Contrefaçon de marque : La connaissance du caractère contrefaisant par le vendeur non-fabricant se déduit de la simple commercialisation des produits (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74242

Identification

Réf

74242

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3046

Date de décision

24/06/2019

N° de dossier

2019/8211/2449

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 19 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 103 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 532 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 154 - 201 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la vente des produits litigieux, leur destruction et l'allocation de dommages-intérêts, tout en rejetant la demande d'appel en garantie formée contre le fournisseur. L'appelant contestait la décision en soulevant, d'une part, le défaut de motivation quant à l'élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi sur la propriété industrielle pour un simple revendeur et, d'autre part, le refus d'ordonner la mise en cause de son fournisseur. La cour d'appel de commerce retient que la connaissance du caractère contrefaisant des produits est un élément moral que le juge déduit souverainement des faits de la cause, et que le simple fait de proposer à la vente des produits portant une marque reproduite sans autorisation suffit à établir cette connaissance. Elle juge en outre que la responsabilité pour contrefaçon pèse tant sur le fabricant que sur le vendeur et que le juge, étant lié par l'objet de la demande initiale, n'est pas tenu de faire droit à une demande de mise en cause du fournisseur, que seul le titulaire de la marque a qualité pour actionner. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن السيد سيف الدين (ع.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 23/04/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2940 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/03/2019 في الملف رقم 968/8211/2019 القاضي في الطلب الأصلي بكفه وتوقفه عن عرض وبيع كل منتوج مقلد للعلامات التي في ملكية المستأنف عليها وبالتوقف عن الأفعال التي تشكل تزييفا وتقليدا لعلاماتها وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا، وبإتلاف المنتجات المحجوزة وفقا لما ورد في محضر الحجز الوصفي المؤرخ في 10/12/2018 وبجعل مصاريف الإتلاف على نفقة الطاعن، وبأدائه لفائدة المستأنف عليها تعويضا قدره 50.000 درهما، وبنشر هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدتين إحداهما باللغة العربية والأخرى بالفرنسية على نفقته، وبتحديد الإكراه البدني في حقه في الحد الأدنى مع تحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات. وبرفض مقال إدخال الغير في الدعوى مع تحميل رافعه الصائر.

في الشكل :

حيث لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعن، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ومن نسخة الحكم المطعون فيه بان المدعية شركة (د. ا.) تقدمت بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها شركة مشهورة على الصعيد الدولي والوطني بتخصصها في صناعة وترويج وتسويق الآليات الصناعية الخاصة بالسيارات، وما ترتبط بها من قبيل قطع غيار السيارات ذات التقنية والجودة العالية. وأنها اختارت أن تسوق وتروج منتجاتها تحت لواء علامات عدة مشهورة مودعة ومسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية لفكرية ومن بينها نجد :

MERCEDES-BENZ المودعة والمسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية بتاريخ 14/12/1974 تحت عدد 414857

علامة MERCEDES-BENZ" المودعة والمسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية بتاريخ 21/09/1966 تحت عدد 321168

وكذا شعارها المشهور المودع والمسجل لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية بتاريخ 14/12/1974 تحت عدد 414856

