Réf
72521
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
216
Date de décision
22/01/2019
N° de dossier
2018/8202/1422
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Saisie sur compte bancaire, Remboursement au vendeur, Preuve du paiement, Obligations de l'acquéreur, Infirmation du jugement, Imputation des paiements partiels, Engagement de payer les dettes fiscales, Contradiction des déclarations, Cession de fonds de commerce
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation du cessionnaire d'un fonds de commerce de prendre en charge le passif fiscal antérieur, conformément à une clause de l'acte de cession. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en remboursement des cédants, faute pour eux de justifier du détail des impositions payées. Devant la cour, le débat portait sur l'imputation de deux chèques remis par le cessionnaire aux cédants. La cour écarte les explications contradictoires des cédants, qui présentaient ces sommes tantôt comme un reliquat du prix de vente, pourtant déclaré intégralement payé dans l'acte, tantôt comme un paiement de loyers, dont le cessionnaire justifiait par ailleurs s'être acquitté directement. Elle retient que ces paiements constituaient un acompte sur l'exécution de l'engagement contractuel et formel du cessionnaire de se substituer aux cédants pour l'apurement de la dette fiscale. En conséquence, le cessionnaire est condamné à rembourser aux cédants le montant versé par ces derniers à l'administration fiscale pour obtenir la mainlevée d'une opposition, sous déduction de l'acompte déjà payé par chèques. Le jugement entrepris est donc infirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على مقال الاستئناف المقدم من طرف السيدين محمد (ا.) و عائشة (ن.) بواسطة نائبهما، المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/03/2018، و الذي يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/03/2017 تحت عدد 3037 في الملف عدد 8760/8202/201، القاضي : برفض الطلب و تحميل رافعيه الصائر.
في الشكل :
حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 09/10/2018 تحت عدد 683 .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف، انه بتاريخ 20/04/2015 تقدم السيد محمد (ا.) و السيدة عائشة (ن.) بمقال فتح له ملف عدد 3857/8202/2015 عرضا فيه انهما فوتا الأصل التجاري المسمى مقهى (د. ب.) موضوع السجل التجاري [المرجع الإداري] للمدعى عليه بمقتضى عقد مؤرخ في 06/06/2009. وأن من ضمن شروط عقد البيع التزم المدعى عليه باداء جميع الضرائب المترتبة عن الأصل التجاري، و تسوية الوضعية مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للمتأخرات دون قيد ولو كان الاشعار بالاداء في اسمهما ، غير ان المدعى عليه اخل بالتزامه الثاني لتأكيد شروط العقد، وبقي متقاعسا عن تنفيذ التزامه رغم انذاره الشيء الذي جعل ادارة الضرائب تحجز اموالهما المودعة ببنك (ش.) المحددة في مبلغ 110.959,82 درهم، ولازالت دائنة بمبالغ مالية اضافية، كما لم يسووا الوضعية مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي . ملتمسين الحكم بادائه لفائدتهما المبلغ المذكور، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، و تحميله الصائر.
وبعد جواب المدعى عليه، و تعقيب المدعيين ، أصدرت المحكمة بتاريخ 30/09/2015 حكما تحت عدد 9062 في الملف عدد 3857/8202/2014 قضى بتسجيل التنازل مع تحميل المدعيين الصائر. والذي صدر بشأنه قرار استئنافي بتاريخ 06/06/2016 تحت عدد 3660 في الملف عدد 1443/8202/2016 قضى بابطاله و ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون.
وبعد احالة الملف على المحكمة المذكورة و ادلاء المدعى عليه بجوابه، و تخلف نائب المدعيين رغم التوصل، صدر الحكم المشار اليه أعلاه.
