L’acceptation sans réserve par le bailleur des loyers versés par le cessionnaire du fonds de commerce vaut reconnaissance de la cession du droit au bail et la rend opposable (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76317

Identification

Réf

76317

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3985

Date de décision

19/09/2019

N° de dossier

2019/8206/2881

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 4 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail en l'absence de notification formelle. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables les demandes du bailleur en paiement des loyers et en résolution du bail formées contre la locataire initiale. L'appelant soutenait que la cession lui était inopposable au visa de l'article 25 de la loi 49-16 et qu'elle était nulle pour non-respect du délai de deux ans d'exploitation prévu à l'article 4 du même texte. La cour d'appel de commerce écarte ce raisonnement en retenant que la connaissance de la cession par le bailleur est établie dès lors qu'il a accepté, de manière continue et sans réserve, le paiement des loyers par le cessionnaire au moyen de virements bancaires identifiant ce dernier. La cour relève que cette acceptation tacite rend la cession opposable au bailleur, nonobstant l'absence de notification formelle. Elle juge en outre que la cession n'était pas soumise au délai de deux ans, le preneur initial ayant versé une somme au titre du droit au bail, ce qui constitue une exception prévue par la loi. Le jugement ayant déclaré la demande irrecevable est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم عبد القدوس (م.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 25/04/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3765 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/10/2018 في الملف عدد 4310/8207/2017 والذي قضى بعدم قبول المقالين الأصلي والإضافي وتحميل المدعي الصائر، وبعدم قبول مقال إدخال الغير وتحميل رافعته الصائر.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن الطاعن تقدم بواسطة دفاعه بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه أنه أكرى للمدعى عليها المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الرباط بسومة شهرية قدرها 4.300 درهم وأنها توقفت عن أداء الكراء منذ نونبر 2016 رغم إنذارها، ملتمسا الحكم عليها بأدائها له مبلغ 43.000 درهم عن واجبات كراء المدة من 01/11/2016 إلى متم غشت 2017 ومبلغ 5.000 درهم تعويضا عن المطل، والحكم بفسخ عقدة الكراء وإفراغ محمد (ص.) من المحل المكترى هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ التبليغ والنفاذ المعجل وتحميله الصائر. مدليا بصورة لعقد كراء ومحضر تبليغ إنذار.

وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال إدخال الغير في الدعوى المقدمة من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 20/02/2018، جاء فيها أن المدعي توصل بجميع واجبات الكراء المطلوبة، وأنها باعت الأصل التجاري للمدخلة في الدعوى وأعلمت المدعي بذلك، وأن المدخلة التزمت بأداء واجبات الكراء في حسابه الخاص منذ نونبر 2016، ملتمسة أساسا رفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث، مرفقة مذكرتها بمحضر تبليغ، طلب تبليغ جواب على رسالة، رسالة جواب، صورة طبق الأصل لعقد تفويت أصل تجاري، صور طبق الأصل لوصولات بنكية بدفع مبالغ وصور طبق الأصل لأوامر تحويلات بنكية.

وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 20/03/2018، جاء فيها أن المدعى عليها هي المتعاقدة بعقد الكراء، وقد أخلت بالتزامها بالأداء، كما قامت بخرق القانون رقم 49-16 لكونها أبرمت عقد الكراء بتاريخ 20/05/2016 ثم باعت الأصل التجاري دون التقيد بأجل السنتين المنصوص عليه في المادة 4 من القانون 49-16 وبذلك فالتفويت يكون باطلا وأنه لم يشعر بهذا التفويت وبذلك فهو غير معني به وتبقى المدعى عليها هي الملتزمة تجاهه، مؤكدا طلباته.

وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 17/04/2018 جاء فيها أنها قدمت مبلغا ماليا مقابل الحق في الكراء، مما لا حاجة معه لانتظار مرور مدة السنتين، وأن المدعي كان يتوصل بواجبات الكراء من لدن المدخلة في الدعوى لما يعادل سنة، مؤكدة سابق دفوعها، ملتمسة أساسا رفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث.

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدخلة في الدعوى بواسطة نائبها بجلسة 09/10/2018، جاء فيها أن المدعي يعلم بواقعة بيع الأصل التجاري ويتوصل منها بواجبات الكراء، وأن الإنذار باطل لتوجيهه ضد غير ذي صفة، كما أنه لا يتضمن أجل الإفراغ والمطالبة بالإفراغ، ملتمسة أساسا رفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث.

