Réf
77469
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
441
Date de décision
05/02/2019
N° de dossier
2018/8205/5906
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Restitution du dépôt de garantie, Résiliation amiable, Renonciation tacite aux créances, Loyers impayés, Gérance libre, Force probante de l'acte de résiliation, Dépôt de garantie, Contrat commercial, Charge de la preuve, Absence de réserve
Base légale
Article(s) : 49 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un dépôt de garantie après la fin d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un acte de résiliation amiable. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à restituer au preneur le solde de la garantie. L'appelant contestait cette décision en invoquant des vices de procédure et, au fond, son droit de retenir la somme en compensation de loyers impayés et de dégradations. Après avoir écarté les moyens de procédure comme non fondés, la cour retient que l'acte de résiliation amiable, signé par les deux parties sans aucune réserve de la part du bailleur, vaut règlement définitif des comptes locatifs. Elle en déduit que cette absence de réserve emporte renonciation implicite du bailleur à se prévaloir de créances antérieures à la résiliation. Les allégations de dégradations et de factures impayées n'étant par ailleurs étayées par aucun élément de preuve, la cour écarte la demande de compensation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ص.) بواسطة نائبتها الاستاذة كنزة (م.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/11/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3429 بتاريخ 10/4/2018 في الملف عدد 11307/8205/2017 و القاضي:
في الشكل :بقبول الدعوى.
في الموضوع :باداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 52.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و تحميل المدعى عليها الصائر و برفض الباقي.
في الشكل:
حيث ان الحكم المستأنف بلغ للمستأنفة بتاريخ 5/11/2018 وبادرت الى استئنافه بتاريخ 19/11/2018 مما يكون معه الاستئناف مقدما داخل الأجل القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه ان شركة (ك. ا. ت.) تقدمت بواسطة نائبها امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي لدعوى عرضت من خلاله انها كانت تكتري من شركة (ص.) بموجب عقد تسيير المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء بسومة شهرية قدرها 26.000,00 درهم و انها ادت مقابل 6 اشهر كضمانة بمبلغ 156.000,00 درهم على اساس استرجاعها عند انتهاء العقد بصفة رضائية و انه بتاريخ 31/7/2017 تم فسخ عقد الكراء بين الطرفين بشكل رضائي و بقي بعهدة المكرية شهري تسبيق و انه رغم مجهودات المدعية من اجل استرجاعها بما فيها رسالة الانذار المتوصل بها من طرف المدعى عليها في 23/11/2017 لكن دون جدوى و التمست الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها مبلغ 52.000,00 درهم شهري الضمانة مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و النفاذ المعجل و تحميلها الصائر.
وحيث انه بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف المشار اليه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف.
اسباب الاستئناف
وحيث جاء في اسباب الاستئناف ان الدعوى جاءت في مواجهة شركة (ص.) في شخص ممثلها دون ذكر نوع الشركة مما تكون معه الدعوى غير مقبولة كما جاء في الحكم ان المستأنف عليها ادلت باصل عقد التسيير وصورة من الانذار وصورة من رسالة الفسخ ولم تدل باصل رسالة الانذار و اصل رسالة الفسخ مما يبقى معه الحكم المطعون فيه استند اساسا على عقد التسيير الحر فقط كحجة دون غيرها كما انه جاء غيابيا في حق المستأنفة ما اضاع عليها فرصة الادلاء بدفوعاتها هذا من حيث الشكل و من حيث الموضوع فان الحكم الابتدائي ارتكز اساسا على كون الأطراف قاموا بابرام عقد تسيير حر بسومة كرائية