Fonds de commerce nanti : la mise en œuvre de la garantie suppose une notification effective de l’injonction de payer au débiteur, et non son simple envoi (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72852

Identification

Réf

72852

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2339

Date de décision

20/05/2019

N° de dossier

2018/8205/5256

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 114 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de réalisation du nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la sommation de payer préalable à la vente forcée. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier nanti irrecevable. Devant la cour, l'appelant soutenait qu'au visa de l'article 114 du code de commerce, le simple envoi de la sommation suffisait, sans qu'il soit besoin d'en justifier la notification effective au débiteur. La cour écarte ce moyen et retient que la mise en demeure prévue par ce texte doit, pour produire ses effets, être notifiée au débiteur conformément aux règles du code de procédure civile. Elle juge que la simple direction de l'acte est insuffisante et que la notification peut être réelle ou, à défaut, effectuée par l'intermédiaire d'un curateur. Faute pour le créancier de rapporter la preuve d'une telle notification régulière, le délai de huit jours préalable à la vente n'a pu commencer à courir. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (م. م.) بواسطة دفاعها الأستاذة مريم (ش.) بمقال مؤدى عنه بتاريخ 17/09/2018، تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3991 الصادر بتاريخ 22/11/2017 في الملف عدد 2606/8205/2017 عن المحكمة التجارية بالرباط والقاضي في الشكل بعدم قبول الطلب مع ابقاء الصائر على رافعه.

في الشكل :

حيث غن الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، أجلا وصفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ، ان المستأنف (م. م.) تقدم بتاريخ 25/06/2017 بمقال لتجارية الرباط، عرض فيه أنه ابرم مع المستأنف عليها شركة (س. و. م.) عقد قرض، ولضمانه منحته رهنا رسميا على اصلها التجاري المقيد بالسجل التجاري تحت عدد 58571 وانه اصبح دائنا لها بمبلغ 121.224,41 درهما، امتنعت عن ادائه رغم الانذار الموجه لها في اطار مقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة . ملتمسة الحكم ببيع الاصل التجاري المملوك للمدعى عليها لأداء الدين المذكور مضافا اليه مبلغ 12122,22 درهما كتعويض عن التماطل مع زيادة الفوائد البنكية وفوائد التأخير والفوائد القانونية والضريبة على القيمة المضافة والصوائر والتعويضات والتوابع التي سيتم بيانها لاحقا، والاذن له بقبض الثمن من كتابة الضبط مباشرة، مع جعل الصائر على المدعى عليها، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وارفقت المقال بمستخلص حساب ونسخة التقييدات المضمنة بالسجل التجاري وعقد قرض ورهن اصل تجاري وتفصيلة تسجيل امتياز ومحضر تبليغ انذار مؤرخ في 21-04-2017 وانذار ومحضر اخباري وامر قضائي بتوجيه انذار.

وبتاريخ 22/11/2017 اصدرت المحكمة التجارية الحكم موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم خرق مقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة، بدعوى ان التعليل المعتمد من طرف المحكمة مصدرته اتت بتفسير مجانب للصواب لمقتضيات المادة المذكورة والتي استعملت عبارة توجيه الانذار، بمعنى احترام سلوك توجيه مسطرة الانذار، وليس تبليغ وتوصل المدين بالانذار، وشتان ما بين مفهوم توجيه انذار المقصود من طرف المشرع، ومفهوم التوصل وتبليغ الانذار الذي ذهبت اليه المحكمة التجارية بالرباط. ومادامت عبارة النص واضحة فإنه لا اجتهاد عند وضوح النص، وبالتالي يكفي للدائن المرتهن ان يثبت انه احترم سلوك وتوجيه الانذار للمدين، واحترام الانذار للشكليات المتطلبة في اطار المادة المومأ لها للقول بأن دعواه مقدمة وفق المقتضيات القانونية.

وان العارضة وباعتبارها دائنة مرتهنة اثبتت توجيهها لإنذار ببيع الاصل التجاري في عنوان المدين المضمن بعقد القرض، وشهادة السجل التجاري وفق ما هو ثابت من المحضر المحرر من طرف المفوض القضائي السيد (ب.) في هذا الشأن مما يؤكد احترامها لغاية المشرع الصريحة المضمنة في اطار المادة 114 المذكورة، وبذلك فإن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به، مما يتعين معه الغاؤه، وبعد التصدي الحكم ببيع الاصل التجاري المملوك لشركة (س. و. م.) الكائن بشارع [العنوان] الرباط، والمسجل بالسجل التجاري للمحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 58571، قصد استيفاء العارض لديونه طبقا لما تنص عليه المادة 114 من مدونة التجارة والاذن له بقبض الثمن مباشرة من كاتب الضبط الذي قام بالبيع، مقابل توصيل وذلك خصما من اصل الدين او بقدر دينها اصلا، اضافة الى الفوائد والمصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وبجلسة 14/01/2019 أدلت المستأنفة بواسطة دفاعها بمذكرة تأكيدية لما ورد في مقالها الاستئنافي مضيفة ان ما ذهبت اليه المحكمة التجارية بالرباط في صلب حكمها وتعليلها مجانب للصواب وفي غير محله وفيه مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة التي اوجبت بصريح النص توجيه انذار، وما يؤكد ذلك ان المشرع في اطار الفقرة الثالثة من المادة 26 من الباب العاشر تحت عنوان المسطرة في الفرع الاول المتعلق بدعوى المصادقة على الانذار، من القانون رقم 16-49 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي ، اقر ما يلي: "....... اذا تعذر تبليغ الانذار بالافراغ لكون المحل مغلقا باستمرار، جاز للمكرى اقامة دعوى المصادقة على الإنذار بعد مرور الاجل المحدد في الانذار اعتبارا من تاريخ تحرير محضر بذلك......" ومادام ان المشرع اقر في فقرة المادة المذكورة، اقامة الدعوى بعد انصرام الاجل المحدد في الانذار مباشرة في حالة تعذر تبليغ الانذار، ولم يستوجب ولم ينص على وجوب استكمال اجراءات تبليغ الانذار كما ذهب الى ذلك الحكم المستأنف، مما يؤكد الغاية الصريحة للمشرع في المادة التجارية وفق ما هو مقرر اعلاه، حيث انصرفت الى اقرار اقامة الدعوى مباشرة في حالة تعذر تبليغ الانذار، كما يؤكد مناقشة العارضة المفصلة والمثارة في مقالها الاستئنافي، ويثبت معه عدم ارتكاز الحكم الابتدائي على اساس قانوني سليم. مما يتعين معه الغاؤه وتمتيعها بكافة مطالبها وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وحيث أدرج الملف بجلسة 06/05/2019 ، حضر خلالها الاستاذ (ر.) عن الاستاذة (ش.)، وتخلفت المستأنف عليها وسبق تنصيب قيم في حقها، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 20/05/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم خرق مقتضيات المادة 114 من مدونة التجارية التي توجب فقط توجيه الإنذار للمدين وليس توصله به، وانه اثبت احترامه للمقتضى المذكور بتوجيه إنذار للمستأنف عليها في عنوانها المضمن بالعقد.

لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 114 المذكورة، فإنه ''يجوز للبائع والدائن المرتهن المقيد دينهما على الأصل التجاري أن يحصلا أيضا على بيع الأصل التجاري الذي يضمن مالهما من ديون، وذلك بعد ثمانية أيام من إنذار بالدفع يبقى بدون جدوى بعد توجيهه للمدين أو لحائز الأصل التجاري عند الاقتضاء.'' ومؤداه أن توجيه الإنذار، وخلافا لما تدعيه المستأنفة، لا يكفي وحده لإنتاج الأثر القانوني والاستجابة لطلب البيع، بل لابد من تبليغه وفق إجراءات التبليغ المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية إما فعليا أو حكما-بواسطة القيم- وهو النهج الذي أكدته محكمة النقض في قرارها عدد 52 بتاريخ 18/03/2015 في الملف عدد 362/3/3/2013 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 79.

وحيث إنه وفي غياب إدلاء الطاعن بما يفيد تبليغ الإنذار للمستأنف عليها وفق ما ذكر، يبقى دفعه بخرق المادة 114 في غير محله كما أن تمسكه بمقتضيات المادة 26 من القانون 49.16 غير منتج لأنه لا مجال لإعمالها، مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به، ويتعين تأييده.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial