L’action en restitution d’un acompte est prématurée et donc irrecevable tant que le contrat de vente n’a pas été préalablement résilié (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75471

Identification

Réf

75471

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3665

Date de décision

22/07/2019

N° de dossier

2019/8202/2483

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 234 - 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 63 - Dahir n° 1-97-49 du 5 kaada 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation
Article(s) : 4 - Dahir n° 1-11-178 du 25 hija 1432 (22 novembre 2011) portant promulgation de la loi n° 39-08 relative au code des droits réels

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité aux tiers des actes accomplis par un gérant de société après la publication de sa démission et de la cession de ses parts sociales. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement fondée sur des lettres de change émises en restitution d'un acompte versé au titre d'un contrat de réservation immobilière inexécuté. L'appelante, société venderesse, soulevait l'inopposabilité de ces effets de commerce au motif qu'ils avaient été signés par son ancien gérant postérieurement à la publication de sa démission, et soutenait que la demande en restitution de l'acompte était prématurée en l'absence de résolution préalable du contrat. La cour retient que la publication régulière de la cessation des fonctions du gérant rend ses actes postérieurs inopposables à la société. Dès lors, les lettres de change émises par l'ancien gérant ne peuvent valoir ni reconnaissance de dette, ni accord résolutoire du contrat de réservation, lequel demeure en vigueur. La cour écarte l'application des dispositions relatives à la limitation des pouvoirs des gérants, considérant que celles-ci ne visent pas le cas de la cessation des fonctions dûment publiée. Par conséquent, la demande en restitution de l'acompte étant prématurée, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et déclare la demande initiale irrecevable.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة شركة (ر. ع.) بواسطة نائبها بمقال الاستئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 19/04/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27-12-2018 تحت عدد 13136 في الملف عدد 7714/8202/2018، و القاضي في الشكل : بقبول الطلب و في الموضوع : بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 370.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

كما تقدمت بطلب الطعن بالزور الفرعي في توقيع الكمبيالتين، مدلية بتوكيل خاص .

في الشكل

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، صفة وأجلا وأداء ، فهو مقبول.

وحيث قدم طلب الطعن بالزور الفرعي وفق الشكليات القانونية ، مما يتعين معه قبوله.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المستأنف و المقال الاستئنافي، أن المستأنف عليها تقدمت بصفتها مدعية بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/07/2018 والذي عرض من خلاله أنه أبرم مع المدعى عليها بتاريخ 13/01/2012 عقدا التزمت بمقتضاه بأن تبيع له البقعة الأرضية رقم 5 المشتملة على الطابق الأرضي والطابق الأول والطابق الثاني بتجزئة [العنوان] بخريبكة مساحتها 94 متر مربع مستخرجة من الرسم العقاري عدد 18/12789بثمن إجمالي قدره 400.000,00 درهم وأن المدعى عليها تسلمت منه تنفيذا للعقد تسبيقا قدره 350.000,00 درهم كما يتجلى ذلك من الفصل 4 من العقد على أن تشرع في تنفيذ أشغال التجزئة واستخراج رسم عقاري فرعي للبقعة وأنه أدى لها بالإضافة إلى المبلغ المذكور مبلغ 20.000,00 درهم وأن المدعى عليها أخلت بالتزامها ولم تقم بإنجاز التجزئة وإبرام عقد بيع نهائي، وأنه بعد احتجاجه سلمته كمبيالتين لمبلغ التسبيق الذي كان قد دفعه وقدره 370.000,00 درهم الأولى بمبلغ 350.000,00 درهم حالة الأجل بتاريخ 25/12/2012 والثانية بمبلغ 20.000,00 درهم حالة الأجل بتاريخ 26/12/2012 وأنه عند تقديم الكمبيالتين للاستخلاص رجعتا بدون أداء لعدم كفاية الرصيد وأن جميع المحاولات قصد أداء الدين لم تسفر على أية نتيجة، لأجل ذلك التمس الحكم على المدعى عليها بالأداء لفائدته مبلغ 370.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ إبرام العقد ومبلغ 30.000,00 درهم كتعويض عن التماطل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 25/10/2018 والتي أفاد من خلالها أن السيد محمد (ف.) قد توفي بتاريخ 31/05/2017 كما هو ثابت من خلال شهادة الوفاة وأن المقال قدم مجردا من الوثائق ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى وتحميل المدعي الصائر وأدلى بصورة لشهادة الوفاة.

وبناء على مذكرة الوثائق المدلى بها من طرف نائبة المدعي بجلسة 25/10/2018 والمرفقة بصورة مطابقة لأصل عقد الحجز وبأصل كمبيالتين وشهادتين بنكيتين وبصورة أمر بالأداء.

وبناء على المقال الإصلاحي المؤدى عنه والمدلى به من طرف نائب المدعي بجلسة 15/11/2018 والذي أفادت من خلاله أن السيد محمد (ف.) تقدم بمقال رامي إلى الأداء في مواجهة المدعى عليها وتبين أن المدعي قد توفي، ملتمسة قبول المقال الإصلاحي شكلا وفي الموضوع الحكم بإصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى مقال المدعي وذلك بإدخال الورثة مع جعل الدعوى موجهة من طرف ورثة محمد (ف.) والحكم وفق المقالين الأصلي والإصلاحي.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 28/11/2018 والتي أفاد من خلالها أن المدعون تقدموا بمقال التمسوا من خلاله إصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى المقال ملتمسين إدخال ورثة محمد (ف.) في الدعوى، لكن المقال الرامي إلى إصلاح خطأ مادي بدوره جاء معيبا و مختلا شکلا، لكون الأمر لا يتعلق بخطأ مادي كما يزعم المدعون و إنما بخطأ شكلي مسطري يتوجب على رافعي المقال تقديم مقال إصلاحي بشأنه يتضمن أسماء ورثة المرحوم (ف.) محمد مع الإدلاء برسم إراثته لمعرفة ورثته الذين يحق لهم مواصلة الدعوى عنه، لكن المقال لم يشر إلى أسماء الورثة كما أنه لم يرفق برسم الإراثة وأن الصفة و المصلحة من النظام العام وأن المقال الرامي إلى إصلاح خطأ مادي قدم أيضا من طرف (ف.) محمد و الحال أنه میتوأن صفة المدعين غير ثابتة في النازلة وبالتالي فإن الدعوى غير مستجمعة لشروط قبولها و يتعين التصريح بعدم قبولها شكلا، وفي الموضوع أفاد بأن المدعى أفاد أنه دائن للمدعى عليها بمبلغ 370.000,00 درهم ناتج عن كمبيالتين الأولى بمبلغ 350.000,00 درهم والثانية بمبلغ 20.000,00 درهم لكن الثابت من وثائق الملف أن محمد (ف.) سبق له وأن استصدر قيد حياته أمرا بالأداء تحت عدد 1083 بتاريخ 06/04/2016 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بناء على نفس الكمبيالتين قضى بالحكم على المدعى عليها بأدائها له المبلغ وأن المدعى عليها تعرضت على الأمر المذكور و قد تم إلغاؤه بموجب الحكم النهائي عدد9654 / 2016 في الملف عدد7187/8216/2016 وأن الحكم المذكور أضحى نهائيا وحائز لقوة الشيء المقضي به كما هو ثابت من شهادة بعدم الاستئناف، وأن شروط سبقية البث قائمة في النازلة لأن الدعوى الحالية مقدمة من نفس الأطراف و بناء على نفس السبب و الموضوع تماشيا و مقتضيات الفصل 451 ق لع، وأن الدين موضوع الدعوى الحالية هو نفسه موضوع الأمر بالأداء الذي تم إلغاؤه، وأن الدعوى سبق الفصل فيها بموجب حکم قطعي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، ملتمسا التصريح بعدم قبول الدعوى واحتياطيا في الموضوع الحكم برفض الطلب و تحميل المدعين الصائر وأدلى بصورة أمر بالأداء وبصورة لشهادة بعدم الاستئناف وبصورة مطابقة لأصل حكم.

وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال إصلاحي مؤدى عنه المدلى بها من طرف نائبة المدعين بجلسة 29/11/2018 والتي أفات من خلالها بخصوص الجواب أن المدعى عليها أثارت الدفع بسبقية البت في حين أن الدفع لا أساس له من الصحة ذلك أن الأمر بالأداء تم إلغاؤه بسبب التقادم الصرفي للكمبيالة مما دفع بالمدعين إلى تقديم دعوى في الموضوع قصد استصدار حكم على المدعى عليها بالأداء استنادا على عقد مبرم بين الطرفين لم يتم تنفيذه من طرف المدعى عليها وكمبيالتين مستدلة بقرار قضائي، وأضافت أن شروط سبقية البت غير متوفرة في نازلة الحال طبقا للفصل 451 من ق ل ع، لكون السبب الذي بنيت عليه الدعوى الحالية يتعلق بأداء الدين في مسطرة الموضوع ناتجة عن عدم تنفيذ عقد مبرم بين الطرفين وليس المسطرة الاستعجالية التي بتت فيها بالتقادم الصرفي فقط، وأن الأمر بالأداء قدم من طرف محمد (ف.) في حين أن الدعوى الحالية قدمت من طرف ورثة محمد (ف.)، وفي المقال الإصلاحي أفادت بأنه تسرب خطأ مادي إلى المقال الافتتاحي للدعوى وذلك بعدم ذكر أسماء الورثة، ملتمسة الحكم وفق المقالين الافتتاحي والإصلاحي وتحميل المدعى عليها الصائر، وحول المقال الإصلاحي التمست الحكم بإصلاح الخطأ المادي المتسرب للمقال الافتتاحي وذلك بجعل الدعوى موجهة من طرف ورثة محمد (ف.) وهم: أحمد (ف.)، زهرة (ش.)، مليكة (ن.)، زينب (ف.)، سارة (ف.)، ياسين (ف.) وأدلت بصورة وصل.

وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 13/12/2018 والتي أكد من خلالها الدفع سبقية البت وأن ما تمسك به المدعين من أنهن تقدموا بدعوى الأداء استنادا إلى العقد المبرم بين الطرفين يتناقض مع وقائع المقال الافتتاحي الذي أقروا فيه أن المدعى عليها سلمت لمورثهم كمبيالتين موضوع التسبيق الذي تسلمته من مورثهم وبالتالي من تناقضت أقواله مع حججه سقطت دعواه، وأن المطالبة بالدين استنادا إلى العقد يجب أن تتم الإشارة إلى ذلك بوضوح وأنه لا يمكن المطالبة بالمبالغ الواردة بالعقد إلا بعد فسخه قضائيا بشرط إثبات حصول أداء المدعين لمبلغ التسبيق المحدد في 350.000,00 درهم بواسطة وصل مخالصة طبقا للفقرة الرابعة من العقد وهو الأمر الغير الحاصل في النازلة وأن المطالبة بتنفيذ عقد تستوجب على الطرف الآخر إثبات تنفيذ التزامه طبقا للفصل 234 من ق ل ع وأن العقد تم خرقا للمادة 4 من مدونة الحقوق العينية وبالتالي فهو عقد عرفي باطل وغير منتج لأي آثر قانوني ويتعين استبعاده، ملتمسا الحكم برفض الطلب.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائبة المدعين بجلسة 13/12/2018 المرفقة بصورة إراثة.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائبة المدعين بجلسة 20/12/2018 والتي أكدت فيها انتفاء شروط سبقية البت في النازلة وتمسكت بمقتضيات الفصل 228 من ق ل ع وأنه لا مجال للحديث عن التقادم الذي تم قطعه بصدور الأمر بالأداء، ملتمسة الحكم وفق الطلب.

و بعد مناقشة القضية، صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته المدعى عليها.

