Cession du droit au bail : le preneur initial reste tenu des obligations du bail en l’absence de notification de la cession au bailleur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74610

Identification

Réf

74610

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3231

Date de décision

02/07/2019

N° de dossier

2019/8206/1926

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 25 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non notifiée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait ne plus avoir la qualité de preneur, ayant cédé son droit au bail à un tiers par acte authentique avant la période d'impayés objet du litige. La cour relève que si la cession est matériellement établie, le preneur cédant ne rapporte pas la preuve de sa notification au bailleur. Au visa de l'article 25 de la loi n° 49-16, elle rappelle qu'en l'absence d'information du bailleur par le cédant ou le cessionnaire, la cession lui est inopposable. Dès lors, le preneur initial demeure tenu des obligations découlant du bail, notamment du paiement des loyers échus postérieurement à la cession. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد عبد الرحيم (ك.) بواسطة محاميته زينب (ح.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 27/3/2019 يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/10/18 تحت رقم 10194 في الملف رقم 5718/8206/18 و القاضي عليه بأدائه لفائدة المستانف عليهما مبلغ 29.430,00 درهم واجبات كراء المحل التجاري ذي الرسم العقاري عدد 32/39301 الكائن ب زنقة [العنوان] الدار البيضاء عن المدة من 1/3/16 الى غاية 5/18 مع الفوائذ القانونية من تاريخ الحكم و بفسخ عقد الكراء و إفراغه من العين المكتراة هو و من يقوم مقامه و من جميع الامتعة و تحميله الصائر و الاكراه في الادنى و رفض الباقي.

في الشكل :

حيث أنه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي فإن المستانف بلغ بالحكم المطعون فيه بتاريخ 13/3/2019 و تقدم بالاستئناف بتاريخ 27/3/2019 مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني و مستوف لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف و وقائع الحكم المطعون فيه أن المستانف عليهما تقدمتا بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 30 ماي 2018، تعرضان فيه انهما تملكان العقار ذي الرسم العقاري عدد 39301/32 الكائن بالمركز التجاري 2000 محل رقم [العنوان] الدار البيضاء و أن المستأنف يکتري منهما المحل المذكور بسومة شهرية 1090 درهم حسب الثابت من مستخلص الحساب البنكي الذي يفيد اداء وجيبة الكراء و كذا أصل شهادتين بالكراء و وصل كراء و نسخة من فاتورة ماء وكهرباء للمحل باسم المستانف ، و الذي توقف عن أداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح مارس 2016 إلى غاية متم مارس 2018 بحسب مبلغ 27.250 درهم مضاف اليها شهري ابريل و ماي عن اخر سنة، وأن العارضتين وجهتا له انذار من اجل الأداء ممنوح فيه اجل 15 يوما قصد الاداء لكن دون جدوى.

ملتمستين الحكم بإجراء بحث لاثبات علاقة الكراء و الحكم باداء المستأنف لفائدتهما مبلغ 29.490,00 درهم و بفسخ عقد الكراء و افراغه هو من يقوم مقامه من جميع الأمتعة من العقار ذي الرسم العقاري عدد 32/39301 الكائن بالزنقة [العنوان] الدارالبيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الفوائد القانونية من تاريخ التوقف عن الاداء و النفاذ المعجل و تحميله الصائر .

و بعدما أفاد القيم في جوابه ان محل المستانف مغلق حسب تصريح الجوار صدر الحكم المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

أولا : حول عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني سليم و فساد التعليل الموازي لانعدامه.

حيث إنه طبقا لمقتضيات الفقرة السابعة من الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية فإنه:

"يجب أن تكون الأحكام معللة"

و إنه برجوع المحكمة إلى تعليلات الحكم المستأنف ، فسيتجلى له بوضوح أن المحكمة التجارية لم تصادف الصواب فيما قضت به ، وهو ما أدى إلى وصولها إلى تعليل فاسد أضر بحقوق العارضة خرقا لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب على المحكمة أن تعلل أحكامها تعليلا صحيحا بناء على أسس قانونية وواقعية وبعد الإطلاع على مستندات الأطراف وحججهم ومناقشتها، وهو ما يشكل خرقا سافرا لحقوق العارضة في الدفاع المكفولة لها قانونا .

