Vente du fonds de commerce : le créancier peut joindre sa demande de vente à l’action en paiement sans être tenu de suivre au préalable la procédure de réalisation du nantissement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74189

Identification

Réf

74189

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3023

Date de décision

24/06/2019

N° de dossier

2019/8221/1103

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre l'action en paiement d'une créance commerciale et la demande de vente du fonds de commerce affecté en garantie. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement, mais avait déclaré irrecevable la demande de vente du fonds, au motif que le créancier n'avait pas suivi la procédure spécifique de réalisation de gage. L'appelant soutenait que le créancier, dont la créance est liée à l'exploitation du fonds, dispose de la faculté de joindre à son action en paiement une demande de vente judiciaire, sans être tenu de mettre en œuvre au préalable une procédure distincte. La cour retient, au visa de l'article 118 du code de commerce, que le créancier d'une dette liée à l'exploitation d'un fonds de commerce peut demander cumulativement la condamnation au paiement et la vente judiciaire de cet actif. Elle juge qu'aucune disposition n'impose au créancier gagiste de recourir exclusivement à la procédure de réalisation de gage, cette dernière n'étant pas exclusive de l'action en paiement assortie d'une demande de vente. La cour réforme donc le jugement en ce qu'il avait déclaré la demande de vente irrecevable et, statuant à nouveau, y fait droit en ordonnant la vente du fonds à défaut de paiement sous quinzaine, tout en confirmant la condamnation au paiement.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 15/02/2018 يستانف بمقتضاه جزئيا الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25-09-2018 تحت عدد 8049 في الملف عدد 2472/8210/2018 و القاضي: بخصوص طلب البيع الإجمالي للأصل التجاري: في الشكل : بعدم قبول الطلب شكلا وإبقاء الصائر على رافعه و بخصوص طلب الأداء في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع : بأداء المدعى عليها الأولى شركة (ا. ب. س.) في شخص ممثلها القانوني والمدعى عليهما المامون (ش.) وعصام (ش.) تضامنا بينهم لفائدة المدعية التجاري وفا بنك مبلغ ثلاثمائة وخمسة آلاف وسبعمائة وخمس وستون درهما واحد وتسعون سنتيما (305765,91 درهم )، مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم إلى غاية تاريخ التنفيذ وتحميلهم الصائر تضامنا بالنسبة مع تحديد مدة الإكراه البدني في حق المدعى عليهما الثاني والثالث في الحد الأدنى و رفض باقي الطلبات.

في الشكل

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الاستئنافي أن المستأنف تقدم بصفته مدعيا بمقال افتتاحي مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء و مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/03/2018 عرض فيه أنه دائن للمدعى عليها شركة (ا. ب. س.) بمبلغ قدره 484.294,91 درهم، وأن رصيد حسابها أضحى مدينا بهذا المبلغ عند حصره مع حصر سريان فوائد التأخير بتاريخ 28/02/2017 و المصاريف لغاية تاريخ الأداء الكلي للدين، و أن السيدين المامون (ش.) و عصام (ش.) نصبا نفسيهما ضامنين لديون الشركة من خلال كفالة تضامنية بمبلغ 700.000,00 درهم مؤرخة في04/01/2016، وأن شركة (ا. ب. س.) تملك الأصل التجاري ذو الرسم التحليلي عدد 150331 المقيد لدى مصلحة السجل التجاري بالدار البيضاء وأن الذمة المالية للمدين تعتبر ضمانا لفائدة الدائن، وأن من حقه استصدار حكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري للمدعى عليها، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بآدائها له مبلغ 484.294,91 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ إيقاف احتساب الفوائد وهو 28/02/2017 إلى غاية يوم التنفيذ، و بآداء المدعى عليهما الكفيلين تضامنا له الدين المطالب به في حدود كفالتهما الشخصية المحددة في مبلغ 700.000,00 درهم مع النفاذ المعجل و تحديد الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للكفيلين و تحميلهم الصائر، وحول البيع الإجمالي للأصل التجاري و في حالة إعسار الشركة المدعى عليها عن الآداء الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك لها و المقيد بالسجل التجاري لدى تجارية الدار البيضاء تحت الرقم التحليلي 150331 و الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء و الحكم باستفادته امتيازيا من منتوج البيع لتغطية الأصل و الفوائد القانونية و التعويض و المصاريف و تحميل المدعى عليهم المصاريف. وأرفق المقال بالوثائق التالية: كشوفات حساب، عقد كفالة، ومختصر السجل التجاري للمدعى عليها كما أدلى بتاريخ 20/03/2018 بصور من أربع رسائل إنذار مع محاضر التبليغ أو محاولة التبليغ.

و أجاب المدعى عليهما الكفيلين بواسطة نائبهما بأن المحكمة غير مختصة للبت في الدعوى الحالية على اعتبار أنهما ليسا بتاجرين.

