Preuve en matière commerciale : L’erreur sur la dénomination sociale du débiteur est sans effet sur la force probante des factures lorsque celles-ci portent son cachet, la signature de son gérant et s’inscrivent dans une relation d’affaires établie et non contestée (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74870

Identification

Réf

74870

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3372

Date de décision

09/07/2019

N° de dossier

2018/8202/3633

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 19 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 417 - 426 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures commerciales libellées au nom d'une tierce société pour établir une créance à l'encontre de l'appelante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie. L'appelante contestait l'existence de toute relation contractuelle, arguant que les factures produites par l'intimée étaient adressées à une personne morale distincte et ne pouvaient, faute d'acceptation formelle, constituer une preuve à son encontre au visa des articles 19 du code de commerce et 417 du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle avait ordonnée. La cour retient que l'expert a mis en évidence une pratique commerciale constante entre les parties, selon laquelle l'appelante recevait et réglait sans réserve des factures systématiquement émises sous une autre dénomination sociale, mais qui portaient son propre cachet et la signature de son représentant légal. Elle relève en outre que les propres documents comptables de l'appelante, ainsi que les pièces du dossier, confirment la continuité et la réalité de cette relation commerciale, rendant la contestation de l'identité du débiteur inopérante. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (م. س. إ.) بواسطة محاميتها ذة / ليلى (ت.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 15/05/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/01/2018 تحت رقم 391 في الملف رقم 2958/8201/2017 القاضي عليها بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ (242.242,65 درهم) مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ الأداء وبتحميلها الصائر و رفض الباقي.

في الشكل :

حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي رقم 1012 الصادر بتاريخ 25/12/2018.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة (أ. ف. إ.) بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 30/08/2017 عرضت فيه انها شركة متخصصة في التعشير النقل الدولي و اللوجستيك وأنه في إطار نشاطها قامت بتزويد المستأنفة بخدمات مختلفة و في هذا الاطار تخلف بذمتها مبلغ مرتفع إلى 242.242,65 درهما كما يتجلى من الفواتير المدلى بها ضمن وثائق الملف وأن جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على أداء هذا الدين لم تسفر عن اية نتيجة كان آخرها الرسالة الانذارية عبر البريد المضمون و التي تم رفض التوصل بها بتاريخ 23/02/2017. و التمست الحكم على المستأنفة بأدائها مبلغ 242.242,65درهما مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ استحقاق كل فاتورة و الحكم عليها بأداء تعويض عن التماطل قدره 20.000 درهما ، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل، و بتحميلها الصائر. وأرفقت المقال باصل (4) فواتير ، و نسخة من الدفتر الكبير ، و إنذار بالأداء نموذج "ج" ، و اصل فاتورة ، و صورة لصفحة موقع إلكتروني.

و أدلت المستأنفة بواسطة دفاعها بمذكرة جواب جاء فيها من حيث الشكل أن المستأنف عليها أدلت بفاتورتين في مواجهة شركة (م. س. م.) في حين أن الدعوى موجهة ضد شركة (م. س. إ.) وأنها لا تربطها أية علاقة تعاقدية بالشركة المستأنف عليها. وأن الوثائق المدلى بها لا تحمل تأشيرتها و لا ختمها ، أن المستأنف عليها لم تعزز دعواها باية فاتورة في مواجهتها و لا بأدنات الطلب في اسمها ، ملتمسة عدم قبول الطلب شكلا . و من حيث الموضوع ، أنها تنازع في الفواتير و الوثائق المستدل بها مؤكدة أنه لم يسبق لها التوصل بأي انذار ، ملتمسة التصريح برفض الطلب و تحميل المدعية الصائر.

وبعد تبادل المذكرات و الردود اصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المطعون فيه :

خرق المقتضيات القانونية المنصوص عليها المادة 19 من مدونة التجارة.

أن الحكم المستأنف صدر في مواجهة شركة (م. س. إ.) في شخص ممثلها القانوني patrice (c.) باتريس (ش.) .