واستأنفه السيد محمد (ا.) و السيدة عائشة (ن.)، و ابرزوا في اوجه استئنافهما بعد عرضهما لموجز الوقائع، ان الحكم المستأنف قضى برفض الطلب بعلة ان العارضين لم يدليا بتفصيل الضرائب المرتبة للمبالغ المطلوبة، و تمشيا مع ذلك يدليا بلوائح تفصيل الضرائب المترتبة عن الأصل التجاري المسمى مقهى (د. ب.) و التي تقدر في مبلغ 110.959,82 درهم التي تم حجزها من طرف ادارة الضرائب من الحساب البنكي ببنك (ش.) بعد ان اخل المستأنف عليه بالتزامه باداء جميع الضرائب. وأن اللوائح الصادرة عن ادارة الضرائب و الحجز المذكور يفنذ جميع مزاعم المستأنف عليه، هذا الأخير الذي ادعى بأنه قام باداء مختلف الضرائب لفائدتهما بمقتضى شيكين أخدهما بمبلغ 39.000,00 درهم، و الثاني بمبلغ 36.578,88 درهم أي ما مجموعه 75.579,88 درهم ، و هذين الشيكين يتعلقان بثمن بيع الأصل التجاري بعد ان تم الاتفاق بانه لا يتم استخلاصهما الا بالتواريخ الواردة بهما بدليل ان مبلغ الشيكين لا يغطيان مبلغ الضرائب عكس ما ورد بتعليل الحكم المستأنف. وأن جميع الضرائب تتعلق بالمحل التجاري مقهى (د. ب.)، و أ، العارضين لا يتوفران على أي محل تجاري آخر بمدينة ابن سليمان يمكنهما اداء الضرائب عليه. ملتمسين من حيث الشكل: قبول الاستئناف، و من حيث الموضوع: الحكم على المستأنف عليه بارجاع مبلغ 110.952,82 درهم لهما الذي تم حجزه من طرف ادارة الضرائب من الحساب البنكي للعارضة عائشة (ن.) كما هو ثابت بمقتضى الاشهاد الصادر عن البنك المدلى به في الملف.
وأرفقا المقال ب: نسخة من الحكم المستأنف – صورة التزام باداء الضرائب – لوائح تفصيل الضرائب- مراسلة بنك (ش.).
وحيث ادلى المستأنف عليه بجلسة 03/07/2018 بمذكرة جوابية اكد بموجبها ان السيد محمد (ا.) منعدم الصفة من جانب الدعوى ، ذلك ان المبالغ المزعوم حجزها من قبل ادارة الضرائب كان من الحساب الخاص للبائعة الثانية وهي السيدة عائشة (ن.) "زوجته" ومن تم لا يجوز له المطالبة باسترجاع مبالغ لم تخصم منه على الاطلاق، مما يتعين التصريح بعدم قبول استئنافه، وأنه باستقراء اللوائح الضريبية المستدل بها سابقا الى غاية تاريخ البيع سيلاحظ ان المقهى لم تكن ذمتها مستقلة لفائدة ادارة الضرائب سوى بمبلغ 35.861,88 درهم (البيان الضريبي المدلى به ابتدائيا رفقة المذكرة لجلسة 13/03/2017) ، و أن العارض ادى للطرف المستأنف مبالغ بواسطة شيكات مؤداة بتاريخ لاحق لعقد البيع، وبالتالي لايمكنه ان يؤدي عن الطرف المستأنف ضرائب شخصية و غرامات التأخير نتيجة عدم ادائها في وقتها، وأن ادعاء المستأنف بكون المبالغ المذكورة تهم ثمن البيع مردود بدليل انه باستقراء عقد البيع سيلاحظ ان الأطراف المستأنفة صرحت بالحرف "اتفق الطرفان و تراضيا على تحديد قيمة هذا البيع اجماليا و نهائيا في مبلغ 300.000,00 درهم اعترف البائعان بقبضهما لمجموع الثمن المذكور أعلاه من يد المشتري و ابرء ذمته الابراء التام و به التوصيل"، وبالتالي كيف لهما ان يقرا بتوصلهما بثمن البيع، و يظل العارض دون وجه حق تمكينهما من مبالغ اضافية غير مبررة اللهم الا اذا كانت تتعلق باداء الضرائب و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي . وأنه يتحدى الطرف المستأنف في ان يثبت كون المبالغ المدفوعة تتعلق باداء الثمن كما وقع زغمه، ذلك ان الواجبات الضريبية خلال عقد البيع لم تكن تصل الى مبلغ 110.959,82 درهم بل تصل الى مبلغ 35.861,88 درهم و بالحجة، و أن المستأنف توصل بتلك الواجبات اشهر قليلة بعد ابرام العقد و قبض الثمن ومنح العارض اشهاد بالابراء التام، ان المبلغ المزعوم يتعلق بضرائب شخصية وغرامات التأخير الناتجة عن تخاذل الطرف المستأنف سدادها، و الذي سبق له ان منح العارض تنازل تام عن جميع الدعاوى و النزاعات كيفما كانت طبيعتها ملتمسا رد جميع ما ورد بالمقال الاستئنافي، و تأييد الحكم المتخذ.