و حيث تواترت الاجتهادات القضائية على أن الأحكام يجب أن تكون معللة من الناحية الواقعية و القانونية تحت طائلة عدم ارتكازها على أساس قانوني، و منها:

"يجب أن تكون الأحكام معللة تعليلا صحيحا و أن تكون العلل الواردة في حيثيات المحكمة تبرر ما قضت به و إلا كان حكمها باطلا " (قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 1989 / 04 / 15 في الملف عدد 71767)

لذلك يبقى الحكم المستأنف غير مرتكز على أي أساس واقعي أو قانوني، ويستوجب التصريح بإلغائه.

ثانيا : حول عدم قبول الطلب في مواجهة العارض لانتفاء صفته كمكتري

حيث أن المستأنفتان وجهتا إنذارا بالأداء و الإفراغ في مواجهة العارض بالمحل الكائن بالمركز التجاري 2000 المحل رقم [العنوان] .

و أن العارض لم يعد يشغل المحل موضوع الإنذار المذكور، و ذلك أنه بتاريخ 20/01/2016 قام بتفويت الحق في الكراء للمحل الكائن بالرقم [العنوان] بموجب عقد توثيقي أمام الموثق يافيت (ب.).

و أن الحق في الكراء تم تفويته إلى السيدة سومية (ف.) ، و تسلمت من الموثق يافيت (ب.) شهادة من أجل تمكينها من إدخال عداد الماء و الكهرباء.

و أن العارض باشر إلى التشطيب على نفسه من السجل التجاري بالعنوان موضوع الإشعار بالأداء و الافراغ.

و ان العارض تسلم بتاریخ 08/12/2015 شهادة من مصلحة السجل التجاري بتوقف نشاطه التجاري بالمحل موضوع الإنذار بالأداء و الافراغ.

و إن محكمة الدرجة الثانية ستعين مما لا شك فيه انعدام صفة العارض كمكتري و بالتالي التصريح بعدم قبول الطلب في مواجهته .

ثالثا: حول ثبوت تقاضي المستأنف عليهما بسوء نية خلافا لمقتضيات المادة 5 من المسطرة المدنية:

حيث أن المستأنف عليهما ارتأيا خلق واقع غير حقيقية لإيهام المحكمة الابتدائية بصفة العارض في الدعوى.

ذلك أن المستأنف عليهما أدليا لإثبات الصفة بفاتورة صادرة عن شركة ليديك للإدعاء بوجود استهلاك الماء بالمحل موضوع الاشعار بالكراء.

و أن الحقائق بخلاف مزاعم المستأنف عليهما، لأن الفاتورة المحتج بها فإن فاتورة تتعلق باشتراك في عداد الماء للمرحاض المشترك الذي يتم استغلاله من طرف تجار المركز التجاري، و أن العارض رغم تفويته للحق في الكراء و بطلب من باقي التجار من أجل الاستمرار في الاستفادة من خدمة المياه .

و أن العارض يدلي للمحكمة بمجموعة من الاشهادات الصادرة عن تجار الكائنين بالمركز التجاري

حيث الأكثر من ذلك فإن سوء نية المستأنف عليهما ثابتة كذلك من خلال ثبوت توصلها من واجبات الكراء من طرف المفوت لها السيدة سومية (ف.) عن طريق تحويلات بنكية إلى حسابهما البنكي.

و أمام ثبوت کون المستانف عليهما قد صرح في مقاله الافتتاحي بمعلومات لا تمت للحقيقة بأية صلة، فإنه يكون بذلك متقاضيا بسوء نية و مخالفا لمقتضيات المادة 5 من المسطرة المدنية.

الشيء الذي يتعين معه، القول و الحكم، بإلغاء الحكم المستأنف في كل ما قضى به، و بعد التصدي القول و الحكم بعدم قبول الطلب شكلا.

و في الموضوع :

يلتمس بإلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به، و الحكم من جديد و بعد التصدي بعدم قبول الطلب و في جميع الحالات رفض الطلب. و أدلى بنسخة من الحكم المطعون فيه مع أصل طي التبليغ.

و بجلسة 21/5/2019 أدلى دفاع المستانف عليهما بمذكرة جواب جاء فيها أنهما لا علم لهما بكون المستأنف باع اصله التجاري كما أنه لم يدل بما يفيد ذلك و التمسا تأييد الحكم الابتدائي.

و بجلسة 4/6/2019 أدلى دفاع المستانف برسالة الادلاء بوثائق : صورة طبق الاصل لعقد التفويت- صورة طبق الاصل لشهادة الموثق-صورة طبق الاصل من التصريح بالتشطيب بتاريخ 26-11-2015- شهادة من مصلحة السجل التجاري تفيد توقفه عن نشاطه-اشهادين.

و بجلسة 25/6/2019 أدلى دفاع المستانف عليهما بمذكرة جواب جاء فيها أنهما لا علم لهما بعقد التفويت و لم يتم إخبارهما به و هو ما يعد خرقا للفصل 195 ق.ل.ع و أن عقد البيع المدلى به يبقى ملزما لاطرافه فقط و لا يمكن مواجهتهما به ما دام لم يتم تبليغه اليهما وفق المادة 25 من قانون كراء المحلات التجارية و ان الاشهادات المدلى بها تفيد أنه كان يتواجد بالمحل الى غاية سنة 2016 و ان ذلك يعفيه من أداء الكراء و حول التصريح بالتشطيب و شهادة مصلحة السجل التجاري لا تعفيه من الاداء في غياب الادلاء بفسخ عقد الكراء او تبليغ عقد بيع الحق في الكراء لذلك يلتمسان تأييد الحكم الابتدائي.

و حيث عند إدراج القضية بجلسة 25/6/2019 حضرها الاستاذ رافع (م.) عن الاستاذة (ح.) و تخلف الاستاذ (ا.) و الفي له بمذكرة جوابية حاز الحاضر نسخة منها و التمس مهلة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 2/7/2019.

محكمة الاستئناف

حيث بخصوص الدفع بعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني سليم و فساد التعليل الموازي لانعدامه و خرق مقتضيات الفصل 50 ق.م.م فإن المستأنف لم يبين بوضوح وجه الخرق و الدفع المثارين مما يتعين معه رده.

و حيث بخصوص الدفع بعدم قبول الطلب في مواجهة المستانف لانتفاء صفته كمكتري لأنه لم يعد يستغل المحل موضوع الانذار منذ 20/1/2016، حيث قام بتفويت الحق في الكراء الى السيدة سومية (ف.) بمقتضى عقد توثيقي و انه باشر الى التشطيب على نفسه حسب التصريح بالتشطيب بتاريخ 26/10/15 و تسلم من مصلحة السجل التجاري شهادة بتوقف نشاطه التجاري بتاريخ 8/12/15 فإنه و لئن كان المستانف قد أدلى خلال هذه المرحلة بالوثائق المشار اليها و المذكورة اعلاه إلا أنه لم يدل بما يفيد اشعاره للمكري بهذا التفويت اذ نصت المادة 25 من القانون رقم 16-49 على أنه يتعين على كل من المفوت و المفوت له اشعار المكري بهذا التفويت تحت طائلة عدم سريان اثاره عليه كما أن هذه المادة رتبت اثارا لعدم اشعار المكري هي الاثار التي تتمثل في :

عدم مواجهة المكري بهذا التفويت الا اعتبارا من تاريخ تبليغه اليه و أنه في نازلة الحال لا يوجد بما يفيد اعلام المستانف عليه بالتفويت المذكور او اعلامه بحوالة الحق مما يستوجب عدم مواجهته بهذا التفويت.

بقاء المكتري الاصلي مسؤولا تجاه المكري بخصوص الالتزامات السابقة و هو ما يعتبر نتيجة طبيعية لعدم اعلام المكري و هو ما كانت قد استقرت عليه محكمة النقض في العديد من قراراتها منها القرار عدد 303 الصادر بتاريخ 21/2/2007 في الملف التجاري عدد 585/3/2/2006 (قرار غير منشور) و ان الاشهادات المدلى بها من قبل المستانف و الصادرة عن تجار كائنين بالمركز التجاري لا تسعفه في شيء امام عدم احترامه للمقتضيات المشار اليها اعلاه كما ان دفعه بكون المستانف عليه يتوصل بواجباته الكرائية من طرف المفوت لها عن طريق تحويلات بنكية الى حسابه البنكي يعوزه الاثبات امام عدم ادلائه بما يتبثه.

و حيث و تبعا للمعطيات أعلاه فإنه يتعين معه رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس و تأييد الحكم المستانف فيما قضى به لمصادفته الصواب.

و حيث إنه برد الاستئناف يتحمل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Baux