وأن الحكم تضمن في تعليله أن المديونية المطالب بها ثابتة بمقتضى الفواتير المطالب بها ضمن وثائق الملف المضمن بالفاتورة رقم 33361/15 المؤرخة في 24/07/2015 المدلى بها من طرف المستأنف عليها و التي لم تكن محل أي طعن أو منازعة من طرفها .

وأنه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها يتبين بشكل واضح ان اسم الشركة المضمنة بالفواتير شركة (م. س. م.) و ليس العارضة ( شركة (م. س. إ.) ) .

و عليه يكون الحكم المستأنف غير مستند على أساس، خاصة وأنه و بناء على المادة المستدل بها من طرف المحكمة المادة 19 من مدونة التجارة التي تنص على أنه إذا كانت تلك المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الاعمال المرتبطة بتجارتهم .

وأن المقصود من المادة 19 من مدونة التجارة هي الوثائق التي تثبت فعلا و بشكل قانون وجود معاملة تجارية بين الطرفين ، أما الفواتير التي تم الاستناد عليها بالحكم المستأنف فإنها لم تتضمن توقيع المستأنف عليها أو تأشيرتها ، و عليه يتعين استبعادها كوسيلة اثبات .

وأن العارضة لا تربطها أية علاقة تعاقدية بالشركة المستأنف عليها كما أنه باطلاع المحكمة على الوثائق المستدل بها فإنه يتبين جليا على أنها لا تحمل تأشيرة أو اسم العارضة و لا ختمها ، كما أن المستأنف عليها لم تعزز طلبها باية وثيقة اخرى أو وسيلة اثبات أخرى و لا باذنات الطلب في اسم العارضة.

وأنه بناء على النص المشار إليه أعلاه ، و نظرا لعدم تضمن الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها و المرتكز عليها بالحكم المستأنف ، يكون هذا الأخير غير مرتكز على أساس قانوني الشيء الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف .

خرق المقتضيات القانونية المنصوص عليها المادة 417 من ق.ل.ع

إن الحكم المستأنف اعتبر أن المديونية المطالب بها من طرف الشركة المستأنف عليها ثابتة بمقتضى الفواتير المدلى بها .

و بالرجوع إلى الفصل 417 من ق.ل.ع الذي ينص على أن الدليل الكتابي ينتج عن ورقة رسمية أو عرفية و يمكن أن ينتج كذلك عن المراسلات و البرقيات و دفاتر الطرفين و كذلك قوائم السماسر الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب و الفواتير المقبولة و المذكرات و الوثائق الخاصة أو عن أي اشارات أو رموز أخرى ذات دلالة واضحة إذا لم يحدد القانون قواعد أخرى و لم تكن هناك اتفاقية المنازعات المتعلقة بالدليل الكتابي بجميع الوسائل و كيفما كانت الدعامة المسلمة .

وأن الفواتير المدلى بها لم تتضمن أية اشارة إلى علاقة العارضة بالمستأنف عليها ، و عليه فإن المبالغ المحكوم بها تبقى غير مرتكزة على أي سند قانوني .

وأن الفصل المشار إليه أعلاه تحدث عن الفواتير المقبولة ذات الدلالة الواضحة و بما أن الفواتير المدلى بها لا تتضمن اسم المستأنف عليها وإنما تضمنت شركة (م. س. م.) في حين أن العارضة تحمل اسم (م. س. إ.) .

و أن الحكم المستأنف غير مرتكز على أساس قانوني لتعارض اسم الشركة المضمنة بالفواتير شركة (م. س. م.) مع الاسم الخاص العارضة و خلو الملف من أية وسيلة اثبات خاصة بالمبالغ التي قضى بها الحكم المستأنف لذلك تلتمس إلغاؤه و بعد التصدي رفض الطلب.

و بجلسة 31/07/2018 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها إن ما أثارته المستأنفة في أسباب إستئنافها غير جدير بالاعتبار ، ولا تجد مجالا لتطبيقها في النازلة ، بل إن موقفها هذا و عدم إدلائها بجديد في هذه المرحلة ، يجعل دفوعاتها غير مؤثرة في النزاع و يبقى ما قضى به الحكم المسأنف في محله.

و سبق للعارضة أن أدلت بفواتير مذيلة بصيغة القبول و مؤشر عليها بخاتم المستأنفة و بالتالي فإنها مستوفية لكافة الشروط التي تضمن صحتها ؛

و إنه مقرر فقها و قضاءا أن الفواتير الغير منازع فيها منازعة جدية و المنجزة بناءا على طلبيات ووصولات ، تعتبر حجة في الميدان التجاري و بين التجار وفق أحكام الفصول 19 و 20، 21 من مدونة التجارة.

و إن الفواتير المستخرجة من محاسبة ممسوكة بإنتظام تشكل وسيلة إثبات في المادة التجارية أمام القضاء و تكريسا لمبدأ حرية الإثبات المنصوص عليها بمقتضى المادة 334 من مدونة التجارة.

و إن المستأنفة عجزت حتى الآن عن إثبات الأداء مقابل الخدمات المنجزة من طرف العارضة

و إن نفي المستأنفة لأي معاملة أو علاقة تجارية بينها و بين العارضة ، ما هي إلا محاولة يائسة من أجل التماطل في أداء ما بذمتها .

و حسما للنقاش ، و قصد تبیان سوء نية المستأنفة ، تدلي العارضة بإشعار بالتصدير مؤشر من طرف المصالح الجمركية و المستأنفة و كذا فاتو مذيلة بصيغة القبول من طرف المستأنفة تفيد إنجازها لخدمة التعشير لصال المستأنفة و الحاملة لرقم 5195/15 بتاريخ 10/06/2015 . لذلك تلتمس تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به و أدلت بالاشعار المذكور.

و بناء على باقي المذكرات .

وبتاريخ 25/12/2018 اصدرت المحكمة قرارا تمهيديا تحت رقم 1012 القاضي باجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية بكل دقة مع بيان اصل الدين ومصدره و ان الخبير المعين السيد محمد (ب.) خلص في تقريره ان الدين المتخلذ بذمة المستأنفة هو مبلغ (242.242,65 درهم).

وبجلسة 18/6/2019 ادلى دفاع المستانف عليها بمذكرة بعد الخبرة اكد فيها دفوعاته السابقة و التمس رد الاستئناف لانعدام الأساس القانوني و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي و ترتيب كافة الآثار القانونية.

وبجلسة 2/7/2019 أدلى دفاع المستأنفة بمستنتجات بعد الخبرة جاء فيها إن التقرير عندما اعتبر أنه سبق الإدلاء بفواتير تحمل نفس التسمية، وأن العارضة لم تنازع في تلك الفواتير، وحيث إن التعليل المعتمد بتقرير السيد الخبير لا يرتكز على أساس قانوني سليم، إذ كيف يعقل أن تعمد شركة إلى إصدار فواتير تحمل اسم شركة أخرى لا تربطها بها أية علاقة.

وحيث إن العارضة ( (م. س. إ.)) تؤكد أنها لا تربطها أية علاقة بالمستأنف عليها، والدليل على ذلك هو أن الوثائق التي تم الإدلاء بها أمام المحكمة الابتدائية، والتي أعيد الإدلاء بها أثناء الخبرة تحمل تسمية شركة أخرى وهي شركة (م. س. م.)، كما أن الأمر يتعلق بشركتين مختلفتين لا تربط بينهما أية علاقة.

ويث إن الذي يثير الاستغراب هو عدم اعتماد السيد الخبير على الاختلاف الكائن بين الشركتين، إذ بالرجوع إلى السجل التجاري الخاص بالعارضة ((م. س. إ.)) (تجدون نسخة من السجل التجاري الخاص بها)، والسجل التجاري الخاص بشركة ((م. س. م.)) المضمنة بالفواتير المدلى بها من قبل المستأنف عليها، سيتضح أن الأمر يتعلق بشركتين مختلفتين، الشيء الذي يثبت أن العارضة لا تربطها أية علاقة بهذه الأخيرة، وأن الأمر يتعلق بشركتين مختلفتين من حيث المراكز القانونية. لذلك تلتمس استبعاد التقرير.

حول تصريح الممثل القانوني للعارضة :

حيث عمد السيد الخبير إلى تضمين تقريره أن التصريح بربط الاتصال بين الأطراف، في نظره يشبه إقرار بوجود دين.

و إن الممثل القانوني لم يصرح أنه سيعمد إلى إيجاد صلح، وإن جميع تصريحاته كانت تنبني أساسا على أن الفواتير المدلى بها من قبل المستأنف عليها لا تتعلق بشركته. وبناء عليه تلتمس العارضة من التصريح باستبعاد الخبرة المنجزة من قبل السيد الخبير.

الفواتير المدلى بها لا تحمل توقيع العارضة:

و ضمن تقرير السيد الخبير أن الفواتير المدلى بها تحمل حقا تسمية ( (م. س. م.)، وكذا توقيع المسؤول القانوني للشركة، هذا ولو افترضنا جدلا أن أن الفواتير تخص العارضة، وتحمل تأشيرتها، فالسؤال الذي يطرح هو لماذا غاب توقيع العارضة. مع العلم أن الفواتير التي اعتمدها تقرير الخبير تحمل التوقيع.

و إن الفواتير المدلى بها لا تحمل توقيع العارضة بالقبول كما أنها لا تحمل طابعها الخاص الذي يحمل تسمية شركة ( (م. س. إ.))، وعليه فعملا بمقتضيات الفصل 426 من قانون الالتزامات والعقود لا يقوم الطابع أو الخاتم مقام التوقيع ويعتبر وجوده كعدمه، هذا مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفواتير التي اعتمدت في تقرير الخبير أقرت بكونها تحمل توقيع العارضة.

و إن العارضة تنازع في محتوى الفواتير والدليل على ذلك الوثائق المدلى بها، بالرجوع إلى الفواتير التي تم الإدلاء بها، لا تربطها أية علاقة تعاقدية بالشركة المستأنف عليها، كما أنه بإطلاع المحكمة على الوثائق المستدل بها فإنه يتبين جليا على أنها لا تحمل تأشيرة أو اسم العارضة، ولا ختمها، أما الوثائق التي تم الإدلاء بها فهي لا تحمل توقيع العارضة، وإنما تحمل فقط تأشيرة تحمل اسم العارضة، وحيث إن العبرة بالتوقيع الذي يجب أن يضمن من طرف المسؤول أو المفوض له قانونا من أجل التوقيع.

و إن الفصل 417 من ق ل ع نص على أن الدليل الكتابي ينتج عن ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج كذلك عن المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة أو عن أي إشارات أو رموز أخرى ذات دلالة واضحة إذا لم يحدد القانون قواعد أخرى ولم تكن هناك اتفاقية المنازعات المتعلقة بالدليل الكتابي بجميع الوسائل وكيفما كانت الدعامة المسلمة.

و إن الفواتير المدلى لا تتضمن الشروط المتطلبة سلفا، نظرا لعدم وجود أية علاقة تربط بين المستأنف عليها والعارضة، كما أن الوثائق المدلى بها، وبالرجوع إلى التأشيرة المضمنة بها نجدها تتعلق بشركة (م. س. م.)، وهي شركة لا علاقة لها بالعارضة، كما أنها فرع تابع للشركة الأم بفرسنا، أما العارضة فهي شركة مغربية لا علاقة لها بالشركة الأولى موضوع النزاع، وعليه فإن المبالغ المحكوم بها تبقى غير مرتكزة على أي سند قانوني.

و إن الوثائق المدلى بها هي مجرد نسخ، كما أنها غير مصادق على مطابقتها للأصل، وعليه تلتمس العارضة من محكمتكم الموقرة استبعادها.

وانه ، وبناء على ما سبق، يكون تقرير السيد الخبير قد جانب الصواب عندما اقر في تقريره ثبوت المديونية.

لذلك تلتمس الحكم وفق ملتمسات العارضة بالمقال الاستئنافي.

وأدلت بصورة من السجل التجاري الخاص بشركة (م. س. إ. م.).

صورة من السجل التجاري الخاص بشركة (م. س. إ.).

صورة من الفواتير موضوع النزاع.

وحيث عند ادراج القضية بجلسة 2/7/2019 حضرها الاستاذ (ا.) عن الاستاذة (ت.) و ادلى بمستنتجات بعد الخبرة و تخلف الاستاذ عادل (م.) رغم الاعلام فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 9/7/2019.

محكمة الاستئناف

حيث دفعت المستأنفة بكون الوثائق المدلى بها تبين بشكل واضح ان اسم الشركة المضمنة بالفواتير شركة (م. س. م.) و ليس هي شركة (م. س. إ.) ودفعت كذلك بخرق الحكم المادة 19 م ت و المادة 417 ق ل ع.

وحيث و نظرا للمنازعة المثارة اعلاه و لحسن سير العدالة امرت هذه المحكمة باجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية بكل دقة مع بيان اصل الدين و مصدره و ان الخبير المعين انجز المهمة و خلص الى ان مديونية المستأنفة هي (242.242,65 درهم) .

وحيث و بمطالعة ما جاء في التقرير المنجز و الذي كان حضوريا بالنسبة لطرفي النزاع تبين ان الخبير اكد على ان الشركة المستأنف عليها كانت تبعث بفواتير تحمل تسمية (م. س. م.) الى الشركة المستأنفة و عليها طابع شركة (م. س. إ.) و كذلك توقيع المسؤول القانوني للشركة و ان هذه الفواتير كذلك مرفوقة بسندات التسليم و كذا فواتير النقل و ان التعامل بين الطرفين منذ البداية كانت المستأنف عليها تضع نفس التسمية على كل الفواتير التي تبعثها الشركة المستأنفة باسم شركة (م. س. إ.) و التي قامت بادائها بدون اي تحفظ حول التسمية او المنازعة و أكد الخبير على انه بعد فحصه للدفتر الكبير للحساب شركة (م. س. إ.) تبين له بان العلاقة بينهما استمرت من 6/8/2012 الى 1/12/20158 حسب الدفتر الكبير و ان المستأنف عليها كانت تبعث دائما لفواتير باسم (م. س. م.) وهذه الفواتير عليها طابع شركة (م. س. إ.) وتوقيع المسؤول القانوني للشركة و ان الفواتير المطالب باداء قيمتها مثل الفواتير التي قامت شركة (م. س. إ.) بادائها و يحملون نفس التسمية اي (م. س. إ.) .

وحيث ان ما جاء في تقرير الخبرة تؤكده وثائق الملف من بينها الفواتير المدلى بها و التي بالاطلاع عليها تبين انها تحمل طابع شركة (م. س. إ.) الكائنة ب[العنوان] سلا وأن نموذج رقم 7 المدلى به ايضا بالملف المتعلق بالمستأنفة (م. س. إ.) يشير الى ان المقر الاجتماعي لهذه الاخيرة أنه يتواجد ب[العنوان] و الذي تم نقله (TRANSFERT) الى مدينة سلا [العنوان] وهو ما يفيد ان الأمر يتعلق بنفس الشركة يتأكد كذلك من خلال الاشعار بالتوصل المدلى به ايضا بالملف و من خلال الفاتورة عدد 3661/15 التي تحمل تأشيرة و طابع المستأنفة و عنوانها بسلا وموقعة من المسمى Patrice (c.) الذي حسب النموذج "7" المشار اليه أعلاه هو مسيرها الأمر الذي تبقى معه جميع الدفوع المثارة من قبل المستانفة بخصوص ما جاء في الخبرة و منازعتها في الوثائق المدلى بها على غير اساس و يتعين ردها.

وحيث تبعا للمعطيات أعلاه فان المديونية ثابتة بمقتضى الوثائق المدلى بها و الكافية لاثبات المعاملة التجارية بين طرفي النزاع مما تبقى معه اسباب الاستئناف غير مرتكزة على اساس و يتعين ردها و تأييد الحكم المستأنف لصوابيته.

لهذه الأسباب

إن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Commercial