Réf
69100
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1605
Date de décision
20/07/2020
N° de dossier
2020/8221/1679
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande de retour à l'état antérieur, Registre du commerce, Protection des créanciers, Nantissement de fonds de commerce, Fonds de commerce, Exigibilité anticipée de la créance, diminution de la valeur du gage, Déplacement du fonds de commerce, Déchéance du terme, Absence de consentement du créancier nanti
Source
Non publiée
En matière de gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce précise les sanctions applicables au déplacement du fonds sans l'accord du créancier gagiste. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier visant à faire ordonner la réinscription de l'ancienne adresse du fonds au registre du commerce.
L'appelant soutenait que le déplacement non autorisé du fonds, en diminuant la valeur de son gage, justifiait un retour à l'état antérieur, en application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives à la conservation de la chose gagée. La cour écarte ce moyen en retenant que le déplacement d'un fonds de commerce gagé est régi par les dispositions spécifiques de l'article 111 du code de commerce.
Elle rappelle que ce texte ne sanctionne pas un tel déplacement par la nullité ou le retour à l'état antérieur, mais confère au créancier gagiste, en cas de dépréciation du gage, le droit de demander la déchéance du terme et de poursuivre le recouvrement immédiat de sa créance. Dès lors, la cour considère que le créancier, qui s'est mépris sur la sanction applicable, conserve la faculté d'exercer une action en nullité des actes frauduleux ou de poursuivre l'exécution sur les autres éléments du patrimoine du débiteur.
Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/03/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 7442 بتاريخ 18-07-2019 في الملف عدد 5814/8214/2019 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع: برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر .
في الشكل
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة أن المستأنف بنك (م. ت. ص.) تقدم بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/05/2019 جاء فيه أنه ضمانا للديون الممنوحة للمدعى عليها سجل لفائدته رهنا على الأصل التجاري للشركة الكائن بكلم 9.5 طريق [العنوان] الدار البيضاء والمسجل بالمحكمة التجارية تحت رقم [المرجع الإداري] وأنه عند تحقيق عملية الرهن فوجئ المدعي بأن المدعى عليها عمدت إلى تغيير عنوان مقر أصلها التجاري الى الشقة الكائنة بزاوية محج [العنوان]. وان هذه الوضعية أثرت على ضمانة البنك وعدة مؤسسات عمومية وخصوصا منها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ،خاصة وأن الأصل التجاري هو مثقل بعدة رهون وحجوز وأنه بعد تغيير مقرها الاجتماعي الأصلي لم يعد لها وجود على ارض الواقع، وأن المدعي انتدب خبيرا للوقوف على حقيقة هذه الوضعية ولمعرفة مدى تأثير نقل مقر الأصل التجاري من طريق أزمور إلى شقة بمحج عمر الخيام انتهى من خلالها الخبير السيد مصطفى (م.) ، الى أن المعاينة الميدانية التي قام بها في عين المكان تبين له من خلالها بان مقر الشركة الكائن بطريق [العنوان] كلم 9.5 أصبح مجمعا سكنيا محروسا يشتمل على عدة بنايات على شكل فيلات وان المقر الجديد الذي هو عبارة عن شقة بزاوية شارع [العنوان]، لم تعد تتواجد به شركة (ن.) بعدما تم إفراغ الشقة بناء على حكم قضائي في الموضوع حسب تصريح السيد الطيب (ط.) حارس العمارة، وذلك تم بدون موافقة البنك المدعي وانتهى في مقاله بان التمس من المحكمة الحكم بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه على مستوى مصلحة السجل التجاري بالدار البيضاء، وذلك بالقول بأن المقر الاجتماعي لشركة (ن.) المقيد تحت رقم [المرجع الإداري] هو الكائن ب9.5 كلم طريق [العنوان] الدار البيضاء لا بزاوية محج [العنوان] الدار البيضاء ، مع كل ما يترتب على ذلك قانونا وأمر السيد رئيس كتابة الضبط بتقييد هذا الامر بالسجل التجاري مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر، وأدلى بتقرير خبرة، نموذجين "ج"، شهادة صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
و بعد استيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المستأنف خرق القانون و جاء سيء التعليل و منعدم الأساس القانوني، ذلك أنه ما كان ليمنح للمستأنف عليها الدين لولا الضمان الذي حصل عليه من طرفها و المتمثل في إيقاع الرهن على الأصل التجاري ،و أن العناصر المكونة للأصل التجاري و التي يجوز رهنها هي العلامة التجارية الاسم التجاري الحق في الإيجار الزبناء الأثاث لوازم المحل التجاري براءة الاختراع الرخص علامات السلع الصور و جميع الحقوق المتعلقة بالملك الصناعي سواء أدبيا أو فنيا .و أنه من خلال تعاقده مع المستأنف عليها بادر إلى تسجيل الرهن في السجل التجاري و قام بإشهار الرهن حتى يسوغ للأغيار الإطلاع على الحقوق العينية التي تشغل الأصل التجاري المرهون بمجرد معرفة بيانات السجل التجاري. و أنها ملزمة انسجاما مع روح الفصل 1179 من ق ل ع عدم اتخاذ أي فعل أو القيام بأي إجراء من شانه أن ينقص قيمة المرهون و أن الحكم المطعون خالف مقتضيات الفصل المذكور، لأنه من غير المسوغ قانونا أن تقوم المستأنف عليها بتغيير الأصل التجاري المرهون لفائدة الطاعن، لما في ذلك من إضرار بحقوقه، سيما و انه بنقل الأصل التجاري المرهون عجز الطاعن إلى غاية يومه من استيفاء دينه المضمون كما جاء بتقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير مصطفى (م.) فإن المقر الأصلي الذي على إثره أنشأ الرهن و المتواجد كلم 9,5 طريق [العنوان] الدار البيضاء أصبح عبارة عن مجمع سكني يتوفر على عدة بيانات على شكل فيلات، و بالنسبة للمقر الجديد الذي نقل إليه الأصل التجاري موضوع النزاع فهو عبارة عن شقة متواجدة بالطابق الرابع الرقم 12 بزاوية شارع [العنوان] الدار البيضاء. و بذلك يكون المستأنف عليه لم تحافظ على الشيء المرهون و تعمدت إخراجه من يدها للإضرار به و التحلل من أداء الدين. و ان الحكم المستأنف راعى مصلحة المستأنف عليها عندما علل بان لها الحق في اختيار مقر أصلها التجاري، و الحال أن هناك مصلحة الطاعنة كدائن مرتهنة و لا يمكن التصرف في المرهون دون انقضاء الدين . و أن المقتضيات القانونية جاءت صريحة حول غل يد المدين من التصرف في الأصل التجاري المرهون وفق إرادته المنفردة دون رضا الدائن لأن أي تصرف غير مسؤول من شأنه التقليل من قيمة الأصل التجاري المرهون و حرمان الدائن من استيفاء دينه. و ان الحكم المستانف جاء خرقا للفصل 1180 من ق ل ع لأنه لم يراع مصلحة الدائنة و ما تعرض له الأصل التجاري من ضياع التي لم تجد بعد واقعة نقله من مقره القديم إلى المقر الجديد حال استيفاء دينه أو المحافظة على رهنه. و أن قيامها بنقل أصلها التجاري ألحق بها أضرار جسيمة بجسامة مبلغ الدين المضمون بالرهن ،ليترتب عن ذلك بطلان ما قامت بهذا الخصوص فيما يتعلق بعملية النقل التي تكون باطلة طالما أن الدائن لم يرتضيها. و بذلك يكون الحكم المستأنف جاء مخالفا للفقرة الثانية من الفصل 1179 من ق ل ع و ان المستأنف عليها أقدمت على نقل أصلها التجاري مما حال دون ممارسة لحقها في التتبع الشيء المرهون في أي يد انتقل إليها ،لأن المقر الجديد أفرغته حسبما ورد في تقرير الخبرة منذ ثلاث سنوات بناء على حكم صادر في الموضوع . و ان الراهن هو المسؤول عن سلامة الملك المرهون حتى وفاء الدين ،و للمرتهن أن يعترض عن كل نقص في ضمانه. و أن يتخذ الإجراءات ما يحفظ حقه، و انه يستحيل تقييد أي تصرف بالأصل التجاري المرهون لفائدة الدائن المرتهن مادام أن به مساس بحق الدائن المرتهن الذي له حماية أمواله من كل تصرف يبرمه المدين تطبيقا للفصل 1241 من ق ل ع التي تجعل أموال المدين ضمان عام لدائنيه و كذا الفصل 1179 من نفس القانون و أن من انشأ رهنا لا يمكنه أن يجري أي فعل من شانه أن ينقص قيمة المرهون عما كانت عليه عند إبرام الرهن و له أن يمنع من مباشرة الحقوق الناشئة عن الرهن لصالح الدائن. و من حيث السبب المتمثل في عدم إرتكاز الحكم على أساس قانوني و خرق قواعد جوهرية و ضعف التعليل فإن الحكم المطعون فيه لما لم يناقش ما أثاره الطاعن من مطالب بشأن تضرره من واقعة نقل المستأنف عليها لمقر أصلها التجاري المرهون إلى مقر جديد بالرغم من انه ضمان للدين و هو ما يغل يدها عن التصرف بما من شانه إنقاص قيمة المرهون أو اندثاره أو ضياعه بشكل يؤدي إلى حرمان الطاعن من استيفاء دينها و بذلك يكون الحكم المستانف خارقا للفصل 50 من ق م م . ملتمسا من حيث الشكل قبول الإستئناف و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب و بعد التصدي الحكم وفق ملتمساته الواردة بمقالها الإفتتاحي و شمول القرار بالنفاذ المعجل و تحميل المستانف عليها الصائر و أرفق المقال بنسخة من الحكم المستانف ، صورة من تقرير خبرة ، صورة من السجل التجاري .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 13-07-2020 حضر نائب المستأنف و تخلفت المستأنف عليها و افيد عنها أنها انتقلت من العنوان . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 20/07/2020.