أسباب الاستئناف

وحيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة بعد عرض موجز الوقائع ، أن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به ، ذلك أن العارضة أثارت دفعا بسبقية البت في الملف بمقتضى الأمر بالأداء الصادر بتاريخ 06/04/2016 تحت عدد 1083 في الملف عدد 1083/8102/2018 ، والذي تم إلغاؤه للتقادم بموجب الحكم النهائي عدد 9654/2016 في الملف عدد 7187/8216/2016، وهو الدين المطالب به نفسه الذي سبق لمورث المستأنف عليهم أن استصدر به أمرا ابتدائيا ، كما أن الدعوى الحالية قدمت بناء على نفس الكمبيالتين بين نفس الأطراف، مما تكون معه شروط سبقية البت ثابتة في الملف، علما أن الدعوى الحالية لم تؤسس إطلاقا على عقد الحجز، خلافا لما ذهبت إليه محكمة البداية في خرق للفصل الثالث من ق م م ، وإنما على أساس الكمبيالتين حسب ما يتجلى من الصفحة الثانية من المقال، والتمسوا الحكم لهم بالمبلغ الوارد بالكمبيالتين، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإنه لا يمكن للمستأنف عليهم المطالبة باسترجاع مبلغ الحجز في غياب ما يفيد فسخ عقد الحجز، كما أن المطالبة بتنفيذ العقد تستوجب على الطرف الآخر إثبات تنفيذ التزامه طبقا للفصل 234 من ق ل ع ، فضلا على أن العقد خرق مقتضيات المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية.

كما أن المستأنف عليهم لم يسددوا إطلاقا للعارضة مبلغ التسبيق المحدد في مبلغ 350.000,00 ، والذي يجب إثباته حسب الفقرة الرابعة من العقد بموجب وصل مخالصة، والذي ليس بالملف ما يفيد وجوده، علاوة على أن الكمبيالتين المتمسك بهما غير صادرة عن العارضة ولا عن ممثلها القانوني ، وأن التوقيع الموضوع عليهما مزور ولا يعنيها في شيء، وأما بخصوص العقد والكمبيالتين المسلمتين للمستأنف عليه من طرف السيد حسن (م.) ، الذي هو نفسه الموقع على العقد، فهذا الشخص لم يعد له علاقة بالعارضة منذ تاريخ 26/12/2012 بعد تفويت جميع حصصه، وتقديم استقالته، وفق الثابت من عقد التفويت، وهو ما صادق عليه الجمع العام الاستثنائي ، وتم نشر محضر الجمع العام بالجريدة الرسمية عدد 5191 وتاريخ 25/04/2012 ، وبجريدة الصحراء المغربية بتاريخ 13/04/2012 ، وبالسجل التجاري ، والطاعنة غير مسؤولة عن تصرفات السيد حسن (م.)، الذي أدين من أجل النصب، كما أنه سبق لهذا الأخير أن سلم كمبيالة بقيمة 2.000.000,00 درهم بنفس الكيفية لشخص آخر مستحقة الأداء بتاريخ 31/12/2013 ، بدون أي مبرر قانوني ، لكن محكمة الاستئناف التجارية تصدت للأمر وقضت برفض الطلب، بعلة أنه لا يمكن إضفاء صفة شرعية على توقيع صدر عن مسير سابق لم تعد له صلاحية التسيير وإصدار الكمبيالات والتوقيع عليها بصفته ممثلا لهذه الشركة، وبالتالي فالطاعنة ، ولئن كانت ملزمة بتنفيذ الاتفاقات السابقة مع الأغيار ، وأداء الديون التي تثقل ذمتها ، فإن ذلك رهين بأن تكون تلك الاتفاقات قانونية، وغير باطلة ، والعقد المبرم بين السيد حسن (م.) ومورث المستأنف عليهم هو عقد باطل لأنه غير مسجل لدى إدارة الضرائب ، ومخالف للمادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية.

وأما بخصوص الطعن بالزور الفرعي، فإنه وكما سبقت الإشارة إلى ذلك فإن الكمبيالتين غير صادرتين عن العارضة ولا عن ممثلها القانوني ، بل أنما يحملان توقيعا مزورا، ملتمسة من حيث الشكل قبول الاستئناف، و من حيث الموضوع أساسا إلغاء الحكم المستأنف، و بعد التصدي الحكم برفض الطلب ، وعند الاقتضاء سلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي وتحقيق الخطوط حول الكمبيالتين موضوع الدعوى طبقا للفصل 89 وما بعده من ق م م ، وترتيب الأثر القانوني، وتحميل المستأنف عليهم الصائر. و أرفقت المقال بصورة من الحكم المستأنف وطي التبليغ ، وصورة من محضر الجمع العام الاستثنائي، وصورة من عقد التفويت، وصور لإعلانات قانونية وقضائية، وصور لحكام قضائية .

وبناء على جواب المستأنف عليهم بواسطة نائبهم خلال جلسة 01-07-2019 ، والذي جاء فيه بأن شروط سبقية البت المتمسك بها من الطاعنة غير متوفرة في النازلة لاختلاف الدعويين سببا، فالدعوى الأولى مؤسسة على كمبيالتين، في حين أن الدعوى الحالية تتعلق بعقد مديونية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن فإن الفقرة الثالثة من الفصل 158 من ق م م تخول للطالب في حالة رفض الطلب أو قبوله جزئيا اللجوء إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادية، وأما بخصوص الرد على السبب المتعلق بعدم جواز طلب استرجاع التسبيق إلا بعد فسخ العقد، فالثابت من خلال العقد أن الطاعنة تسلمت مبلغ التسبيق، كما أنها قامت بتاريخ لاحق بتسليم مورث العارضين لكمبيالتين مقابل إرجاع مبلغ التسبيق، وبالتالي لم يكن هذا الأخير ملزما بسلوك مسطرة الفسخ، لأن العقد أصبح مفسوخا باتفاق الطرفين وبإرجاع مبلغ التسبيق، وأما بخصوص التقادم فإنه ولئن كانت الدعوى الصرفية تقادمت، فإن الالتزام الأصلي ظل قائما ، ويخضع بالتالي للتقادم العادي المنصوص عليه في قانون الالتزامات والعقود، وأما عن خرق الفصل الثالث من ق م م ، فإن المحكمة تستخلص أساس النزاع من مقال الدعوى ومن المذكرات المتبادلة بين الأطراف، وتكيف ذلك التكييف القانوني المناسب ، وبذلك فإن محكمة البداية التي كيفت القضية وفق ما استخلصته من ملف القضية، تكون قد طبقت الفصل الثالث تطبيقا سليما، وأما بخصوص تمسك الطاعنة بكون الكمبيالات موقعة من طرف المسير السابق، فإنه وعملا بأحكام المادة 63 من القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة فإنه لا يحتج تجاه الأغيار بمقتضى النظام الأساسي الذي يحد من سلطات المسيرين، وبذلك تكون الشركة ملزمة بتصرفات مسييرها ، طالما أنها لم تشطب في سجلات البنك على توقيعه، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.

وبناء على تعقيب نائب المستأنفة والمدلى به خلال جلسة 15/07/2019 ، والتي أكدت فيها سابق ملتمساتها.

وبناء على الملتمس الكتابي للسيد الوكيل العام لدى هذه المحكمة والرامي لتطبيق القانون.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 15/07/2019 ، حضر خلالها نائب المستأنفة، و نائب المستأنف عليهم، فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 22/07/2019.

