Preuve par témoins : Irrecevabilité de la preuve testimoniale pour établir un accord verbal modifiant le montant d’une lettre de change (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72779

Identification

Réf

72779

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2303

Date de décision

16/05/2019

N° de dossier

2019/8223/1496

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 49 - 160 - 161 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 443 - 444 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la notification de l'ordonnance et les modes de preuve admissibles contre un titre de créance. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens de nullité et de fond soulevés par le débiteur. L'appelant soutenait, d'une part, la nullité de l'ordonnance pour vice de forme dans sa notification au visa des articles 160 et 161 du code de procédure civile et, d'autre part, l'existence d'un accord postérieur réduisant le montant de la créance, dont il offrait de rapporter la preuve par témoins. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme en retenant que les formalités de notification prescrites ne sont pas sanctionnées par la nullité et qu'en application de l'article 49 du même code, une irrégularité de procédure ne peut être accueillie en l'absence de préjudice démontré. Sur le fond, la cour rappelle qu'en vertu des articles 443 et 444 du code des obligations et des contrats, la preuve par témoins est irrecevable pour contredire ou modifier le contenu d'un acte écrit dont la valeur excède le seuil légal. Dès lors, l'offre de preuve testimoniale visant à établir une réduction du montant d'une lettre de change est légalement inadmissible. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 26/02/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/12/2018 تحت عدد 12759 في الملف رقم 11274/8216/2018 القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بتأييد الامر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3333 ملف عدد 3333/8102/2017 بتاريخ 31/10/2018 وبرفض الطلب وإبقاء الصائر على عاتق المتعرض .

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 16/11/2018 والذي يعرض فيه أنه يتعرض ضد الأمر بالأداء عدد 3333 الصادر عن السيد رئيس هده المحكمة بتاريخ 31/10/2018 في الملف عدد 3333/8102/2018 والقاضي بأمر العارض بأن يؤدي للمدعي مبلغ 200.000,00 درهم بما فيه أصل الدين والصائر وشمول الأمر بالنفاذ المعجل ذلك أن العارض لم يبلغ إلا بنسخة طبق الأصل للأمر بالأداء وكذا اعذارا بالأداء محرر من طرف المفوض القضائي السيد عبد الرزاق (س.) ولم يتوصل بصورة من السند وبنسخة من الطلب ، كما لم يشعر بأن عليه أن يتعرض على الأمر داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ وأن الأمر المتوصل به لا يحمل معه محضر التبليغ موقع ويتضمن البيانات المذكورة وأن المشرع في الفصلين المحتج بهما 160 و 161 من ق.م.م قد نص على هذه الإجراءات بصيغة الوجوب وتحت طائلة البطلان كما أن العارض كان قد اكترى من المدعي المتعرض ضده أرضا فلاحية من أجل زرعها بمادة الجزر وأنه نظرا للجفاف الذي لحق بالبئر الذي كان يغذي تلك الأرض بالماء فقد لحقت بالعارض خسائر فادحة ، إذ لم تنضج تلك المادة بطريقة سليمة والى غاية يوم قطافها وبقي منها هكتاران اثنان منع المدعي المتعرض ضده العارض من جنيها لحجة عدم إكمال مبلغ الشراء الذي بذمة هذا الأخير وأنه تدخل بعض ذوي النيات الحسنة لإيجاد حل بين الطرفين يجنب كل منهما نتيجة الخسائر ووصلوا إلى حل أن يسلم العارض للمتعرض ضده مبلغ 40.000,00 درهم وهو المبلغ الذي طلب العارض من المتعرض ضده أجلا لادائه فوافق أمام أولئك الأشخاص وأن العارض ولما جهز المبلغ وعرضه على المتعرض ضده رفض التوصل به وأن الشخصين الذين وافقا بين العارض والمتعرض ضده حضرا كل الأطوار الاتفاق وهما: السيد عباس (ب.) الساكن بدوار [العنوان] سطات والسيد المصطفى (ب.) الساكن بدوار [العنوان] سطات وأنه من حق العارض طلب إجراء بحث وتحقيق في النازلة طبقا 55 من قانون المسطرة المدنية يستدعى له الطرفان والشاهدان المذكوران لذلك يلتمس أساسا الحكم ببطلان الأمر بالأداء عدد 3333 الصادر عن السيد رئيس المحكمة بتاريخ 31/10/2018 في الملف مختلفة عدد 3333/8102/2018 و كل ما يترتب عنه من إجراءات واحتياطيا بإجراء بحث في النازلة يستدعى له الطرفين والشاهدين المذكورين والقول بأن الدين الذي بذمة العارض هو 40.000,00 درهم فقط عوض المبلغ المحكوم به بالأمر بالأداء و المضمن بالكمبيالة المحتج بها وتحميل المتعرض ضده الصائر.

وعزز المقال بنسخة من أمر، محضر اعذار وطي تبليغ.

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه خلال المداولة بجلسة 25/12/2018 جاء فيها أنه خلافا لما جاء في طلب التعرض فإن المفوض القضائي قام بجميع الإجراءات بصفة قانونية وإذا كان ما يدعيه المتعرض صحيحا عليه أن يثبت ذلك أما بخصوص ما جاء في طلب المتعرض من كون الطرفين اتفقا على مبلغ 40.000,00 درهم بعدما بقي بذمة المتعرض مبلغ 40.000,00 درهم فقط فإن المتعرض سلم للعارض كمبيالتين بمبلغ 200.000,00 درهم وأن الطرف المتعرض لم يدل بأيو وثيقة تثبت براءة ذمته من المبلغ المسطر بالكمبيالتين مما يبقى معه هذا الدفع مردود وبالتالي يتعين رفض طلب التعرض ملتمسا في الختام تأييد الأمر وتحميل المتعرض الصائر

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن انه ينعي على الحكم المستانف الخرق الجوهري للقانون والنقصان في التعليل الذي يوازي انعدامه وان المشرع لم ينص على مقتضيات قانونية هكذا من اجل التنصيص بل لكي تعرف طريقها الى التطبيق، وان المستأنف دفع في مقال تعرضه بان مقتضيات الفصلين 160و161 من قانون المسطرة المدنية والتي وردت بصيغة الوجوب لم تحترم في حقه ، وان تلك المقتضيات بالإضافة الى ورودها بصيغة الوجوب فقد رتب المشرع على عدم احترامها البطلان وان المحكمة المصدرة للحكم المستأنف قد وقفت على عدم احترام تلك المقتضيات الا انها اجابت عن الدفع المتعلق بالفصل 160 ولم تجب عن الدفع المتعلق بالفصل 161 المحتج به وانه حتى لو تعلق الدفع بالتبليغ فان بطلانه يترتب عنه بطلان مايليه من إجراءات وعلاوة على ذلك فان الحكم اعتبر ان المستأنف لم يثبت الوقائع المضمنة بمقال تعرضه من وجود كراء ارض فلاحية وفساد المنتوج الذي زرع بها ووقوع اتفاق بحضور مجموعة من الأشخاص على ان يحصر الدين المضمن في الكمبيالة في مبلغ أربعين الف 40.000,00 درهم عوض 200.000,00 درهم ذكر منهم اثنان وطلب استدعاءهما وان وقائع المعاملات الفلاحية قابلة للإثبات بكل وسائل الاثبات بما فيها شهادة الشهود وان المستأنف قد اثبت الوقائع المضمنة بمقال تعرضه بواسطة شهادة الشهود وطلب استدعائهم واجراء بحث وتحقيق في النازلة الا ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون ضده قضت برفض الطلب ، وانه مادام ان شهادة الشهود من وسائل الاثبات المعتمدة في مثل الدعوى فان دعوى المستأنف مثبتة والعلة الواردة في الحكم المستأنف القائلة بغير ذلك غير واقعية وخرقت القانون المتعلق بوسائل الاثبات.

لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم أساسا برفض الطلب الأساسي واعتبار ان الدين محدد في مبلغ أربعين الف 40.000,00 درهم وتحميل المستأنف عليه الصائر واحتياطيا اجراء بحث مع حفظ حق المستأنف في التعقيب.

وادلى بنسخة من الحكم ونسختان من المقال .

وبجلسة 11/4/2019 ادلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية عرض من خلالها ان الدين هو 200.000,00 درهم وليس 40.000,00 درهم كما يزعم المستأنف، وان ذمة المستأنف لازالت مليئة بالمبلغ بكامله وان ادعاءه كراء قطعة أرضية من اجل زرعها بمادة الجزر وجفاف البئر هو السبب في عدم الأداء هو مجرد كلام يفتقر الى الاثبات بوسائل حددها المشرع على سبيل الحصر .

لذلك يلتمس تأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنف الصائر.

وبجلسة 02/05/2019 ادلى نائب المستأنف بمذكرة تعقيب يؤكد من خلالها سابق دفوعه .

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 2/5/2019 وألفي بالملف مذكرة تعقيبية لنائب المستأنف وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 16/5/2019.

محكمة الاستئناف

حيث استند المستأنف في استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه .

و حيث دفع المستأنف بخرق مقتضيات الفصلين 160 و 161 من ق.م.م و أن المشرع رتب على عدم احترامها البطلان.

و حيث إن المشرع المغربي و بمقتضى الفصلين 160 و 161 و على خلاف ما أثاره المستأنف لم يرتب جزاء البطلان على خرق مقتضيات الفصلين المذكورين بل و لم يرتب أي جزاء فضلا عن كون مقتضيات الفصلين المذكورين ، و كما ذهب الى ذلك و عن صواب الحكم المستأنف تتعلق بتبليغ الأمر بالأداء و لا تنصب على الأمر بالأداء في حد ذاته ، و الثابت أن المستأنف تبلغ بالأمر بالأداء و مارس حق الطعن فيه و لم يمسسه أي ضرر من جراء ما تمسك به بخصوص الفصلين 160 و 161 من ق.م.م و القاعدة المكرسة طبقا للفصل 49 من ق.م.م أن الاخلالات الشكلية و المسطرية و حالات البطلان لا تقبلها المحكمة إلا إذا تضررت منها مصالح الطرف فعلا ، و بالتالي فالدفع يبقى بدون أساس و يتوجب رده .

و حيث دفع المستأنف بأن اتفاقا تم بينه و بين المستأنف عليه يقضي بحصر مبلغ الكمبيالة في 40000,00 درهم عوض مبلغ ( 200000,00 درهم ) المسطر فيها و أن هذا الاتفاق ثابت بشهادة مجموعة من الشهود و التمس استدعاءهم .

و حيث ينص الفصل 443 من ق.ل.ع على أن الاتفاقات و غيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل أو تنهي الالتزامات أو الحقوق و التي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة آلاف درهم لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود و يلزم أن تحرر بها حجة رسمية أو عرفية و حسب الفصل 444 من نفس القانون فإنه لا تقبل في النزاع بين المتعاقدين شهادة الشهود لإثبات ما يخالف أو يجاوز ما جاء في الحجج و لو كان المبلغ أو القيمة تقل عن القدر المنصوص عليه في الفصل 443 ، و بذلك فإن الدفع المثار يبقى ساقطا عن درجة الاعتبار و يتعين رده .

و حيث يتوجب لما سبق تحليله رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا و حضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Commercial