Réf
75732
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3756
Date de décision
24/07/2019
N° de dossier
2019/8206/1109
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Perte du fonds de commerce, Infirmation du jugement, Force probante, Fermeture prolongée du local, Demande d'éviction, Contradiction de preuves, Constat d'huissier de justice, Bail commercial, Attestation administrative, administration de la preuve
Base légale
Article(s) : 405 - 410 - 419 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la fermeture prolongée du local, motif de la rupture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur une attestation administrative constatant la fermeture des lieux loués. La question soumise à la cour portait sur la force probante de cette attestation face à des éléments de preuve contraires, notamment un constat d'huissier et une attestation administrative postérieure. La cour écarte la première attestation, relevant que ses sources n'étaient pas précisées et qu'elle était contredite par un constat d'huissier de justice établissant l'ouverture du local. La cour retient surtout qu'une seconde attestation, émanant de la même autorité administrative, confirmait ultérieurement que le local était bien exploité, privant ainsi de tout fondement le motif de la résiliation. La cour relève en outre que le bailleur n'avait pas engagé la procédure spécifique de reprise des locaux abandonnés prévue par la loi n° 49-16. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes du bailleur.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد الطاهر (ب.) بواسطة دفاعه بتاريخ 15/02/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الدار البيضاء بتاريخ 27/11/2018 تحت عدد 11238 ملف عدد 7706/8206/2018 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى في الموضوع بالمصادقة على الانذار بالافراغ و الحكم بإفراغ المدعى عليه الطاهر (ب.) هو ومن يقوم مقامه و من جميع أمتعته من المحل التجاري الكائن بالرقم 94 و الكائن بمارشي حي [العنوان] بالدار البيضاء و بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين و تحميل المدعى عليه الصائر و برفض باقي الطلبات .
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 11/2/2019 كما يتبين من طي التبليغ و تقدم باستئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعين تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي يعرضون من خلاله أن المدعى عليه يكتري منهم محلا مخصصا لبيع اللحوم والجزارة الحامل للرقم 94 والكائن بمارشي حي [العنوان] بالدار البيضاء بسومة كرائية قدرها 770 درهم وأن المدعى عليه قام بإغلاق المحل المذكور منذ 2013 الشيء الذي أدى إلى فقدان الأصل التجاري لعنصر الزبناء والسمعة التجارية مما أثر سلبا على النشاط العام لمارشي حي الرجاء الذي هو في ملكهم وأنهم بادروا بإرسال إنذار للمدعى عليه من أجل الإفراغ والذي توصل به بتاريخ 05/03/2018 ملتمسين قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ بتاريخ 05/03/2018 للمدعى عليه هو أو من يقوم مقامه ومن جميع أمتعته من المحل المذكور الكائن بالرقم 94 والكائن بمارشي حي [العنوان] بالدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الإمتناع عن الأجل المضمن بالإنذار والحكم بفسخ عقد الكراء بين بين الطرفين مع ترتيب كافة الآثار القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر، مرفقا المقال بشهادة الملكية الإلكترونية، شهادة إدارية أصل لإشهاد وصورة لإشهاد إنذار من أجل الإفراغ ومحضر تبليغه.
وبناء على جواب المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 23/10/2018 والذي جاء فيه أن المحل مخصص لبيع الخضر وليس لبيع اللحوم كما أنه مازال يشتغل إلى يومنا هذا وهو ما يثبته محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي السيد عبد الكريم (ا.) بتاريخ 22/10/2018 والذي يؤكد فيه أن المحل التجاري موضوع النزاع مفتوح ويمارس به نشاط بيع الخضر تبعا للمنتوجات الموجودة به ساعته، وأنه قد توقف لمدة قصيرة من أجل إصلاح المحل ملتمسا الحكم برفض الطلب.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد الطاهر (ب.) و جاء في أسباب استئنافه أن الحكم المطعون فيه بالاستئناف قد جانب الصواب حين أسس قضاؤه على الشهادة الادارية المؤرخة في 19/07/2018 و اعتبر أن محضر المفوض القضائي السيد (ا.) جاء بتاريخ لاحق لتاريخ توصل المستانف بالانذار ، ذلك أن المستانف مازال يمارس نشاطه التجاري و الاصل التجاري مازال موجودا و زبناء المستانف في تزايد مستمر ، هذا من جهة أولى ، و من جهة ثانية فقد كان على محكمة الاخد بمحضر المفوض القضائي كما هو الشان بالنسبة للمحل التجاري رقم 96 الكائن بنفس السوق ولنفس الأسباب وبين نفس الأطراف وقضيت فيه المحكمة التجارية الابتدائية برفض الطلب في الملف عدد 7765/8206/2018 ومن جهة ثالثة فان الغرض من إفراغ المستانف من المحل التجاري موضوع الانذار هو المضاربة العقارية فقط، خصوصا وأنه يتواجد بواجهة السوق ويلقى إقبالا مهما على البضاعة المعروضة من قبل الزبناء، كما أن ذمة المستانف اتجاه المدعين فارغة بخصوص أداء الوجيبة الكرائية و إن الأصل التجاري مازال قائما ويحقق أرباحا مهمة مما يكون ما قضى به الحكم المطعون فيه بالاستئناف غير مؤسس وينبغي الغاؤه ، لذلك يلتمس أساسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، مع تحميل المستأنف ضدهم الصائر ، اجراء بحث مع حفظ حق المستانف في الإدلاء بتعقيبه بعد البحث .
بناء على مذكرة جوابية مرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 20/03/2019 جاء فيها انه أن المقال الإستئنافي لم يأت بأي جديد من شأنه أن يؤثر في صحة الحكم المتخد ، و الذي جاء سليم المبني و التعليل وأن ما أثاره المستأنف في أسباب إستئنافه غير جدير بالإعتبار ، و لا تجد مجالا التطبيقه في النازلة كما سيوضح المستانف عليهم للمحكمة الموقرة كالتالي : 1 - من حيث الإخلال بالمبادئ الأساسية للإثبات. أن عجز المدعى عليه للرد على دفوعات المستانف عليهم الوجيهة بخصوص فقدان المحل لمقومات الأصل التجاري نتيجة إغلاقه للمحل المكتري منذ سنة و بغية تحوير الوقائع ، أدلى بمحضر معاينة منجز من طرف مفوض قضائي تعزيزا لدفوعاته، إلا أنه بإطلاع المحكمة على تاريخ إنجاز المعاينة المفتقدة لشروط الصحة المنوطة بها قانونا، سيتبين لها أنها أنجزت بتاريخ 22/10/2018 في حين أن أول جلسة تم تعيينها في ملف النازلة هو 11/09/2018 و يستفاد من ذلك أن المعاينة تمت أثناء سريان الدعوى أمام المحكمة ، و هي من جهة غير مستندة على أساس قانوني سليم و مضمونها يهدف إلى تحوير الوقائع ولا يفيد مزاولة نشاط تجاري في الخمس سنوات الأخيرة ، كما أنها ضرب صارخ للمبادئ اساسية للإثبات المتعارف عليها فقها و قضاء بل الأكثر من ذلك فإن المحضر المدلى به لا يمكنه بأي حال من الأحوال النزول بمثابة بداية حجة، بيد أنه لا يستفاد من المعاينة التي نصت على كون المحل كان مفتوحا أثناء إجرائها كان مفتوحا بصفة مستمرة و ذلك ما أكده قرار محكمة النقض عدد 507 المؤرخ في 10/05/2012 في الملف التجاري عدد 346/3/2/2011 بالإضافة إلى كل ذلك ، فإن عدم إدلاء المكتري بوصولات أداء الضرائب و التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة ، و برخصة مزاولة النشاط المزعوم ، دفاتر المحاسبة الممسوكة بانتظام عن المدة ما بين 2013 و 2018 ، كذا فواتير التزود بالماء و الكهرباء عن نفس المدة ، كذا شهادة التسجيل بالسجل التجاري تماشيا مع مقتضيات مدونة التجارة، ما هو إلا قرينة على عجز المدعى عليه دحض الوثائق و الدفوعات الوجيهة الموجهة إليه، 2 - حيث حجية الوثائق المدلى بها من طرف المستانف عليهم في مقالهم الابتدائي : أن أدلى المستانفين تعزيزا لدفوعاتهم بشهادة إدارية صادرة عن القائد رئیس الملحقة الادارية بأنوال أنجزت بعد القيام بالبحث الإداري، تفيد أن المحل موضوع النازلة مغلق منذ أبريل 2013 ، كما أدليا بإشهادين لإثبات واقعة إنعدام النشاط التجاري و إن الشهادة الإدارية الصادرة عن موظف عمومي لها قوة ثبوتية إستنادا إلى مقتضيات الفصل 419 من قانون الإلتزامات و العقود ، و يستفاد من خلال إستقراء الفصل أعلاه ، أن المشرع المغربي جعل دعوى الزور الفرعية السبيل الوحيد للطعن في حجية المحرر الرسمي. 3) من حيث إقرار المدعى عليه بالإغلاق: بإطلاع المحكمة على المذكرة الجوابية للمدعى عليه ، سيتبين لها جليا أن المدعىعليه أقر بواقعة الإغلاق ، وبذلك، يكون مقرا قضائيا كما نصت عليه مقتضيات الفصل 405 من قانون الإلتزامات و العقود و إن الإقرار القضائي مكتسب للقوة الثبوتية كما جاء في مقتضيات الفصل 410 من قانون الإلتزامات و العقود و إن الدفع بكون المحل كان مغلقا للقيام بإصلاحات ، ما هي إلا محاولة يائسة قصد التنصل من إلتزاماته خصوصا أنه لا يمكن إغلاق محل للقيام باصلاحات لمدة 5 سنوات و إن المستأنفين بتشبتون باسترجاع محلهم ، لذلك يلتمسون التصريح و الحكم بتأييد الحكم المستانف فيما قضى به لكونه جاء سليم المبنى و التعليل و تحميل المستانف الصائر احتياطيا اجراء بحث في النازلة.