وأرفق الجواب بصورة عقد بيع.
وحيث ادلى المستأنفين بجلسة 24/7/2018 بمذكرة تعقيب ، وأدلى المستأنف عليه بجلسة 25/9/2018 بمذكرة رد على تعقيب اكدوا بموجبهما سابق ما جاء في مكتوباتهما.
وحيث ادرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 25/9/2018 الفي خلالها بالمذكرة أعلاه لنائب المستأنف عليه، حاز الاستاذ (ب.) نسخة منها و التمس مهلة، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 09/10/2018.
وحيث إنه بجلسة 09/10/2018 أصدرت المحكمة قرارا تمهيديا تحت عدد 683 بإجراء بحث بين الطرفين بحضور نائبهما .
وحيث أجري البحث بجلسة 27/11/2018 و الذي أكد بموجبه الطرفين ما جاء في مكتوباتهما السابقة.
وحيث إنه بعد إدلاء كل من المستأنفين و المستأنف عليه بمذكرة تعقيبه بعد البحث و اللتين جاءتا مؤكدتين لما ورد في مكتوباتهم السابقة .
أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 25/12/2018 تخلف خلالها نائبا الطرفين رغم الاعلام ، والفي بالملف مذكرتيهما التعقيبيتين أعلاه، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 15/01/2019 و مددت لجلسة 22/01/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستأنفان في أسباب استئنافهما بما هو مشار إليه أعلاه .
وحيث إن الثابت من خلال وثائق الملف و ما راج بجلسة البحث أن الشيكين الحاملين لمبلغ 39.000,00 درهم قد سلما من طرف المستأنف عليه للمستأنفين قصد أداء جزء من واجبات الضرائب المترتبة على الأصل التجاري موضوع النزاع ، و ذلك على اعتبار أن هذين الأخيرين تناقضا بخصوص سبب تسلمها من طرف المستأنف عليه ، إذ أكدا خلال المرحلة الابتدائية بأنهما يتعلقان بمقابل البيع و ثمن الاصل التجاري المفوت، و الحال أنهما يقران في عقد بيع الأصل التجاري بأنهما توصلا بثمن البيع و ابراء ذمة المشتري المستأنف عليه ، في حين أكدا خلال جلسة البحث المجرى خلال المرحلة الاستئنافية بأنهما يتعلقان بالواجبات الكرائية ، و الحال أن المستأنف عليه أدلى بتواصيل الكراء في اسمه مسلمة له من طرف مالك المحل السيد شكير (م.) تفيد أدائه واجبات الكراء لفائدة هذا الأخير ، و الذي أكد ذلك بمقتضى الاشهاد الصادر عنه و المصحح الامضاء بتاريخ 18/06/2014 .
وحيث إنه مادام أن الثابت من الالتزامين الصادرين عن المستأنف عليه المصححي الامضاء بتاريخ 09/07/2009 و 25/08/2009 و اللذين أكد بموجبهما بانه يلتزم بأداء كل الواجبات الضريبية و ذلك ابتداء من 01/10/2009 إلى غاية اتمام المبلغ الذي يدين به لفائدة مصلحة الضرائب وأن الالتزام هو بمثابة إحلاله محل المستأنفين في أداء الضرائب ، و مادام كذلك أن الثابت من كتاب قباضة بنسليمان المؤرخ في 14/10/2013 أن المستأنفين قد أديا لصندوق القباضة المذكورة مبلغ 108.291,90 درهم لرفع اليد على التعرض على الأصل التجاري ، وأن المستأنف التزم بالحلول محلهما في أداء الضرائب ، فإنه يتعين عليه أدائه لفائدتهما مبلغ 69.291,90 درهم بعد خصم مبلغ الشيكين أعلاه من المبلغ المذكور (108.291,90 درهم – 39.000,00 درهم = 69.291,90 درهم) .
وحيث إنه بذلك يكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به ، و يتعين إلغاؤه و الحكم من جديد بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنفين المبلغ المشار إليه أعلاه ، و بتحميله الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : سبق البت في الاستئناف بالقبول .
في الموضوع : باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنفين مبلغ 69.291,90 درهم ، و بتحميله الصائر .
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025