Réf
76004
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
385
Date de décision
31/01/2019
N° de dossier
2018/8202/5965
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Révision du montant de l'indemnité, Résiliation anticipée, Requalification de la clause, Pouvoir modérateur du juge, Force obligatoire du contrat, Faux incident, Dommages et intérêts, Demande de sursis à statuer, Contrat de location de véhicules, Clause pénale
Base légale
Article(s) : 230 - 264 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à la résiliation anticipée d'un contrat de location de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et le régime de la clause contractuelle prévoyant le paiement des loyers restants dus. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une indemnité, écartant l'application littérale de la clause. L'appelant principal, le bailleur, soutenait que la clause constituait la loi des parties et devait être appliquée sans pouvoir modérateur du juge, tandis que l'appelant incident, le preneur, sollicitait le sursis à statuer en raison d'une procédure pénale pour faux visant le contrat. La cour retient que la clause litigieuse s'analyse en une clause pénale au sens de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats. Dès lors, elle écarte l'argument tiré de la force obligatoire du contrat et confirme que le juge dispose d'un pouvoir souverain pour en modérer le montant. Estimant cependant l'indemnité allouée en première instance insuffisante au regard de la durée résiduelle du contrat, la cour en augmente le montant. Elle rejette par ailleurs la demande de sursis à statuer, relevant que le preneur avait lui-même reconnu dans ses écritures la durée du contrat prétendument argué de faux. Le jugement est donc réformé sur le quantum de l'indemnité, l'appel incident étant rejeté.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 10/12/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ17/07/2018 تحت عدد 7023 في الملف رقم 12826/8202/2017 القاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية تعويضا قدره 150.000,00 درهم وتحميلها الصائر ورفض الباقي.
وحيث تقدم نائب المستأنف عليها شركة (ت.) باستئناف فرعي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 07/01/2019 تستأنف بمقتضاه فرعيا نفس الحكم المشار الى مراجعه اعلاه.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف الاصلي جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وحيث إن الاستئناف الفرعي مرتبط بالاستئناف الأصلي وقدم وفق الشكل القانوني فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 29/03/2016 والذي تعرض فيه أنها ابرمت مع المدعى عليها بتاريخ 01/09/2015 عقدا لكراء السيارات من نوع داسيا دوستر و ذلك لمدة 30 شهرا تبتدئ من 01/09/2015 بواجب شهري قدره 27.000 درهم بحسب 9000 درهم لكل سيارة و تؤدى عند العاشر من كل شهر بواسطة شيك أو تحمويل بنكي، وأن هذه الاخيرة خالفت بنود العقد المبرم معها، و ذلك بفسخ عقد الكراء وإرجاع السيارات لها بتاريخ 05/01/2015 أي قبل انتهاء مدة الكراء المحددة في 30 شهرا بعدما توصلت برسالة الكترونية تخبرها بفسخ العقد، و قد بادرت المدعية بتذكيرها بمدة العقد و ان وثائق السيارات تضعها رهن تصرفها الى غاية نهاية العقد، مذكرة اياها بإلزامها اداء ما تبقى من واجبات الكراء في حالة الفسخ من طرفها و بارادة منفردة ة ان المدعى عليها لم تعر ذلك اهتماما و سلمت للمدعية السيارات الثلاثة بوثائقها بدون سبب مشروع، و ان هذه السيارات مصابة بعدة أضرار منها نزع علامة الشركة مع وجود اعوجاج طفيف للطولا بالمكان واعوجاج لغطاء المحرك " الكابو " وإزالة الطلاء بالمكان، و وجود احتكاكات و ضغط بالحديد فوق العجلة اليسرى الامامية و الجهة الخلفية بالقرب من العجلة اليسرى.
لاجله يلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها للمدعية واجبات كراء عن 26 شهرا المتبقية في العقدة بحسب مبلغ 27.000 درهم شهريا بما مجموعه 702.000 درهم مع تعويض عن الخسائر بحسب مبلغ 12.000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر.