محكمة الاستئناف

حيث نعت الطاعنة على الحكم المستأنف ما سطر بمقالها أعلاه؛

وحيث إنه من المقرر قانونا طبقا للفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود أن شروط سبقية البت تكون متوفرة كلما كان المطلوب هو نفسه السابق طلبه، مع نفس السبب المؤسسة عليه الدعوى وبين نفس الخصوم، والمحكمة البداية التي اعتبرت أن الدعويين مختلفتين سببا، لكون الدعوى السابقة هي دعوى صرفية، في حين تكون الدعوى الحالية مؤسسة على سبب آخر يتمثل في طلب استرداد مبالغ بسبب فسخ عقد الحجز، تكون قد استبعدت بمقبول الدفع المثار، وكذا الدفع المترتب عليه المتعلق بالتقادم الصرفي، واعتبار النزاع خاضعا لأحكام التقادم العادي، وبذلك لم تخرق مقتضيات الفصل 451 من ق ل ع، ولم تتجاوز حدود طلبات الأطراف، علما أن محكمة الموضوع تُكيِّف الدعوى بما تتبَيَّنُه من وقائعها في حدود طلبات الخصوم وسببها، لتنزل عليها وصفها الصحيح في القانون، وهي غير مقيدة في ذلك إلا بالوقائع والطلبات المطروحة عليها، ولا يقيدها في ذلك تكييف الخصوم للدعاوى ولا يمنعها من فهم الواقع على حقيقته، والدعوى الحالية مؤطرة في إطار استرجاع ما دفع بمناسبة إبرام عقد حجز شقة قيد البناء، بسبب عدم إنجاز الشقة داخل الأجل المعقول، ولا يغير تكييفها الصحيح لمجرد وجود ملتمس بأداء قيمة التسبيق محل الكمبيالتين اللتين صدر بشأنهما حكم نهائي بتقادم الدعوى الصرفية، مما يكون معه ما تمسكت به المستأنفة من خرق للفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية غير ثابت، ويتعين رده.

وحيث إنه ولئن كان إرجاع مبلغ التسبيق في شكل كمبيالتين، يمكن اعتباره بأنه إنهاء للعقد الرابط بين الطرفين، فإن ذلك مشروط بأن يقع الإرجاع من طرف ذي صفة وقت الإرجاع، والثابت من خلال وثائق الملف أن الكمبيالتين المتمسك بهما غير صادرتين عن المستأنفة، ولا عن ممثلها القانوني، وأن التوقيع الموضوع عليهما منسوب للسيد حسن (م.) الذي لم تعد له علاقة بالطاعنة منذ تاريخ 26/12/2012 بعد تفويت جميع حصصه، وتقديم استقالته، وفق الثابت من عقد التفويت، وهو ما صادق عليه الجمع العام الاستثنائي ، وتم نشر محضر الجمع العام بالجريدة الرسمية عدد 5191 وتاريخ 25/04/2012 ، وبجريدة الصحراء المغربية بتاريخ 13/04/2012، وبالسجل التجاري، والطاعنة غير مسؤولة عن تصرفات السيد حسن (م.) التي أجراها بعد قبول استقالته وشهرها بالطرق القانونية، وأنه لا مجال للاحتجاج بمقتضيات المادة 63 من قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة ، لكون نطاق إعمالها مرتبط بقيود التسيير الواردة في القانون الأساسي، والتي لا يفترض في الغير العلم بها، إلا بعد استيفاء شكليات النشر والإشهار، وهو ما تم احترامه في نازلة الحال، مما يعتبر معه العقد الرابط بين الطرفين قائما ومنتجا لآثاره، وبالتالي يكون طلب استرداد مبلغ التسبيق قبل سلوك مسطرة الفسخ سابقا لأوانه، والحكم الابتدائي الذي استجاب للطلب على الرغم من عدم ثبوت فسخ العقد بكيفية يعتد بها قانونا، يكون قد أساء تطبيق القانون، ويتعين الحكم بإلغائه، والحكم من جديد بعدم قبول الطلب.

وحيث إنه وبخصوص الطعن بالزور الفرعي في الكمبيالات، فإنه من المعلوم قانونا أن سلوك إجراءات التحقيق، رهين بكون المستند محل التحقيق منتج في النزاع، والحال أنه يتبين من خلال الحيثيات أعلاه أن النزاع لا يتوقف الفصل فيه على سلوك مسطرة الزور، مما يتعين معه صرف النظر عنها .

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليهم الصائر اعتبارا لما آل الطعن .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد بعدم قبول الطلب، وتحميل المستأنف عليهم الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial