Réf
68663
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1134
Date de décision
10/03/2020
N° de dossier
2020/8211/420
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vendeur de produits contrefaisants, Risque de confusion, Qualité de commerçant, Propriété intellectuelle et industrielle, Marque, Connaissance de la contrefacon, Confirmation du jugement, Appréciation de la ressemblance, Action en contrefaçon, Achat sans facture
Source
Non publiée
En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du simple revendeur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action, ordonnant la cessation des actes illicites et l'indemnisation du titulaire de la marque antérieure.
L'appelant contestait la décision en invoquant sa bonne foi, faute de preuve de sa connaissance du caractère illicite des produits, et l'absence de risque de confusion entre les signes. La cour écarte le moyen tiré de la bonne foi, retenant que la qualité de commerçant impose un devoir de diligence quant à l'origine des marchandises et que l'acquisition de produits sans facture constitue un élément suffisant pour caractériser la connaissance du caractère contrefaisant au sens de l'article 201 de la loi 17-97.
Sur le risque de confusion, la cour juge que la contrefaçon est caractérisée dès lors que le produit litigieux est commercialisé sous une forme et avec un graphisme imitant la marque antérieure, peu important la dissemblance entre les signes tels qu'initialement déposés. Le jugement est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (د.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 20/12/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 2913 بتاريخ 22/07/2019 في الملف عدد 1125/8211/2019 و القاضي في منطوقه :
في الشكل: بقبول الدعوى.
في الموضوع: على المدعى عليها شركة (د.) في شخص ممثلها القانوني بأن تتوقف عن بیع وعرض للبيع لجميع المنتجات الحاملة لعلامة مزيفة لعلامة المدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد تبليغ الحكم وصيرورته خائيا، وبأدائها لفائدة المدعية شركة (أ.) في شخص ممثلها القانوني تعويضا قدره 50.000.00 درهم وبنشر هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين بالفرنسية والعربية على نفقة المدعى عليها شركة (د.) وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (أ.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 21/03/2019 تعرض من خلاله أنها رائدة على المستوى الوطني في إنتاج وتوزيع وتسويق المعدات الكهربائية بجميع أشكالها تحت علامة امingele التي أودعتها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية منذ 19/01/1995 تحت عدد 55763 وأنه بلغ إلى علمها أن بعض المحلات تقوم دون إذن صريح منها ببيع وعرض للبيع منتوجات تحمل علامة مماثلة لعلامة العارضة السالفة الذكر وتقلدها تقليدا تدليسيا ومنها المحل الحامل لشعار (دي.) الكائن بتجزئة [العنوان] سلا، وأنها أنجزت محضرا وصفيا حيث وجد المفوض القضائي المدعى عليه الأول الذي أكد له أنه يقوم ببيع منتجات (د.) منذ 4 سنوات وهذه المنتوجات التي تحمل علامة جينيليك اقتناه من الشركة المذكورة مرة واحدة بتاريخ 30/6/2018 حيث عاين عملية بيع وعرض للبيع منتوجات genelec، إذن فإن المدعى عليه يقوم بعرض وبيع منتوجات تقلد تقليدا تدليسيا وتزيف علامتها التجارية المودعة والمحمية قانونا باسمها وهو ما يعتبر تزييفا صارخا لعلامتها التجارية، لذا فإن ما أقدم عليه المدعى عليهما يعد مساسا بالحقوق المحمية للعارضة التي تستمدها من الإيداع السالف الذكر، وهو ما يعتبر تزییفا طبقا لأحكام المادة 201 من القانون 17/97 واحتج بالمادتين 154، 155 من نفس القانون، وانه بإجراء مقارنة بسيطة يتبين وجود تشابه كبير إلى حد التطابق وهو ما يعتبر تزييفا لعلامة العارضة المحمية قانونا. والتمست الحكم على المدعى عليهما بالتوقف فورا عن بيع وعرض للبيع لجميع المنتجات الحاملة لعلامة مزيفة لعلامة العارضة المحمية قانونا باسمها بمجرد صدور الحكم، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، الحكم بمصادرة وإتلاف جميع المنتجات المزيفة والأجهزة والآلات المستخدمة لإنتاجها، والحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا لفائدتها تعويضا لا يقل عن مبلغ 100.000.00 درهم، والحكم بإتلاف جميع المنتجات الحاملة لعلامة مزيفة لعلامة العارضة المذكورة والتي تمت معاينتها بمقتضی محضر الوصف المفصل المنجز من طرف المفوض القضائي المؤرخ في 13/07/2018 والحكم بالسماح للعارضة بنشر الحكم المنتظر بعد صيرورته نهائيا بجريدتين باللغة العربية والفرنسية بأحرف بارزة على نفقة المدعى عليه بما فيها مصاريف الترجمة والنشر و تحميل المدعى عليهما الصائر .
