Réf
77199
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4327
Date de décision
07/10/2019
N° de dossier
2018/8202/2438
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation judiciaire, Résiliation du contrat, Obligation d'exécution en premier lieu, Inexécution contractuelle, Faute du prestataire, Exception d'inexécution, Contrat de service, Contrat de gardiennage, Clause résolutoire
Base légale
Article(s) : 234 - 235 - 255 - 260 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de prestation de services pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine l'ordre d'exécution des obligations réciproques. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le créancier n'avait ni exécuté ni offert d'exécuter sa propre obligation, en application de l'exception d'inexécution. L'appelant soutenait au contraire que la nature du contrat imposait au prestataire d'exécuter son obligation de surveillance en premier, ce qui rendait l'exception inapplicable. La cour retient que l'économie du contrat impliquait bien que le prestataire fournisse ses services avant que l'obligation de paiement du client ne devienne exigible. Elle relève également que le contrat contenait une clause de résiliation unilatérale que le créancier avait valablement mise en œuvre. Au visa de l'article 260 du code des obligations et des contrats, la cour considère que la résolution est acquise de plein droit du fait de la seule inexécution. Le jugement est par conséquent infirmé et la résolution du contrat prononcée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنف مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانون ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعية شركة (م. ت. ص.) تقدمت تاريخ 21/09/2017 والذي جاء فيه انه في بداية شهر غشت 2017 أبرمت مع المدعى عليها عقد حراسة و مراقبة مصنع المدعية لكائن بالقطع 115 و 116 المنطقة الصناعية جنوب غرب المحمدية و بالفعل تم إبرام العقد في بداية غشت رغم انه يحمل تاريخ 0192017 على أساس ان هذا التاريخ هوبداية سريان مفعوله على اعتبار أن قبل بداية العقد يتم اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ مقتضياته ,غير انه فور إبرام العقد اختفى الممثل القانوني للمدعى عليها و ان المدعية استنفذت كل المساعي لربط الاتصال به قصد التعرف على الشخص و الشخصين المفروض ان المدعى عليها ستضعهما رهن إشارتها للقيام بتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها بالعقد علما ان أيام 1و 2و 3 من شهر شتنبر 2017 هي أيام عطلة عيد الأضحى التي سيكون فيها مصنع المدعية مغلقا سيوجب الحراسة و المراقبة مع تطبيق أشغال وخدمات و الالتزامات المنصوص عليها في البنود 4 إلى 13 من العقد , وفي غياب ظهور المدعى عليها اضطرت المدعية للقيام بأشغال الحراسة و المراقبة بنفسها , وانه بعد الدخول من العطلة لم يظهر نائب المدعى عليها وأنها وجهت إليها رسالة مؤرخة في 0692017 تفسخ بواسطتها عقد الحراسة و المراقبة المؤرخ في : 0192017 المبرم بينها و بين المدعى عليها بخطأ و مسؤولية هذه الأخيرة المذكور بسبب خطئها بعدم تنفيذ مقتضياته , وتحميل المدعى عليها الصائر.
و ارفق المقال بأصل عقد الحراسة , و بأصل محضر المعاينة , و برسالة إنذارية , و بأصل وصل الإيداع بالبريد المضمون .
وبناء على المقال الإصلاحي المؤداة عنه الرسوم القضائية 1922018 والذي تلتمس من خلاله إصلاح مقالها الافتتاحي و ذلك بجعله كالتالي : الحكم بفسخ عقد الحراسة و المراقبة المؤرخ في: 0192017 بسبب مسؤوليتها عن عدم تنفيذ التزاماتها مع اعتبار مفعول الفسخ يرجع إلى تاريخ : 0692017 وهو تاريخ توجيه رسالة الفسخ عبر البريد المضمون للمدعى عليها بعنوانها الوارد بالعقد .
و حيث أدرجت القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 2122018 ألفي بمحضر جواب القيم في حق المدعى عليها واعتبرت المحكمة القضية جاهزة للمداولة للنطق بالحكم بجلسة: 2822018 و التي على إثرها صدر الحكم المطعون فيه أعلاه.
أسباب الاستئناف
حيث إن المستأنفة تمسكت في أسباب استئنافها بكون محكمة الدرجة الأولى عللت حكمها بكون المدعية التي تطالب بفسخ العقد الرابط بينها و بين المدعى عليها لم تثبت الإخلال المنسوب للمدعى عليها و لم تدل بما يؤكد مراسلتها أو مطالبتها للمدعى عليها لقيامها بمهام الحراسة حسب العقد المبرم بين الطرفين و إحجامها عن ذلك طبقا لمقتضيات الفصل 235 من قانون الالتزامات و العقود فيما يتعلق بالالتزامات التبادلية ذلك بان المدعي أو الدائن بصفة عامة لا يمكنه المطالبة بفسخ عقد لإخلال بالتزام تعاقدي دون أن يكون قد أدى أو قد عرض أن يؤدي ما كان ملتزما به, لكن خلافا لما ذهبت إليه المحكمة فإنه يستفاد منن بنود العقد أنه فور التوقيع على هذا العقد ستباشر المدعى عليها في تنفيذ التزاماتها وذلك بأن تضع رهن إشارتها حارسين ابتداء من إبرام العقد في 01/09/2017 وهو ما لم تف به المستأنف عليها بالرغم من مرور خمسة أيام على سريان العقد وتكون المحكمة قد استندت على الفصل 235 من ق ل ع بخصوص الالتزامات التبادلية دون مراعاة الاستثناء الوارد بهذا الفصل وما دم أن طبيعة العقد تفيد تنفيذ المستأنف عليها لالتزاماتها أولا , والمستأنفة استنفذت جميع الوسائل لربط الاتصال بالمستأنف عليها لحثها على تنفيذ التزامها مما اضطر معه إلى إنجاز محضر معاينة عن طريف مفوض قضائي الذي عاين بتاريخ 06/09/2017 عدم وجود أي حارس بالشركة وبالتالي تكون المستأنفة قد أثبتت الإخلال الحاصل من طرف المستأنف عليها مع أنه طبقا للفصل 255 من ق ل ع ينص في فقرته الأولى على أن " يصبح المدين في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام واستنادا إلى ذلك فإن أجل الوفاء بالالتزام حل ولا حاجة إلى توجيه إنذار بالوفاء من طرف المستأنفة والمحكمة التجارية عندما لم تأخذ بطبيعة العقد وبنوده وطبقت الفصلين 235 و 255 من ق ل ع تطبيقا خاطئا تكون قد خرقت القانون وأساءت التعليل الموجب لإلغاء الحكم . وبصفة احتياطية فإن البند 3 من عقد الحراسة المبرم بين الطرفين بتاريخ 01/09/2017 يتضح على فسخ العقد مقابل إخطار كتابي لمقدم الخدمة مدته شهرين بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل وأن هذا البند يسمح للمستأنفة بفسخ العقد أيا كان السبب بشرط احترام الإخطار الذي مدته شهرين وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل وأن العقد لا يفسخ بقوة القانون وإنما يجب أن تحكم به المحكمة طبقا للفصل 260 من ق ل ع وان المستأنفة قامت بفسخ العقد تحت مسؤوليتها ما دام أن العقد يسمح لها بذلك مما يكون معه الحكم المستأنف جانب الصواب ويتعين إلغاؤه والحكم من جديد بفسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 01/09/2017 مع تحديد تاريخ الفسخ في 06/09/2017 وهو تاريخ توجيه رسالة الفسخ وتحميل المستأنف عليها الصائر . ,وأدلى بنسخة من حكم .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 23/09/2019 تخلف نائب المستأنفة وتخلفت المستأنف عليها وألفي بالملف جواب القيم فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 30/09/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث إن المستأنفة تمسكت في أسباب استئنافها بكون محكمة الدرجة الأولى عللت حكمها بكون المدعية التي تطالب بفسخ العقد الرابط بينها و بين المدعى عليها لم تثبت الإخلال المنسوب للمدعى عليها و لم تدل بما يؤكد مراسلتها أو مطالبتها للمدعى عليها لقيامها و بمهام الحراسة حسب العقد المبرم بين الطرفين و إحجامها عن ذلك طبقا لمقتضيات الفصل 235 من قانون الالتزامات و العقود فيما يتعلق بالالتزامات التبادلية ذلك بان المدعي أو الدائن بصفة عامة لا يمكنه المطالبة بفسخ عقد لإخلال بالتزام تعاقدي دون أن يكون قد أدى أو قد عرض أن يؤدي ما كان ملتزما به, لكن خلافا لما ذهبت إليه المحكمة فإن الثابت من العقد الرابط بين الطرفين أنه فور التوقيع على هذا العقد ستباشر المدعى عليها في تنفيذ التزاماتها وذلك بأن تضع رهن إشارتها حارسين ابتداء من إبرام العقد في 01/09/2017 وهو ما لم تف به المستأنف عليها وبالتالي فإن المادة 234 من قانون الالتزامات والعقود لا تطبق بصفة مطلقة ما دام أن العقد الرابط بين الطرفين يبين أن المستأنف عليها هي المعنية بتنفيذ التزامها أولا طالما أنها هي المعنية أولا بتقديم الخدمة للمستأنفة بوضع الحارسين رهن إشارتها فضلا على أن بند 3 من عقد الحراسة المبرم بين الطرفين بتاريخ 01/09/2017 يتضح على أن فسخ العقد يتم مقابل إخطار كتابي لمقدم الخدمة مدته شهرين بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل وأن هذا البند يسمح للمستأنفة بفسخ العقد أيا كان السبب بشرط احترام الإخطار الذي مدته شهرين وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل والمستأنفة احترمت البند المذكور وقامت بتوجيه رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل تفيد إشعارها بفسخ العقد والمادة 260 من ق ل ع واضحة في أنه : " إذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزاماته وقع الفسخ بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء " مما يكون ما تمسكت به المستأنفة بخصوص فسخ العقد على أساس صحيح .
و حيث إنه يتعين تبعا لما ذكر أعلاه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم تصديا بقبول الطلب وبفسخ عقد الحراسة والمراقبة المؤرخ في 01/09/2017 المبرم بين الطرفين .
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائياعلنيا وغيابيا بوكيل في حق المستأنف عليها
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم تصديا بقبول الطلب وبفسخ عقد الحراسة والمراقبة المؤرخ في 01/09/2017 المبرم بين الطرفين و تحميل المستأنف عليها الصائر .
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025