاحكام اعلاه وخرق مقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات و العقود الأمر الذي يستوجب إلغاء الحكم المستانف في جميع ما قضی به و الحكم من جديد برفض جميع طلبات المستانف عليه مع الحكم وفق مطالبه المسطرة بمقاله المضاد و ذلك وفق القرار الصادر عن المجلس الاعلى بتاريخ 11/05/1976 تحت عدد 257 في الملف عدد 42110 و الذي جاء فيه قوة الشيء المقضي به لا تكون الا اذا كان الشيء المطلوب هو نفس ماسبق طلبه وان تؤسس الدعوى على نفس السبب وان تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة، وبخصوص عدم ارتكاز الحكم على اساس قانونی و سوء التعليل الموازي لانعدامه أن الحكم المستانف اعتبر بان الفقرة الثانية من الفصل الثالث من عقد الكراء أن النشاط التجاري الواجب ممارسته في المحلين التجاريين يتجلى في المخذع الهاتفي و الانشطة المشابهة له و أن محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي سعيد (ص.) بتاريخ 16/04/2018 تبين أن المحلين التجاريين احدهما يمارس فيه نشاط بيع و اصلاح الهواتف و بيع بعض الألعاب الخاصة بالاطفال و الساعات اليدوية و الملابس بينما الآخر يمارس فيه نشاط بيع الملابس المستعملة ، و ان الحكم المستانف اعتمد على مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من القانون رقم 49 / 16 للقول بانه كمكتري قام بتغيير النشاط التجاري للمحلين التجاريين موضوع الدعوى دون موافقة المكرية و دون التراجع عن ذلك داخل الأجل الممنوح له في الانذار و اعتبر بانه أخل بالتزام يقع على عاتقه و قضی بفسخ عقد الكراء و المصادقة على الانذار بالافراغ من المحل موضوع النزاع ، و أنه على خلاف ما ذهب اليه الحكم المستانف فانه بمجرد ما توصل بالانذار محل النزاع بتاريخ 18/10/2018 استجاب لفحواه داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة الثامنة و المحدد في ثلاثة اشهر كحد اقصى و هذا يتجلى بوضوح من خلال الاطلاع على محضر المعاينة المنجزة من طرف المفوض القضائي محمد (ب.) بتاريخ 25/10/2018 ، والذي أكد فيه بعد معاينته المتجرين المتواجدين بالعنوان الكائن بشارع [العنوان] الدارالبيضاء، بان المكان عبارة عن مخدع هاتفي سابق حيث تتواجد على ارضيته اجهزة الهاتف و مجموعة اجهزة الكمبيوتر ولوازم الهواتف و بعض الهواتف القديمة ، و بذلك فانه استجاب لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 8 من القانون رقم 49.16 عندما قام بارجاع الحالة الى ما كانت بالنسبة للمحلين موضوع النزاع و استغلاله في النشاط المعدله كمخذع هاتفي تتواجد به أجهزة الهواتف و أجهزة الكمبيوتر ولوازم الهواتف و بعض الهواتف القديمة و بذلك فان المستانف عليها لم يلحقها أي ضرر و ليس هناك أي سبب خطير موجب للافراغ و فسخ عقد الكراء بعد قيامه بارجاع الحالة الى ما كانت عليه وفق الثابت من محضر المعاينة المذكور اعلاه واستغلال المحلين موضوع النزاع في النشاط المعد له و هو المخدع الهاتفي والانشطة المماثلة و الاكسسوارات "
DEUX MAGASINS A USAGE DE TELEBOUTIQUE ET ACTIVITES SIMILAIRES ET ACCESSOIRES
و أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد امام محكمة الاستئناف ، و بذلك فان ارجاعه وضع المحلين التجاريين الى الحالة التي كانا عليها قبل سلوك المسطرة موضوع الانذار محل النزاع يجعل هذا الأخير عديم الاثر و أن الحكم المستأنف لم يقم باستقراء محضر المعاينة المنجزة من طرف المفوض القضائي محمد (ب.) بتاريخ 25/10/2018 والذي يهم وضعية المحل و النشاط الممارس فيه و المطابق تماما لماتم الاتفاق عليه بعقد الكراءو تبعا لذلك يكون الحكم المستأنف لم يجعل لما قضى به أي اساس قانوني و سيء التعليل الموازي لانعدامه و يتعين إلغاءه في جميع ما قضی به و الحكم من جديد برفض الطلب الاصلي مع الحكم وفق مطالبه المسطرة بمقاله المضاد ، و أن الحكم المستانف اعتبر بان الدعوى موضوع النازلة المنصبة على المنازعة في اسباب الانذار بالافراغ المتوصل به من طرفه غير منظمة بمقتضى القانون رقم 49.16 و قضى برفض طلبه المضاد و ليس هناك أي مقتضى قانوني سواء بالقانون رقم 49.16 او بغيره يمنعه بالجزم من سلوك مسطرة المنازعة في الانذار ما دام ان اسباب منازعته في الانذار ف مؤسسة على اسباب جدية تهدف الى ابطال هذا الانذار محل النزاع و جعله عديم الأثر القانوني في غياب أي نص قانوني يمنعه من سلوك دعوى المنازعة اسباب الانذار بالافراغ مما يجعل الحكم المستانف غير مبني على أي اساس قانوني و سيء التعليل الموازي لانعدامه الأمر الذي يستوجب إلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضی به و الحكم من جديد برفض الطلب الاصلي مع الحكم وفق مطالبه المسطرة بمقاله المضاد ، وبخصوص السبب الثالث و هو عدم الجواب و خرق حقوق الدفاع أنه تمسك امام المحكمة الابتدائية المصدرة للحكم المستانف بكون المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي سعيد (ص.) بتاريخ 16/04/2018 هو محضر باطل وعديم الاساس القانوني و ذلك باعتبار أن المفوض القضائي ليس من حقه بتاتا إجراء الاستجواب وفق مقتضيات القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائين و وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي بمختلف محاكم المملكة بما فيها محكمة النقض التي اكدت بانه وفق مقتضيات المادة 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين يختص باجراء المعاينات المادية المحضة المجردة من كل رأي، ويمكن له أيضا القيام بمعاينات من نفس النوع مباشرة بطلب ممن يعنيه الأمر، و هذا ماجاء بصريح المادة 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين يختص المفوض القضائي بصفته هاته، بالقيام بعمليات التبليغ وبإجراءات تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات وكذا كل العقود والسندات التي لها قوة تنفيذية، مع الرجوع إلى القضاء عند وجود أي صعوبة، وذلك باستثناء إجراءات التنفيذ المتعلقة بإفراغ المحلات والبيوعات العقارية وبيع السفن والطائرات والأصول التجارية ، كما يتكلف المفوض القضائي بتسليم استدعاءات التقاضي ضمن الشروط المقررة في قانون المسطرة المدنية وغيرها من القوانين الخاصة، وكذا استدعاءات الحضور المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، ويمكن له أن يقوم باستيفاء المبالغ المحكوم بها أو المستحقة بمقتضی سند تنفيذي وإن اقتضى الحال البيع بالمزاد العلني للمنقولات المادية، ويقوم المفوض القضائي بتبليغ الإنذارات بطلب من المعني بالأمر مباشرة ما لم ينص القانون على طريقة أخرى للتبليغ ينتدب المفوض القضائي من لدن القضاء للقيام بمعاینات مادية محضة مجردة من كل رأي، ويمكن له أيضا القيام بمعاينات من نفس النوع مباشرة بطلب ممن يعنيه الأمر و يمكن أن ينيب عنه تحت مسؤوليته كاتبا محلفا أو أكثر للقيام بعمليات التبليغ فقط وفق أحكام الباب العاشر من هذا القانون و بذلك يبقى ما تتمسك به المدعية من الحجية الرسمية لمحضر المعاينة و الاستجواب المنجز من قبل المفوض القضائي سعيد (ص.) غير جدير بالاعتبار و يتعين رده لان ما بني على باطل فهو باطل ، و بذلك تبقى ما تتمسك به المستانف عليها من التصريحات المسطرة بمحضر المفوض القضائي اعلاه ليست لها اية حجية وقوة ثبوتية و تبقى مزاعمها المثارة المتعلقة بتغيير النشاط و احداث تغيرات بالمحلين و توليته الى الاغيار مزاعم باطلة مجانية و غير قائمة على أي أساس من الواقع و القانون مادامت أن واقعة التولية و تغيير النشاط و احداث تغييرات واقعة مجردة من أي اثبات ، و من جهة اخرى فان تسيير المحل موضوع النزاع لا يمكن ان يثبث بمجرد تصريحات باطلة و مجانية تمت وفق تشكيات المستانف عليها و انما يجب اثباتها بالكتابة وهذا ما اشترطه المشرع المغربي عندما نص ان كل التصرفات المتعلقة بالعقار و المنقول يجب أن يحرر بشانها عقد کتابي ثابت التاريخ من طرف عدل او موثق او مفوض قضائي مقبول لدى محكمة النقض ، و أن الحكم المستانف لم يتعرض بالجواب على ما أثاره من دفوع نظامية على النحو المشار اليه اعلاه و اعتمد على المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي سعيد (ص.) المتعلق بالاستجواب ليقضي وفق منطوقه مما يجعل الحكم المستانف خارقا لمقتضيات المادة 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين و خارقا لحقوقه بعدم الجواب ، ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به و الحكم من جديد برفض جميع مطالب المستانف عليها المسطرة بمقالها الافتتاحي مع الحكم وفق مطالبه المسطرة بمقاله المضاد مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
المرفقات : طي التبليغ و نسخة من الحكم المستأنف و محضر المعاينة ، عقد الكراء و نسخة من أحكام .
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها و التي أوضحت أن المستأنف تقدم بمقال استئنافي لم يتضمن أي دفع جدي وموضوعي يذكر، وتبقى مجرد دفوع واهية يسعى من خلالها المدعى عليه إلى تضليل العدالة والمماطلة والتسويف ليس إلا و يكفي الرجوع إلى محضر المعاينة والاستجواب المنجز من قبل المفوض القضائي سعيد (ص.) والذي يبقى محضرا رسميا له حجيته وقوته الثبوتية والذي جاء مثبتا لواقعة تغيير النشاط، وكذلك مثبتا لتغيير المحلين، ذلك أنه تمت معاينة وجود السيد جمال في المحل، هذا الأخير لا تربطه أية علاقة كرائية معها ، مما يثبت واقعة التولية التي يريد المستأنف التملص منها بمجرد تصريحاته الشفهية التي لا تسعفه في شيء أمام إقرار وتصريح السيد جمال لدى المفوض القضائي بأن المستأنف عز الدين (ع. ح.) هو من كلفه بتسيير المحل ، كما تمت معاينة أيضا تواجد المسمى رضى (غ.)، هذا الأخير الذي أنشأ خط هاتف مع الانترنيت في إسمه داخل هذا المحل بإذن من المسمى جمال ، مما يؤكد واقعة التولية أيضا أن المسمى جمال الذي يستغل المحل الأول والذي أقر وصرح للمفوض القضائي بأن المحل الثاني المغلق يعود للسيد (ع. ح.) عز الدين ويضع به بعض السلع، وهو الشيء الذي ينسجم مع الإقرار الصريح للمستأنف المكتري الأصلي حينما صرح للمفوض القضائي أن المحل المتواجد على اليمين هو مختص في بيع الهواتف ولوازمه ويسيره السيد المسمى جمال، كما أقر بأنه لا تربطه أي علاقة بالسيد رضى (غ.) ، علما أن خط الانترنيت والهاتف لهذا المحل التجاري أنشأ من طرف رضى (غ.) وأن فاتورة الهاتف والانترنيت تأت بإسم هذا الأخير ، ومما يؤكد واقعة تغيير النشاط هو الإقرار الصريح للمستأنف أمام المفوض القضائي بأن المحل الثاني هو مختص في بيع الملابس، مشيرة إلى أن واقعة تغيير المحل التجاري موضوع نازلة الحال ثابت بناءا على اعتراف المستأنف والذي جاء صريحا من خلال محضر المعاينة والاستجواب بأنه بالفعل أنشأ حائطا يفصل بين المحلين التجاريين، حيث قام بالفصل بينهما بقطع حديدية وليس بالأجور وإن حاول المستأنف تضليل العدالة بتمسكه بالفقرة الثانية من عقد الكراء مستنتجا من خلالها بكون العقد شريعة المتعاقدين وأن عقد الكراء قد انصب على محلين تجاريين وأن إحداث التغييرات التي قام بها تجد سندها في تلك الفترة من العقدة، إلا أن هذا استنتاج صارخ لبنود العقد وتأويل فاسد لا يوجد إلا في مخيلة المستأنف الذي يحاول التملص من مسؤولياته، ومما يؤكد سوء نيته في التقاضي في عدم ذكره لتتمة وبقية الفصل الثاني من عقد الكراء المحتج به من طرفه ، ذلك أنه يكفي الرجوع إلى البند الثاني من العقد ليتبين أن تتمة الفصل الثاني تؤكد صراحة بأن المكتري مرخص له فقط الجمع بين المحلين ليصبح محلا واحدا وليس العكس بأن يقوم المستأنف بوضع حائط حديدي ويفصل بينهما ليصبح كل محل منفصل عن الآخر وهي مخالفة صارخة لعقد الكراء ترتب فسخ هذا الأخير بقوة القانون وتحمل المستأنف كافة خروقاته ، كما أن المستأنف لم يكتف بهذا الحد إنما قام ببيع ألعاب الخاصة بالأطفال او الساعات اليدوية والأقمصة الرياضية دون أن يحصل بإذن من ذلك من مالكة العقار بتغيير النشاط الأصلي الذي هو مخدع هاتفي ، كما أن واقعة التولية ثابتة من خلال ما تم بسطه أعلاه رغم تدرعه بواقعة التسيير و جاءت مجردة من دون الإدلاء بأية وثيقة تفيد ذلك ، مما يدل دلالة قاطعة على التولية من الباطن وعلى خرق كل بنود العقد و ان المستأنف يعترف شخصيا من خلال المعاينة والاستجواب بأنه لاتربطه أي علاقة بالسيد رضى (غ.)، رغم أن هذا الأخير هو من أنشأ خط الهاتف و الأنترنيت بالمحل ، بينما الذي يحق له تبعا لصفته کمکتري للمحل بإنشاء الخط الهاتفي والأنترنت هو المكتري عز الدين (ع. ح.) وليس أي أحد آخر وهي كلها تصرفات تمت من طرف الأغيار لا تربطهم بالمالك أية علاقة کرائية، وهي تصرفات مخالفة للقانون ومخالفة لبنود عقد الكراء، مما تستوجب فسخ عقد الكراء أعلاه وترتيب كل الآثار القانونية على المستانف، ملتمسة الحكم بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر .
و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه الأستاذ علي (ع. ح.) و الذي أوضح أن الأطراف ملزمون أمام بعضهم البعض وأمام المحكمة باحترام لغة المرافعة المنسجمة مع آداب المرافعة علما بان المحكمة ليست بريدا لتبادل الشتم والكلام المنفلت الخارج عن حدود الآداب المشار إليها و لذلك يكون على من كرر عبارة تضليل العدالة والمطل والتسويف أن يراجع موقفه سيما وان بيت دعواه من زجاج منكسر فقط بالتبصر والحكمة وحسن تطبيق القانون كما سوف يتضح بعده حسب ترتيب اسباب الإنذار ،أن الزعم بتغيير النشاط التجاري للعين المكتراة في عدم ثبوت وقوع أي تغيير طبقا لمقتضيات الفصل الثاني من العقد و عملا بمقتضيات المادة 22 من القانون 16-49 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي ،كما يتعين أيضا نقل مقتضيات المادة 22 من نفس القانون السابق الذكر الذي عرف بالأنشطة المكملة او المرتبطة او المختلفة في الفقرة الأولى والثانية" ، و انه ولو على الفرض والتقدير بان محضر المفوض القضائي صحيح ويجب الأخذ به فان ما لاحظه عبارة عن نشاط تجاري مسموح به بقوة ونفاذ الفصل الثاني من العقد الذي هو شريعة المتعاقدين باعتباره نشاطا تجاريا مماثلا ومكمل و مسموح به أيضا لأن المادة 22 من القانون المعرف به أعلاه تسمح بهذه الأنشطة إذا وافق عليها المكتري،وقد وافق عليها والتزم بها مسبقا في العقد كما سبق القول،و بالإضافة الى ذلك كله ان الترخيص له بذلك هو الذي يتلاءم ويشكل تنفيذا لما ورد في الفقرة الخامسة E من إلزام له بمليء المحلين بالمنقولات التي تشكل ضمانة للمكري أي لمالكها في استخلاص الأكرية وتنفيذ الالتزامات الأخرى ، موضحا أن هذا الفصل مرتبط بالفصل الذي يرخص له بالأنشطة المماثلة والمكملة ،تكون الخلاصة في هذا الشق من الرد ان الزعم بتغيير النشاط التجاري تغييرا يخل بالعقد والقانون زعم باطل يكذبه العقد والقانون . وبخصوص بطلان الإنذار لعدم احترامه مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون الأنف الذكر أنه يتولى من جديد نقل الفقرة المحتج بها حرفيا :" إذا احدث المكتري تغييرا بالمحل دون موافقة المكري بشكل يضر بالبناية ويؤثر على سلامة البناء او يرفع من تحملانه، ما عدا إذا عبر المكتري عن نيته في ارجاع الحالة الى ما كانت عليه داخل الأجل الممنوح له في الإنذار، على أن تتم الأشغال من اجل ذلك، في جميع الأحوال داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر "، وأن المكتري حسب هذا التعديل الذي وقع على القانون يستحق حتى إذا افترضنا من باب الخيال فقط انه قام بتغيير النشاط التجاري دون موافقة المالك يستحق أن يمنح له اجل قصد إرجاع الحالة الى ما كانت عليه قدره ثلاثة أشهر فإذا الم يقم بالإرجاع فان حق المالك في الفسخ والإفراغ يوله بعد انصرام الأجل المذكور ،و أن عدم منح المكتري الأجل المذكور يجعل الإنذار باطلا وغير مؤسس على القانون وعليه فانه حتى في حالة التخيل فقط بان هناك تغييرا لما تم الاتفاق عليه في العقد فان الإنذار باطل لإخلاله بحق المكتري المنصوص عليها صراحة في القانون ، و بخصوص سقوط السبب الثاني في الإنذار المنصب على إنشاء حائط بين المحلين وعدم جديته أن عقد الكراء تضمن صراحة أن العين المكتراة تتعلق بمحلين مستقلين ومفصولين عن بعضهما و كما جاء في الفقرة الأولى من الفصل الثاني من العقد أعلاه،و انه والحالة هذه ليس هناك أي تغيير لحالة المحل الأصلية الموصوفة في الفقرة الثالثة أعلاه من الفصل الثاني وعدم الجدية واضح في اعتماد هذا السبب لان مفهوم الرخصة يقع خارج الإلزام والالتزام وتبقى في حدود الخيار، اما عبارة تحمله لجميع والمخاطر والتبعات فهي محصورة بحالة اختبار الدمج إذ في هذه الحالة يكون هو الملزم بالحصول على الإذن من الإدارة والمسؤول عن تشغيل العمال وعن أداء أجورهم وعن جميع مخاطر و تبعات أشغال الدمج ،وفي نازلة الحال فانه لم يستعمل الخيار وترك العين المكتراة كما كانت في الأصل أي عبارة عن محلين مفصولين عن بعضهماهذا مع العلم ان الحكم السابق حجة حاسمة على نفي هذا السبب الذي هو تقسیم المحل الى محلين تكون الخلاصة أن عدم استعمال الرخصة وترك المحلين مفصولين وهي حالة الأصل ليس فيه إطلاقا أي إخلال بمقتضيات العقد المبرم بين الطرفين يعزز ذلك الحكم السابق الذي ينفي السبب ويغني عن أية مجادلة ، و بخصوص سقوط الزعم بالكراء من الباطن فان هذا ما جاء في مقتضيات المادة 24 من القانون السالف الذكر واضحة في فقرته الثانية ، إذن حتى لو تخيلنا أن هناك كراء من الباطن فانه لا مصلحة للمكري أي للمعقب عليها في اعتماده وجعله سببا للإفراغ مادام أنه لا ينتج أي اثر في حقها بقوة القانون قبل الإخبار وهذا مع العلم أن المكتري يجوز له الكراء من الباطن طبقا لما تم النص عليه في نفس المادة ،أما الحقيقة فهي أن الأمر يتعلق بتشغيله لأجير قام بتشغيل مساعد له،وهذا حق ينص عليه قانون الشغل ومن كان بالمحل أجير وليس مكتريا من الباطن و إذا كان مساعد الأجير قد جعل عقد الاشتراك باسمه فإن ذلك لا يسبغ عليه صفة المكتري من الباطن علما بان اتصالات المغرب فيما يتعلق بالتزويد لا تطلب حجة على الكراء و جميع الأحوال فان عقد الاشتراك والهاتف والانترنيت ليس هو عقد تولية الكراء المسموح به أصلا بمقتضى المادة 24 من القانون المنظم كما سبق القول والذي لا ينتج أي اثر في مواجهة المكري قبل الإخبار به ،ولا حق له بالتالي في اعتماده سببا في الفسخ والإفراغ ،ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف مع التصدي والحكم بأقصى ما طلبه عبر استئنافه.
و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه الأستاذ نور الدين (ع. ح.) و الذي أوضح أن المستأنف عليها أدلت بمذكرة جوابية بجلسة 11/09/2019 ضمنتها مجموعة من الدفوع التي لا ترتكز على أي أساس قانوني سليم يتولى التعقيب عليها موضحا أن المستأنف عليها تمسكت بمحضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي السيد سعيد (ص.) للقول بواقعة تغيير النشاط وكذا إحداث تغييرات على المحلين وذلك دون الالتفات إلى دفوعه الوجيهة وخاصة محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي محمد (ب.) و أنه وباطلاع المحكمة على عقد الكراء التوثيقي الرابط بين الطرفين يتضح أن المستأنف عليها أكرت له محلين تجاريين قصد استغلالهما في المخدع الهاتفي والنشاط المشابه له ، و أنه ومادام عقد الكراء قد انصب على محلين تجاريين فإنه يبقى السبب المتعلق بإحداث التغييرات بالمحل غير جدي ولا أساس له خصوصا وأن الملف خال مما يفيد أنه قام بإحداث تغيير النشاط المتفق عليه بالعقد وأن ما ادعاه من تغيير النشاط دون موافقة المكرية ودون التراجع عن ذلك داخل الأجل الممنوح له في الإنذار يبقى بدوره عديم الأساس ذلك أنه وبمجرد ما توصل بالإنذار محل النزاع بتاريخ 18/10/2018 استجاب لمضمونه داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة الثامنة والمحدد في ثلاثة أشهر لحد أقصى وهو ما يتجلى بوضوح من خلال الاطلاع على محضر المعاينة المنجزة من طرف المفوض القضائي محمد (ب.) بتاريخ 25/10/2018 والذي أكد فيه بعد معاينته للمحلين موضوع النزاع بأن المكان عبارة عن مخدع هاتفي سابق حيث تتواجد على أرضيته أجهزة الهاتف ومجموعة من أجهزة الكومبيوتر ولوازم الهاتف و أنه بذلك يكون قد استجاب لمضمون الإنذار المتوصل به وذلك بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه واستغلال المحلين في النشاط المعد لهما كمخدع هاتفی وبذلك فإن المستأنف عليها لم يلحقها أي يضرر وليس هناك أي موجب خطير يوجب إفراغه من المحلين وبذلك يكون الإنذار المتوصل به من طرفه عديم الأثر وأنه وفي غياب أي خرق لبنود العقد من طرفه فإن جميع مزاعم المستأنف عليه تبقي عديمة الأساس مما يتعين عدم الالتفات إليها لعدم جديتها والحكم تبعا لذلك وفقا لمقاله الاستئنافي ، ملتمسا إلغاء الحكم المستانف في جميع ما قضى به والحكم من جديد برفض جميع مطالب المستانف عليها المسطرة بالمقال الافتتاحي مع الحكم وفق مطالبه بالمقال المضاد.
