Réf
75368
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3625
Date de décision
18/07/2019
N° de dossier
2019/8225/2722
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Restitution de documents, Réformation de l'ordonnance, Référé, Opération de dédouanement, Obligation de restitution, Contrat de commission, Commissionnaire en douane, Commettant, Astreinte
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de remise de documents douaniers, la cour d'appel de commerce examine les obligations du commissionnaire en douane envers son commettant. Le premier juge avait écarté la demande au motif que les documents litigieux étaient établis au nom du commissionnaire et lui appartenaient. La cour qualifie la relation contractuelle de mandat par commission et relève, au vu des pièces produites, que les documents douaniers sont en réalité libellés au nom de l'importateur. Elle retient que le commissionnaire, en sa qualité de mandataire agissant pour le compte de son commettant, est tenu à l'issue de sa mission de restituer à ce dernier l'ensemble des documents originaux afférents à l'opération. La cour infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et fait droit à la demande de remise des pièces sous astreinte.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 14/05/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/12/2018 تحت عدد 5342 في الملف عدد 4918/8101/2018 القاضي برفض الطلب وإبقاء الصائر على عاتق المدعية.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ بتاريخ: 2018/11/13 والذي جاء فيه أنها قامت باستيراد مجموعة من السلع و كلفت شركة (ف. 4.) المدعى عليها و ذلك للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة من اجل تعشير السلع و نقلها وقد سلمتها جميع الوثائق اللازمة ,و بالفعل انجزت المدعى عليها العملية و طالبت بمبلغ 215787.00 درهم توصلت بالمبلغ عن طريق التحويل البنكي عدد [رقم الحساب] و لكون هذا المبلغ مبالغ فيه كثيرا مما جعلها تطالب المدعى عليها بأصل الوثائق و الفواتير التي تم أدائها لكن بقيت تتهرب من ذلك خوفا من اكتشاف أمرها فأنذرتها فرفضت التوصل و التمست الحكم على المدعى عليها بتسليمها الوثائق المتعلقة بتعشير سلعها و هي:
LA DUM - اصل توصيل اداء واجبات التعشير .
-اصل FICHE DE LIQUDATION وصل فواتير مفصلة للمبلغ الوارد في الفاتورة 5690 وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرصت الطاعنة ان الحكم الابتدائي جاء مجانبا للصواب حينما قضى برفض تسليم الوثائق وان هذا الحكم لم يكن على صواب ذلك لأن كل هذه الوثائق المطالب بها في اسم المستأنفة وخاصة بها وان المستأنفة بوسائلها الخاصة حصلت على صور هذه الوثائق من إدارة الضرائب والتي يثبت من خلالها انها كلها باسمها وليس باسم المدعى عليها كما جاء في الحكم الابتدائي فوثيقة FICHE DE LIQUIDATION والحاملة بمبلغ 44.848,00 درهم فهي باسم المستأنفة (م. م.) وكذلك توصيل إدارة الجمارك فهو في اسم شركة (م. م.) وكذا وثيقة LENGAGEMENT DIMPORTTION فهي في اسم المستأنفة (م. م.) الى غير ذلك من الوثائق وان المستأنفة هي التي قامت باستراد السلع وأداء مبلغ الاستيراد ومن اجل ذلك تقدمت للإدارة بأصل وثائق من اجل إنجازه المهمة وكل ذلك ثم باسمها اما المدعى عليها فلم تكن لا وسيطا ولا تملك أي وثيقة خاصة بها وان المستأنفة وبعد انتهاء عملية تعشير السلع ونقلها فإنها أصبحت محقة في حصولها على اصل الوثاق الخاصة بسلعها وكذا اصل التواصيل التي ثم اداؤها باسمها وان الحكم الابتدائي قد جانب الصواب حينما رفض طلبات المستأنفة ان هذه الوثائق هي للمدعى عليها وليس للمستأنفة.
لذلك تلتمس الغاء الحكم الابتدائي والحكم وفق طلبات المستأنفة وتحميل المدعى عليها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 2019/7/4 نائب المستأنفة واكد ما سبق وتقرر حجز الملف للمداولة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 18/7/2019.
محكمة الاستئناف
حيث عاتب المستانفة على الامر المستأنف ما ذهب إليه من كون الوثائق المطلوب تسليمها هي في اسم المستانف عليها ، في حين أن تلك الوثائق هي في اسمها و أنها هي من قامت بأداء واجبات التعشير .
و حيث إنه و على خلاف التعليل الذي استند عليه الامر المستانف من كون الوثائق المطلوب تسليمها هي في اسم المستانف عليها و أن الاخيرة هي من أدت واجبات التعشير باسمها ، فإن الثابت من خلال صورة الوثائق المدلى بها خلال هذه المرحلة من قبل المستانفة فإن الوثائق هي في اسم الاخيرة ، كما أن الثابت أن المستانفة كلفت المستانف عليها بإجراء عملية التعشير لسلع قامت باستيرادها و تأدية واجبات التعشير بإسمها و لفائدتها ، و ما دام أن العلاقة بين الطرفين تكيف على أساس وكالة بالعمولة ، فإن المستأنف عليها و بعد إنجاز المهمة الموكولة لها من قبل المستانفة تبقى ملزمة بتسليم الاخيرة جميع الوثائق التي تهم المهمة المسندة إليها .
و حيث يتعين لأجله إلغاء الامر المستانف و الحكم من جديد على المستانف عليها بتسليمها للمستانفة الوثائق التالية :
-La Duan N° 30901020170066005
-أصل وصل أداء واجبات التعشير لإدارة الجمارك
-أصلFICH DE LIQUIDATION موقع من طرف إدارة الجمارك
- LENGAGEMENT D’UNPORTATION
-وصل فواتير مفصلة للمبلغ الواردة بالفاتورة رقم 5690 .
و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300,00 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ و تحميل المستانف عليها الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا .
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : باعتباره و إلغاء الامر المستأنف و الحكم من جديد على المستانف عليها بتسليمها للمستانفة الوثائق التالية :
La Duan N° 30901020170066005 و أصل توصيل أداء واجبات التعشير لإدارة الجمارك و أصل وصل التصفية الموقعة من طرف إدارة الجمارك و الالتزام بالتصدير و الوصل بالفواتير للمبلغ الوارد في الفاتورة رقم 5690 و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300,00 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ و تحميل المستانف عليها الصائر .
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66223
La possession de l’original de la lettre de change par le porteur établit une présomption de non-paiement à la charge du tiré-accepteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025