وبناء على المذكرة الجوابية مع طلب إضافي المقدمة من طرف المدعي بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/10/2018 أكد فيها سابق مكتوباته، ملتمسا في الطلب الإضافي الحكم على المدعى عليها شركة (ص. ف.) بأداء مبلغ 55.900 درهم عن كراء المدة من شتنبر 2017 إلى متم شتنبر 2018 مع النفاذ المعجل وجعل الصائر على من يجب.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن مؤسسا استئنافه على ما يلي :

في عدم الجواب على دفوعات قدمت بشكل نظامي :

ان المحكمة ستقف على ان محكمة الدرجة الأولى وفي معرض تعليلها للحكم المشار إلى منطوقه أعلاه، موضوع الطعن بالاستئناف تجاهلت بشكل مطلق ونهائي كل الدفوعات التي تقدم بها العارض واعتبرتها والعدم سواء، وان العارض تقدم بواسطة مذكرتين مؤرختين على التوالي ب 09/10/2018 بدفع يوضح بمقتضاه على أنه باعتباره مالك رقبة المحل وفي المركز القانوني للمكري لم يتم إعلامه بحوالة الحق في الكراء وهو ما يشكل خرقا واضحا لمقتضيات المادة 25 من القانون رقم 16/46، وبالتالي فان هذا العقد لا يلزمه، وأن واقعة الأداء لواجبات الكراء تتم بواسطة تحويل بنكي لا يشار فيه إلى اسم من قام بالتحويل. وأضاف على أن هناك خرق واضح لمقتضيات المادتين 4 و 25 من القانون 16/49 إذ ان عقد الكراء المبرم مع العارض مؤرخ في 20 ماي 2016 وواقعة تفويت الأصل التجاري بما فيها الحق في الكراء مؤرخة في شهر يونيو 2017 ومعنى ذلك ان المستأنف عليه لم يتقيد ولم يلتزم بأجل السنتين المنصوص عليه في المادة الرابعة من القانون 49/16، فقد أضفى الحكم المستأنف الشرعية على تصرف غير قانوني وأخل بقاعدة أن ما بني على باطل فهو باطل في تجاهل تام لمقتضيات المادة 25 من القانون 16/49، وأن ذلك يظهر جليا في عدم استغراق أجل السنتين على الكراء، مما يجعل عملية التفويت غير قانونية وباطلة لأن المكتري لم يستعمل الشرط الزمني لتكوين الحق في الكراء حتى يمكنه تفويته وأن محكمة الدرجة الأولى حينما تجاهلت هذا المعطى الموضوعي والقانوني واعتبرت الدفع المقدم بخصوصه منعدما مع أنه مؤثر في النازلة تكون قد أضفت المشروعية على تصرف تم دون الخضوع للضوابط القانونية، مما يستوجب ترتيب الآثار القانونية. ومن جهة أخرى، فان العارض دفع بمقتضيات المادة 25 من القانون رقم 49/16 التي تنص في فقرتها الثانية على ما يلي : يتعين على كل من المفوت والمفوت له إشعار المكري بهذا التفويت تحت طائلة عدم سريان آثاره عليه "، وأن الجهة المستأنف عليها لم تدل للمحكمة بأية وثيقة تفيد إشعار العارض بعملية تفويت الحق في الكراء وأنه بغياب هذه الوثيقة فإن الأثر القانوني هو عدم سريان أثر التفويت على العارض وذلك بصريح النص القانوني. وأن تجاهل كل هذه المقتضيات يؤكد على وجود نقصان في التعليل موازي لانعدامه وعلى خرق واضح وصريح لمقتضى قانوني واجب التطبيق الأمر الذي يستوجب ترتيب الآثار القانونية الواجبة على ذلك. ومن جهة أخرى، فقد خرق بشكل واضح مقتضيات المادتين 4 و 25 من القانون رقم 49/16 إذ أن المادة الرابعة من القانون رقم 16/46 تؤكد على ضرورة احترام أجل السنتين من أجل تفويت الحق في الكراء لأنه بغياب الأجل المحدد قانونا بغيب معه تشكل هذا الحق المسمى الحق في الكراء العنصر الأبرز والأهم المشكل لعناصر الأصل التجاري وفق مقتضيات المادة 80 من مدونة التجارة. وأن الحكم المستأنف خرق هذه المقتضيات القانونية بشكل واضح وصريح وهي مقتضيات تؤطر العلاقة الكرائية الخاصة بالمحلات التجارية وبالمقابل استشهد بالمادة 38 من ظهير الالتزامات والعقود المتعلقة باستنساخ الرضى، فإن جنوح المحكمة إلى المقتضيات المادة 38 من ظهير الالتزامات والعقود لاستنساخ الرضى من عدمه يعتبر إنحرافا في تطبيق القانون، فضلا على أن واقعة التحويل البنكي لواجبات الكراء ليست اسمية ولا يشار فيه اسم المحول للواجبات، ولا تقوم دليلا وبديلا على ما اشترطته المادة 25 من القانون رقم 46/16 من ضرورة الإعلام بتفويت الحق تحت طائلة عدم السريان، لهذه الأسباب يلتمس إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم للعارض وفق مقاله الافتتاحي وطلبه الإضافي وتحميل من يجب الصائر.