محكمة الاستئناف
حيث إنه خلافا لما ورد في سبب الطعن ، ذلك أن المشرع ومن خلال المادة 111 من مدونة التجارة. لم يرتب على نقل الأصل التجاري دون موافقة الدائن المرتهن ، الحق في إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، و ذلك باستمرار تقييد العنوان القديم في السجل التجاري . بل خول للدائن المرتهن عند إخطاره بالنقل من قبل المدين حق الاعتراض عليه، حتى إذا تم النقل بدون موافقته، و كان من شأنه أن يتسبب في نقصان قيمة الأصل التجاري المرهون، فإن الديون المرتبة بذمة المدين تصبح حالة و يكون للدائن المرتهن أن يمارس دعوى سقوط الأجل و تحقيق ضمانته .
و حيث إن تعمد المستأنف عليها إخراج الشيء المرهون من يدها، و كون مقر الأصل التجاري القديم أصبح مجمعا سكنيا ،يتوفر على بنايات على شكل فيلات ، لا يمنع الدائنة المرتهنة من ممارسة حقها في التقدم بدعوى بطلان التصرفات المضرة بها، و التي طالت المال المرهون ، و ليس إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، على مستوى السجل التجاري للمستأنف عليها باستبدال بيان المقر الجديد بعنوان المقر القديم، الذي أصبح مشروعا سكنيا . فلا يبقى بالتالي أي مسوغ للدفع بخرق مقتضيات الفصلين 1179 و 1180 من ق ل ع .ثم إن المقتضيات القانونية المنظمة لعملية نقل الأصل التجاري و ما يترتب عنها من آثار قانونية هي تلك المشار إليها بالمادة 111 من مدونة التجارة . و كون المستأنف عليها تم إفراغها من مقر أصلها التجاري الجديد لا يمنع من ممارسة حقها على باقي عناصر الأصل التجاري عند وجودها . أو على أي أموال أخرى تملكها تطبيقا للفصل 1241 من ق ل ع المحتج به من قبل الطاعنة نفسها .مما يبقى معه سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده و تحميل الطاعن الصائر اعتبارا لمآل طعنه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا :
في الشكل : قبول الإستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف ، و تحميل الطاعن الصائر .
65478
Contrat d’entreprise : Le paiement du solde du prix est dû malgré les malfaçons dès lors que le maître d’ouvrage a obtenu une indemnisation par une action distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65479
Gérance libre : Le dépôt de garantie versé par le gérant doit être imputé sur les redevances dues jusqu’à la restitution effective du fonds (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/07/2025
65487
Lettre de change : en cas de divergence entre le montant en chiffres et celui en toutes lettres, ce dernier prévaut (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/07/2025
65491
Cumul des indemnités pour retard de paiement : le créancier doit prouver que le dédommagement pour atermoiement ne couvre pas l’intégralité du préjudice subi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65492
Contrat d’entreprise, le procès-verbal de réception provisoire signé par les mandataires du maître d’ouvrage lui est opposable même en l’absence de sa propre signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
Signature du mandataire, Réception provisoire des travaux, Procès-verbal de réception, Pénalités de retard, Paiement du solde des travaux, Opposabilité au maître d'ouvrage, Marché de travaux, Contrat d'entreprise, Bureau d'études, Architecte, Absence de réserves, Absence de demande reconventionnelle
65493
Preuve de la créance commerciale : Une facture non acceptée par le débiteur est dépourvue de force probante, même si elle est accompagnée d’un bon de livraison non signé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65475
Liberté de la preuve en matière commerciale : Les frais de constitution d’une société peuvent être prouvés par tous moyens, rendant inopérante une simple allégation de faux non étayée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/07/2025
65477
Le virement bancaire effectué par le débiteur dans le cadre de l’exécution d’un contrat constitue une reconnaissance de dette interruptive de la prescription commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65443
La comptabilité régulièrement tenue et les factures assorties de bons de livraison constituent une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025