وبناء على مذكرة الإدلاء بوثائق لنائب المدعية المقدمة لجلسة 22/4/2019 والتي أرفقها بنسخة من مستخرج السجل الوطني للعلامات، نسخة من مقال مختلف، نسخة من أمر مبني على طلب، محضر تنفيذ أمر.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليهما المدلى بها لجلسة 22/4/2019 جاء فيها أن هناك اختلافا بين علامتها وعلامة المدعية وهو الإختلاف الذي يجعل الخلط بين العلامتين من طرف الجمهور مستبعدا، وأن وضعيتهما تحكمها مقتضيات المادة 201 من القانون 17/97 ، وأن الأصل حسب الفصل 467 م ق ل ع هو حسن النية، وان المدعى عليه الأول يعرض منتوجا يحمل علامة مخالفة لعلامة المدعية كما أن عرضه للمنتوجات الحاملة لعلامة GENELEC هو عرض قانوني بناء على اقتناء تلك المنتوجات بسند صحيح، وأنه خلافا لعلامة المدعية فإن علامة العارضة مكتوبة بلونين الأحمر والأزرق GEN بالأحمر وELECبالأزرق، واحتج بقرار المحكمة النقض، وان التركيب اللفظي للعلامتين مكون من ELEC وهو مختصر لكلمة الكهرباء ELECTRICITE والتي لا يمكن لكلاهما نسبه إليه، لكونها تفتقد لطابق التميز ولكونها تفتقد لطابع التميز ولكونها كلمة عادية تبين نوع المنتوج وطبيعته، وأن كلا العلامتين مختلفتين عن بعضهما البعض سواء من حيث النطق أو من حيث التركيبة اللفظية، واحتج باجتهادات قضائية. والتمس الحكم برفض كل الطلبات. وقد أرفق مذكرته بشهادة تسجيل علامة، نسخة من قرار المحكمة النقض. وبناء على مذكرة تعقيب نائب المدعية المدلى بها لجلسة 6/5/2019 جاء فيها أن المدعى عليهما لم يثبتا حسن نيتهما ذلك أنهما يعتبران تاجرين، وبالتالي فإن علمهما بالتزييف قائق، واحتج باجتهاد قضائي، وأن واقعة التزييف والتشابه بين العلامتين قد تم الحسم فيها بمقتضى عدة أحكام وقرارات حائرة لقوة الشيء المقضي به، وأكد ما سبق. وقد أرفق مكرته بإنذار، نسخة من حكمين، مستخرج من نظام، نسخة من مقال استئنافي .
وبناء على المذكرة الجوابية للشركة (ش. م. م. ل.) المدلى بها لجلسة 227/5/2019 التمس من خلالها التصريح بإخراج العارضة من الدعوى دون قيد أو شرط وإبقاء الصائر على المدعية. وقد أرفقت مقالها بنسخة من فاتورة.
وبناء على مذكرة الإدلاء بوثائق لنائب المدعى عليهما المدلى بها لجلسة 27/5/2019 أكد من خلالها ما سبق وأرفقها بنسخة من تقرير خبرة .
وبناء على مذكرة تعقيب نائب المدعية المدلى بها لجلسة 17/6/2019 17 أكدت من خلالها مت سبق وأرفقتها بنسخة من حكم ومن قرار استئنافي ومن مذكرة جواب.
وبناء على مذكرة تعقیب نائب المدعى عليهما المدلى بها لجلسة 8/7/2019 جاء فيها أن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء قد ألغت الحكم الإبتدائی عدد 209 الصادر في الملف عدد 8774/8211/2018 قضى بوجود تقليد لعلامة ingelec من طرف شركة (ر.) المالكة لعلامة GENELEC وبعد التصدي برفض الطلب. وقد أرفق مذكرته من مستخرج نظام.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف بخصوص مركز المستأنف حسن النية في الدعوى الحالية اطرت المستأنف عليها دعواها الحالية بقواعد التزييف المدني والمنافسة غير المشروعة والحال أن لكل واحد منهما نظامه الخاص وزعمت المستأنف عليها أن الطاعن يعرض للبيع وتاجر في منتجات تحمل علامة GENELEC معتبرة أن هذه الأخيرة تقليد لعلامة INGELEC وأن الثابت وفقا لقواعد التزييف المدني كما هي منظمة قانونا أن العبرة بالتقليد الذي من شانه أن يحدث لبسا في ذهن الجمهور حول طبيعة المنتوج ومصدره وفضلا عن الاختلاف بين كل من العلامتين موضوع الدعوى وهو الاختلاف الذي يجعل الخلط بين العلامتين من طرف الجمهور منعدما ومستبعدا فان ما تناسته المستأنف عليها انها لم تثبت ان العارض يعرض منتوجا يحمل علامة منازع فيها او مقلدة بحسب زعمها وأن وضعية الطاعن والحالة هذه تحكمها مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 201 من القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية ، وأن الأصل وفقا للفصل 467 من ق.ل. ع هو حسن النية إلى أن يثبت العكس وأن اثبات الواقعة التي تدعيها المستأنف عليها يقع على عاتقها وبالتالي هي المكلفة قانونا بإثبات أن الطاعن على علم بكون العلامة العائدة لها مقلدة أو لديهم اسباب معقولة تفيد تحقق هذا العلم وما دام الأصل هو حسن النية وحرية التجارة وما دام الملف خال مما يفيد تحقق العلم لديه بما تدعيه المستأنف عليها فان الطلب المقدم في مواجهته يكون والحالة هذه غير مبني على اساس ولذلك يكون الحكم والحالة هذه مجانب للصواب ويتعين الغاؤه ، و بخصوص سوء التعليل الموازي لانعدامه عملا بصراحة المادة 201 من القانون رقم 17/97 فان المشرع كان واضحا بكون المسؤولية ان اعمال العرض يتحملها من قام بها اذا كان على علم بها او لديه اسباب معقولة للعلم بأمرها وأن ثبوت العلم من عدمه او وجود اسباب معقولة لتحقق العلم تعد العنصر الرئيسي لقيام المسؤولية وهو عنصر لا يفترض بل يجب اثباته لأن المسؤولية لا يمكن أن تترتب الا عند ثبوت قيام العنصر الرئيسي المشار اليه الشيء الذي يجعله من صميم القانون وعلل الحكم المطعون فيه تحقق العلم لدى الطاعن بكونه صرح في محضر المعاينة وكذلك الفاتورة المرفقة به بكونه اقتنى المنتجات المعروضة من بائع متجول اي انه لم يقتن تلك المنتجات من مالكة علامة محمية اثباتا لحسن نية غير الصانع وأن تعليل المحكمة بهذا الخصوص مخالف لنص المادة 201 من القانون رقم 17/97 اذ أن شراء المنتوج من غير صاحبه لا يقوم معه العلم او السبب المعقول لتحقق العلم لان من حق من يتاجر في منتوج معين أن يقتنيه من غير مصنعه في اطار حرية وانفتاح السوق اذ ليس هناك أي التزام قانوني بذلك خصوصا وان العلامة موضوع النزاع ليست مستنسخة من علامة المستأنف عليها لا استنساخا كليا أو جزئيا بل ان العلامتين مختلفتين اختلافا كليا سواء من حيث النطق او التركيبة اللفظية وأن الحكم خال من اي وسيلة اثبات تفيد علم المستأنف بكون علامة GENELECمنازع فيها وأن ما يؤكد ايضا فساد تعليل الحكم المطعون فيه هو اعتباره أن مجرد اكتساب الطاعن صفة التاجر الا ويفترض فيه العلم التام بمصدر المنتجات التي اقتناها علما أن المادة 201 المشار اليها اعلاه لاتنص على اعتبار العلم مفترض، بل