و عزز المقال بعقد كراء – محضر معاينة مؤرخ في 05/01/2016 – محضر تبليغ انذار.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائبة المدعى عليها و التي التمست فيها عدم قبول الدعوى شكلا لادلاء المدعية بعقد كراء محرر باللغة الفرنسية دون ترجمتها للغة العربية مخالفا بذلك ظهير التوحيد و المغربة والدستور والمقررات التنظيمية، و من حيث الموضوع فان الالتزام ينقضي اذا استحال تنفيذه طبقا للفصل 319 من ق ل ع، وان العقد المبرم بين طرفيه اصبح مستحيلا لكون تأمين السيارات انقضى بتاريخ 31/12/2015 و بالتالي اصبح استعمال السيارات ممنوعا، و ان مدة استخدام السيارات كان بتاريخ توقيع العقد في 01/09/2015 و انتهى بفاتح يناير 2016 تاريخ انتهاء التامين، و ان المدعية لم تقم بانجاز التامين رغم المحاولات الحبية، و ان التعويض المطالب به عن الخسائر اللاحقة بالسيارات الى جانب انه تعويض مبالغ فيه، فان الاضرار المشار اليها في محضر المعاينة غير صادرة عن تقني متخصص كما لم يتم الادلاء بفواتير اصلاح تلك الخسائر.
ملتمسة رفض الدعوى.
مرفقة مذكرتها بثلاث بوليصات تامين.
و بناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعية و التي جاء فيها ان محضر المعاينة يشهد بكون شواهد التامين صالحة الى غاية 31/12/2016 مما تكون معه ادعاءات المدعى عليها مجرد افتراء مؤكدة الطلب. مرفقة مذكرتها بعقد كراء مترجم الى اللغة العربية.
و بناء على ملتمس الادلاء باشهادين لنائبة المدعى عليها و المرفق باشهادين مصادق عليهما.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 21/11/2016 و الرامي الى اجراء بحث بين طرفي الدعوى والمضمن بمحضر الجلسة.
و بناء على مذكرة الطعن في الزور الفرعي لنائبة المدعى عليه و الرامية الى الطعن بالزور الفرعي بخصوص العقد المبرم بين طرفي الدعوى، كما انها تقدمت بشكاية التزوير و النصب بخصوص العقد موضوع الدعوى للسيد وكيل الملك.
ملتمسة ايقاف الدعوى الى حين البت في الزور.
مرفقة مذكرتها بنسخة من شكاية و وكالة خاصة.
و بناء على جواب نائب المدعية و الذي التمس رد دفوع المدعى عليها لانها لا تستند على اساس سليم و ان الهدف منها التملص من التزاماتها.
و بناء على تعقيب نائب المدعية والتي مفادها ان المدعى عليها لم تدل باصل العقد المدعى بزوريتها، كما ان طلب ايقاف البت غير جدير بالاعتبار لان المدعى عليها لم تتقدم الا بشكاية حتى تحتج بمقتضيات الفصل 102 من ق م م.
و بناء على احالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء استنادا على الحكم القاضي بعدم الاختصاص النوعي و احالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
و بناء على ادراج الملف من جديد بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء.
و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة بعد الاحالة بجلسة 16/1/2018 جاء فيها انها اثبتت بمقتضى محاضر المفوض القضائي ان السيارات ارجعت قبل الوقت المحدد في العقدة المدلى بها و مصابة بخسائر مادية وانها تتوفر على جميع الوثائق بما فيها التامين، و انه بعد اجراء بحث كلفتها للادلاء بشواهد التامين فاستجابت لذلك و بذلك اصبحت المدعى عليها محاصرة فزعمت شيء جديد هو ان هذه العقدة مبرمة لمدة سنة فقط و هو امر مخالف للوثائق و الواقع كذلك لانها ارجعت السيارات بتاريخ 05/01/2016 وسبب ارجاعها هو انها اجرتها من لدن شركة اخرى بثمن تفضيلي مما تكون معه قد خالفت بنود العقدة المدلى بها و خصوصا المادة العاشرة منها التي تلزمها المادة التاسعة اداء ما تبقى من اشهر في العقدة و هي 26 شهر.
لاجله يلتمس الاشهاد لها بمذكرتها هاته و الحكم وفق المقال الافتتاحي و المذكرات المدلى بها.
و ارفقت المذكرة بشهادة تسليم.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 30/01/2018 جاء فيها ان المدعية اخفت على المحكمة ان العقد المستند عليه في الدعوى الحالية تم تقديم شكاية بشانه من اجل صنع وثيقة صحيحة مع استعمالها و السرقة و التزوير و النصب الى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية باسفي و ان السيد الوكيل تابع الممثل القانوني للمدعية السيد المهدي (ح. ع.) من اجل التزوير في محرر عرفي و استعماله طبقا للفصلين 358 و 359 ق ج و انه على اثر ذلك صدر حكما قضى بادانة المتهم بما نسب اليه و الحكم عليه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ و غرامة مالية قدرها 500 درهم مع تحميله الصائر مجبرا في الادنى و بادائه للطرف المدني تعويضا ماليا قدره 10.000,00 درهم و تحمله المصاريف و انه تم الطعن فيه بالاستئناف من طرفها و المتهم لم يعين بعد.لاجله يلتمس الحكم بايقاف البت في الدعوى الحالية الى حين البت في الزور في الوثيقة المستند عليها بصدور قرار نهائي.
و ارفقت المذكرة بشكاية – حكم ابتدائي جنحي.
و بناء على ادلاء نائب المدعية بمستنتجات ختامية بجلسة 27/02/2018 جاء فيها ان الشكاية التي لجأت اليها المدعى عليها هي فقط من اجل المماطلة في اجراءات هذه الدعوى ليس الا و ان هذه الاخيرة ادلت بعقد هو نفسه الموجود لديها، مشيرة ان الشكاية اعتمدت على شاهد يشتغل لديها و ماجور عليها و انه في عداوة معه وبالتالي فان الحكم الجنحي بدوره محل نقاش و نظر مع العلم انه ليس نهائي.
لاجله يلتمس الاشهاد لها بمذكرتها هاته و الحكم وفقها.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 20/03/2018 تحت عدد 378 القاضي بايقاف البت في الدعوى الى حين انتهاء المسطرة الجنحية.
و بناء على ادلاء نائب المدعية بجلسة 17/04/2018 بملتمس الادلاء بالقرار الجنحي الصادر عن محكمة الاستئناف باسفي بتاريخ 12/03/2018 و القاضي بالغاء الحكم الابتدائي المدلى به من طرف المدعى عليها و بعد التصدي الحكم بعدم مؤاخذة المتهم مما نسب اليه و التصريح ببراءته منه و بعدم الاختصاص بالبت في المطالب المدنية و تحميل الخزينة العامة صائر الدعوى العمومية و الطرف المدني صائر استئنافه.
ملتمسا مواصلة البت في الدعوى و الحكم وفق مقالها الافتتاحي و باقي المذكرات المدلى بها.
وبناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيبية بجلسة 15/05/2018 جاء فيها ان القرار الاستئنافي المدلى به تم الطعن فيه بالنقض من طرفها بتاريخ 20/03/2018 مما تكون معه المسطرة الجنحية لازالت جارية و لم تنتهي الا بصدور قرار محكمة النقض، كما ان المدعية في مقالها الافتتاحي اقرت بان عملية كراء السيارات تبتدئ من 1/9/2015 و انها ارجعت السيارات الثلاثة بتاريخ 15/06/2016 و بذلك تكون مدة استفادتها من كراء السيارات لم تتجاوز اربعة اشهر و بالتالي يكون الواجب الكرائي الذي تستحقه المدعية هو 108.000,00 درهم وانه بمراجعة حساباتها مع المدعية تبين انها توصلت منها بما مجموعه 244.460,00 درهم عن طريق تحويلات بنكية مما يتبين منه انها دائنة للمدعية بمبلغ 233.960,00 درهم.
لاجله يلتمس اساسا الحكم باستمرار ايقاف البت الى حين صدور قرار محكمة النقض، واحتياطيا الحكم برفض الطلب مع حفظ حقها في المطالبة بالفرق.