قدرها 26000,00 درهم و اداء المستأنف عليها للمستأنفة مبلغ 156000,00 درهم كضمانة عند توقيع العقد و ان الطرفان قاما بفسخ العقد المذكور بتاريخ 1/7/2017 و ان تعليل الحكم الابتدائي اكد "انه اذا اثبت المدعي الالتزام كان على من يدعي انقضاؤه او عدم نفاذه اتجاهه ان يثبت ذلك . و ما دام ان الملف خال مما يفيد ارجاع المدعى عليها لمبلغ الضمانة خاصة و انها لا جواب لها و منصب قيم في حقها يكون طلب استرجاع مبلغ 52.000,00 درهم واجب شهري من مجموع الضمانة المحدد في 156.000,00 درهم مبررا و يتعين الاستجابة له " في حين انه لا يوجد في الملف ما يفيد اثبات التزام المستأنف عليها باداء واجبات الكراء الشهرية كاملة ولا باقي الالتزامات الواردة في العقد حتى تستجيب المحكمة لطلبها و انها اعترفت ضمنيا انها لم تؤد واجبات كراء التسيير الحر لمدة اربعة اشهر و الحال انها لم تؤد اكثر من ذلك كما ان عقد التسيير الحر جاء في المادة 3 منه ما يفيد انه يتم ابرام عقد التسيير الحر الحالي لمدة 22 شهرا و يدخل حيز التنفيذ بتاريخ 1/5/2015 أي ان العقد ينتهي بتاريخ 1/3/2017. كما انه ليتم فسخه لا بد من اعلام الطرف الآخر بمدة ثلاثة اشهر على الأقل و ان رسالة الفسخ المدلى بها و المؤرخة بتاريخ 7/7/2017 تفيد ان المستأنف عليها استغلت المحل لمدة تفوق اربعة اشهر على التاريخ الفعلي لانتهاء العقد و انه بالاضافة الى ذلك فان رسالة الفسخ تؤكد ان المستأنف عليها ستفرغ المحل بتاريخ 31/7/2018 أي انها لم تحترم الثلاثة اشهر التي جاءت في عقد التسيير زيادة على انها لم تفرغ المحل الا بتاريخ 9/8/2017 كما هو ثابت من الاعتراف الخطي المحرر و الموقع من المستأنف عليها اضافة الى ذلك و كما جاء في البنذ 6 من عقد التسيير فان مبلغ الكفالة يمكن استخدامه من اجل اقتطاع مبلغ الكراء في حدود ثلاثة اشهر التي تعتدها المستأنف عليها حسب ذكرها و من اجل أي ضياع في المعدات و اتلاف لها و اتلاف المحل و الحال ان المستانفة تفاجأت عند افراغ المحل ان المستأنف عليها قامت بأخذ كل المعدات و الآلات و التجهيزات المذكورة في البنذ 2 من العقد بالاضافة الى اقتلاع كاميرات المراقبة و الخزينة و الأثاث و الانارة كما قامت بتخريب ارضية المحل كما انها لم تؤد واجبات الكهرباء و الماء و الضرائب ، و التمست قبول الاستئناف شكلا و موضوعا الغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم من جديد اساسا بعدم قبول الطلب و احتياطيا اجراء خبرة لتحديد واجبات الكراء المؤداة و الواجبات المتبقية.
وحيث ادلى نائب المستأنف عليها بجلسة 8/1/2019 بمذكرة جوابية جاء فيها ان المستأنفة دفعت بكون المستأنف عليها لم تحترم اجل الاخطار المنصوص عليه بالعقد و استغلت المحل اربعة اشهر عن التاريخ الفعلي لانتهاء العقد و انها لم تفرغ المحل الا بتاريخ 09/08/2017 حسب الثابت من الاعتراف الخطي الذي ادلت به و انها لم تؤد واجبات الكراء و الماء و الكهرباء. وأن مزاعم المستأنفة تبقى واهية و مجردة من أي اثبات كما سيتجلى توضيحه فيما يلي:
ذلك ان الطرفان اتفقا على فسخ عقد التسيير الرابط بينهما ووقعا على عقد الفسخ معا و صححا معا امضاءهما دون أي تحفظ عن واجبات الكراء من طرف المكرية. وان المستأنف عليها افرغت المحل و سلمت للمستأنفة مفاتيحه في حال جيد و دون ادنى الاضرار و كان الفسخ بصفة رضائية دون اية منازعة في واجبات الكراء. وان الاعتراف الخطي ما هو الا رسالة مزعومة و مفبركة من طرف المستأنفة لكونها غير مصححة الامضاء و ان العقد شريعة المتعاقدين و ان المستأنف عليها تستبعدها جملة و تفصيلا و يستوجب على الأطراف احترام مضامنيه و التقيد بها. وان المكرية اعترفت من خلال مقالها الاستئنافي بان المستأنف عليها استغلت المحل اربعة اشهر دون اداء الكراء مما يفيد بانه ما زال بذمتها شهري تسبيق أي مبلغ 52.000 درهم المطالب به. وانها لم تثبت بانها قامت بارجاع المبلغ المذكور للمستأنف عليها مما تكون معه هذه الاخيرة محقة بالمطالبة به. وبالتالي يستشف مما سبق بان المستأنفة تحاول المماطلة و التملص من الاداء ليس الا . مما يستوجب معه رد جميع دفوعاتها لكونها عديمة الأساس و التصريح بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به لكونه جاء على صواب.