وحيث أجاب دفاع المستأنف عليها بجلسة 18/07/2019 أن المدعي من خلال جوابه يؤكد مجددا على سوء نية المستأنف في التقاضي وأن الغرض من استئنافه هو الإضرار بمصالح العارضة وكذا المدخلة في الدعوى، فهو يعلم علم اليقين مقتضيات المادة 4 من القانون رقم 16/49 فالعارض قدم مبلغا ماليا مقابل الحق في الكراء، مما يتكون معه أصل تجاري مباشرة دون انتظار مرور مدة السنتين، وهذا ما يغض عنه المدعي الطرف رغبة منه في المضاربة العقارية ليس إلا، وفي فهم خاطئ للقانون. وأن المدعي لم يشر بمذكرته بمقاله الاستئنافي إلى توصله بواجبات الكراء بصفة منتظمة وأنه يتصرف فيها دون أدنى اعتراض أو تساؤل من أين تأتي هذه المبالغ، وبالتالي فهو على علم يقيني لما يعادل السنة ان المدخلة في الدعوى هي المكترية الجديدة، وبإرادته وعلمه اليقيني، بل أكثر من ذلك فواقعة التماطل بنازلة الحال غير متوافرة نظرا لكون العارضة أشعرت المستأنف بعد توصلها بالإنذار المتعلق بالأداء بكونه يتوصل بالواجبات الكرائية باستمرار وداخل الأجل، مما يعني ان مقتضيات المادتين 25 و26 من القانون رقم 16/49 غير متوفرة بنازلة الحال، وقد سبق للعارضة أن أدلت بمحضر تبليغ جواب على إنذار مرفق بوصولات الكراء وهي عبارة عن حوالات بنكية. وأن الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا سليما وأجاب على جميع الدفوع المثارة من خلال اعتبار توصل المستأنف بواجبات الكراء لما يفوق السنة دون أدنى اعتراض، مطبقا القانون تطبيقا سليما من خلال حكمه الابتدائي، ملتمسة لأجل ذلك إجراء بحث للوقوف على حقيقة توصل المدعي بالواجبات الكرائية، وبالتالي فإنذاره وجه لسبب وحيد هو الأداء وقد تم إثبات أنه توصل بالواجبات الكرائية داخل الأجل، مما يترتب عنه بطلان الإنذار والحكم برفض الطلب، لهذه الأسباب تلتمس تأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنف الصائر. وأرفقت مذكرتها بنسخة من عقد شراء الأصل التجاري بالنسبة للعارضة ومحضر تبليغ إنذار.

وحيث عقب دفاع المدخلة في الدعوى بجلسة 12/10/2019 أن العارضة مباشرة بعد علمها بإنذار المدعي لشركة (ص. ف.) أمدتها بجميع الحوالات البنكية التي توصل بها المستأنف منذ شراء العارضة الأصل التجاري. كما أن العارضة تؤكد للمحكمة ان الإنذار باطل لكونه موجه لغير ذي صفة بالإضافة إلى كونه لا يتوفر على الشروط القانونية المتطلبة قانونا لترتيب آثار عدم الأداء والتماطل، بالإضافة إلى كونه لا يتضمن أجل الإفراغ ولا حتى المطالبة بالإفراغ، كل ما في ذلك ان المدعي يريد الإثراء على حساب شركة (ص. ف.) نظرا لتوصله الدائم بالواجبات الكرائية بالإضافة إلى ابتزاز العارضة رغم موافقته الصريحة، وان تأسيس الاستئناف على المادة الرابعة من قانون كراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي واعتبار شركة (ص. ف.) لا تملك الأصل التجاري، لا يرتكز على أساس لأن الفقرة الأخيرة من نفس المادة اعتبرت أن من اقتنى الأصل التجاري وقدم مبلغا ماليا، والتالي يعفى من شرط المدة، اما فيما يخص تمسك المستأنف بمقتضيات المادة 25 من القانون رقم 16/49 باعتبار ان عدم ابلاغه بتفويت حق الكراء وباقي عناصر الأصل التجاري يشكل خرقا قانونيا هو تحليل ناقص نظرا لكون المادة 24 من نفس القانون تعطي الحق في تفويت حق الكراء للمكتري الأصلي ويلتزم كل من المكتري الأصلي والفرعي تجاه المكري تضامنا بالالتزامات تجاه المكري، وبالتالي فالمستأنف بعد توصل شركة (ص. ف.) بالإنذار * هذا الأخير بحوالة الحق وبأنه توصل بجميع المبالغ الكرائية المسطرة بإنذاره، وبالتالي فالمطالبة بالإفراغ رغم عدم توفر أي شرط من شروطه المنصوص عليها في المادة 25 من القانون 49/16 التي تحيل على المادة الثامنة من نفس القانون، وحتى تتضح الصورة لتلمس إجراء بحث للوقوف على حقيقة توصل المدعي بالواجبات الكرائية، وبالتالي فإنذاره وجه لسبب وحيد هو الأداء وقد تم إثبات أنه توصل بالواجبات الكرائية داخل الأجل، مما يترتب عنه بطلان الإنذار والحكم بتأييد الابتدائي، لهذه الأسباب تلتمس تأييد الحكم موضوع الطعن بالاستئناف وتحميل المستأنف الصائر.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 12/09/2019 أدلى دفاع المدخلة بالمذكرة الجوابية المشار إليها أعلاه، وتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار الاستئنافي بجلسة 19/09/2019.

المحكمة

حيث أسس المستأنف استئنافه في الأسباب المبسوطة أعلاه.

حيث إنه خلافا لما تمسك به الطاعن من أنه لم يتم اعلامه بحوالة الحق وان التحويلات البنكية لا تتضمن اسم من قام بالتحويل فالبين من خلال الاطلاع على التحويلات البنكية أنها تتضمن اسم لمين (م.) الذي هو الممثل القانوني للمدخلة في الدعوى وهو ما يستنتج منه ان واقعة العلم ببيع الأصل التجاري ثابتة سيما وانه حسب عقد التفويت استفاد من تلك التحويلات البنكية دون المنازعة في ذلك مما يشكل إقرار بالعلاقة الكرائية ويتعين تبعا لذلك رد الدفع المثار بهذا الخصوص.

حيث إن المادة الرابعة من القانون 16/49 اعتبرت أن من اقتنى الأصل التجاري وقدم مبلغ ماليا فهو معفى من شرط المدة وأن المستأنف عليها أكدت أنها قدمت مبلغا ماليا مقابل الحق في الكراء حسب البين من عقد الكراء موضوع الطلب الحالي، وأن الطاعن لم يدل بما يخالف ذلك، وهو ما يجعل دفع الطاعن بخرق المستأنف عليه لمقتضيات المادة 4 المشار إليه أعلاه مردود على مثيره ولا يستقيم على أساس قانوني سليم.

وحيث إن واقعة العلم بتفويت الأصل التجاري للمدخلة ثابتة استنادا لتوصل الطاعن بالواجبات الكرائية من طرف المدخلة عبر التحويلات البنكية المدلى بها والتي لم يدل بشأنها الطاعن ما يفيد انه لم يستفيد منها أو الاعتراض عليها. فضلا على أنه سبق للمستأنف عليها أن قامت بتبليغ جواب على إنذار مرفق بوصولات الكراء وهي عبارة عن حوالات بنكية لم تكن محل منازعة أو اعتراض منه، مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف ورد الاستئناف لعدم قيامه على أساس من القانون.

وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعن.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux