Réf
75903
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3822
Date de décision
29/07/2019
N° de dossier
2018/8206/2920
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Silence prolongé, Rejet de la demande de résiliation, Obligations du preneur, Modification des lieux loués, Fusion de locaux, Consentement tacite du bailleur, Congé, Confirmation du jugement, Bail commercial, Absence de protestation
Base légale
Article(s) : 38 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation du silence du bailleur face à des modifications non autorisées des lieux loués. Le tribunal de commerce avait annulé le congé pour motif grave délivré par le bailleur et rejeté sa demande reconventionnelle en résiliation du bail. L'appelant soutenait que la modification des lieux, consistant en l'unification de plusieurs locaux distincts, constituait un motif grave justifiant l'éviction et que le silence ne pouvait valoir consentement tacite entre les parties à un contrat écrit, l'article 38 du dahir des obligations et des contrats étant inapplicable en la matière. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient, au visa de l'article 38 du dahir des obligations et des contrats, que le silence peut valoir acceptation lorsque la personne dont les droits sont affectés a eu connaissance de l'acte et n'a pas protesté sans motif légitime. Dès lors, la cour considère que l'inertie du bailleur pendant près de dix ans, alors que son علم des travaux était présumé par la présence de son bureau de gestion dans le centre commercial, s'analyse en une approbation implicite des modifications. En conséquence, le motif du congé étant jugé non fondé, le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن السيد محمد (ب.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 04/05/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 4771 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03/11/2014 في الملف رقم 1731/8/2014 القاضي في الطلب الأصلي ببطلان الإنذار المبلغ إلى المكتري بتاريخ 11/12/2013 موضوع قرار فشل الصلح عدد 265 ملف رقم 1271/5/2013 وتحميل المدعى عليه المصاريف. وفي الطلب المقابل برفضه وتحميل رافعه المصاريف.
في الشكل :
حيث سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 235 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 25/03/2019.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه ان المدعي تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه أمام المحكمة التجارية بالرباط، عرض من خلاله أنه يكتري من المدعى عليه المحل الكائن بعنوانه أعلاه، وقد توصل منه بإنذار قصد إفراغ العين المكتراة بعلة تغيير معالم المحل، وذلك بإدماج المحل التجاري رقم 262 إلى المحلين 262/261، فتقدم بمقال رام إلى إجراء محاولة الصلح، فآل إلى عدم نجاحه، والان يروم المنازعة في الإنذار على أساس ان السبب غير جدي لكون المدعى عليه يعلم ان المحل 262 مستقل، والمحلين 260-261 هما موضوع عقد كراء واحد، ولهما سجل تجاري واحد ولم يتم دمجهما بالمحل رقم 262 والذي هو محل مستقل ومكتري بمقتضى عقد كراء مستقل كذلك، والتمس لأجل ذلك التصريح بعدم جدية الإنذار واحتياطيا بإجراء خبرة قصد تقدير التعويض عن فقدان الأصل التجاري جراء الإفراغ مع حفظ حقه بتقديم مطالبه الختامية على ضوء الخبرة.
وبناء على المذكرة الجوابية المقرونة بمقال مقابل مؤدى عنه لنائب المدعى عليه أدلى بهما بجلسة 09/06/2014 أورد فيها ان المدعي يقر بانه يكتري المحل 262 بعقد مستقل عن المحلين رقم 260/261 إلا انه عمد إلى تغيير معالمهما، إذ قام بدمجهم جميعا وأصبح جميع المحلات تتوفر على باب واحد للدخول والخروج، وهو الأمر الثابت من خلال المعاينة المنجزة من طرف المفوض القضائي نور الدين (ب.) بتاريخ 20/09/2012، كما تم إثبات التغيير بواسطة الخبير ومهندس مختص، والذي عاين كون الإصلاحات تتمثل في إزالة الحائط الذي يفصل بين المحلين التجاريين 260/261 و262، له واجهتين مزينتين بالزجاج، وله باب واحد، علما ان المدعي قد التزم بموجب عقد الكراء على انه وافق على استغلال المحل بعد زيارته على حالته، وان كل هذه التغييرات تبرر الإفراغ. وفي المقال المقابل التمس الحكم بفسخ عقد الكراء وبافراغ المدعى عليه من المحل 262 المركز التجاري (ا. ب.) الطابق السفلي بين شارع [العنوان] الرباط هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر.
وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات بين الطرفين، وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف ان الحكم المطعون فيه غير مرتكز على أي أساس قانوني وناقص التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان تعليل المحكمة لا يستند على أي أساس ومجانب للصواب، فالأمر الثابت من خلال مستندات الدعوى، وكذا الوثائق المدلى بها هو قيام المستأنف عليه بإدماج المحل 262 إلى المحلين 260/261، وان المحكمة أقرت بان المستأنف عليه قد مس بحقوق الطاعن، وهو الأمر الثابت والذي لا يقبل أي تأويل مخالف. ومن جهة أخرى، فان تعليل الحكم بالاستناد إلى مقتضيات الفصل 38 من ق.ل.ع. لا يمكن تطبيقه على نازلة الحال باعتبار ان الفصل المذكور ورد في الفرع الثاني، وبالضبط تحت عنوانه " الاتفاقات والعقود " وهو مرتبط بالضبط بمقتضيات الفصول التي قبله ابتداء من الفصل 33 وما يليه. فضلا عن أن الفصل المذكور يطبق حينما يتعلق الأمر بشخص ثالث غير المتعاقدين في إطار الاشتراط لمصلحته، ولا يسوغ استنتاج الرضى أو الإقرار من السكوت بين طرفي عقد أبرم كتابة وتم التوقيع عليه، وبالتالي فهو ملزم لهما، وأن أي تصرف يمس بموضوع العقد يجب ان يكون صريحا إما كتابة وإما عن طريق الإقرار به، وأن المبدأ العام هو أنه لا محل للكلام في السكوت باعتباره معبرا عن الإيجاب، وهذا المبدأ يقيد منه استثناءات يمكن من خلالها اعتبار السكوت قبولا وليس إيجابا إذا أحاطت به ظروف وملابسات من شأنها ان تجعله يدل على الرضاء، والمحكمة لم تقف على أية ظروف وملابسات يمكن من خلالها اعتبار السكوت قبولا، كما انه ليس بالملف ما يثبت بأنه كان حاضرا وأن ما ذهبت إليه المحكمة من كون وجود مكاتب التسيير داخل المركز التجاري (ا. ب.) كفيل باستنتاج عنصر العلم غير مرتكز على أساس. وأنه وإن كان الفصل 38 من ق.ل.ع. لا يمكن تطبيقه على نازلة الحال، فإنه مع ذلك، فإن حضور العارض وعلمه بالتغيير ليس بالملف ما يثبته، وتعليل المحكمة لحكمها باعتبار ان الطاعن كان عالما بواقعة التغيير منذ إجرائها سنة 2013، فإن سكوته طيلة هذه المدة هو بمثابة رضى وإقراره بحدوثها، وأن عنصر العلم غير ثابت كما ان التغييرات الجوهرية التي تعتبر سببا للإفراغ لم يكن الطاعن يعلم بها، وأنه بمجرد العلم بها اتخذ الإجراءات الكفيلة لحماية مصالحه، فالثابت هو إدماج المحل 262 إلى المحلين 260 – 261 وذلك بإقرار المحكمة نفسها وذلك لما اعتبرته مسا بحقوقه كمكري. ومن جهة أخرى، فان المستأنف عليه يكتري من العارض المحل رقم 260/261 بموجب عقد كراء واحد بسومة كرائية شهرية قدرها 650 درهم، كما يكتري منه المحل رقم 262 بسومة كرائية شهرية قدرها 3.000 درهم بعقد مستقل عن العقد الأول، غير ان المستأنف عليه عمد إلى تغيير معالم المحل وذلك بإدماج المحل رقم 262 إلى المحلين التجاريين رقم 260/261 دون موافقة العارض على ذلك. وان ادعاءه – المكتري - من كونه لم يقم بأي إدماج للمحلين تكذبه الخبرة المنجزة في الملف. فضلا عن أن المفوض القضائي نور الدين (ب.) وقف على هذا التغيير وذلك من خلال محضر المعاينة المنجز بتاريخ 20/09/2012، والذي شهد من خلاله بأنه عاين أن المحل 260 – 261 و262 له باب واحد للدخول والخروج وبه إصلاحات لزينته. كما أن العارض لجأ بعد ذلك لإثبات التغيير بواسطة خبير ومهندس مختص، غير ان الخبير لم يستطع القيام بالخبرة المكلف بها إلا بعد تسخير القوة العمومية لمعاينة العقار، وان السيد عبد السلام (د.) قد حرر في حقه الخبير محمد (خ.) محضر امتناع عن إنجاز الخبرة، ومن جهة أخرى، فان المستأنف عليه اعترف بانه قام بضم المحل 260/261 للمحل التجاري 262 وذلك بإذن شفوي من طرف المالك. كما عاين الخبير بكون المحل رقم 260-261 قد أدمج مع المحل رقم 262 حيث أصبحا محلا واحدا له باب واحد مخصص لبيع الملابس الجديدة الخاصة بالرجال. وعاين أيضا بأن الإصلاحات تتمثل في إزالة الحائط الذي يفصل بين المحلين التجاريين 260-261 و262 وله واجهتين مزينتين بالزجاج وله باب واحد. ومن جهة أخرى، صرح المدعي على انه لا يتوفر على أي رخصة كتابية للقيام بذلك. وان السبب المعتمد في الإنذار هو سبب جدي ويبرر الإفراغ وبدون تعويض، كما أن المستأنف عليه التزم بموجب عقد الكراء على انه وافق على استغلال المحل بعد زيارته على حالته، وبالتالي فان السبب المعتمد عليه الإنذار هو سبب جدي ومنتج لجميع آثاره القانونية المتمثلة في فسخ عقد الكراء ثم إفراغ المحل وبدون تعويض، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بفسخ العلاقة الكرائية، وبالتالي إفراغ السيد عبد السلام (د.) من المحل التجاري رقم 262 الواقع بالطابق السفلي بالمركز التجاري (ا. ب.) الواقع بين شارع [العنوان] بالرباط هو أو من يقوم مقامه ولو دخل بإذنه تحت غرامة تهديدية قدرها 1.000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وتحميل الطرف الآخر الصائر.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بجلسة 21/01/2019 أكد من خلالها مقاله الاستئنافي جملة وتفصيلا ملتمسا الحكم وفق ما جاء بمقاله الاستئنافي مع ما يترتب عن ذلك بصفة قانونية.
وبناء على تعقيب المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 04/03/2019 أن الوسائل المثارة من قبل الطاعن لا تعدو أن تكون تكرارا لما سبق إثارته خلال المرحلة الابتدائية وتم مناقشته وحسمه بمقتضى الحكم الابتدائي الذي أجاب بما فيه الكفاية عن جميع الدفوع المثارة، فالعارض قام بإدماج المحلين 260 – 261 بالمحل رقم 262 بناء على إذن شفوي منذ سنة 2003 حسب الثابت من الإشهادات المضمنة بالملف والمدلى بها في المرحلة الابتدائية والتي تفيد ان المحل لم يطرأ عليه أي تغيير منذ سنة 2003. ومن جهة أخرى، فان الطاعن علم بالواقعة موضوع الدعوى منذ سنة 2003 وهو الذي مكن العارض من الإذن بالقيام بها خاصة وأنه مكن جميع تجار القيسارية من هذا الإذن والأدل على ذلك من ان هنالك 62 محل في نفس الوضعية بناء على موافقة المستأنف وهو ما تم تبيانه خلال مرحلة المحكمة الابتدائية. كما ان الحكم الابتدائي لما اعتبر انه عملا بمقتضيات الفصل 38 من ق.ل.ع. فانه يسوغ استنتاج الرضى أو الإقرار من السكوت إذا كان الشخص الذي يحصل التصرف في حقوقه حاضرا أو علم بحصوله على وجه سليم، فانه يكون قد بني حكمه على أساس قانوني سليم ترسيخا لما كرسه عمل محكمة النقض. ومن جهة أخرى، فان التغيير المذكور بصرف النظر عن كونه تم بموافقة المستأنف، فانه لم يحدث أي ضرر به طالما ان هذا التغيير منح الإذن بإجرائه لفائدة اغلب تجار القيسارية والذي يفوق عددهم 60 محل. وانه لا يستساغ الركون إلى تصريحات المستأنف المجردة من كونه غير عالم بالتغييرات المذكورة خاصة وان الطاعن يتوفر على مكتب للتسيير داخل المركز التجاري ومجاور للمحل موضوع الدعوى ومن غير المنطقي والمقبول وجود أشغال وتغييرات من دون العلم بها لما يتطلبه الأمر من إدخال مواد وآليات البناء، وبالتالي فان الطعن بالاستئناف لم يات بأي جديد يذكر ولا يعدو ان يكون تكرارا لما سبق مناقشته والاجابة عنه في الحكم الابتدائي، لأجله يلتمس تأييد الحكم المطعون فيه.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة نائبه بجلسة 18/03/2019 أن تعليل المحكمة لا يستند على أي أساس ومجانب للصواب خاصة وانها اقرت ضمن تعليلها للحكم المطعون فيه على ان ما قام به المستأنف عليه قد مس بحقوق الطاعن وهو الأمر الذي لا يقبل أي تأويل مخالف. مؤكدا أن مقتضيات الفصل 38 من ق.ل.ع. لا يمكن تطبيقها على نازلة الحال خاصة وان هذا الفصل ورد في الفرع الثاني وبالضبط تحت عنوان " الاتفاقات والعقود " وان حصول العلم بطريقة قانونية وسليمة ليس في الملف ما يثبته في حين ان الثابت هو ادماج المحل 262 إلى المحلين 260 و261 وهو ما يتضح من خلال تعليل المحكمة نفسها التي اعتبرت ذلك مسا بحقوق المكتري. وان الادعاء مرة بعدم انجاز التغييرات ومرة أخرى بان هذه التغييرات يعلم بها العارض هو دليل على عدم ثبات موقف السيد عبد السلام (د.) وان من تناقضت اقواله سقطت حججه. وان أي تغيير يتطلب وجود إذن كتابي من العارض وهو الأمر غير الموجود بالملف. وان تغيير معالم المحل ثابتة وان ما يدعيه المستأنف عليه يحتاج إلى إثبات وليس إلى استنتاج وهو الأمر الذي يجعل هذه التغييرات مبررة للافراغ وبدون أي تعويض. كما ان العارض يحفظ حقه في مقاضاة جميع الأشخاص الذين وقعوا على الإشهادات المدلى بها في الملف لمصلحة السيد عبد السلام (د.) وبناء على طلبه. وفي جميع الأحوال فان الطاعن يطعن في جميع الاشهادات المدلى بها في الملف ملتمسا استبعادها والحكم وفق المقال المضاد المدلى به من طرفه، بالإضافة إلى ان هذه الإشهادات ليست لها أية قيمة قانونية لإضفاء الشرعية على عملية تغيير معالم المحل، فانها شهادات قدمت بناء على الطلب. كما ان للعارض عداوة مع السيد محمد (ب.ج.) والنزاع لا زال معروضا على القضاء بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، وأيضا له عداوة مع السيد محمد يونس (ز.) بحيث سمح العارض له بتنظيم معرض في جزء من الحائط الموجود بمدخل باب الأحذية على اليمين بالمركز التجاري (ا. ب.) بناء على طلبه، فطلب السيد (ز.) من الطاعن تمديد فترة المعرض غير انه رفض، مما أغضبه ووعده بالانتقام منه علانية. كما انه بالرجوع إلى جميع الإشهادات فهي تنص على ما يلي : " ان هذا المحل ومنذ سنة 2003 وهو على حالته ولم يقع عليه أي تغيير " لهذه الأسباب يلتمس الحكم وفق ما ورد بالمقال الاستئنافي والمذكرات مع ما يترتب عن ذلك بصفة قانونية.
وبتاريخ 25/03/2019 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تمهيديا قضى بإجراء بحث في النازلة للتحقق من ظروف وملابسات القضية.
وبجلسة 15/07/2019 أدلى الطاعن بواسطة نائبه بمذكرة التمس من خلالها إرجاع الملف لجلسة البحث قصد التأكد من ظروف وملابسات القضية وفق ما جاء في القرار التمهيدي عدد 235 الصادر بتاريخ 25/03/2019 ذلك ان العارض تعذر عليه حضور جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 17/06/2019 لظروف خارج عن إرادته، مع ما يترتب عن ذلك بصفة قانونية.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 15/07/2019، تقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 22/07/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بصدد بيان أوجه استئنافه بكون الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب، ذالك أن الثابت من خلال مستندات الدعوى، وكذا الوثائق المدلى بها هو قيام المستأنف عليه بإدماج المحل 262 إلى المحلين 260/261، وان المحكمة أقرت بان المستأنف عليه قد مس بحقوق الطاعن، وهو الأمر الثابت والذي لا يقبل أي تأويل مخالف، وبالتالي، فان تعليل الحكم بالاستناد إلى مقتضيات الفصل 38 من ق.ل.ع. لا يمكن تطبيقه على نازلة الحال باعتبار ان الفصل المذكور يطبق حينما يتعلق الأمر بشخص ثالث غير المتعاقدين في إطار الاشتراط لمصلحته، ولا يسوغ استنتاج الرضى أو الإقرار من السكوت بين طرفي عقد أبرم كتابة وتم التوقيع عليه، وبالتالي فهو ملزم لهما، وأن أي تصرف يمس بموضوع العقد يجب ان يكون صريحا إما كتابة وإما عن طريق الإقرار به.
وحيث إن الثابت حسب وثائق الملف أن المستأنف عليه قام منذ سنة 2003 بإدماج المحلين 261/260 و262.
وحيث إنه وعملا بأحكام الفصل 38 من ق.ل.ع. يسوغ استنتاج الرضى أو الإقرار من السكوت، إذا كان الشخص الذي يحصل التصرف في حقوقه حاضرا أو أعلم بحصوله على وجه سليم، ولم يعترض عليه من غير أن يكون هناك سبب مشروع يبرر سكوته.
وحيث إن سكوت الطاعن، لمدة تناهز العشر سنوات رغم علمه بواقعة التغيير الثابتة من خلال تواجد مكتب للتسيير داخل المركز التجاري والذي اتخذه كموطن مختار له, حسب الثابت من خلال عقد الكراء , يعتبر بمثابة موافقة ضمنية من طرفه على هذه التغييرات استنادا لما ينص عليه الفصل 38 الآنف الذكر، مما يبقى معه السبب المتمسك به في الإنذار غير مؤسس ويتعين معه رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس سليم وتأييد الحكم المطعون فيه.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل : سبق البت فيه بالقبول.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على عاتق رافعه.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025