وحيث ادلت نائبة المستأنفة بجلسة 22/01/2019 بمذكرة تعقيب جاء فيها ان الدفع بكون المستأنفة لم تبد أي تحفظ عن واجبات الكراء المتبقية هو دفع يمكن للمستأنفة مواجهة المستانف عليها به كذلك لكونها هي الاخرى لم تبد أي تحفظ عن مبلغ الكفالة المتبقي و بخصوص الاعتراف الخطي فان المستأنف عليها مستعدة لالتماس اجراء خبرة قضائية على الاعتراف الخطي اذا كانت هاته الوثيقة حاسمة في النزاع. و التمست استبعاد ما جاء في جواب المستأنف عليها و الحكم وفق مقالها الاستئنافي.
وحيث بعد ادراج القضية بجلسة 22/01/2019 حضر خلالها الاستاذ (س.) عن الاستاذة كنزة (م.) عن المستأنفة الفي خلالها بالملف المذكرة اعلاه و التي حاز منها الاستاذ (ح.) عن الاستاذ (سي.) عن المستأنف عليها نسخة . و التمس مهلة فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 5/2/2019.
محكمة الاستئناف
حيث بخصوص دفع الطاعنة شركة (ص.) بكون مقال الدعوى لم يشر لنوعها مما تكون معه الدعوى غير مقبولة شكلا فان الثابت بحسب المادة 49 من ق م م ان الاخلالات الشكلية لا تقبلها المحكمة الا اذا كانت مصالح الاطراف قد تضررت فعلا. و ان الثابت من وثائق الملف ان المستأنفة لم يلحقها أي ضرر من هذا الاغفال مما يتعين معه رد الدفع.
وحيث ادلت المستأنف عليها رفقة مقالها الافتتاحي بصورة طبق الأصل لعقد التسيير الحر و اصل محضر تبليغ انذار و اصل رسالة الفسخ مما يكون معه ما تمسكت به المستأنفة بكون الحكم المستأنف استند فقط فيما انتهى اليه على عقد التسيير الحر في غير محله و يتعين استبعاده.
وحيث انه بخصوص دفع المستأنفة بكون الحكم المستأنف صدر غيابيا في حقها مما تعذر معه عليها ابداء أوجه دفاعها فان الثابت من شهادة التسليم انه تم استدعائها بعنوانها الوارد بعقد التسيير الحر لحضور جلسة 26/12/2017 و التي رجع بملاحظة المحل مغلق ليتم بعد ذلك استدعائها بالبريد المضمون لتنتهي اجراءات استدعائها بتنصيب قيم في حقها مما يتعين معه رد الدفع.
وحيث انه فيما يتعلق بدفع المستأنفة بكون المستأنف عليها لم تحترم اجل الاشعار المنصوص عليه في العقد و عدم ادائها للواجبات الكرائية و استغلالها المحل المدعى فيه لمدة اربعة اشهر بعد المدة المتفق عليها لانهاء العقد و المحددة في 1/3/2017 فان الثابت من عقد فسخ الكراء المصحح الامضاء ان الطرفين اتفقا على انهائه بتاريخ 31/7/2017 دون أي تحفظ من المستأنفة بخصوص واجبات الكراء مما يفيد ضمنيا بانها مازالت مدينة بالمبلغ المطالب به وهو ما يستوجب رد دفعها المثار.
وحيث يبقى ما تمسكت به المستأنفة بكون المستأنف عليها لم تؤد واجبات الكهرباء و الماء و الضرائب و استيلائها على المعدات و الآلات و تخريبها لأرضية المحل مفتقرا للاثبات مما يبقى معه طلب اجراء خبرة على غير ذي اساس و يتعين رده.
وحيث تبقى اسباب الاستئناف غير مرتكزة على أي اساس و يتعين ردها و تأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل:
في الجوهر: برده وتاييد الحكم المستانف وتحميل رافعه الصائر.
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025