ان الشرط القانوني لقيام المسؤولية في هذه الحالة هو ثبوت العلم او الاسباب المعقولة للعلم ولا تعتبر صفة التاجر قرينة خاضعة على العلم او سببا معقولا للعلم لتحقق العلم المرتب للمسؤولية وأن السلطة التقديرية للمحكمة مقيدة بالتطبيق السليم للقانون وبالتعليل الصحيح غير الفاسد والناقص وتعليل المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه جاء ناطقا بالفساد الموازي لانعدامه الشيء الذي يستوجب الغاءه و في الاختلاف بين العلامة INGELEC و GENELEC ، وعدم وجود أي استنساخ طبقا للمادة 145 من القانون رقم 17/97 فإن الطاعن يؤكد من جهتها أن الاختلاف قائم بين علامة INGELEC و GENELEC وهو اختلاف ظاهر سواء من حيث التركيبة الحروف او حيث النطق وأن الحكم المطعون فيه اعتبر أن المقارنة بين علامة INGELEC و GENELEC توضح ان هذه الأخيرة تحمل نفس الحروف الاساسية لعلامة المستأنف عليها وفي نفس المنتجات المحمية فيها إلى درجة القول بإمكانية احداث خلط للجمهور بين العلامتين وحول مصدرها لكن العبرة في تقدير المتشابه بين العلامتين هي بالصورة التي تنطبع في الذهن ولیس باحتواء العلامة على حروف تتواجد في العلامة الأخرى وبان النظر الى كل علامة على حدة تنعکس معه في ذهن المحكمة صورة غير تلك التي عكستها العلامة الأخرى وأن الحكم المطعون فيه اعتبر أن العلامة المعروضة للبيع GENELEC تحمل نفس الحروف الاساسية العلامة المستأنف عليها INGELEC الشيء الذي اعتبر في نظر ذات الحكم ان امكانية احداث خلط للجمهور بين العلامتين وحول مصدرها قائم وأن ما ورد في تعليل الحكم موضوع الطعن الحالي يتسم بالنقصان الموازي للانعدام اذ لا يكتفي فقط بمجرد كلام عام دون ابراز مظاهر التشابه الذي يمكن أن يوقع الشخص العادي في الغلط اذ انه بمراجعة المحكمة للعلامتين موضوع النزاع وانطلاقا من معیار خلق الخلط في ذهن الجمهور فانه من المقارنة بينهما سيتضح انه هناك اختلاف واضح بين علامة INGELEC وعلامة GENELEC بعلة أن التركيبة اللفظية لكلا العلامتين في حقيقة الامر مقسمة الى ELEC وهو مختصر الكلمة الكهرباء ELECTRICITEوالتي لا يمكن لكلاهما نسبه اليه لكونها تفتقد الطابع التميز ولكونها كلمة عادية تبين نوع المنتوج وطبيعته في حين أن الجزء الآخر اي ING و GENهو ما يميز كلا العلامتين ويشكل مركز الثقل فيهما وبالتالي هناك اختلاف واضح بين احرف ING و GEN وهذا الاختلاف يخص الجزء المميز لهما وهو اختلاف واضح وليس من شانه ان يحدث خلطا في ذهن الجمهور وأن محكمة النقض ومعها محاكم الموضوع استقرت منذ مدة على أن العبرة بأوجه التشابه وأن كل من INGELEC و GENELEC مختلفتين عن بعضهما البعض سواء من حيث النطق او من حيث التركيبة اللفظية ولا يمكن أن يقع للجمهور اي خلط بخصوصهما وما دام سيعرف أن لكل منها مصدر خاص به وأن صناعة والاتجار في المواد الكهربائية يستوجب استعمال علامات تشير إلى المنتوج وهو ما يؤكد وجود علامات في السوق المغربي من نفس التركيبة SOMONOLEC - EUHODELEC - SOTELEC - CEGELEC - MONOLEC
ونفس الشيء يسري على منتوج غاز البوتان والذي يروج تحت علامات تجارية تشير إلى منتوج الغاز دون أن يعتبر ذلك تزييفا او تقليدا من ذلك: FINAGAZ - PRIMAGAZ - BUTAGAZ - ANTAGAZ- FITOGAZ
وعلى المحكمة وهي تبحث في ابراز التشابه بين العلامتين لتقر بوجود واقعة التزييف عن طريق التقليد أن تركز اثناء مقارنتها بين العلامتين على العناصر الرئيسية المميزة للعلامة الأصلية التي تضمنها طلب ایداع تسجيلها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية فاذا كانت هذه العلامة تتكون في بدايتها او في آخرها من عناصر مستعملة في اللغة الشائعة او يقصد بها تلك التي تقوم على بيان العناصر المكونة للسلعة او الصفات الجوهرية للمنتجات فعليها أي المحكمة أن تبعد هذه العناصر من المقارنة بين العلامة الاصلية وتلك المقلدة وتقتصر فقط على العناصر ذات الطابع المميز وفي هذا الشأن قضت محكمة الاستئناف بليون الفرنسية بان كلمة "elec " المكونة لآخر كلمة العلامة الأصلية من اجل تمييز ادوات كهربائية يجب استبعادها اثناء المقارنة بين العلامتين لإبراز عنصر التقليد بينهما والاقتصار على العناصر المميزة فيهما فعلامة "Rhonelec "لا تعتبر مقلدة لعلامة "Radielec" (CA. Lyon, 11 mars 1971, D. 1972, jur. P 307, note A. (C.).) وعلى مستوى القضاء المغربي ما جاء في قرار المحكمة الاستئناف بمراكش قرار رقم 227 الصادر بتاريخ 5/2/2010 ملف عدد 322/10/2009 منشور بمجلة المحاكم التجارية عدد 9.8 سنة 2011 ص 88 وما بعدها وكذلك ما جاء في حكم أخر للمحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 924 صدر بتاريخ 5/2/2007 ملف رقم 6058/16/2006 ، وأن الثابت من خلال وقائع الملف وجود اختلاف كبير وشاسع بين العلامتين موضوع النزاع يستحيل معه وقوع لبس في ذهن الجمهور وأكد القضاء المغربي في أكثر من مناسبة على ضرورة اعتبار وجود أوجه التشابه التي من شأنها ايقاع المستهلك في خلط حتى تنهض مسؤولية المعتدي على العلامة وهذا ما كرس في قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 21/2/2001 الملف عدد 3891/96 وكذلك ما جاء في قرار لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر في 19/7/1992 في الملف عدد 1555/89 ، و أن التوجه القضائي المشار إليه أعلاه واضح ، ملتمسا قبول الطعن شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي التصريح برفض الطلب .وأرفق بنسخة الحكم المطعون فيه وصورة قرار محكمة الاستئناف التجارية عدد 2886 .
و حيث بجلسة 03/03/2020 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرضت فيها حول دفع المستأنفة بكونه حسن النية ولا علم له بواقعة التزييف فإن المستأنفة يدفع بمقتضيات المادة 201 من القانون 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية ويزعم أنه حسن النية ولا علم له بواقعة التزييف لكن المستأنفة لم يقوم بإثبات حسن نیته بأية وسيلة من الوسائل المعتبرة قانونا خاصة أنه يعتبر تاجرا وبالتالي يفترض أنه على علم تام بمصدر المنتجات التي قام باقتنائها وعرضها للبيع وأنه وقت التعاقد مع الشركة الصانعة أو البائعة للبضاعة تحرى بشأن مصدر البضاعة ومدى مشروعية ترويجها والمتاجرة فيها ويكون إذن علمه بالتزييف قائما وتبعا لذلك تكون مسؤوليته ثابتة ومستوجبة للتعويض وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي المغربي من خلال مجموعة من قراراته المتواترة بهذا الخصوص نذكر منها على سبيل المثال القرار رقم 5448 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاریخ 21/12/2010 وهذا بالإضافة الى أن المستأنفة سبق لها وأن أرسلت إنذارا للمستأنف عليها بتاريخ 17/9/2018 تقر من خلاله أنها صاحبة علامة genelec ليبقى دفع المستانفة بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار ويناسب رده ، وحول الدفع المتعلق بعدم وجود أي أي تشابه بين العلامتين فإن المستأنفة تزعم أن ما ورد في تعليل الحكم موضوع الطعن الحالي يتسم بالنقصان الموازي للانعدام باعتبار أن هناك اختلاف بين العلامتين موضوع الدعوى على اعتبار أن الجزء ELEC أي الكهرباء لايمكن أن يشكل عنصرا مميزا وأن العنصر المميز هو ING مع GEN وهما يختلفان ولا يمكن للجمهور أن يقع في لبس أو خلط بينهما حسب زعمهما واستشهدا بمجموعة من قرارات . لكنه بإطلاع المحكمة على جميع القرارات المستشهدة بها من طرف المستأنفة سييبينون أن هذه القرارات لا علاقة لها بالعلامة المنازع فيها ولا يمكن أن تنطبق على نازلة الحال بأي وجه من الوجوه وان كل ما تمت إثارته من قبل المستأنفة بهذا الخصوص يبقى غير جدير بالاعتبار ويناسب رده بالإضافة الى كونه خارج عن موضوع نازلة الحال لكون العلامة المزيفة المعروضة للبيع من طرف المستأنفة موضوع محضر الحجز الوصفي المؤسسة بناء عليه الدعوى الحالية هي genelec تطابق وتشابه علامة ingelec بالأزرق و الأحمر المزعومة من طرفهم و التي تشبه كذلك علامة العارضة وتقلدها وأنه يبقى الثابت من خلال معطيات ووثائق الملف أن العلامة المزيفة genelec تطابق و تشابه علامة ingelec المملوكة للعارضة و المحمية قانون باسمها وأن كلتا العلامتين تتكون من 7 حروف لاتينية مماثلة مع الاختلاف في حرف واحد فقط حيث قام المستانفة بتعويض الحرف أ بعلامة العارضة ingelec بالحرف e . كما أن الشارتین مکتوبتين بنفس الطريقة (arial) وبحروف صغيرة minuscules وكذلك بنفس تراتبية الحروف الأمر الذي جعلهما يتشابهان إلى حد كبير حتى في النطق وأن مجرد تغيير المستأنف لحرف واحد من الحروف التي تشكل علامة الطاعنة لا يسعفه للقول بعدم تطابق وتشابه العلامتين، وهذا ما أكدته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء من خلال قرارها عدد 4664/08 الصادر بتاريخ 4/11/2008 ، وأنه من المستقر عليه قضاء أن المعايير التي تستند عليها المحكمة للقول بوجود التزييف أو التقليد هي كالآتي العبرة بأوجه التشابه لا بأوجه الاختلاف و العبرة بشخص المستهلك العادي المتوسط الحرص و العبرة بالصورة العامة للعلامة التي تنطبع في الذهن بالنظر إلى العلامة في مجموعها لا إلى كل عنصر من عناصر ترکیبها (حکم صادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاریخ 28/1/2008 تحت عدد 134 في الملف عدد 144/12/07 منشور بمجلة المنبر القانوني عدد 1 الصفحة 299 وما يليها.) وهذا بالإضافة الى أنه يبقى من المستقر عليه كذلك فقها وقضاء أنه لايجوز تجزئة العلامة وإنما وجب لاجراء المقارنة الاعتداد بالعلامة في مجموعها وأنه إذا كان هناك تشابه بين العلامتين في العناصر الجوهرية المميزة فلا يعتد بعد ذلك بالفوارق الجزئية وأوجه الخلاف الثانوية عملا بالمبدأ الذي درج عليه العمل القضائي المغربي في العديد من القرارات الذي يتمثل في كون العبرة للقول بوجود تقليد من عدمه هي بأوجه الاختلاف ( قرارا رقم 116 صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 28/1/2010 ) ويبقی الثابت قانونا فقها وقضاء على أن العبرة في تقدير مدى تقلید علامة تجارية معينة هو توفر وجود الشبه بينهما على نحو من شأنه أن يوقع الزبون في اللبس والخطأ وهذا يعفي من البحث عن وجود الاختلاف بينهما. حيث أن هذا ما استقر عليه العمل القضائي في كثير من قراراته المتوترة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر القرار عدد 358 الصادر عن المحكمة التجارية بفاس بتاریخ 25/3/4 في الملف عدد 1571/03 منشور بمجلة المعيار عدد 33 ص 214 وما يليها الذي جاء في إحدى حيثياته ما يلي "إن العبرة في تقدير مدى تقليد علامة تجارية معينة هو توفر وجود الشبه بينهما على نحو من شانه ان يوقع الزبون في اللبس والخطأ وهذا يعفي من البحث عن وجود الاختلاف بينهما" وأن العناصر التي يجب الأخذ بها للقول بوجود تشابه بين علامتين من شأنه أن يؤدي إلى خدع وغش الجمهور محددة كذلك حسب ما استقر عليه العمل القضائي في أكثر من مناسبة كالتالي: النطق بالعلامة - طريقة كتابة العلامة - اسم العلامة - الحروف المشكلة للعلامة - مجال استعمال العلامة وأنه بتطبيق المبادئ والمعاییر أعلاه على علامة الطاعنة وعلامة GENELEC المكتوبة بالأزرق والأحمر المزعومة من طرف المستأنف يتبين مما لا مجال للشك فيه التشابه الكبير الحاصل بينهما في العناصر الجوهرية المميزة لهما حيث أنه هناك تماثل وتطابق بينهما من حيث النطق بهما واسميهما والحروف المشكلة لهما ومجال استعمالهما وأن هذا التشابه لا يمكن للمستأنف استبعاده بالفوارق الجزئية وأوجه الاختلاف الثانوية المتمثلة في تغيير الحرف I المتواجد في علامة الطاعنة بالحرف E المتواجد بالعلامة المزعومة من طرفه وبتغيير طريقة كتابة هذه الأخيرة من حروف صغيرة إلى حروف بارزة وكتابتها بألوان مختلفة. وكما جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاریخ 19/06/2013 تحت عدد 1528 في الملف عدد 656/13 منشور بمجلة القضاء التجاري عدد 3 ص 284، وكما جاء كذلك في قرار آخر صادر عن محكمة النقض تحت عدد 789 بتاريخ 6/9/2012 في الملف التجاري عدد 1380/3/1/2011 ، وبناء على كل ما سبق يتبين مما لا مجال للشك فيه بالنظر إلى أوجه التشابه بين علامة الطاعنة والعلامة المزيفة بغض النظر عن طريقة كتابتها حروف بارزة او صغيرة أن المستأنفة تعمدا اتخاذ علامة تشبه في مجموعها العلامة الأصلية المملوكة للطاعنة والمحمية قانونا باسمها من أجل تضليل الجمهور من التجار والمستهلكين وخداعهم لظنهم أن المنتجات الحاملة لعلامة المستأنفة المعروضة للبيع تحمل العلامة الأصلية المشهورة والمعروفة بجودة منتجاتها على الصعيد الوطني بل وحتى الدولي منذ تاريخ تسجيلها سنة 1995. وأن المحكمة بإجراء مقارنة بسيطة بين علامة الطاعنة ingelec والعلامة المزيفة genelec ستتبنون أن كل المعايير المذكورة أعلاه مجتمعة في نازلة الحال وأن فعل التزييف والتقليد ثابت في حق المستانفة هذا من جهة و من جهة أخرى فإن القرار المدلى به من طرف المستأنفة للقول بكون المحكمة سبق لها ان قضت بعدم وجود تشابه بين العلامتين لا علاقة له بموضوع نازلة الحال وإنما يتعلق بدعوى بطلان علامة genelec المكتوبة بأحرف بارزة وأنه على خلاف ذلك فإن نفس الهيئة مصدرة القرار المستدل به وبنفس المستشار المقرر أقرت بثبوت فعل التزييف في نفس موضوع نازلة الحال بمقتضى عدة قرارات المدلى الأمر الذي يجعل واقعة التزييف والتشابه بين العلامتين ثابتة بمقتضى قرارات حائزة لقوة الشيء المقضي به وصادرة عن نفس المحكمة ونفس الهيئة وبنفس المستشار المقرر وهي تخص نفس العلامتين والأطراف ، ملتمسة رد الاستئناف الحالي وبتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر. وأرفق صورة من الإنذار وحكم صادر عن المحكمة التجارية بمراكش وصورة من قرارا عدد 789 وصورة من عدة قرارات تتعلق بنزاع مماثل يخص نفس الأطراف ونفس العلامتين موضوع نازلة الحال.
و حيث أدرجت القضية بجلسة 03/03/2020 ألفي خلالها بالملف بمذكرة جوابية مدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليها وتخلف نائب المستأنفة رغم التوصل واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 10/03/2020.
التعليل
حيث أسست الطاعنة استئنافها على كونها حسنة النية ولا علم لها بواقعة التزييف كما أنه لايوجد أي تشابه بين العلامتين .
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها تملك العلامة التجارية INGELEC بمقتضى التسجيل لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية منذ 19/1/1995 تحت عدد 55763 ، كما ثبت أيضا من محضر الحجز الوصفي المنجز من طرف المفوض القضائي السيد عبد الرحمان (ر.) أن هذا الأخير عاين الطاعنة تقوم بعرض وبيع منتجات تحمل علامة GENELEC ، متشابه مع علامة المستأنف عليها من حيث الشكل وكذا من حيث اللون وشكل كتابة العلامة كذلك .
وحيث ولئن كانت العلامتين INGELEC وGENELEC وحسب شكل كل منهما تتميزان عن بعضهما سواء من حيث التجسيد الخطي أو من حيث النطق وكذا المكونات الخاصة بكل منهما ، كما أن لكل منهما كذلك ذاتية خاصة تميزها عن العلامة الأخرى حسب ما هو ثابت من شهادة تسجيل العلامتين فضلا على كون الجزء الأول من علامة المستأنف عليها ING تسبقه ثارة تصويرية عبارة عن مكعب أزرق له خطان أحدهما ازرق والآخر أحمر مائل الى الأعلى و الذي يمثل رمزا شكليا للإشارة المحمية التي تعتبر عن علامة المنتوج - أي لوغو - فإن هذا الاختلاف الواضح بين العلامتين في شهادتي التسجيل لا يعفي البائع من تحمل مسؤولية أفعال التزييف متى قام بترويج منتجات تحمل علامة GENELEC بشكل غير ذلك الوارد بشهادة تسجيل العلامة ومشابه في نفس الوقت لعلامة المستأنف عليها ، باعتبار أن هذه الأخيرة تمتنع بحق مطلق في علامتها INGELEC ، وكل استغلال لها من طرف الغير دون إذنها أو بطريقة تدليسية - كما في نازلة الحال - يعتبر تزييفا بمفهوم المادتين 154 و 201 من القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تغييره و تتميمه بموجب القانونين رقم 13-23 و 31-05 بحيث في مثل هذه الحالة لا يوجد أي فارق بين هذا الفصل وبين ما إذا تعلق الأمر بصورة بيع منتجات تحمل علامة مزيفة .
وحيث إن تمسك الطاعنة بكونها حسنة النية لايعفيها من المسؤولية عن أفعال التزييف و التقليد مادام أنها تاجرة وهي أدرى بما يتاجر فيه ، كما يفترض فيها أنها على علم تام بمصدر المنتجات التي تقوم ببيعها وأن تتحرى بشأن مصدر تلك المنتجات ، فضلا على كون عنصر العلم بالتزييف المشترط في الفقرة الثانية من المادة 201 من القانون المذكور أعلاه للقول بثبوت مسؤولية غير الصانع للمنتجات المزيفة هو عنصر معنوي تستخلصه المحكمة من وقائع القضية و وثائق الملف ومادام أن الطاعنة قد اقتنت البضاعة دون فاتورة فإن علمها بالتزييف يبقى قائما خاصة وأنها تقوم بترويج منتوج مشابه لمنتوج المستأنف عليها ومكتوب بنفس الطريقة خلاف ما هو الحال بالنسبة لما هو مضمن بشهادة تسجيل علامة GENELEC المدلى بها بالملف .
وحيث استنادا الى ما ذكر فإن مستند طعن المستأنفة يبقى على غير أساس مما يتعين رده وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب فيما قضى به وتحميل الطاعنة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على عاتق الطاعنة.
65510
L’apposition de l’identifiant commun de l’entreprise (ICE) d’un concurrent sur un produit constitue un acte de concurrence déloyale créant un risque de confusion sur l’origine de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
Validité de la saisie, Saisie-descriptive, Risque de confusion, Protection de la propriété industrielle, Procès-verbal de l'huissier de justice, Pouvoirs de l'huissier de justice, Origine des produits, Identifiant commun de l'entreprise (ICE), Dommages-intérêts, Confirmation du jugement, Concurrence déloyale
65525
Marque notoire et principe de territorialité : La notoriété d’une marque s’apprécie sur le territoire national et ne peut être déduite de sa seule renommée internationale ou de sa présence sur internet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65480
Propriété industrielle : un nom patronymique commun, dépourvu de caractère distinctif, ne peut fonder une action en concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65495
Marque notoire : La renommée internationale et l’antériorité d’un enregistrement international suffisent à obtenir l’annulation d’une marque nationale similaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65465
La responsabilité d’une plateforme de e-commerce pour contrefaçon de marque est engagée en sa qualité de vendeur professionnel dont la connaissance de l’infraction est présumée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Vendeur professionnel, Responsabilité de l'intermédiaire, Propriété industrielle, Présomption de connaissance, Plateforme de e-commerce, Marketplace, Enregistrement frauduleux de marque, Défaut de qualité pour contester l'enregistrement, Contrefaçon de marque, Confirmation du jugement, Action en contrefaçon
65420
La violation du monopole postal sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65425
La violation du monopole légal de la poste sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/07/2025
65435
La violation du monopole postal constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65388
Action en contrefaçon de marque : la compétence exclusive du tribunal de commerce n’est pas conditionnée par la valeur des produits saisis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025