إلا أنه رشح إلى علمها وجود منتجات يتم تداولها داخل السوق المغربي شبيهة بتلك التي تسوقها تحت علامات مقلدة يتم تداولها داخل السوق المغربي شبيهة بتلك التي تسوقها تحمل علامات مقلدة لعلامتها التجارية وأن هذه المنتجات يروج لها المحل التجاري المسمى (س. ب. ا.) الكائن بشارع [العنوان] سطات. وأن هذا التقليد يخلق نوعا من اللبس في ذهن معشر المستهلكين فاستصدرت المدعية أمرا عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء القاضي بإجراء حجز عيني على البضاعة، وبمقتضى هذا المقال وتنفيذا للأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء انتقل السيد المفوض القضائي مصطفى (ه.) إلى المحل التجاري للمدعى عليه وهناك عاين تواجد بضاعة تحمل علامة المدعية وهو ما يعتبر تزييفا ومنافسة غير مشروعة في حق هذه الأخيرة، ملتمسة الحكم عليه بالكف والتوقف عن عرض وبيع كل منتوج مقلد للعلامات والتي هي في ملكية المدعية وبالتوقف عن الأفعال والأعمال التي تشكل تزويرا ومنافسة غير مشروعة وتقليدا للعلامات المدعية تحت غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد صدور الحكم وبإتلاف المنتجات الحاملة لعلامة المدعية بشكل مزيف وفقا لما ورد في محضر الحجز الفصل المقرون بحجز عيني الصادر عن السيد المفوض القضائي مصطفى (ه.) والمؤرخ في 10/12/2018 والحكم بجعل مصاريف الإتلاف على نفقة المدعى عليه والحكم بنشر الحكم المنتظر صدره في جريدتين إحداهما باللغة الفرنسية والثانية باللغة العربية على نفقة المدعى عليه والحكم عليه بأدائه لفائدة المدعية تعويضا عن الأضرار في مبلغ 50.000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والإكراه وتحميل المدعى عليه الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال إدخال الغير في الدعوى لنائب المدعى عليه بجلسة 11/03/2019 جاء فيها أن المدعى عليه مجرد تاجر في قطع غيار السيارات يقتني هذه القطع من عدة شركات التي يحضر وكلاؤها لدى أصحاب متاجر سوق الغيار وهو يشتري هذه القطع بفاتورات ويعيد بيعها بالثمن الرائج بالسوق. وأن العينة المحجوزة تم اقتناؤها ضمن قطع غيار أخرى من شركة (ك. ل. غ. س.). وأن المدعى عليه ليس صانع للمنتوج الذي حجزت عينته كما أنه لا علم لم كون البضاعة المحجوزة مزيفة. ومن حيث مقال الإدخال التمس إدخال الشركة الموردة للبضاعة المسماة شركة (ك. ق. س.) في الدعوى في شخص ممثلها القانوني.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المطعون فيه خرق القانون رقم 53/95 القاضي بإحداث المحاكم التجارية كما خرق قانون المسطرة المدنية، ذلك أن مقال إدخال الشركة الموردة للبضاعة التي حجزت عينة منها، وهي شركة " (ك.) " قدم في أول جلسة بمعية المذكرة الجوابية وهي جلسة 11/03/2019، ومع ذلك لم تستدع المحكمة تلك الشركة. ومن جهة أخرى، فإن الفقرة الأخيرة من المادة 19 من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت صراحة على أنه " كما تطبق أمام المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية، ما لم ينص على خلاف ذلك " وأن مقال الإدخال في الدعوى قدم في إطار الفصل 103 من ق.م.م. وفي أول جلسة، وكان على المحكمة أن تطبق الفقرة الأولى من الفصل المذكور التي تنص على أنه : " إذا طلب أحد الأطراف إدخال شخص في الدعوى بصفته ضامنا أو لأي سبب آخر استدعي ذلك الشخص طبقا للشروط المحددة في الفصول 37 و 38 و39 من ق.م.م." كما أن الفقرة الثانية من نفس الفصل أضافت " أنه يمكن إدخال شخص في الدعوى إلى حين وضع القضية في المداولة. " غير أن المحكمة لم تطبق مقتضيات الفصل 103 من قانون المسطرة ولم تنص على عدم تفعيلها لهذا النص مع أن الفقرة الأخيرة من المادة 19 المحدث للمحاكم التجارية توجب عليها تطبيق قانون المسطرة المدنية إلا ما استثني منه، كما أنها لم تبين الاستثناء الذي اعتمدته في عدم تطبيق الفصل 103 من قانون المسطرة المدنية. ومن جهة أخرى، فإن المحكمة عللت رفضها لمقال إدخال الغير في الدعوى بعلل لا تمت بصلة لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 19 المذكور، لأنه لا يوجد نص في القانون التجاري وقانون المسطرة المدنية يقول باستبعاد مقال إدخال الغير في الدعوى أمام المحاكم التجارية. وأن العلل التي أبدتها المحكمة لرفض مقال إدخال الغير في الدعوى تشكل دفاعا ضمنيا عن شركة " (ك.)" المطلوب إدخالها في الدعوى، وكان من المقبول ان تكون هذه العلل مشكلة لدفوع الشركة المدخلة في الدعوى بعد مواجهتها بالمقال الأصلي، ومقال إدخال الغير في الدعوى، أما أن تتولى المحكمة نفسها تبني ذلك التعليل، فإنه يشكل بطريقة ضمنية الدفاع عن الشركة التي تم رفض طلب استدعائها كمدخلة في الدعوى، وهو صنيع من شأنه حماية هذه الشركة وإطلاق يدها لترويج البضاعة المزيفة، هذا التزييف الذي يجهله العارض باعتباره غير صانع للبضاعة، وباعتباره مشتريا للبضاعة الموردة بفاتورة نص عليها بأنها أصل، كما أن العينة التي حجزت رتبت في الفاتورة تحت رقم 12، وهي فاتورة صادرة عن الشركة المطلوب إدخالها في الدعوى. وان المحكمة ولما لم تطبق الفصل 19 من القانون المحدث للمحاكم التجارية، كما لم تطبق الفصل 103 من قانون المسطرة المدنية تكون في حكمها قد جانبت الصواب، وبالتالي يتعين إدخال شركة " (ك.)" ومواجهتها بمقال الدعوى، والحكم عليها بالمطلوب فيه إن ثبت تزييف البضاعة، وذلك باعتبارها ملزمة بضمان عيوب الشيء المبيع بقوة القانون طبقا للفصل 532 من ق.ل.ع. وبخصوص انعدام التعليل، فإن العارض دفع في مذكرته الجوابية بانعدام علمه بزيف المنتج استنادا للمادة 201 من القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية، فردت المحكمة على هذا الدفع بعبارة " ان عنصر العلم المشترط في الفقرة الثانية من المادة 201 للقول بثبوت مسؤولية غير الصانع للمنتجات المزيفة هو عنصر معنوي تستخلصه المحكمة من وقائع القضية ووثائق الملف، لكنها لم توضح في حيثياتها هذه كيف استخلصت عنصر العلم الذي توصلت إليه. كما أن المحكمة انتهت إلى القول بمسؤولية العارض دون أن تثبت في حقه عنصر العلم المشترط في الفقرة الأخيرة من المادة 201 المشار إليه، وبذلك يكون حكمها غير معلل وعرضة للإلغاء، لهذه الأسباب يلتمس أساسا إلغاء الحكم الابتدائي، وإرجاع الملف للمحكمة الابتدائية التجارية لاستدعاء الشركة المدخلة في الدعوى " (ك.)" لمواجهتها بالمقال الأصلي ومقال إدخال الغير في الدعوى، واحتياطيا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم عل الشركة المدخلة في الدعوى بالطلبات الواردة بالمقال الأصلي وإخراج العارض من الدعوى وتحميلها الصائر.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 10/06/2019 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 24/06/2019.

