Réf
73985
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2903
Date de décision
18/06/2019
N° de dossier
2019/8206/1694
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Restitution des lieux, Remise des clés, Rejet de la preuve par témoignage, Preuve de la restitution, Paiement des loyers, Offre et consignation des clés, Obligations du preneur, Liberté de la preuve, Fin de contrat, Eviction, Confirmation du jugement, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 334 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 443 - 448 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et rejeté la demande reconventionnelle du preneur. L'appelant soutenait avoir volontairement quitté les locaux et remis les clés, sollicitant une mesure d'enquête pour établir cette libération par témoignage. La cour retient que la preuve de la restitution des lieux ne peut résulter de simples attestations mais exige le respect de la procédure formelle d'offre et de dépôt des clés auprès du tribunal en cas de refus du bailleur. Faute pour le preneur d'avoir suivi cette voie, il est réputé poursuivre l'occupation des lieux. La cour écarte également la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction, au motif que la preuve d'une telle convention, dont le montant excède le seuil légal, ne peut être rapportée par témoins en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ر. ض. ك.) بواسطة دفاعها ذ / امحمد (ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 12/03/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/01/2019 تحت رقم 716 في الملف رقم 10298/8206/2018 القاضي عليها في الطلب الاصلي بأدائها لفائدة المستأنف عليه مبلغ (58.800,00 درهم) واجبات الكراء عن المدة من 01/02/18 إلى 31/01/19 مع النفاذ المعجل و بالمصادقة على الإنذار بالافراغ المبلغ اليها بتاريخ 01/10/18 و بافرغها هي و من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] ابن سليمان و بتحميلها الصائر .
و برفض طلبها المضاد و تحميلها الصائر .
في الشكل:
حيث إنه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي فإن المستأنفة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 26/02/2019 و تقدمت بالاستئناف بتاريخ 12/03/2019 مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و مستوف لكافة شروط قبوله و يتعين التصريح بقبوله شكلا .
وحيث إن المقال الاستئنافي الاصلاحي المقدم من طرف المستأنفة بواسطة دفاعها المؤدى عنه بتاريخ 13/03/19 جاء بدوره مستوفيا لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك قبوله شكلا.
وحيث إن الطلب الاضافي المقدم من طرف المستأنف عليه و المؤدى عنه بتاريخ 15/04/19 جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المطلوبة مما يتعين معه قبوله شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه أحمد (ح.) تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/10/2018 عرض فيه أنه يملك المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] ابن سليمان والذي أولاه على سبيل الكراء لشركة (ر. ض. ك.) (R. D. C.) بسومة كرائية محددة في مبلغ 3800 درهم شهريا لمدة سنتين تبتدئ من 01/3/2016 إلى غاية 1/3/2018 و انه سبق له أن راسلها بعدم رغبته في تجديد العقدة معه والتي تنتهي في 1/3/2018 مطالبا إياه بإفراغ العين المكتراة و انه ورغم انصرام الأجل المضروب في الإنذار ظل يعتمر المحل التجاري إلى غاية يومه و انه باستقراء الفصل المتعلق بالمدة الكرائية المنصوص عليه بعقدة الكراء سيلاحظ على أن المستأنفة التزمت في حالة ما إذا انتهى الأجل المضروب في العقدة ورفض الإفراغ فإنه أبدى موافقته التامة على أن تصبح السومة الكرائية هي 5000,00 درهم شهريا عوض السومة القديمة والمستأنفة مازالت تعتمر المحل موضوع الدعوى إلى غاية يومه ولم تؤدي الواجبات الكرائية رغم توصلها بإنذار بالأداء والإفراغ بتاریخ 1/10/2018 قصد أداء الواجبات الكرائية المتخلدة بذمتها والمحددة على الشكل التالي :
- عن شهر فبراير 2018 مبلغ 3800 درهم الممثل للسومة القديمة.
- عن المدة من 1/3/2018 إلى غاية 31/9/2018 حسب السومة الجديدة المتفق عليها بالعقدة المحددة في 5000 درهم والتي وجب فيها مبلغ 35000,00 درهم فيكون مجموع المبالغ المستحقة هو 388000,00 درهم .
لذلك يلتمس الحكم عليها بأداء الواجبات المشار إليها أعلاه مع المصادقة على الإنذار بالإفراغ لثبوت التماطل في الأداء و الحكم بإفراغها من المحل موضوع النزاع الكائن بحي [العنوان] ابن سليمان هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر و تحديد مدة الإكراه. وارفق المقال بالوثائق التالية: أصل محضر تبليغ إنذار و صورة مطابقة للأصل من عقد الكراء.
وحيث أدلت المستأنفة بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية مع مقال مضاد جاء فيها انه قبل بسومة قدرها 5000,00 درهم شهريا في حالة بقائه في المحل بعد انتهاء مدة الكراء، وأنه بمجرد توصلها بالإنذار بالإفراغ بادرت إلى إفراغ المحل وتسليم المفاتيح للمستأنف عليه وبحضور شاهدين يدعيان:
- جعفر (ب.) عنوانه: تجزئة [العنوان] الرباط.
- هشام (أ.) عنوانه: عنوانه: حي [العنوان] بوزنيقة .
و أن الإفراغ تم على أساس أن تحصل العارضة على تعويض قدره خمسون ألف درهم (50.000,00 درهم) وحدد لذلك أجل معين و أن المحل يوجد فعلا في يد المدعي وتحت حوزه وتصرفه و أن العارضة تلتمس إجراء بحث واستدعاء الشاهدين المذكورين للبحث في واقعة الإفراغ والاتفاق على التعويض المذكور ملتمسة قبول المقال المضاد و في المقال الافتتاحي رفض كافة الطلبات لكون المحل أفرغ وتسلم المستأنف عليه المفاتيح أمام الشاهدين و في المقال المضاد الحكم عليه بأدائه لها مبلغ خمسين ألف درهم ( 50.000,00 درهم) حسب الاتفاق مع تحميله الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه في الأقصى.و ارفقت المذكرة بإشهادين.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تدفع المستأنفة بأن عقد الكراء موضوع هذه القضية هو عقد محدد المدة و هي سنتان تبتدئ من فاتح مارس 2016 وتنتهي في 01/03/2018 وأن هذا العقد يعتبر منعدما بعد مرور هذه المدة ، أي مدة الصلاحية ، وليس قابلا للتجديد إلا برغبة الطرفين معا ، أو برغبة أحدهما وسكوت الآخر وانه من الثابت أيضا أن واقعة انتهاء عقد الكراء وتسليم المفاتيح هي واقعة مادية يمكن إثباتها بجميع الوسائل خصوصا وان المحل الآن فارغ ولا وجود للعارضة فيه هي أو من يقوم مقامها. وأن المستأنف عليه هو من امتنع عن كتابة الفسخ وشروطه ، فلا يوجد هناك حل إلا اللجوء إلى جميع وسائل الإثبات.
وأن تبليغ الإنذار واستدعاء للجلسة تضمن عنوان الشركة السابق وضعه المستأنف عليه من تلقاء نفسه وان المفوض القضائي لا يؤكد في شهادة تسليم أن التبليغ وقع بمقر الشركة والعارضة تؤكد أنه وقع في الشارع صحبة المدعي. و أنها لا تزال متشبثة بموقفها حيال انتهاء العقد وتسليم المفاتيح والمحل فارغا بحضور شاهدين ، مع اعتبار الواقعة هي واقعة مادية يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات وخاصة شهادة الشهود. لذلك تلتمس إجراء بحث حول هذه الواقعة كإجراء من إجراءات تحقيق الدعوى و الحكم برفض الطلب .
وحيث تقدمت المستأنفة ايضا بمقال استئنافي اصلاحي مؤدى عنه بتاريخ 13/3/19 جاء فيه أنه تسرب خطأ مادي فيما يتعلق بالمتلمس الخاص بالمقال المضاد الذي تم رفضه من طرف المحكمة وأن الملتمس يتم اصلاحه على التالي : تأكيد جميع الملتمسات المسطرة بالمقال الاستئنافي مع اضافة عبارة : الحكم وفق ملتمسات العارض المسطرة بالمقال المضاد لذلك تلتمس في المقال الاصلي : الحكم وفق الملتمسات المسطرة بالمقال الاستئنافي .
و في المقال المضاد : إلغاء الحكم المستأنف و الحكم وفق ملتمساتها المسطرة بالمقال المضاد.
و بجلسة 16/04/2019 أدلى دفاع المستانف عليه بمذكرة جواب مع مقال اضافي مؤدى عنه بتاريخ 15/04/2019 جاء فيه انه خلافا لما تدفع به المستأنفة فإنه بالرجوع إلى عقد الكراء موضوع الدعوى و باستقراء ما ذكر سيقف المجلس على أن الدفع المثار و العدم سواء و يتعين التصريح و الحكم برده .
بخصوص الادعاء بكون التبليغ تم في الشارع :
أنه باستقراء جميع التبليغات سيلاحظ على أنها تمت بالعنوان موضوع الدعوى وأنه إلى غاية يومه مازال العقار محتلا من قبل المستأنفة مما يكون الدفع المثار و العدم سواء بخصوص هاته الوجهة وبذلك فالاستئناف الحالي لا يرتكز على أي اساس ، مما يتعين معه التصريح والحكم برده .
من حيث المقال الاضافي :
أن واقعة استمرار اعتمار المستأنفة للعقار موضوع الدعوى ما زلات قائمة وأن المستأنفة اصليا تخلذت بذمته مبالغ مالية من آخر مدة محكوم بها و هي 31/01/2019 وجب عنها مبلغ 15.000 درهم.
لذلك يلتمس رد الاستئناف الاصلي و الحكم بتأييد الحكم المستأنف جزئيا و في المقال الاضافي بقبوله شكلا و موضوعا التصريح و الحكم على المستأنفة اصليا بادائها لفائدة العارض مبلغ 15.000درهم الممثل للواجبات الكرائية عن المدة من 01/02/2019 إلى متم ابريل 2019 و تحميل الصائر من يجب.
وبجلسة 30/04/2019 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة جواب مع طلب إجراء بحث بالمكتب جاء فيه أنه بمقارنة بسيطة بين العنوان المذكور بمحضر الإعذار بالوفاء وعقدة الكراء الجديدة التي اكترت بموجبها العارضة محلا مباشرة بعد إفراغها المحل الأول موضوع النزاع، يتضح بقوة صدق ما تدعيه العارضة ، إذ لا يعقل أن تقتني العارضة مقرين لها في نفس الوقت وفي نفس الشارع.
و أنه لا بد من التأكيد على أننا نناقش في هذه القضية واقعة مادية يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات ومنها شهادة الشهود.
وأما بخصوص اللوح الإشهاري الذي يدعي المستأنف عليه أنه لا زال معلقا في واجهة المحل فالرد على ذلك هو أنه عندما وقع النزاع مباشرة بعد الإفراغ فإنه أصبح من المستحيل الاقتراب من المحل أو نزع ذلك اللوح الاشهاري ، علما أن اللوح الإشهاري لا يفيد قطعا أن العلاقة الكرائية لإزالة مستمرة
و أنه لا يخفى على أحد أن الأصل التجاري الذي أصبحت تملكه العارضة له قيمة مالية تتماشى مع الصمعة والقيمة وعدد الزبائن ، ولا شك أن الإفراغ سيؤدي حتما إلى ضياع هذه القيمة وبالتالي فالتعويض عنها مستحق قانونا و أنه بخصوص تسليم المفاتيح فإنه كان في 15/06/2018 وهذا هو الأمر الصحيح تماشيا مع المنطق والواقع أما ما صرحت به العارضة بخصوص أنها سلمت المفاتيح مباشرة بعد توصلها بالإنذار فهذا مجرد خطأ مطبعي مادي تبادر إلى إصلاحه ، علما أن تسليم المفاتيح كان بناء على اتفاق شفوي حضره بعض الشهود.
و انه فيما يخص إثبات المبلغ المتفق عليه وهو 50.000.00 درهم تاخذه العارضة مقابل الإفراغ فإن العارضة تأكد كما أكدت سابقا انه تعذر كتابة الالتزام بذلك الوقوع النزاع خصوصا عندما حضر هذا الاتفاق جماعة من شهود وتلبية لرغبة صاحب الملك وإلحاحه على ضرورة التوصل بالمفاتيح قبل تسليم العارضة المبلغ المتفق عليه.
و أنه إذا كان الإثبات في المادة المدنية مفيدا كما هو في الفصل 448 من قانون الالتزامات والعقود والذي مفاده أن الاتفاقيات التي تنشئ الالتزامات والعقود أو تعد لها وتتجاوز 10.000,00 درهم لا بد من كتابتها ، أما في المعاملات التجارية فالمادة 334 من مدونة التجارة أقرت مبدأ حرية الإثبات والسبب في اعتماد حرية الإثبات في الأمور التجارية راجع إلى خاصية السرعة التي تتسم بها الحياة التجارية بحيث يكون من الصعب أو المستحيل تقييد أو تسجيل كل المعاملات التجارية، وبالتالي إثباتها كتابة ولهذا الإثبات يمكن أن يكون باللجوء إلى شهادة الشهود.
لذلك تلتمس إجراء بحث بالمكتب حول واقعة تسليم المفاتيح و بافراغ المحل و اثبات الاتفاق على مبلغ 50.000,00 درهم مع الحكم وفق ملتمسات العارضة المسطرة بالمقال الاستئنافي.
وأدلت باشهادين اصليين – صورتين لاشهادين سبق الإدلاء بهما – صورة لعقد الكراء الجديد – أصل الاعذار بالوفاء يتضمن عنوان العارضة الجديد.
و بجلسة 14/05/2019 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة تعقيب جاء فيها أنه خلاف لما جاء بالمذكرة الجوابية فإن المحل مازال معتمرا من قبل المستأنفة وأن هاته الاخيرة حاولت جاهدة الادعاء بكونها أفرغت المحل استنادا إلى ما اسمته دلالات حددتها في مذكرتها و أن ما يؤكد صدق تصريحات العارض هو أن الشركة المستأنفة مازالت مسجلة إلى غاية يومه بالسجل التجاري بابن سليمان على عنوان العارض ولم تعمل على تغييره إلى العنوان الجديد المزعوم .
و أن الإدعاء بكون إقرارها تسليم المفاتيح بمجرد التوصل بالإنذار هو مجرد خطأ مطبعي.
و أنه لا يخفى على المجلس أن الأخطاء المطبعية تكون في الأرقام والحروف وبعض الأسماء، أما أن يتعلق الأمر بإثبات واقعة مادية معنية لا يمكن أن يوصف بالخطأ المطبعي على الإطلاق.
و أن المصرحين صرحوا بكون الشركة سلمت المفاتيح للعارض في شهر يونيو 2018 في حين أن الإنذار المتعلق بالإفراغ لم يتوصل به إلا في 01/10/2018 أي بعد مرور 4 أشهر عن ادعاء تسليم المفاتيح.
وأنه وعلى الرغم من التوصل بالإنذار لم تبادر إلى إخلاء ذمتها أو بعث جواب يؤكد فيه أن المحل قد وقع إفراغه أو أن يعرض المفاتيح بصفة رسمية، وهو الأمر الذي يؤكد أيضا سوء نية الشركة. فإن المحكمة الابتدائية قد أجابت عن هاته النقطة، مما يتعين معاه رد الدفع المثار بخصوصها .
و أن التصريحات المدلى بها رفقة المذكرة فإنها تصريحات مناسبتية جاءت بتاريخ 04/01/2019 بعد صدور الحكم الابتدائي القاضي بالإفراغ، مما يتعين معه التصريح و الحكم برده والقول بتأييد الحكم المتخذ. و أدلى بنسخة من النموذج "7".
وبجلسة 28/05/2019 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة جوابية مع طلب اجراء بحث أكد فيها كل ما سبق موضحا أن المستأنف عليها دفعت بأن ما يؤكد صدق تصريحاتها هو أن النموذج 7 للعارضة ما زال يحمل العنوان الخاص بالمحل موضوع هذا النزاع ، فإن الأمر لا يدل مطلقا على أن العارضة ما زالت تعتمر المحل موضوع النزاع علما أن العارضة وفور علمها بنية المستأنف عليه بادرت إلى القيام بالإجراءات اللازمة لتغيير العنوان و هو ما تم فعلا حيث أن العارضة و بتاريخ 31/01/2019 صادقت على المطبوع الخاص بتغيير العنوان وأن العارضة تكون بذلك قد نقلت مقر الشركة من العنوان القديم إلى العنوان الجديد و ليس بسبب توسيع نشاطها التجاري كما يزعم المستأنف عليه لذلك تؤكد كافة دفوعاتها السابقة و تلح على اجراء بحث بالمكتب و أدلت باعلام بتغيير عنوان .
وبجلسة 11/06/2019 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة أكد فيها ما سبق و التمس الحكم وفق ملتمساته و مذكرته الحالية .
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 11/06/2019 حضرها ذ / التهامي (ب.) عن ذ / امحمد (ب.) و تخلف ذ / (ح.) رغم الاعلام و الفي له بالملف بمذكرة حاز الحاضر نسخة منها فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 18/09/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .
وحيث و خلافا لما تتمسك به فإنه و باستقراء وثائق الملف وخاصة عقد الكراء المبرم بين الطرفين يتبين أنهما اتفقا على تحديد مدة صلاحية هذا الاخير في سنتين قابلة للتجديد ابتداء من 01/03/2016 إلى غاية 31/12/2017 وأن الطرف المكري المستأنف عليه اشعر المستأنفة بمقتضى محضر تبليغ اشعار المنجز من طرف المفوض القضائي عبد الله (غ.) بتاريخ 08/12/17 بانتهاء مدة العقد و عدم رغبته في تجديد عقد الكراء و أن مستخدما لديها المسمى بوعمر (ص.) رفض التوصل بتاريخ 08/12/17 (انظر محضر تبليغ اشعار المؤرخ في 08/12/2017) وبذلك تبقى واقعة انتهاء عقد الكراء و تسليم المفاتيح إلى المالك غير ثابتة في النازلة لأن المستأنفة لم تسلك مسطرة عرض المفاتيح على المستأنف عليه و امتناع هذا الاخير عن تسلمها و اثبات ذلك بمحضر قانوني رسمي وبالتالي ايداع المفاتيح بصندوق الامانات بالمحكمة وفق المسطرة المقررة لذلك قانونا و هذا ما أكده قرار محكمة النقض عدد 1015 المؤرخ في 29/03/06 الصادر في الملف المدني عدد 1964/1/6/04 الذي جاء فيه : " أن مأمور الاجراء قام بعرض المفاتيح في موطن الطاعن وأنه وقع الامتناع عن حيازتها و عليه فإن المحكمة لما اعتمدت المحضر المذكور لرفض طلب اداء الكراء تكون قد عللت ما توصلت إليه تعليلا كافيا و يكون ما تمسكت به المستأنفة بهذا الخصوص على غير اساس" . و من تم يبقى طلب اجراء بحث بحضور شاهدين في غير محله و غير جدير بالاعتبار و يتعين رده و رد أيضا الطلب المضاد لأنه لا يقبل الاثبات بشهادة الشهود خصوصا وأن المبلغ يفوق 10.000 درهم و إنما ينبغي أن تحرر بشأنه حجة رسمية أو عرفية طبقا لمقتضيات الفصل 443 ق.ل.ع .
وحيث إن باقي الدفوع المتمسك بها لا ترقى إلى درجة الرد عليها و المحكمة ليست ملزمة بمسايرة الاطراف في جميع مناحي دفوعهم الأمر الذي تبقى معه اسباب الاستئناف غير مرتكزة على اساس و يتعين ردها و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به .
بخصوص المقال الاضافي :
حيث التمس المستأنف عليه الحكم له بواجبات الكراء المستحقة عن المدة اللاحقة على الحكم و هي الممتدة من 01/02/2019 إلى متم 4/19 وجب عنها مبلغ (15.000درهم) .
وحيث إن الطلب الاضافي هو ناتج عن الطلب الاصلي اعمالا لمقتضيات المادة 143 ق.م.م.
وحيث و استنادا لما ذكر أعلاه وعدم اثبات المستأنفة افراغ المحل و تسليم مفاتيحه إلى المالك وفق المسطرة المقررة لذلك قانونا تبقى واقعة تواجدها بالمحل واستمرار اعتماره قائمة و يتعين لذلك الحكم عليها بأداء واجبات الكراء المستحقة و المطالب بها أعلاه مقابل انتفاعها بالعين المكراة مما يتعين معه الاستجابة للطلب بشأنها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف و المقال الاصلاحي و المقال الاضافي .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته .
في المقال الاضافي : بأداء المستأنفة في شخص ممثلها القانوني لفائدة المستأنف عليه أحمد (ح.) مبلغ (15.000 درهم) واجبات الكراء عن المدة الممتدة من 01/02/19 إلى متم ابريل 2019 بسومة شهرية قدرها ( 5000درهم) و بتحيملها الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025