وبناء على الحكم عدد 894/18 الصادر بتاريخ 12/06/2018 القاضي بالإختصاص النوعي لهذه المحكمة للبت في النزاع المعروض عليها

و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفه الطاعن جزئيا فيما قضى به من عدم قبو طلب بيع الأصل التجاري للأسباب الآتية:

اسباب الإستئناف

حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المستأنف خالف الصواب فيما قضى به من عدم قبول البيع الإجمالي للأصل التجاري للمستأنف عليها لعدم سلوك مسطرة الإنذار لأنه دائن للمستانف عليها و من حقه إختيار المسطرة الأنسب له مادام انه من حقه الإستفادة من مقتضيات المادة 118 من مدونة التجارة الذي تعطيه حق طلب بيع الأصل التجاري لمدينه إلى جانب دعوى الموضوع و أنه لا يوجد نص يمنعه من ذلك بل إن مصالح التنفيذ بالمحاكم التجارية تفرض على الدائن الذي اتبع مسطرة الفصل 114 من م ت قبل فتح ملف تنفيذ البيع استصدار حكم عارض يقتضي بالمصادقة على البيع و تحديد ثمن انطلاق المزاد ضمن وثائق الملف و أن فتح هذا الملف الإضافي يمكن من الإستغناء عنه بإتباع مسطرة الفصل 118 من م ت مادام لا يتعارض مع الفصل 114 من نفس القانون و ان مصالح المدين لا تتضرر بحيث يستدعى لجلسات الموضوع و طلب البيع الإجمالي للأصل التجاري و يتوفر على حق الدفاع عن مصالحه بإثبات عدم مديونيته قبل اللجوء إلى البيع الشيء الذي يخلي مسطرة البيع المرفقة من أي أثر في حال رفض دعوى الموضوع و ان الحكم خالف الصواب لما قضى بأداء الدين و عدم قبول الشق الثاني المتعلق بالبيع الإجمالي للأصل التجاري ملتمسا من حيث الشكل قبول الإستئناف و من حيث الموضوع إلغاء الحكم المستانف في شقه المتعلق بعدم قبول البيع الإجمالي للأصل التجاري عدد 150331 المملوك لشركة (ا. ب. س.) و بقبول الطلب طبقا لملتمسات العارض بالملف الإبتدائي و تأييده فيما يتعلق بالموضوع و أرفق المقال بنسخة من الحكم و اجتهاد

وحيث أدرجت القضية بجلسة 17-06-2019 تخلف نائب المستأنف و ألفي بالملف جواب القيم المتعلق بالشركة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 24/06/2019.

محكمة الاستئناف

حيث صح ما ورد في سبب الطعن , ذلك أن الثابت من وثائق الملف ان الطاعن بصفته دائنا للمستانف عليها الأولى و كفيليها تقدم في مواجهتهم جميعا بطلب من أجل إجبارهم قضاء على أداء الدين المترتب عن الحساب الجاري للمدينة الأصلية و في حالة إعسارهم الحكم ببيع الأصل التجاري المملوك لها . غير إن محكمة البداية لما ألزمت الطاعن بسلوك مسطرة تحقيق الرهن كما هي منصوص بالمادة 113 من مدونة التجارة . تكون قد أغفلت مقتضيات المادة 118 من م ت التي تخول لكل دائن يتوفر على دين مرتبط باستغلال أصل تجاري أن يتقدم بطلب الأداء مع بيع الأصل التجاري المملوك للمدين عند عدم الوفاء خلال الأجل المضروب له .

وحيث إنه ليس هناك أي نص يلزم الدائن المرتهن بسلوك مسطرة تحقيق الرهن دون باقي المساطر الأخرى بما فيها دعوى الأداء مع بيع الأصل التجاري المرتبط به الدين , مادام أنه ليس هناك أي تعارض بينهما على غرار ما كرسه العمل القضائي من خلال قرار محكمة النقض عدد 436 الصادر بتاريخ 25-03-2009 ورد فيه ( بما أن المادة 118 من مدونة التجارة تنص على أنه يجوز للمحكمة التي تنظر في طلب الوفاء بدين مرتبط باستغلال الأصل التجاري أن تأمر في الحكم نفسه إن أصدرت حكمها بالأداء ببيع الأصل التجاري إذا طلب منها الدائن ذلك يفهم من ذلك أنه بإمكان الطالب الجمع بين مسطرتي تحقيق الرهن والمطالبة بأداء الدين علما أنه لا يوجد قانونا ما يمنع الدائن المرتهن من الجمع بين المسطرتين ) منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 2009 . و الحكم المطعون فيه بتجاهل المقتضيات القانونية المذكورة يكون قد خالف الصواب و يتعين إلغاؤه و الحكم من جديد بقبول الطلب و ببيع الأصل التجاري المملوك لشركة (ا. ب. س.) . عند عدم سدادها الدين المحكوم به خلال أجل 15 يوما من تاريخ تبليغها.

و حيث إن مقتضيات المادة 118 من مدونة التجارة لم تحل على مقتضيات الفقرة السابعة من المادة 113 المتعلق بقبض الثمن مباشرة من كتابة الضبط فلا يبقى أي مجال للحكم به .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا في حق المستانف عليهما مامون (ش.) و عصام (ش.) و غيابيا بقيم في حق شركة (ا. ب. س.) :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب بيع الأصل التجاري و الحكم من جديد بقبوله و ببيع الأصل التجاري المملوك لشركة (ا. ب. س.) المسجل بالسجل التجاري لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 150331 الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء عند عدم ادائها الدين المحكوم به خلال أجل 15 يوما من تاريخ تبليغها بعد إستصدار أمر بإجراء خبرة و تكليف كتابة الضبط بالقيام الإجراءات المنصوص عليها في المواد 115 إلى غاية 117 من مدونة التجارة و جعل الصوائر إمتيازية و في حالة فشلها تحميلها للمستانف عليها و تأييده في الباقي و تحميل المستانف عليها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial