Réf
74904
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3390
Date de décision
09/07/2019
N° de dossier
2019/8202/3075
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vice de forme, Reconnaissance de dette, Preuve en matière commerciale, Preuve du paiement, Pas de nullité sans grief, Force probante, Facture acceptée, Créance commerciale, Charge de la preuve, Action en paiement
Base légale
Article(s) : 32 - 49 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 400 - 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement du solde de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un vice de forme et la force probante de factures acceptées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant préalablement une exception d'incompétence. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour omission de son siège social dans l'acte introductif et, d'autre part, contestait la réalité de la dette. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme en rappelant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, une irrégularité formelle n'entraîne la nullité que si elle a causé un préjudice effectif à la partie qui l'invoque, ce qui n'était pas démontré. Sur le fond, la cour retient que les factures, dûment acceptées et signées par le débiteur, constituent une preuve écrite de la créance au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Dès lors, le débiteur qui ne contestait pas la relation commerciale mais ne rapportait pas la preuve de l'extinction de sa dette, conformément à l'article 400 du même code, restait tenu au paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (م. ك.) بواسطة نائبها الأستاذ حميد (ب.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 24/05/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/10/2018 تحت عدد 9703 في الملف عدد 6177/8202/2018 القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء شركة (م. ك.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة شركة (م.)
في شخص ممثلها القانوني أصل الدين المحدد في مبلغ 67583,49 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
وحيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 08/05/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال وتقدمت باستئنافها بتاريخ 24/05/2019، أي داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 13/06/2018 تقدمت المدعية شركة (م.) بواسطة نائبها الأستاذ محمد (ف.) بمقال افتتاحي للدعوى مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها إثر معاملة تجارية بمبلغ 84843,79 درهم موضوع خمس فواتير غير مؤداة تحمل تأشيرة المدعى عليها بتسلم البضاعة تم أداء جزء منها في حدود مبلغ 9202,30 درهم ليبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ 75641,49 درهم، وأنه رغم المحاولات الحبية لم تبادر إلى أداء ما بذمتها، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 75641,49 درهم، وتعويضا عن التماطل قدره 3000 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق أول فاتورة إلى يوم التنفيذ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر .
مرفقة مقالها بالوثائق التالية : فواتير-كشف حساب- إنذار عليه تأشيرة المدعى عليها بالتوصل.
وأجابت المدعى عليها بواسطة نائبها بمذكرة أثارت من خلالها الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للنظر في النزاع الحالي لأن نشاطها الأساسي يتمثل في تسيير ضيعات فلاحية مما يعد عملا مدنيا صادرا عن شخص مدني، وان إثبات تجارية الشخص لا يكفي فيه حجم المعاملة بل لابد من إثبات عمليات الشراء للمنقول بنية بيعه بذاته أو بعد تهيئته وان يمارس هذا النشاط على سبيل الاعتياد والاحتراف، وان تسيير الضيعات الفلاحية والقيام بأعمال الفلاحة لا يعتبر تجاريا في مفهوم المادتين 6-7 من مدونة التجارة، ملتمسة لذلك الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في النزاع المعروض عليها وباختصاص المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء.
وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية إلى التصريح باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب أصدرت المحكمة بتاريخ 26/07/2018 حكما يقضي باختصاصها نوعيا للبت في الطلب.
وبعد مواصلة الإجراءات وإدراج ملف القضية من جديد بالجلسة المنعقدة بتاريخ 16/10/2018 تخلف عنها نائبا الطرفين رغم التوصل بصفة قانونية وألفي بالملف مذكرة إسناد النظر للمدعية بواسطة نائبها، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجعل الملف في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 23/10/2018.
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه والذي استأنفته المدعى عليها التي جاء في أسباب استئنافها بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المقر الاجتماعي للعارضة هو زنقة [العنوان] الدار البيضاء وأن مقال المدعية أتى خارقا لمقتضيات المادة 32 وذلك بعدم تضمينه المقر الاجتماعي الحقيقي للعارضة حسب الثابت من النموذج ج وأن العارضة لا يسعها سوى التماس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الطلب.
ومن حيث المديونية فإن العارضة فوجئت بادعاء المدعية دائنيتها لها بمبلغ 75.641,49 درهم وان العارضة بعد مراجعة قسم حساباتها تأكد لها أن وضعيتها المحاسبية سليمة اتجاه المدعية وأن العارضة باعتبارها تاجرة خصما لتاجر فإن من حقها مقارعة ما دون بالدفاتر التجارية للمستأنف عليها لأنه يعتبر من قبيل الإقرار وان العارضة تدلي بالفواتير التي قامت بأداء قيمتها سواء بواسطة شيكات بنكية أو بواسطة كمبيالات أو حتى السلع التي أرجعت، والتمس دفاع المستأنفة في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا بإجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة المديونية، وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه مع غلاف التبليغ.
وبناء على ذلك أدرج ملف القضية بجلسة 02/07/2019 ألفي خلالها بالملف مذكرة جوابية للمستأنف عليها أوضحت فيها أن الدفع بعدم ذكر عنوان المدعى عليها يفنده توصلها بالاستدعاء في المرحلة الابتدائية وإعلان نيابتها وإبداء دفوعها وأوجه دفاعها، وان القاعدة أنه لا بطلان بدون ضرر، مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع جعل الصائر على رافعه.
وحضر ذ/(م.) عن ذ/(ب.) والتمس مهلة للتعقيب، وبما أن المحكمة لم تر في المذكرة الجوابية المدلى بها ما يستوجب الرد، لذلك قررت اعتبار القضية جاهزة للبت وجعلها في المداولة للنطق بالقرار بجلسة 09/07/2019.
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث إنه بخصوص السبب المستمد من خرق مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية والمرتكز على الادعاء بكون مقال المدعية – المستأنف عليها- لم يتضمن المقر الاجتماعي الحقيقي لها الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء فإنه يبقى سببا غير جدير بالاعتبار مادام أن الطاعنة توصلت بالاستدعاء الذي بلغ إليها في المرحلة الابتدائية وأبدت أوجه دفاعها، كما لم تدع، بل لم تبين أي ضرر يكون قد لحقها من جراء عدم ذكر مقرها الحقيقي مما يبقى معه ما تمسكت به بهذا الخصوص مردودا عليها بمقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية الذي يقضي بأن الإخلالات الشكلية لا تقبلها المحكمة إلا إذا تضررت مصالح الطرف فعلا، الأمر الذي يتعين معه رد السبب المثار بهذا الخصوص لعدم وجاهته .
وحيث إن الطاعنة لم تنكر قيام المعاملة موضوع الفواتير المستدل بها ولم تنف أداءها لجزء من الدين، مما تبقى معه مديونيتها بالمبلغ المتبقى ثابتة خاصة وأن الفواتير المدلى بها موقعة بالقبول من طرفها،
مما تشكل حجة على المديونية وفقا لمقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السمسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة، وبذلك تكون المحكمة
على صواب فيما انتهت إليه وقضت به، لا سيما وأن المستأنفة لم تدل بما يفيد براءة ذمتها من المبلغ المطالب به وفقا لمقتضيات الفصل 400 من ق.ل.ع.
وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025