مرفقين ، نسخة من شهادة الادارية الموضوعة في الملف الابتدائي و نسخ من الاشهادات المرفوعة في الملف الابتدائي .
وبناء على المذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستانف بواسطة نائبه بجلسة 10/04/2019 جاء فيها أن المستأنف عليهم تمسكوا بكون المستانف قام بتحريف الوقائع وتحويرها بسوء نية، وأنهم أعادوا سردها بكل مصداقية و أن المستأنف يتنزه عن التعقيب على هذا الدفع مادام أن الحكم المطعون فيه بالاستئناف يتضمن الوقائع بكل تفصيل وتدقيق، وأن المستأنف عليهم مازالوا يتمسكون بعدم صحة محضر المعاينة المدلى به من طرف المستانف والذي يؤكد أن الأصل التجاري مازال قائما وأن المحل يمارس نشاطه التجاري بشكل عادي و أن محضر المفوض القضائي المدلی به هو وثيقة رسمية لا يمكن الطعن فيها الا بالزور هذا من جهة أخرى فان المنطق يقتضي أن تكون المعاينة بتاريخ لا حق عن تاريخ الوقائع الإثبات واقعة الاغلاق من عدمه، واثبات اندثار الأصل التجاري من عدمه و إن محكمة الدرجة الأولى وفي قضية أخرى تتعلق بمحل تجاري آخر لنفس الأطراف ولنفس السبب اعتبرت أن محضر المفوض القضائي هو حجة على كون الأصل التجاري مازال قائما وأن السند المعتمد في الإنذار غير صحيح وقضت برفض الطلب. " سبق الإدلاء بالحكم" و إن المستأنف عليهم لم يتضرروا من هذه الوضعية وذلك لكون المحل يشتغل وبشكل جد ممتاز في حلته الجديدة وبكيفية أحسن، وزبناؤه في تزايد مستمر، كما أن المستانف كان يؤدي الوجيبة الكرائية في الوقت المحدد ولم يكن يتماطل في ذلك، مما يكون معه التمسك بالاخلال بالمبادئ الأساسية للاثبات في غير محله وينبغي رده، وأن تمسك المستأنف عليهم بكون الوثائق الإدارية المدلى بها ابتدائيا لها قوة تبوثية استنادا إلى مقتضيات الفصل 419 من ق ل ع و لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور و أن كان المستأنف عليهم قد أدلوا بشواهد ادارية سابقة عن هذه الدعوى تفيد أن المحل مغلق، فان المستأنف أدلى بحجة مضادة بعد الدعوى تفيد عكس ذلك وتؤكد أن المحل مفتوح ويمارس نشاطه التجاري بشكل عادي، وأن هذه المحكمة هي من لها صلاحية مقارعة الحجج والبث فيها، وأن المستأنف عليهم يتقاضون بسوء نية، وذلك حينما يزعمون أن الأصل التجاري قد اندثر وأنهم بناء على ذلك وجهوا إنذارا للمستأنف من أجل الإفراغ وفسخ عقد الكراء، والحال أن المستأنف عليهم همهم الوحيد هو استرجاع المحل بعدما أصبح يعرف رواجا تجاريا منقطع النظير خصوصا وأن موقعه جاء في واجهة السوق، وأن سلوكهم لهذه المسطرة ما هو إلا محاولة يائسة منهم من أجل استرجاع المحل دون تعويض العارض على فقدان الأصل التجاري، فلو كان فعلا همهم هو تحسين الوضعية العامة للسوق ما كانوا تقدموا بهذا الطلب، وذلك لكون المحل وبحلته الجديدة أعطى نكهة خاصة للسوق بل إن رواده أصبحوا في تزايد مستمر، مما تكون معه سوء نية المستأنف عليهم تابثة في نازلة الحال وينبغي مقاضاتهم بنقيض قصدهم، و أن المادة 26 من القانون رقم 16 .49 في الفقرة الثانية منها جاء فيها : " ثلاثة أشهر إذا كان الطلب مبنيا على الرغبة في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي، أو لهدمه وإعادة بنائه، أو توسعته أو تعليته، أو على وجود سبب جدي يرجع لإخلال المكتري ببنود العقد". و إن المستأنف عليهم اسسوا إنذارهم على كون المحل كان مغلقا لمدة خمس سنوات وكذا على كونة عنصر الأصل التجاري و أن ما أسس عليه المستأنف عليهم إنذارهم، لا يرتكز على أساس صحيح ولا يعد سببا جديا يمكن الركون اليه للقول بصحة الإنذار ، ذلك أن المستأنف لم يخل ببنود العقد، وكان يؤدي الوجيبة الكرائية داخل الأجل المتفق عليه، بل انه يمارس تجارته بشكل عادی و بأحسن بكثير من السابق، ومازال الأصل التجاري محتفظا بجميع عناصره، ومحضر المفوض القضائي المدلى به في الملف خير دليل على ذلك و إن السبب المعتمد في الإنذار غير جدی، والمستانف مازال يمارس نشاطه التجاري بكل نجاح، مما يكون معه الإنذار الموجه إليه غير مبني على أساس و يكون الحكم المطعون فيه بالاستئناف قد جانب الصواب وينبغي الغاؤه ، لذلك يلتمس رد جميع دفوعات المستانف عليهم و الحكم وفق الطلب .
و بناء على المذكرة رد المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 17/04/2019 جاء فيها انه أن تقدم المستأنف عليهم برسالة إدلاء بوثيقة عبارة عن أصل شهادة إدارية صادرة عن السيد قائد الملحقة الإدارية بأنوال ملتمسين التصريح والحكم بما جاء في المقال الافتتاحي. وحيث إن ما أدلى بها المستأنف عليهم، هي وثيقة سبق الإدلاء بها في المرحلة الابتدائية، ولم تأت بأي جديد يذكر، هذا من جهة، من جهة أخرى فان محضر المفوض القضائي المدلى به من طرف العارض يضع حدا الكل نقاش عقيم ويفيد أن المحل مازال مفتوحا ويمارس نشاطه بشكل اعتيادي، كما أن الأصل التجاري مازال محافظا على جميع عناصره ومقوماته، والدليل في ذلك أن المستأنف عليهم كانوا يتوصلون بالوجيبة الكرائية في الوقت المحدد ودون تسويف أو مماطلة، فلو صح ما ادعاه المستأنف عليهم لكان موضوع هذه الدعوى هو المصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ بدل الدعوى الحالية و أن ممارسة المستأنف لنشاطه بالمحل مازالت قائمة إلى يومنا هذا، وهو واقع لم يستطع المستأنف عليهم تنفيذه، واكتفوا بشواهد إدارية ترجع لتاريخ 17/07/2018 و إن الوضع الحالي للمحل يؤكد عكس ما جاء في الشواهد الإدارية، وأن المحل يحقق رواجا تجاريا هما، مما يجعل التمسك باندثار الأصل التجاري في غير محله وينبغي رده ملتمسا رد جميع دفوعات عليهم و الحكم وفق الطلب .
و بناء على القرار التمهيدي عدد 341 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 24/04/2019 و القاضي بإجراء بحث بواسطة المستشارة المقررة .
و بناء على المذكرة مستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبه بجلسة 170/7/2019 جاء فيها انه بالاطلاع المحكمة على محضر البحث سيتبين لها أن المستانف عجز عن دحض وثائق و دفوعات المستانف الوجيهة و الحاسمة للنقاش ، بحيث إكتفى بالادلاء بشهادة صادرة عن الملحقة الادارية و مؤرخة ب 02/07/2019 أي أسبوع قبل تاريخ جلسة البحث ، و إن مضمون الشهادة الإدارية يشهد بمقتضاه ممثل السلطة أن المحل مفتوح بتاريخ يومه، إلا أنه لا يفيد كون المكتري ظل يمارس نشاطه منذ 2013 إلى تاريخ يومه. كما أنها ضرب صارخ للمبادئ الأساسية للإثبات المتعارف عليها فقها و قضاءا و لا يخفى على محكمتكم ، أن للأصل التجاري إطار قانوني خاص منصوص عليه في مدونة التجارة، و إن المستأنف عجز عن تفنيد ما جاء في دفوعات المستانف عليهم و عدم إدلاء المكتري بوصولات أداء الضرائب و التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة ، و برخصة مزاولة النشاط المزعوم ، دفاتر المحاسبة الممسوكة بإنتظام عن المدة ما بين 2013 و 2018 ، كذا فواتير التزود بالماء و الكهرباء عن نفس المدة ، كذا شهادة التسجيل بالسجل التجاري تماشيا مع مقتضيات مدونة التجارة، ما هو إلا قرينة على عجز المستأنف دحض الوثائق و الدفوعات الوجيهة الموجهة إليه ، و إنه مع عدم الإدلاء بما يفيد ممارسة المستأنف لنشاطه المزعوم بصفة دائمة و مستمرة قبل التوصل بالإنذار ، تبقى معه الشهادة الإدارية المدلى بها من طرف المستانف عليهم لها حجيتها في الإثبات ، في ظل عدم وجود أي مقبول يثبت ما يخالفها ، و سبق أن أثبت المستأنف عليهم واقعة الإغلاق بمقتضى أصل شهادة إدارية صادرة عن قائد الملحقة الإدارية بأنوال و الموقعة و المؤشر عليها بتاريخ 2018/ 07 / 17 تفيد بشكل جلي و واضح أن قائد الملحقة الإدارية يشهد أن المحل موضوع النزاع مغلق منذ أبريل 2013 إلى حدود تاريخ إنجاز الشهادة بتاريخ 2018/ 07 /17، أي طيلة 5 سنوات إن الشهادة الإدارية الصادرة عن موظف عمومي لها قوة ثبوتية استنادا إلى مقتضيات الفصل 419 من قانون الإلتزامات و العقود أن الورقة الرسمية حجة قاطعة ، حتى على التغير في الوقائع و الإنفاقات التي يشهد الموظف العمومي الذي حررها بحصولها في محضر و ذلك إلى أن يطعن فيها بالزور و يستفاد من خلال إستقراء الفصل أعلاه ، أن المشرع المغربي جعل دعوی الزور الفرعية السبيل الوحيد للطعن في حجية المحرر الرسمي و إنه تبعا لذلك ، يكون المستأنف ، بقيامه بإغلاق المحل التجاري لأكثر من خمس سنوات ، قد تسبب في فقدان الأصل التجاري و عنصر الزبناء و السمعة التجارية ، مما يكون معه هذا السبب صحیح و معتمد قانونا و طلب فسخ العقد مبررا و المصادقة على الإنذار بالإفراغ تماشيا مع مقتضيات الفصل 26 من قانون 49.16 و إن المستأنف عليهم يتشبتون باسترجاع محلهم ، كما أدلى المستانف بأصل وكالة خاصة صادرة عن السيدين عبد القادر و محمد (م.) قصد توكيل السيد كريم (م.) قصد تمثيلهم أمام المحكمة بطلب من المحكمة ، ملتمسا التصريح و الحكم بتأييد الحكم المستانف فيما قضى به لكونه جاء سليم المبنى و التعليل مع ترتيب كافة الاثار القانونية و تحميل المستانف الصائر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، مرفقا أصل وكالة خاصة صادرة عن السيدين عبد القادر و محمد (م.) .
و بناء على المذكرة تعقيب بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 17/07/2019 جاء فيها اأن المستأنف عليهم عجزوا عن إثبات واقعة إغلاق المحل، واعترفوا أمام هذه المحكمة كون المحل مفتوح ويمارس به النشاط التجاري المخصص لبيع الخضر والفواكه و أن المستأنف أدلى لهذه المحكمة بشهادة إدارية صادرة عن المصلحة الادارية وفواتير الكهرباء والماء عن منذ إبرام عقد الكراء الى شهر يونيو من سنة 2019 ، تثبت أن المحل مفتوحا حاليا ويستغل حسب ما جاء في الترخيص كمحل تجاري مخصص لبيع الخضر والفواكه. و تكون بذلك واقعة إغلاق المحل منتفية في نازلة الحال وينبغي ردها لهذا الاعتبار، أسس المستأنف عليهم اندارهم على كونهم تضرروا من جراء إغلاق المحل وتأثيره على السير العادي للسوق. و أن ما أسس عليه الانذار لا يرتكز على أساس واقعي، ذلك أن المستأنف عليهم وحين استفسارهم أمام هذه المحكمة حول الضرر الذي لحقهم من جراء الاغلاق ومدی توصلهم بالوجيبة الكرائية عن جميع المدة المزعوم اغلاق المحل فيها، أكد ممثلهم أن الضرر يتمثل في حرمانهم من استغلال المحل وذلك بالاستفادة من عائداته لتسديد القروض ، وأن المستانف كان يؤدي الوجيبة الكرائية عن جميع المدة المزعومة مما يجعل الاستفادة من عائدات استغلال المحل غير ويجعل التمسك بالضرر غير مبني على أساس وينبغي رده ، ملتمسا الحكم وفق ما سطر في المقال الاستئنافي للمستأنف.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 17/07/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 24/07/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث سطر الطاعن أوجه دفوعاته
حيث نعى الطاعن على محكمة الدرجة الاولى اعتماد الشهادة الادارية المدلى بها والصادرة عن قائد المنطقة لاعتبار حالة اغلاق المحل التجاري موضوع المنازعة رغم الاستدلال بوثائق أخرى.
حيث إنه برجوع المحكمة الى مستندات الدعوى اتضح لها ان الانذار الموجه للمستأنف اعتمد كسبب للافراغ اغلاق المحل التجاري واندثار عناصر الاصل التجاري ودعم ادعاؤه بشهادة ادارية صادرة عن قائد المنطقة تفيد الاغلاق منذ سنوات.
لكن حيث إن المشرع المغربي ان منح المكري حق استرجاع المحلات التجارية متى تبت إغلاقها فإنه سطر لاثبات الواقعة مساطر قضائية وإجراءات قانونية خاصة وان الامر يتعلق بواقعة مادية، فالثابت بداية ان الجهة المستأنفة توصلت بالانذار ولم يسجل المفوض القضائي أنه وجد المحل مغلق ولم يثبت انه قام بالتبليغ لعدة مرات وتردد على المحل وسجل الاغلاق المستمر بعد عدة محاولات هذا من جهة ومن جهة اخرى فالشهادة الادارية المؤسسة للنزاع تفيد ان قائد الملحقة الادارية استند الى مصدرين لاثبات حالة الاغلاق ومنها افادة عون السلطة وتصريح بالشرف دون التأكيد على الجهة التي أدلت له بالتصريح بالشرف ان كان المالك المستانف عليه أو غيره وهو ما يجعل المحكمة تقرر اجراء بحث للاستماع الى شهود المستأنف عليه فتعذر حضورهم إلا الشاهد عبد الكريم (ا.) الحامل لـ [رقم بطاقة التعريف] وباعتباره يشتغل لدى المستأنف عليهم قررت المحكمة إعفاؤه والاستغناء عن الاستماع اليه .
حيث فضلا عن ذلك فالطرف المستأنف أدلى بمحضر معاينة منجزة من طرف المفوض القضائي عبد الكريم (ا.) بتاريخ 22/10/2018 مفاده ان المحل رقم 94 سوق الرجاء مفتوح ويمارس به النشاط التجاري والمحدد في بيع الخضر وهو الوضع الذي تثبته الشهادة الإدارية الصادرة عن نفس القائد بتاريخ 2/7/2019 وتحمل نفس البيانات وبناء على افادة نفس العون مراد (ن.) وتصريح بالشرف ان المحل التجاري موضوع المنازعة مفتوح ويمارس به النشاط التجاري وفق الترخيص الممنوح له وبذلك ينبغي كل ما تمسك به المستانف عليهم غير جدير بالاعتبار إذ لم يسبق للطرف المكري ان باشر مسطرة الاسترجاع حيازة المحلات المغلقة طبقا لمقتضيات قانون 49.16 وبذلك يكون الحكم المتخذ لم يصادف الصواب وينبغي الغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: بالغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستانف عليهم الصائر
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025