و ارفقت المذكرة بتصريح بالنقض – وصولات تحويلات بنكية.
و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة جوابية بجلسة 12/06/2018 جاء فيها ان صدور القرار الاستئنافي ارجع الامور الى نصابها القانوني و كفيل بمواصلة الدعوى التي لا علاقة لها بالدعوى العمومية و ان هذه المحكمة يحق لها النظر في هذه الدعوى بغض النظر عن الدعوى الجنحية لكونها ليست في مواجهتها وانما في مواجهة شخص طبيعي هو المهدي (ح.)، و ان التقاضي يجب ان يكون بحسن النية لكون تلك التحويلات هي موضوع معاملات اخرى لا علاقة لها بالدعوى او عقد الكراء المدلى به و ان اي معاملة تجارية او تحويل بنكي يكون بناء على فواتير و بالتالي فعلى المدعى عليها الادلاء بها لتثبت المعاملة موضوع التحويل، وان هدف هذه الاخيرة من اثارة هذا الدفع هو المماطلة و تضييع الوقت.
لاجله يلتمس الاشهاد لها بمذكرتها هاته و الحكم وفقها.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة انها ابرمت مع المستأنف عليها عقدا لكراء ثلاثة سيارات نوع دوستر لمدة ثلاثين شهر بحسب سومة شهرية 9000 درهم لكل سيارة ليكون مجموع الكراء هو 27000 درهم شهريا وذلك وفق ما نصت عليه المادة الاولى من العقدة ، وان المادة التاسعة من هذه العقدة نصت على انه في حالة الفسخ قبل نهاية العقد فان المكتري ملزم بأداء اجمالي كل الاشهر المتبقية ، وان المستأنف عليها تسلمت هذه السيارات رفقة ملتزماتها بتاريخ 01/09/2015 لكنها ارجعتها الى المستأنفة قبل نهاية المدة بالعقد وذلك بعد مرور اربعة اشهر فقط اي بتاريخ 05/01/2016 كما يؤكد ذلك محضر اثبات حال المنجز من طرف المفوض القضائي السيد رشيد (ا.)، وبذلك فان المستأنف عليها خالفت بنود العقد المبرمة بين الطرفين وخصوصا المادة التاسعة التي تلزمها بأداء ما تبقى من اشهر العقد وهي البالغة 26 شهرا بما مجموعه 702.000,00 ، وان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قضت بأداء تعويض للمستأنفة فقط بحسب مبلغ 150.000,00 درهم في حين ان المستأنفة تستحق مبلغ 702.000,00 درهم حسب المادة المذكورة وذلك تطبيقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي يلزم المحكمة في حالة اتفاق الاطراف على التزام معين ان يتم تنفيذه وفق ما تم الاتفاق عليه ، وبالتالي مادامت ان المستأنفة قد ابرمت مع المستأنف عليها عقدة كراء وتضمنت المادة 9 منها الجزاء القانوني في حالة فسخها قبل الوقت القانوني وذلك بأداء الاشهر المتبقية فان الامر لم يعد يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة وانما يجب تنفذ العقد وفق ما تم الاتفاق عليه وذلك بأداء الاشهر المتبقية ، وان الحكم المطعون فيه عندما قضى لفائدة المستأنفة بمجرد تعويض عن الضرر بالرغم من ان هناك اتفاق سابق بين الطرفين بحسب عقدة الكراء المصادق على امضائها من الطرفين وهي الشريعة بينهما في حالة الفسخ قبل الوقت القانوني تلزم المستأنف عليها بأداء الاشهر المتبقية فانه يكون بذلك قد خالف القانون وجاء ناقص التعليل ، ويتعين بالتالي ارجاع الامور الى نصابها القانوني وذلك بتنفيذ بنود العقد الرابط بين الطرفين والذي يقوم مقام القانون مادام لا يخالف النظام العام او القانون وذلك بتعديل الحكم المطعون فيه وتطبيق المادة التاسعة من العقدة بأداءالمستأنف عليها كل الاشهر المتبقية وبالبالغ عددها 26 شهرا بحسب مشاهرة 2700 درهم وبالتالي الرفع من مبلغ التعويض المحكوم به ابتدائيا الى مبلغ 702.000,00 درهم ، وان المستأنفة التمست من خلال مقالها الافتتاحي الحكم لها بتعويض عن الخسائر المادية الظاهرة عن السيارات وحددتها بكل اعتدال في مبلغ 12000,00 درهم، وان الحكم المطعون فيه لم يتطرق الى هذا الطلب الامر الذي يتعين معه استدراك الامر والحكم للمستأنفة بتعويض 12000 درهم عن الخسائر المادية اللاحقة بالسيارات الثلاثة الموصوفة من خلال محضر المفوض القضائي.
