La mainlevée de l’hypothèque est justifiée dès lors que le prêteur, subrogé dans les droits de l’emprunteur décédé, peut recouvrer sa créance directement auprès de la compagnie d’assurance (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77778

Identification

Réf

77778

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4535

Date de décision

14/10/2019

N° de dossier

2019/8221/3083

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de garantie de prêt assorti d'une assurance-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la mainlevée de l'hypothèque après le décès de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée. L'établissement prêteur soutenait en appel que la mainlevée était prématurée, arguant que la garantie réelle ne pouvait être éteinte avant le paiement effectif de la dette par l'assureur, et non sur la seule base d'une créance contre ce dernier. La cour écarte ce moyen au motif que le contrat de prêt conférait expressément au créancier un droit d'action directe contre la compagnie d'assurance pour le recouvrement de sa créance en principal, intérêts et accessoires. Dès lors, la cour retient que la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement directement auprès de l'assureur justifie la mainlevée de l'hypothèque, sans qu'il soit nécessaire d'attendre le versement effectif des fonds. La cour juge également infondés les griefs tirés du défaut de paiement d'échéances antérieures au décès et de la tardiveté de la déclaration de sinistre, retenant d'une part que les paiements étaient à jour et d'autre part que le retard n'avait causé aucun préjudice au créancier. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث قدم المقال وفق الشكليات المتطلبة قانونا، صفة وأجلا وأداء ، مما يتعين معه قبوله.

وفي الموضوع:

حيث تمسك الطاعن بمقتضى مقاله الاستئنافي بكون الحكم المستأنف جانب الصواب حينما ربط رفع اليد عن الرهن بمجرد الحكم بالإحلال في الأداء محل المستأنف عليها دون وقوعه الفعلي ، رغم أن الوفاء الفعلي هو الذي يؤدي إلى زوال الرهن كحق عيني ، وما دام لا يوجد بالملف ما يفيد هذا الأداء ، فإن الحكم بمنح المستأنف عليها رفع اليد يكون سابقا لآوانه، ملتمسا لذلك التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفع للرهن والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنه.

وحيث إنه لما كان الثابت للمحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه من وثائق الملف المعروضة أمامها وخصوصا عقد القرض، أن المقترض تخلى عن الحقوق المترتبة عن عقد التأمين لفائدة المقرض مع إعطائه الحق في الحصول على كافة التعويضات المؤداة من طرف شركة التأمين ، ولما كان الثابت أيضا من مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 7 عن عقد القرض الرابط بين الطرفين أنه يحق للمقرض الرجوع على شركة التأمين ومطالبتها مباشرة ولو في غيبة المقترض بجميع المبالغ الواجبة الدفع في حدود دينه الأصلي والفوائد والمصاريف والتوابع الناشئة عن العقد حسب الحساب المقدم من طرف البنك، دون أن تؤدي النزاعات التي قد يثيرها هذا الحساب إلى تأخير أو عدم صحة الدفع الذي تقوم به شركة التأمين ، لذلك تكون المحكمة قد صادفت الصواب حينما قضت برفع اليد عن الرهن ما دام أنه بإمكان المستأنف استيفاء دينه مباشرة من شركة التأمين، وأن تمسك الطاعن بكون الطرف المستأنف عليه لم يؤد الأقساط السابقة عن تاريخ الوفاة، فالثابت من خلال كشف الحساب أن مورث المستأنف عليهم استمر في أداء الأقساط المستحقة إلى غاية تاريخ وفاته، كما أن عدم إشعار البنك بالوفاة خلال الأجل الاتفاقي المنصوص عليه في الفصل العاشر من عقد القرض، لم يترتب عليه ضرر بالنسبة للمستأنفة التي ستستفيد من تأمين عن الأقساط غير المؤداة من تاريخ الوفاة، مما يبقى معه ما أثاره بهذا الخصوص غير ذي أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعن الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا وانتهائيا وغيابيا في حق شركة (ت. أ.)، وحضوريا في حق الباقي:

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف، وتحميل الطاعن الصائر .

Quelques décisions du même thème : Surêtés