و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 25/09/2019 حضر نواب الأطراف وأدلى الأستاذ علي (ع. ح.) بمذكرة تعقيبية وأدلى الأستاذ نور الدين (ع. ح.) بمذكرة تعقيبية تسلم الأستاذ (إ.) نسخة وأسند النظر فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 16/10/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن اوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه.
وحيث إن الإنذار موضوع النازلة المبلغ للمستأنف بتاريخ 18/10/2018 مبني على الاخلال ببنوذ العقد وذلك بتغيير النشاط التجاري كما هو منصوص عليه في عقد الكراء كمخدع هاتفي الى نشاط تجاري آخر متمثل في بيع الملابس و الساعات و الأحذية الرياضية وألعاب الأطفال وانشاء حائط فاصل بين المحلين مع ان الترخيص من المالكة كان على أساس ضم المحلين دون ان يفصل بينهما وكراء المحل من الباطن للاغيار الذين انجزوا عقد اشتراك مع اتصالات المغرب في اسم المسمى رضى (غ.) دون أن يربط هذا الأخير بالمالكة اية علاقة كرائية وقيامهم باستغلال المحل من غير سند مع منحه أجل ثلاثة أشهر لافراغه من المحلين التجاريين .
وحيث إنه بالرجوع الى عقد الكراء الرابط بين الطرفين تبين أن المستأنف عليها أكرت للمستأنف محليين تجاريين كائنين ببلوك [العنوان] سيدي برنوصي وذلك لاستغلالهما كمخدع هاتفي و الأنشطة الموازية كما أنه بالرجوع الى محضر المعاينة والاستجواب المستدل به من طرف المستأنف عليها لاثبات الاخلالات المنسوبة للمستأنف تبين أن المكلف بالإجراء عاين أن المحل الأول مخصص لبيع الهواتف النقالة وإصلاحها وهو نشاط يبقى مرتبطا بعقد الكراء ونشاط موازي للنشاط المتفق عليه ومن ضرورياته سيما في ظل ما عرفه نشاط المخادع الهاتفية في الوقت الراهن من قلة الطلب عليها امام التطور الذي عرفه مجال الاتصالات و لا سيما في مجال الهواتف النقالة وبالتالي أضحى من الصعب الاستمرار في ممارسة النشاط المذكور والحال أن الأمر يتعلق بكراء محلين خصصا أصلا لممارسة التجارة ، كما أنه ومن جهة أخرى فإنه وطبقا للمادة الثامنة من قانون 49.16 فإنه إذا عبر المكتري عن نيته في ارجاع الحالة الى ما كانت عليه داخل الأجل الممنوح له فإنه لا مبرر للقول و التمسك بتغيير النشاط ، وأنه وبالرجوع الى ما أدلى به الطاعن أمام هذه المحكمة من محضر معاينة منجز بتاريخ 25/10/2018 أي داخل أجل ثلاثة اشهر التي اشترطتها المادة أعلاه تبين أنه قام بارجاع الحالة الى ما كانت عليه على الرغم من أن المستأنف عليها لم تضمن الإنذار طلب الإرجاع وبالتالي يبقى حتى ما تمت معاينته من طرف المفوض القضائي من تواجد بعض الالعاب الخاصة بالأطفال بباب المحل وبعض الساعات اليدوية بالكونطوار وثلاث أقمصة وثلاث قبعات وقطعة واحدة لحذاء فوق الكونطوار أو ما عاينه من بعض الملابس المستعملة في المحل الثاني قد تم التخلي عنه بعد ارجاع الحالة الى ما كانت عليه بالنسبة للمحلين واستغلاله في النشاط المعد كمخدع هاتفي والأنشطة الموازية له والتي لا تتنافى مع نشاط الاتجار في الهواتف.
وحيث إنه ومن جهة أخرى فإن العين المكراة وحسب عقد الكراء تتعلق بمحلين تجاريين كائنين ببلوك [العنوان] الدار البيضاء لاستعمالهما كمخدرع هاتفي و الأنشطة الموازية و الملحقات وهو ما يستفاد منه أن العين مكراة بداية تتكون من محلين تم كراؤهما على هذا الشكل وليس هناك تغيير للحالة الأصلية التي كانا عليها و أن حتى ما دونه المفوض القضائي بمحضر المعاينة والاستجواب المستدل به من طرف المستانف عليها بخصوص ما صرح به الطاعن ، أن الأمر هو مجرد وضع فاصل بين المحلين بواسطة قطع حديدية وليس بناء جدار يمكن أن يؤثر على سلامة البناء أو يضر به وهو الأمر المنتفي في النازلة ، سيما أن الطاعن وحسب محضر المعاينة المستدل به أمام هذه المحكمة قد أرجع الحالة الى ما كانت عليه .
وحيث إنه بشأن ما أثير بخصوص الكراء من الباطن فإنه بالإضافة الى أن ما ضمنه المفوض القضائي في محضر المعاينة والاستجواب المستدل به من طرف المستأنف عليها بشأن صفة المتواجد بالمحل المدعو جواد بانه مسير المحل فإنه في ظل غياب ما يفيد ذلك طالما أن ما أقربه هذا الأخير كان بإرادة منفردة هي إرادته دون إرادة المستأنف فإنه حتى في حالة وجود عقد التسيير فإن ذلك لايقوم دليلا على وجود عقد كراء من الباطل وأن المكتري وان ابرم مع الغير عقد التسيير فذلك في إطار إدارة ملكيته التجارية المتمثلة في الأصل التجاري وليس في ذلك مساس بملكية العقار ، كما لايمكن اعتبار ذلك عقد تولية كراء كما جاء في السبب دون إثبات.
وحيث إنه تبعا لذلك يبقى ما جاء في الإنذار من اسباب للقول بالاخلال ببنود العقد غير قائمة على اساس وأن المحكمة مصدرة الحكم لم تصادف الصواب لما اعتبرتها ورثبت الأثر عن الإنذار بالقول بفسخ العقد والمصادقة على الإنذار والإفراغ لذا وجب إلغاء الحكم فيما قضى به بهذا الخصوص والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك .
وحيث إنه ومن جهة أخرى فإنه و بدخول القانون 49.16 حيز التنفيذ فإن دعوى المنازعة في الإنذار لم تعد منظمة بهذا القانون الذي تطرق الى تنظيم دعوى الطرف المكري الرامية الى المصادقة على الإنذار ولم يعد ممكنا تقديم دعوى من طرف المكتري للمنازعة في الإنذار بل ما يبقى له هو تقديم تلك المنازعة في شكل دفوع في مواجهة دعوى المكري لذا وجب تأييد الحكم فيما قضى به بهذا الخصوص .
وحيث يتعين تحميل المستانف عليها الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئنافين .
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ عقد الكراء والمصادقة على الإنذار والإفراغ والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك وتأييده في الباقي مع تحميل المستأنف عليها الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025