محكمة الاستئناف

حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث إن العلم المشترط بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 201 من قانون الملكية الصناعية والتجارية لثبوت مسؤولية غير الصانع للمنتجات المزيفة، هو عنصر معنوي تستخلصه المحكمة من وقائع القضية ووثائق الملف، وعليه فإن قيام الطاعنة بعرض وبيع بضاعة تحمل نفس علامات المستأنف عليها دون إذن منها يجعل علمه بالتزييف قائما بمفهوم المادة المذكورة، وبالتالي، فإن الفعل الذي قام به يشكل فعل استعمال علامة مستنسخة لعلامة المستأنف عليها بخصوص منتجات مماثلة لمنتجاتها، ويدخل في إطار المادة 154 من قانون الملكية الصناعية والتجارية. كما أنه يشكل مساسا بحق محمي قانونا طبقا لنص المادة 201 من نفس القانون.

وحيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعن من عدم إدخال شركة (ك.) في الدعوى باعتبارها هي المزودة بالمنتج المزيف يبقى بدوره غير جدير بالاعتبار، لأنه من جهة، فإن التزييف لا يطال الصانع وحده، بل يشمل كذلك البائع الذي ثبت من خلال النازلة الماثلة، أنه يبيع منتجات مزيفة، ومن جهة أخرى، فإن المحكمة تبقي ملزمة بالتقيد بسبب الدعوي الذي استندت إليه المدعية في مواجهة المدعى عليه، وهو فعل التزييف عن طريق استعمال علامة مستنسخة فيما يخص منتجات مماثلة لما يشمله التسجيل، والمحكمة لم تكن ملزمة بالاستجابة لطلب إدخال المزود أو البائع الأصلي أو الصانع الذي لم ترفع عليه أي دعوى من طرف مالك العلامة الأصلية، والذي له وحده الصفة للمطالبة بإدخاله والحكم عليه من اجل التزييف، مما يبقى معه الدفع المذكور في غير محله، ويتعين تبعا لكل ما ذكر رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيلبيا :

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle