Réf
72744
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2280
Date de décision
15/05/2019
N° de dossier
2019/8206/768
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Substitution de motif, Reprise pour usage personnel, Perte du fonds de commerce, Motif du congé, Loi n° 49-16, Fermeture du local, Droit à l'indemnité d'éviction, Congé, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 7 - 8 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du motif d'éviction visé dans l'acte. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur en retenant la perte du fonds de commerce pour fermeture prolongée, motif qui prive le preneur de son droit à l'indemnité d'éviction. L'appelant soutenait que le juge ne pouvait statuer sur ce fondement dès lors que le congé invoquait exclusivement la reprise pour usage personnel. La cour rappelle qu'au visa de l'article 26 de la loi n° 49.16, le juge est strictement lié par le motif expressément énoncé dans le congé. Elle retient que le premier juge ne pouvait substituer au motif de reprise pour usage personnel, qui ouvre droit à indemnisation, celui de la perte du fonds de commerce, quand bien même ce dernier aurait été débattu par les parties. La cour confirme le jugement en son dispositif d'expulsion, mais par une substitution de motifs, en précisant que le congé est valable sur le fondement de la reprise personnelle et ouvre par conséquent droit à une indemnité d'éviction complète au profit du preneur.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدموا به السادة ورثة لحافظ (ش.) بواسطة دفاعهم بتاريخ 22/01/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/10/2018 تحت عدد 3702 ملف عدد 3063/8207/2018 والقاضي في الشكل قبول الدعوى وفي الموضوع المصادقة على الانذار المبلغ الى المدعى عليهم بتاريخ 09/05/2018 و إفراغهم من المحل الكائن بأسفل عمارة [العنوان] الرباط هم أو من يقوم مقامهم و تحميلهم الصائر و رفض الباقي .
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 08/01/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعين تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرضون فيه أنهم يملكون المحل التجاري الكائن باسفل عمارة [العنوان] بالرباط الذي كان يكتريه موروث المدعى عليهم بسومة كرائية قدرها 750.00 درهم شهريا، وحيث انه ومن بعده ورثته توقفوا عن استغلاله منذ عدة سنوات كون المحل مغلق، وقد قام المدعون باجراء عدة محاضر معاينة واستجواب اخرها المحضرين المؤرخين على التوالي في 02-06-2016 و 21-03-2017 اتبثت جميعها أن المحل التجاري مغلق لما يزيد عن اربع سنوات بتصريح ابن المدعي المسمی امحمد (ش.)، وامام علم استغلال المحل في أي نشاط وكونه مغلق لمدة تناهز أربع سنوات فقد أصبح فاقد لجميع عناصر الأصل التجاري 49.16 ولايلزمهم اداء في مما يندرج ضمن ما نصت عليه الفقرة السابعة من المادة 8 من القانون رقم تعويض مقابل افراغهم من المحل، وقد بادروا الى توجيه انذار الى المدعى عليهم في هذا الصدد توصل به السيد احمد (ش.) بتاريخ 09-05-2018، لأجله فانهم يلتمسون المصادقة عليه والحكم بافراغ المدعی 500.00 درهم عن عليهم من المحل المدعى فيه هم او من يقوم مقامهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها كل يوم تأخير في التنفيذ بشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهم الصائر.مرفقين مقالهم بثلاث محاضر معاينة واستجواب ومحضر تبليغ انذار.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهم بجلسة 11-10-2018 والذين عقبوا من خلالها بكون الجهة المدعي اغفلت تعزيز دعواها بما يثبت الصفة في التقاضي وتملك المحل المطلوب افراغه ، والحال أن الصفة من النظام العام ويمكن للمحكمة أثارتها من تلقاء نفسها الامر الذي يعرض الدعوى لعدم القبول من الناحية الشكلية، اما احتياطيا من حيث الموضوع فان محاضر المعاينة والاستجواب المدلى بها لاترقى لأن تكون حجة كون المفوض اكتفي بالقول بانه توجه الى المحل المدعي فيه، ووجد به السيد محمد (أ.) دون تضمين هويته الكاملة ولا رقم بطاقته الوطنية و اوصافه للتأكد ما اذا كانت التصريحات صادرة عنه ، الأمر الذي يجعل مدى نسبتها للسيد المذكور مسالة مشكوك فيها، وما يزگي ذلك تضمين رقم بطاقة تعريفه بمحضر تبليغ الإنذار الذي بلغ بنفس المحل المراد افراغه مما يفيد أن المفوض وجده مفتوحا، ويعد قرينة قوية على كون الأصل التجاري قائم وغير مندثر، وتكون الدعوى رامية إلى حرمانهم من التعويض ، اذ ان المدعين عجزوا عن اثبات توقف النشاط بشهادة الجيران، ملتمسين رفض الطلب .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفوه السادة ورثة لحافظ (ش.) و جاء في أسباب استئنافهم : أن سبب المستأنف عليهم إنذارهم بالإفراغ على أساس استرجاع المحل لاستغلاله شخصيا، وهو نفس السبب المعتمد في مقالهم الافتتاحي و إنه بالرجوع إلى ملتمسات المستأنف عليهم المضمنة بمقالهم الافتتاحي، نجدهم يلتمسون المصادقة على الإنذار بالإفراغ لاسترجاع المحل للاستعمال الشخصي، دو أدنى إشارة لكون المحل كان مغلقا، أو أن الأصل التجاري فقد البعض من عناصره نتيجة الإغلاق و تنص المادة 26 من القانون 49.16 على ما يلي " يجب على المكري الذي يرغب في وضع احد للعلاقة الكرائية، أن يوجه للمكتري إنذارا، يتضمن وجوبا السبب الذي يعتبره، وأن يمنح له أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل" و إنه بالرجوع إلى الإنذار المبلغ للعارض بتاريخ 09/05/2018 و الذي بني عليه الحكم المطعون فيه تضمن سببا غير السبب الذي بنت عليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه حكمها، ذلك أن الإنذار تضمن طلب الإفراغ للاستغلال الشخصي، في حين أن المحكمة ضمنت في تعليلها أن الإفراغ سبب بكون المحل ظل مغلقا لأكثر من سنتين، علما أن الإنذار لا يمكن أن يتضمن سببين، وأن المحكمة لا يمكن لها أن تبني حكمها إلا على سبب قانوني مضمن بالإنذار، مما يكون الحكم المستأنف قد جاء مجانبا للصواب و بني على سبب غير وارد في الإنذار و علت المحكمة حكمها بإفراغ المستأنفين بكون المحل ظل مغلقا لأكثر من سنتين و إن الإنذار لا يمكن أن يتضمن سبين، وأن المحكمة لا يمكن أن تبني حكمها إلا على السبب المضمن صراحة بالإنذار و إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما قضت بالمصادقة على الإنذار المبلغ إلى المستأنفين بتاريخ 09/05/2018 وافراغهم من المحل موضوع النزاع، رغم أن الإنذار المذكور ضمن فيه سبب غير السبب الذي عللت به المحكمة حكمها أولا، و أن طلب الإفراغ الكون المحل ظل مغلقا الأزيد من ثلاث سنوات لم يطلب من المحكمة ثانيا، و كون المحل ظل مغلقا لأكثر من سنتين أمر غير ثابت ثالثا، تكون قد خرقت أيضا مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه يتعين على القاضي أن يبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات. و يتعين و الحالة تلك إلغاء الحكم المطعون فيه و إرجاع الملف للمحكمة المصدرة للبت فيه طبقا للقانون، وأن بنت المحكمة حكمها المطعون فيه على كون المستأنف عليهم وجهوا للعارضين إنذارا بتاريخ 09/05/2018 يشعرونهم من خلاله بضرورة إفراغهم للمحل المدعى فيه للاستعمال الشخصي، ثم قضت بإفراغ العارض لكون المحل ظل مغلقا لأكثر من سنتين تكون قد تناقضت ما بين حيثياتها ومنطوقها، مما يجعل الحكم المستأنف غير مبني على أسس صحيحة و يعرضه للإلغاء، وإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قضت بالمصادقة على الإنذار على علاته و أنه عللت حكمها بكون المحل موضوع النزاع ظل مغلقا لأكثر من سنتين، معتمدة على محاضر معاينة مجردة مشوبة بعدة خروقات و إن محاضر المعاينة المذكورة لم يبين فيها هوية الشخص الذي تم استجوابه ولا رقم بطاقته الوطنية، ولا حتى أوصافه حتى يمكن للمحكمة أن تتخذها كوسيلة لإثبات و من جهة ثانية، فلقد عجز المستأنف عليهم ، باعتبارهم الجهة المدعية الملزمة بالإثبات طبقا للفصل 399 من ق.ل.ع، عن إثبات توقف المستأنفين عن أداء واجبات، كراء المحل المتنازع فيه، أو كونهم توقفوا عن أداء الضريبة الملزمين بها، مما يفيد استمرار استغلال المحل دون توقف و ستلاحظ المحكمة إن المستأنفين توصلوا بالإنذار بنفس عنوان المحل التجاري المدعى فيه، مما يفيد أن المحل مفتوح على الدوام، ولم يكن قط مغلقا، وأن ادعاء كونه مغلقا هو ادعاء عار من الصحة و سبق للمستأنفين أن تمسكوا بهذا الدفع ابتدائيا غير أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اكتفت بالقول بأن المستأنفين اقتصروا على مناقشة مدى صحة الاستجواب و يبرر هذا القول بإلغاء الحكم المطعون فيه و بعد التصدي رفض الطلب ، ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و بعد التصدي أساسا ارجاع الملف للمحكمة المصدرة للحكم لتبت فيه من جديد طبقا للقانون احتياطيا بطلان الإنذار و رفض الطلب ، مرفقا نسخة الحكم الابتدائي و طي التبليغ .
بناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 27/03/2019 جاء فيها انه حيث إن المقال الاستئنافي رفع من طرف ورثة "لحافظ (ش.)" دون بيان أسماء هم والبيانات الشخصية لكل واحد منهم ما يثبت هويتهم وصفتهم ومصلحتهم في رفع الاستئناف الحالي، وحيث كان حريا بهم توضيح أسماءهم كل واحد على حدة، مع الإدلاء برسم الإراثة الذي يثبت صفتهم و مصلحتهم وأنه أمام هذا الخرق الشكلي الجوهري لا يسع المنوب عنهم سوى أن يلتمسوا القول كم بعدم قبول الاستئناف شكلا مع تحميل رافعيه الصائر، وأن المستأنفون أثاروا في مواجهة الحكم أن الإنذار الموجه لهم أسس سبب طلبهم الإفراغ على استرجاع المحل للاستغلال الشخصي، دون الإشارة إلى كون السبب هو إغلاق المحل ومن تمت فقدانه العناصر الأصل التجاري، قارئین قراءة مغلوطة لتعليل المحكمة التجارية مصدرة الحكم المطعون فيه، فتعليل المحكمة كان واضحا، فالإفراغ استند على مقتضيات المادتين 6 و 26 من القانون رقم 49.16 ، فتعليل المحكمة للحكم بالإفراغ ارتكز على الإنذار وأسبابه طبقا للقانون، أما فيما يخص كون المحل بقي مغلقا لما يناهز سنتين، وفقدانه أصله التجاري، فهذا ليس سببا في عدم استحقاق التعويض عن الإفراغ، كما جاء واضحا في المقال الافتتاحي للعارض، وأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف على أتم دراية بالوضعية القانونية لكل ملتمس على حدة، فالمستأنفون قد خلطوا بين ملتمسات المستأنف عليهم، فعلى عكس ما زعموا في استئنافهم، فإن ملتمس إفراغ مؤسس على الاستعمال الشخصي للمحل المكتری، و أن انعدام الحق في التعويض عن الافراغ هو المؤسس على فقدان عناصر الأصل التجاري بواقعة الإغلاق ما يناهز سنتين بالتالي فإن الحكم الابتدائي قد صادف الصواب في تعليله ولم يشبه أي عيب بخرق القانون، مما يرجي معه رد السبب الأول لعدم ارتكازه على أساس سليم، و أن المستأنف عاب على محاضر المعاينة والاستجواب المرفقة بمقال المستانف عليهم الافتتاحي كونها مشوبة بعدة خروقات، لكن حيث أن هذه الدفوع لا ترتكز على أي أساس سليم فالمحاضر التي يحررها المفوضين القضائيين لها حجيتها وقوتها بقوة القانون طالما لم يثبت ما يخالفها، مما يبقى الدفع المثار في مواجهتها مردود على قائله أما فيما يخص ما يزعمه المستأنفون من كون التوصل بالاستدعاءات كان بنفس العنوان، فإن سبب ذلك بسيط هو كون أحد الورثة الذي هو ابن الهالك لحافظ (ش.) يمتهن حرفة التجارة بالمجل المجاور والكائن بنفس العمارة ، بالتالي فهو دائم الحضور في عمارة [العنوان] زنقة [العنوان] المتواجد بها المحل التجاري موضوع طلب الإفراغ اعتبارا لما سبق ذكر فإن كل ما جاء في المقال ألاستئنافي غير مرتكز على أساس سليم، وأن الحكم الابتدائي جاء مصادف للصواب، لذلك يلتمس التصريح بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفين الصائر. والكل مع كافة مايترتب عنه قانونا ، مرفقا صورة لمحضر معاينة مؤرخ في 21/01/2014 .
وبناء على المذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 24/04/2019 جاء فيها أنه يدفع بعدم قبول الاستئناف لعدم بيان اسماء الورثة وأن هذا الدفع، لو استقام، بتطبيق من باب أولى على مقال المستأنف عليهم الافتتاحي الذي وجه ضد الورثة دون بيان أسمائهم كذلك و إن العارضين ملزمون بالطعن في الحكم المستأنف بالهويات والأطراف المضمنة فيه دون زيادة أو نقصان و إن الدعوى وجهت ضد الورثة، فمن استيناف الحكم بنفس تلك الصيغة، و إن كان الدفع صحيحا، فمن الواجب القول بعدم قبول الدعوى أصلا لتخلف ما يزعمه المستأنف عليهم من بيانات مما يستوجب هذا، إما إلغاء الحكم المطعون فيه أو عدم قبول الدعوى أصلا، أو رد الدفع و يكفي الاطلاع على الإنذار الذي بنيت عليه الدعوى، ليتبين أن السبب هو استغلال شخصيا، مما يستوجب رد الدفع والحكم وفق ما جاء في المقال الإستئنافي و يؤكد العارض مطاعنه الموجهة ضد محاضر المعاينة، بل أنه أنجز بدوره معاينة تأكد فيها بأن المحل موضوع النزاع مفتوح في وجه العموم، وتمارس فيه تجارة، وأن الأصل التجاري لم يضمحل كما يزعم المستأنف عليهم و يدلي العارض رفقة مذكرته لمحضر معاينة يؤكد عدم اضمحلال الأصل التجاري وأن العارضين يمارسون تجارتهم بالمحل و يؤكد العارض ما جاء في مقالة الإستئنافي ملتمسا رد دفوع المستأنف عليهم وتمتيع العارض بما جاء في مقاله الاستئنافي، مرفقا محضر معاينة و نسخة الإنذار بالإفراغ ونسخة مقال الافتتاحي.
و بناء على المذكرة رد على تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 08/05/2019 جاء فيها ان المستأنفون تقدموا بمذكرة تعقيبية مرفقة بمجموعة من الوثائق، من بينها محضر معاينة محرر من طرف المفوض القضائي سناء (ظ.) مضمونه أنه بتاريخ 22/04/2019 يوم إجراء المعاينة على الساعة الواحدة والنصف فقد تم الانتقال إلى العنوان الكائن بالطابق السفلي بعمارة [العنوان] الرباط، وأنه تمت معاينة، أن المحل مفتوح في وجه العموم ويزاول به نشاط تجاري من بيع المواد الغذائية ، وإن المعاينة قد أنجزت بتاريخ 22/04/2019 أي قد بادر المستأنفون وبعد صدور الحكم الابتدائي موضوع الاستئناف الحالي إلى فتح المحل من جديد، وأن هذا الاستغلال غير ثابت في النازلة إلا منذ تاريخ 22/04/2019 والأصل التجاري لا يكتسب إلا بالممارسة لمدة محددة قانونا، فإعادة مزاولة النشاط التجاري بعد مدة أربع أو خمس سنوات من الإغلاق لا ينفي فقدان عناصر الأصل التجاري عن الفترة السابقة من الإغلاق، وأنه لاكتساب الأصل التجاري مرة أخرى ينبغي مزاولة النشاط لفترة مسترسلة لمدة سنتين و بالتالي فإن المحل موضوع النزاع لم يكتسب بعد الأصل التجاري طبقا للقانون، ولو تمت معاينة افتتاحه من جديد ، و بالتالي فإن الحكم المستأنف قد صادف الصواب، بالتالي يرجى التصريح برد كل ماجاء في كتابات الطرف المستأنف جملة وتفصيلا، والقول والحكم بتأييد الحكم الابتدائي جملة وتفصيلا .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 08/05/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 15/05/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث أسس الطرف الطاعن استئنافهم على الاسباب المبسوطة أعلاه.
حيث إنه بخصوص ما نعاه الطرف الطاعن على محكمة البداية من خرق القانون يجد سنده في مضمون الانذار الموجه للمستأنفين بتاريخ 09/05/2018 والذي كان موافقا لمقتضيات المادة 26 من قانون 49.16 الذي تنص على '' أنه يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وان يمنحه أجلا للافراغ اعتبارا من تاريخ التوصل...'' والواضح من مضمون الإنذار موضوع المنازعة أنه اسس على سبب واحد حين أشار إلى الرغبة الصريحة للمكرين في افراغ المحل من المكتري لأجل الاستعمال الشخصي طبقا للمادة 7 من قانون 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي والذي يقابله حق المكتري في التعويض الكامل سواء اثناء سريان دعوى الافراغ أو بعد انتهائها شريطة أن يمارس هذا الحق داخل أجل ستة اشهر من تاريخ تبليغه بالحكم النهائي القاضي بالافراغ.
حيث ان ما دفع به المستأنف عليهم في صحيفة ادعائهم من كون الأصل التجاري المكرى للمستأنفين كان مغلقا منذ ما يزيد عن اربع سنوات ولا يستغل في أي نشاط تجاري وهو ما يفيد اندثار عناصر الاصل التجاري يكون له اساس لو انهم ضمنوا هذا السبب بوثيقة الانذار الموجه المستأنفين وبالتالي يكون هذا هو السبب المحتج به ويطرح للمناقشة من طرف الخصوم والمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه غير ملزمة بمسايرة الاطراف في دفوعاتهم بل تبقى ملزمة بإيجاد النص الواجب التطبيق خاصة وأن مقتضيات الفصل 26 من قانون 49.16 أوجبت سبيب الانذار وبالتالي فالتكييف القانوني للسبب المؤسس للانذار محدد في الافراغ لأجل الاستعمال الشخصي الذي يقابله منح التعويض للمكتري طبقا للمادة 7 ولم يكيف في اطار مقتضيات الفقرة 7 من المادة 8 من قانون 49.16 التي تنص على أنه لا يلزم المكري بأداء تعويض للمكتري مقابل الافراغ، من ضمنها الحالة التي يفقد فيها الاصل التجاري عنصر الزبناء والسمعة التجارية بإغلاق المحل لمدة سنتين على الاقل.
وحيث إن الحكم المستانف لم يكن على صواب لما قضى بالمصادقة على الانذار بالافراغ بعلة اندثار عناصر الاصل التجاري بسبب الاغلاق المستمر واعتمدت في ذلك على المعاينات المحتج بها من طرف المستأنف عليهم لاثبات واقعة الاغلاق وكان عليها التقيد بالسبب المضمن بالانذار وهو الرغبة في استرجاع المحل لأجل الاستعمال الشخصي ولذا فإن المحكمة تؤيده ولكن ليس بالعلة التي اعتمدتها محكمة البداية ولكن لكون النزاع يخضع لمقتضيات المادة 7 من قانون 49.16 الذي تمنح المستأنفين حق التعويض وفقا لما سبق تبيانه.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفين الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025