لذلك تلتمس تعديل الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تعويض وبعد التصدي الرفع منه الى ما هو مطالب به وفق المقال الافتتاحي للدعوى مع تأييده في الباقي وتحميل الصائر لمن يجب قانونا.
وادلت بنسخة من الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 10/1/2019 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي جاء فيها بخصوص الاستئناف الاصلي فانه يجدر تذكير المستأنفة بان مدة الاستفادة من كراء السيارات لم تتجاوز اربعة اشهر وهوما تقر به المستأنفة من خلال مقالها الافتتاحي للدعوى بقولها ان عملية كراء السيارات ابتدأت من 1/9/2016، وبذلك يكون واجب المدعية من استغلال السيارات خلا مدة اربع اشهر هو 108.000,00 درهم، وبما ان المستأنفة توصلت من المستأنف عليها بما مجموعه 244.460.00 درهم عن طريق تحويلات بنكية وبذلك تكون المستأنفة غير محقة في اي مبلغ تجاه المستأنف عليها ، اما بخصوص الاستئناف الفرعي فان الحكم الابتدائي المتخذ مشوبا جزئيا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه فيما قضى به ، ذلك انه بجلسة 15/5/2018 ادلت المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية التمست من خلالها اساس بإيقاف البث الى حين انتهاء المسطرة الجنحية للطعن بالنقض في القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي، لكن قضاء الدرجة الاولى لم يجب عن هذا الدفع رغم ان له تأثير على البث في الدعوى المقدمة من طرف المستأنف عليها ، وان الطعن بالنقض في الاحكام الزجرية يحتم على القضاء تأجيل النظر في الدعوى الى ان تصدر المحكمة الزجرية حكمها ، وانه علاوة على كون عدم الجواب على هذا الدفع يجعل الحكم المستأنف مشوبا بانعدام التعليل وعلى كل حال بنقصانه وخرق للفصل 50 من ق م م، وانه فضلا عن ذلك ادلت المستأنفة خلال المرحلة الابتدائية بصور تحويلات بنكية بمبلغ 224.446,00 درهم لفائدة المستأنفة اصليا مما تكون معه هذه الاخيرة توصلت بأكثر مما هو مستحق .
لذلك تلتمس بخصوص الاستئناف الاصلي برده وصرف النظر عنه وبخصوص الاستئناف الفرعي القول بانه صحيح وله ما يبرره والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد اساسا بإيقاف البت في الدعوى الحالية الى حين صدور قرار محكمة النقض واحتياطيا الغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب .
وبجلسة 24/1/2019 ادلى نائب المستأنفة اصليا بمذكرة تعقيب جاء فيها ان جميع وسائل المستأنفة فرعيا سبق ان اجاب عنها الحكم المطعون فيه بتعليل قانوني سليم ، وانها لم تأت باي جديد من شانه ان يقدح في هذا التعليل بل اكثر من ذلك لا زالت تتشبث بطلباتها المتناقضة وهي التي تزعم ان المستأنفة لم تهيئ لها وثائق التامين الخاصة بالسيارات رغم ان العقدة لأكثر من سنة ثم تارة اخرى تزعم ان مدة الكراء هي سنة واحدة وانها ادت كل ما عليها ملتمسة رفض الطلب وتارة ثالثة تقول ان بنود العقد مزورة وتلتمس ايقاف البث رغم ان هناك قرار جنحي استئنافي نهائي قضى ببراءة ممثل المستأنفة وانه يتضح للمحكمة على ان المستأنفة قد اجابت عن كل مزاعم المستأنفة فرعيا بالحجة والدليل الدامغ والقانوني وبالتالي فإنها تحتكم واياها للعقدة المبرمة بينهما وخاصة المادة التاسعة منها والتي تعطي للمستأنفة الحق في مطالبها .
لذلك تلتمس الاشهاد لها بمذكرتها هاته والحكم وفقها ووفق المقال الاستئنافي.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 24/1/2019 حضرها نائب المستأنفة واكد المذكرة التعقيبية المدلى بها وتسلم نائب المستأنف عليها نسخة منها وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 31/1/2019.
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الأصلي:
حيث عابت المستأنفة على الحكم المستأنف إنقاص مبلغ التعويض المطلوب وأخضعته لسلطتها التقديرية رغم أن الأمر يتعلق بتنفيذ بنود العقد وفق ما تم الاتفاق عليه.
وحيث إن المحكمة وباطلاعها على الفصل 9 من عقد الكراء الرابط بين الطرفين فهو ينص صراحة على أنه في حالة قيام المكتري (المستأنف عليها أصليا) بفسخ عقد الكراء قبل نهاية مدته يجب أن يؤدي جميع مدة الكراء المتبقية، وهذا المقتضى وبالشكل الذي صيغ به الفصل يدل صراحة على أن الأمر يتعلق بشرط جزائي ناتج عن فسخ العقد قبل نهاية مدته من جهة المكتري، وحسب الفصل 264 من ق.ل.ع فإن الشرط الجزائي يخضع لسلطة المحكمة التقديرية إما بالرفع أو الخفض حيث جاء في الفصل المذكور (يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على التعويض عن الأضرار التي تلحق الدائن من جراء عدم الوفاء بالالتزام الأصلي كليا او جزئيا أو التأخير في تنفيذه.
يمكن للمحكمة تخفيض التعويض المتفق عليه إذا كان مبالغا فيه أو الرفع من قيمته إذا كان زهيدا، ولها أيضا أن تخفض من التعويض المتفق عليه بنسبة النفع الذي عاد على الدائن من جراء التنفيذ الجزئي، يقع باطلا كل شرط يخالف ذلك)، وعلى هذا الاساس فالدفع بعدم خضوع التعويض المتفق عليه بمقتضى العقد لسلطة المحكمة التقديرية يبقى مردودا.
وحيث إن الثابت أن المستأنف عليها لم تنفذ العقد سوى أربعة أشهر ثم لجأت الى فسخه، كما ان الملف خال من أي مقتضى يثبت قيام المستأنفة بكراء السيارات موضوع التعاقد الى الغير بمجرد إرجاعها من قبل المستأنف عليها، وهو ما ترتئي معه المحكمة رفع مبلغ التعويض المستحق للمستأنفة الى 200000,00 درهم مع جعله شاملا لجميع الأضرار.
وحيث يتعين اعتبار الاستئناف الأصلي جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 200000,00 درهم والتأييد في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
في الاستئناف الفرعي:
حيث طالبت المستأنفة الفرعية بإيقاف البت الى حين البت في مسطرة الزور الفرعي المنصب على الطعن بكون عقد الكراء مزور.
وحيث إن المستأنفة الفرعية تقر من خلال مذكرتها الجوابية لجلسة 26/9/2016 بصحة التعاقد مع المستأنف عليها الفرعية وكذا بكون التعاقد تم لمدة 30 شهرا وبالتالي فإن مسطرة الزور الفرعي المنصبة على مدة التعاقد لا تأثير لها الدعوى الحالية مما يستدعي رد الدفع المتعلق بايقاف البت.
وحيث إنه وبالنظر لتعليلات المحكمة أعلاه فإن الاستئناف الفرعي يبقى بدون أساس وينبغي رده مع ابقاء صائره على رافعته.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: برد الفرعي و إبقاء صائره على رافعته.
وباعتبار الأصلي جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 200000,00 درهم والتأييد في الباقي وتحميل المستأنف عليها الصائر بالنسبة.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025