Caractère indivisible de l’hypothèque : la sûreté subsiste en totalité sur l’immeuble jusqu’au paiement intégral de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73181

Identification

Réf

73181

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2501

Date de décision

27/05/2019

N° de dossier

2019/8232/1805

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 63 - 64 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une reconnaissance de dette notariée et sur l'indivisibilité de l'hypothèque la garantissant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant, débiteur, soulevait la nullité de l'acte pour simulation ainsi que l'extinction de la dette par paiement. La cour écarte le moyen tiré de la simulation, rappelant qu'une reconnaissance de dette établie par acte authentique ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux. Elle retient, au visa des articles 63 et 64 du code des obligations et des contrats, que la cause de l'engagement est présumée licite et qu'il appartient au débiteur de rapporter la preuve contraire. La cour relève en outre que l'hypothèque est par nature indivisible et subsiste en totalité sur l'immeuble grevé jusqu'au paiement intégral de la créance garantie. Dès lors, un règlement partiel, à le supposer établi, ne saurait justifier la mainlevée de la sûreté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف ما سطر بمقالها.

وحيث إنه وبصرف النظر عن العيوب التي شابت شهادة التسليم المتعلقة باستدعاء الطاعنة خلال إحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء، فإن الخرق لم يترتب عليه مساس بحقوق الدفاع ، خاصة وأن الملف أحيل على المحكمة مصدر الحكم المطعون فيه جاهزا للحكم فيه، بعدما تمكنت المدعية – المستأنفة الحالية – من بسط أوجه دفاعها سواء من خلال المقال الافتتاحي أو من خلال مذكرتيها المدلى بهما على التوالي خلال جلستي 13/11/2015 و05/04/2016، مما يكون معه هذا السبب من أسباب الاستئناف غير مرتكز على أساس قانوني ، ويتعين رده، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه وبخصوص كون الاعتراف بالدين هو مجرد اعتراف صوري ، تم توليجه في شكل عقد قرض، فإنه وبالاطلاع على الاعتراف محل المنازعة ، يتبين بأنه محرر أمام الموثقة السيدة أمال (م.) بتاريخ 19 أبريل و 10 ماي من سنة 2010، وهو محرر رسمي لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور، فضلا على أن الطاعنة ادعت الصورية بشأنه ولم تثبت إدعاءها بمقبول، كما أنه من المقرر قانونا طبقا للفصلين 63 و 64 من ق ل ع أنه يفترض في كل التزام أن له سببا حقيقيا ومشروعا، ذكر في العقد أم لم يذكر، حتى يثبت العكس ، والالتزام المطعون فيه أشار أن له سببا يتمثل في انشغال ذمة الطاعنة بدين قبل المستأنف عليها، وأن ادعاء المدينة أن السبب المذكور غير حقيقي وغير مشروع ، يجعل عبء إثبات هذه الواقعة عليها، وليس ضمن وثائق الملف الحالي ما يفيد عكس ما هو مصرح به في عقد الاعتراف المدلى به، مما يكون معه طلب بطلان عقد الاعتراف بدين غير مؤسس ، في غياب إثبات أي موجب من موجبات البطلان وفق ما ينص عليه القانون.

وحيث إنه وبخصوص التمسك بأن المديونية المطالب بها ناتجة عن فواتير وكمبيالات لا تتعلق بالدين الذي خصص الرهن لضمانه، فإنه وعلاوة على كون طرفي العقد هما شركتان تجاريتان، مما يفترض معه أن المديونية ناتجة عن معاملة تجارية بين الطرفين، وهذه المعاملة التجارية يفترض فيها هي الأخرى أن يترتب عنها إصدار فواتير وكمبيالات، فإن هذا لا يمنع من أن يرد بشأنها اعتراف بدين ، وأن يتم ضمانه بواسطة عقد رهن، مما يكون معه هذا السبب هو الآخر ، لا يستند على أساس قانوني، ويتعين رده.

حيث ان المحكمة و باطلاعها على وثائق الملف ،و خاصة الشهادة الصادرة عن المحافظة العقارية تبين لها أن العقار موضوع الرسم العقاري عدد 54892/38 ، عليه رهن من الدرجة الأولى مقيد في 22/11/2010 لفائدة المستأنف عليها ضمانا لسلف قدره 2.500.000,00 درهم ، وأن ادعاء الطاعنة عدم إثبات الإفراج عن عقد القرض من طرف المقرضة، يبقى غير وجيه طالما أن الأمر يتعلق باعتراف بدين، نص على أنه كان مقابل البضائع التي تسلمتها المستأنفة من المستأنف عليها، كما أن تمسكها بحصول الوفاء بالدين وإدلاءها بمجموعة من الحوالات البنكية ، والتي تبين بعد احتسابها - وعلى فرض تعلقها بالدين محل المطالبة- أنها لا تغطي مجموع الدين المضمون بالرهن (2.500.000,00 درهم) في مقابل (2.466.328,79 درهم )، علما أن الرهن العقاري هو بطبيعته غير قابل للتجزئة و يبقى بكامله على العقار المخصص له إلى حين أداء مبلغ الدين المضمون به بأكمله، مما يتعين معه رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس قانوني، وتأييد الحكم المستأنف ، وتحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف ، وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Surêtés