Dessin et modèle : une société ne peut se prévaloir de la protection d’un dessin ou modèle déposé au nom de son gérant à titre personnel pour agir en nullité contre un tiers (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74521

Identification

Réf

74521

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3188

Date de décision

01/07/2019

N° de dossier

2019/8211/2307

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 106 - 112 - 143 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de propriété industrielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la titularité des droits attachés à un dépôt de dessins et modèles et sur le risque de confusion avec des marques antérieures. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité du dépôt et en concurrence déloyale. L'appelante soutenait que le dépôt de dessins et modèles effectué par son gérant en son nom propre devait lui bénéficier et que le dépôt litigieux créait un risque de confusion avec ses marques. La cour retient que la protection légale ne bénéficie qu'à la personne au nom de laquelle le dépôt a été valablement enregistré, en application des articles 112 et 143 de la loi 17-97. Dès lors, une société ne peut revendiquer aucun droit sur des dessins et modèles déposés par son gérant à titre personnel, ce dernier étant considéré comme un tiers pour cet acte spécifique. La cour écarte également le moyen tiré du risque de confusion, au motif que l'appréciation de la similitude repose sur l'impression d'ensemble et que les produits en cause, portant des marques distinctes, ne peuvent induire le consommateur en erreur sur leur origine. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة شركة (ك. س.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/04/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 677 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/01/2019 في الملف رقم 9565/8211/2018 القاضي برفض الطلب وبابقاء الصائر على عاتق الطاعنة.

في الشكل :

حيث لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعنة، واعتبارا لتوفر الاستئناف على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ومن محتوى الحكم المطعون فيه بان المدعية شركة (ك. س.) تقدمت بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها شركة تجارية متخصصة في صنع وإنتاج وتوزيع الأحذية الخفيفة من قماش وأسفل الأحذية الحاملة للعلامتين MAMA و DALASعلى مستوى التراب الوطني، وأنها عملت على تسجيل العلامتين المذكورتين أعلاه بتاريخ 13-12-2013 تحت رقمي 156309 و156311، وأن هذه الرسوم والنماذج مميزة من حيث الجودة والشكل الهندسي، وأنها فوجئت بأن المدعى عليه قام بايداع طلب التسجيل لدى المكتب المغربي بتاريخ 16/03/2018 رغم سابق تسجيله من طرف العارضة، وأنه طبقا للمادتين 106 و112، فإن ما قام به المدعى عليه يعد أيضا خرقا لمقتضيات المادة 184، ملتمسة لأجله في الشكل قبول المقال، وفي الموضوع التصريح ببطلان تسجيل المدعى عليه لنموذج العارضة رقم 156309 و156311 المتعلق بالنموذج الهندسي لأسفل الحذاء الخفيف وللأحذية الحاملة للعلامتين MAMA و DALASمع ما يترتب قانونا، والتصريح بكون المدعى عليه يمارس عملا غير مشروع، والكف عن الإنتاج وتحميل المدعى عليه الصائر.

وبناء على مذكرة جواب المدعى عليه المؤرخة بجلسة 26-11-2018 جاء فيها انه لحماية منتجاته قام بتسجيل ثلاثة رسوم ونماذج صناعية، وأن المدعية سجلت فقط العلامات دون الرسوم والنماذج، وان طبع المنشورات الخاصة بالنماذج لا يعتبر رسوم ونماذج محمية، وأن منتوجاته لا علاقة لها بمنتوجات المدعية، ولم يسبق له ان استعمل علامتي المدعية، وأن الإشهادات لا تفيد وجود أي اعتداء.

وبناء على مذكرتي تعقيب المدعية المؤرختين بجلسة 17-12-2018 و 21-01-2019 جاء فيهما أن العارضة قامت بتسجيل النماذج والرسوم الخاصة بمنتوجاتها، بواسطة ممثلها القانوني ومسيرها تحت عدد21650 و21651 بتاريخ 5 اكتوبر 2016، وأن المدعى عليه قام باستنساخ نفس الرسوم الصناعية للعارضة، وهو ما يعد عملا غير مشروع ويعيق العارضة عن ممارسة الحقوق التي تخولها لها ملكيتها للعلامة التجارية وللنماذج والرسوم الصناعية.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن محكمة الدرجة الأولى خرقت المادة 106 من قانون الملكية الصناعية رقم 97/17، ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن العارضة أدلت للمحكمة التجارية بمجموعة من الإشهادات الصادرة عن كل من السادة حسن (ا. م.)، إبراهيم (فق.)، محمد (مز.)، الطاهر (ل.)، الحسين (فر.)، لمحفوظ (مر.) الذين أكدوا كون الطاعنة هي من تقوم بصنع وإنتاج وتوزيع الأحذية المكونة لعلامتها المسجلة باسمها وذلك منذ سنة 2014، وهذه الإشهادات تعتبر حجة كتابية ووسيلة من وسائل الإثبات طبقا للمادة 106 من قانون الملكية الصناعية، كما أن تاريخ طلب تسجيل النماذج والرسوم من طرف المستأنف عليه، هو تاريخ لاحق عن تاريخ طلب تسجيل العارضة الشيء الذي تتأكد معه سوء نية المستأنف عليه في اللجوء إلى تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية المملوكة للعارضة، رغم علمه بذلك وعلمه كونها هي من قامت باختراعها وصنعها وتوزيعها منذ سنة 2013، الأمر الذي يجعلها محقة في طلبها في التصريح ببطلان تقييد الرسم أو النموذج الصناعي، وتكون معه المحكمة قد جانبت الصواب وأساءت تطبيق القانون، وعرضت قضائها للإلغاء. وبخصوص خرق المادة 131 من القانون 97/17، فإن السيد محمد (ص.) ليس بشخص أجنبي عن الشركة، وإنما يعتبر شريك ومسير للعارضة، كما هو ثابت من النموذج " ج " هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فإن المشرع قد خول لكل من يعنيه الأمر المطالبة ببطلان تقييد الرسم أو النموذج الصناعي الذي تم خرقا للمواد 104 و108 و113، مما يكون التعليل الذي استندت عليه محكمة الدرجة الأولى مخالفا لأحكام المادة 131 من القانون 97/17. بالإضافة إلى أن العارضة منذ تسجيل العلامتين المملوكتين لها أي

" دلاس " و " ماما " وهي تقوم بتحمل جميع الأعباء المتعلقة بتسويق منتوجاتها الحاملة للعلامتين المذكورتين، وذلك انطلاقا من عملية استيراد القماش من شركة اسبانية وإيطالية وصينية منذ سنة 2013، حرصا منها على التميز والابتكار بهدف تزويد السوق الوطني بمنتوجات ذات جودة وقيمة عالية مرورا بعملية الترويج والتوزيع والإشهار على حسابها إذ تقوم بطبع منشورات خاصة بالنماذج التي تسوقها كل سنة عن طريق شركة (ك. س. س.) للطباعة، وإعداد منشورات بصور لمنتوجات العارضة وتوزيعها على زبنائها كما هو ثابت من منشورات النماذج وتواصيل لأداء لشركة الطبع (ك. س. س.) المدلى بها بالملف الابتدائي. فضلا عن أن الفصل 131 من القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية جاء صريحا بأن طلب البطلان هو مخول لكل من يعنيه الأمر، وأن العارضة بصفتها المالكة المسجلة للعلامتين لها حق الحماية لجميع المنتجات والخدمات، وذلك طبقا للمادة 153 من القانون المذكور أعلاه. وبخصوص خرق المادة 184 من القانون رقم 97/17، فإن قيام المستأنف عليه بعرض منتجات مشابهة تماما من حيث النموذج والرسم والمواصفات لمنتجات العارضة بالسوق الوطني، يعد عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة الذي يتحمل مرتكبه كامل المسؤولية في التعويض، نظرا للأضرار المادية المحققة التي يتسبب فيها، خصوصا وأنه على علم بأن العارضة تعتبر المالكة الأصلية للعلامة المكونة للرسوم والنموذج الصناعية، وبأنها هي المودعة الأولى لهاته النماذج، وأن المحكمة التجارية لما قضت برفض طلب بطلان النماذج والرسوم الصناعية تكون قد خرقت المادة 184 المذكورة أعلاه. وبخصوص نقصان التعليل الموازي لانعدامه، فإن الفصل 50 من ق.م.م. أوجب أن تكون جميع الأحكام دائما معللة تعليلا قانونيا سليما، وأن المحكمة التجارية قضت برفض طلب العارضة معللة حكمها بأن العارضة لم تودع الرسوم وبأنه ليس هناك أي تشابه بين الرسمين الصناعيين. وأن الحكم المطعون فيه لم يرتكز على أي أساس قانوني سليم نظرا لكونها مالكة العلامتين المسجلتين باسم " دلاس " و " ماما " وللنماذج الصناعية، وأنها قامت بالإيداع بتاريخ سابق عن التاريخ المزعوم من طرف المستأنف عليه، وقد سبق للطاعنة أن أدلت للمحكمة التجارية بإشهادات مصححة الامضاء تثبت بأن المستأنف عليه عمل على ترويج منتوجات عبارة عن أحذية مشابهة تماما للأحذية المصنوعة من طرف المستأنفة مع اختلاف في الجودة، وكان حريا بها أن تأمر تمهيديا قبل إصدار الحكم المطعون فيه بإجراء بحث قصد الوقوف على حقيقة النزاع، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى وتحميل المستأنف عليه الصائر. واحتياطيا إجراء بحث في النازلة باستدعاء التجار المشار إلى أسمائهم أعلاه في عناوينهم المحددة في الإشهادات للتأكد من سبقية إنتاج وتوزيع المنتجات الحاملة للنموذج رقم 156309 و156311.

وأجاب المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 03/06/2019 أن طبع المستأنفة لمنشوراتها وتوزيعها لا يمكن معه اعتبار أن رسوم منتجاتها ونماذجها الصناعية محمية. وأن المنتوج الذي يسوق العارض لا علاقة له إطلاقا بمنتوج المستأنفة خصوصا، وأنه يسوقه منذ عشرات السنين ومحمي بتسجيل رسوماته ونماذجه الثلاثة، وبالتالي لا يمكن ان يقع أي خلط بينه وبين منتوج غيره، ثم لانه لم يسبق له ان استعمل إطلاقا علامتي " ماما " ولا " دلاس " ولا حتى أسماء تشبهها. فضلا عن أن الإشهادات التي تقدمت بها المستأنفة لا تفيد بالإطلاق في إقرار وجود اعتداء على منتوجها. وفي جميع الأحوال، فإن الثابت أن الوثائق المنسوبة للأغيار لا تكون لها أي حجية في النزاعات القضائية، بحيث أن الأمر ينزل منزلة الشهادة، وهو ما يفرض أن يحضر الشاهد أمام المحكمة ليؤدي اليمين القانونية على الوقائع التي تضمنتها تصريحاته الكتابية، مما يتعين معه استبعاد هذه الإشهادات المذكورة. ومن جهة أخرى، فإنه لو كان تسجيل المستأنفة سابق على تسجيل العارض، فإن الطاعنة اقتصرت على تسجيل العلامتين المذكورتين بالاسم فقط، وليس بالرسومات والنماذج الصناعية، وبالتالي فلا يمكن الاعتداد بهذا السبق الزمني ما دام العارض قد سجل منتوجه على نحو لا يترك أي مجال للخلط بينه وبين منتوج غيره. وبالاطلاع على مستخرج السجل الوطني لإيداع الرسوم والنماذج الصناعية المدلى به، ونسخة من نموذج " ج " يتبين أن الرسوم والنماذج الصناعية مسجلة باسم السيد محمد (ص.)، وليس باسم الشركة المستأنفة. وأن مستخرج السجل الوطني لإيداع الرسوم والنماذج الصناعية المدلى به يتعلق بمنتوجات تسمى SEMELLE، ولا علاقة لها بمنتوجات العارض التي هي أحذية من نوع PANTOUFLES والفرق بين المنتوجين شاسع، ولا يمكن معه إيقاع

الجمهور في الغلط لعدم تشابه المنتوجين. كما أن العارض لم يسبق له ان استعمل إطلاقا علامتي MAMA وDALAS، ولا حتى أسماء تشبهها. كما أن المستأنفة لم يسبق لها أن سجلت رسوم ونماذج صناعية مماثلة للمنتوجات التي يسوقها العارض منذ عشرات السنين، وأن الغرض من الدعوى الحالية هو محاولة للاستحواذ على منتوج العارض بادعاء تسجيله، وهو أمر مخالف للحقيقة، لأجل ذلك يلتمس تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على المذكرة التعقيبية للطاعنة بواسطة نائبها جاء فيها أن دفوع المستأنف عليه مخالفة للواقع وللقانون، إذ ان الإشهادات المدلى بها تعتبر وسيلة من وسائل الإثبات المقررة قانونا كباقي الوسائل الأخرى المنصوص عليها بالفصل 404 من ق.ل.ع. وأنه من حق الطاعنة الاستدلال بجميع الأدلة المثبتة، لكونها هي من تقوم بصنع وإنتاج وتوزيع الأحذية المكونة لعلامتها، وذلك منذ سنة 2014 لكون الشهود قد عاينوا تلك الوقائع التي شهد عليها، وأن المستأنف عليها لم تدل بأية حجة تثبت خلاف ذلك، مما يستوجب معه إجراء بحث للاستماع إلى الشهود للتأكد من صحة شهاداتهم والوقائع المستشهد بها. فضلا عن أن المستأنف عليها تزعم بكون الطاعنة اقتصرت على تسجيل العلامتين دون الرسوم، مما يعتبر معه إقرارا منها لكونها قامت بتسجيل الرسوم والنماذج باسمها رغم سبقية تسجيل الطاعنة للرسوم والنماذج الخاصة ولعلامتها المسجلة لدى المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية بتاريخ 05/10/2016، وأن ذلك يشكل خرقا للمادة 153 من قانون حماية الملكية الصناعية الذي ينص على أن تسجيل العلامة يخول لصاحبها حق ملكيتها بالنسبة إلى المنتجات والخدمات التي تعنيها. بالإضافة إلى ان المستأنف عليها تزعم بانها تقوم بتسويق منتوجاتها منذ قرابة سنتين، ولكن هذا يشكل إقرارا قضائيا صريحا بكونها تقوم بأعمال المنافسة الغير المشروعة على حساب الطاعنة لكونها قامت باستنساخ نفس الرسوم بنفس المواصفات، وهو ما يشكل اعتداء على حق الحماية المخول بمقتضى القانون للرسوم والنماذج الصناعية المودعة من طرفها بتاريخ سابق من الإيداع المزعوم من طرف المستأنف عليه الذي لم يكن إلا بتاريخ 16/03/2018، مما يجعله تقييدا باطلا وغير ذي أساس، لأجل ذلك تلتمس رد جميع دفوع المستأنف عليه والحكم وفق ملتمساتها المضمنة بمقالها الاستئنافي،

وبناء على إدراج القضية بجلسة 17/06/2019 فتقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 01/07/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة اعلاه.

وحيث ان مناط الدعوى، هو بطلان تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية المودعة من طرف المستأنف عليه والمشابهة لعلامة الطاعنة.

وحيث انه بخصوص الدفع بخرق مقتضيات المادة 106 من قانون الملكية الصناعية رقم 97/17 وتمسك الطاعنة بإثبات إيداعها للرسم او النموذج الصناعي موضوع الدعوى فإن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة هي المالكة لعلامتي MAMA و DALAS المسجلتين باسمها حسب الثابت من الشهادتين الصادرتين عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية. اما الرسوم و النماذج الصناعية فانها مودعة باسم الغير و ليس لصالحها و ان كان مسيرها مادام ان الايداع تم لفائدته و ليس لفائدتها ،وبالتالي فهي لا تستفيد من اي حماية لصالحها بخصوص الرسوم و النماذج المذكورة وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 112 و 143 من قانون 17-97 التي جاء فيها ان الرسوم و النماذج الصناعية و العلامات المودعة بصورة قانونية و المسجلة من لدن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية هي وحدها التي تستفيد من الحماية الممنوحة بموجب القانون المذكور مما يتعين لأجله رد الدفع المثار بهذا الصدد.

وحيث ان الطاعنة تستفيد تبعا لما تم تفصيله من الحماية بخصوص العلامتين MAMA و DALAS المسجلتين على التوالي تحت عدد 156309 و 156311 بنفس التاريخ 13-12-2013 و بمقارنتها بالرسوم و النماذج الصناعية المملوكة للمستأنف عليه المسجلة تحت عدد 23094 بتاريخ 16-03-2018 فإنه لا يمكن تصور حدوث أي خلط بينهما لكون المستهلك يبحث دائما عند الشراء على مصدر المنتج وصانعه ومادام ان العبرة في وجه الشبه يقوم اساسا على الانطباع العام الذي يتولد في ذهن المستهلك عند اطلاعه على المنتوجين وان الفرق شاسع بينهما من خلال كون كلا المنتجين يحمل علامة تجارية مختلفة عن الاخرى، فإنه لا مجال للحديث عن اي تقليد او تزييف موجب لطلب التشطيب على النموذج المملوك للمستأنف عليه.

وحيث يتعين تبعا لما تم تفصيله رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع :برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle