Le bailleur ne peut réclamer le paiement des loyers s’il n’apporte pas la preuve de la délivrance de la chose louée au preneur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72423

Identification

Réf

72423

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2124

Date de décision

07/05/2019

N° de dossier

2019/8202/764

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 234 - 635 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'obligation de délivrance dans un contrat de location de flotte de véhicules. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif qu'il ne prouvait pas avoir mis les biens loués à la disposition du preneur. L'appelant soutenait que l'exécution de son obligation résultait des clauses contractuelles et de l'inaction prolongée du preneur avant la mise en cause. La cour écarte ce moyen en retenant que le bailleur ne rapporte pas la preuve effective de la mise à disposition des véhicules. Au visa de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats, elle rappelle qu'une partie ne peut poursuivre l'exécution d'une obligation sans prouver avoir elle-même exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation. La cour relève en outre que le preneur avait, pour sa part, mis en demeure le bailleur de s'exécuter, ce qui corrobore le défaut de délivrance. L'obligation de délivrance du bailleur, prévue par l'article 635 du même code, étant une condition essentielle à l'exigibilité des loyers, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ب. ت.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 21/1/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 2801 بتاريخ 2/7/2018 في الملف عدد 903/8202/2018 و القاضي في منطوقه :

في الشكل : بعدم قبول الدعوى وبتحميل رافعتها الصائر .

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (ب. ت.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 8/3/2018 تعرض من خلاله أن المدعى عليها تعاقدت معها بكراء أسطول متكون من 7 حافلات النقل المستخدمين من الحجم الصغير مقابل وجيبة كرائية محددة في مبلغ 10.000.00 درهم لكل حافلة ابتداء من دجنبر 2017 ولمدة سنتين وأنها تركت الأسطول تحت تصرف المدعى عليها وتوصلت بكمبيالة بقيمة 70.000.00 درهم عن شهر دجنبر 2017, وأنها لم تتوصل بعد ذلك بأي مبلغ. والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 210.000.00 درهم قيمة كراء الأسطول عن شهور يناير فبراير ومارس 2018 مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وتحديد مدة الإكراه البديني في الأقصى. وقد أرفقت مقالها بنسخة طبق الأصل من عقد كراء.

وبناء على المذكرة الجوابية النائب المدعى عليها المدلى بها لجلسة 14/5/2018 جاء فيها أنها سلمت الكمبيالة للمدعية على وجه الضمان شريطة البدء الفعلي في مباشرة إحضار أسطول السيارات, غير أنها لم تتوصل بأية سيارة مما دفعها إلى إنذار المدعية بذلك تطالبها من خلاله بتنفيذ التزامها, وأنها لم تؤد ما التزمت به من جانبها. وقد أرفقت مذكرها بنسخة من إنذار ومحضر تبليغه.

وبناء على مذكرة تعقيب نائب المدعية المدلى بها لجلسة 4/6/2018 جاء فيها أنه بالرجوع إلى البند السادس من العقد سيتضح أن المدعي عليها تقر بأنها ستتسلم الحافلات المكتراة وكل ما يتعلق بها ابتداء من تاريخ ابتداء الكراء وستصبح مسؤولة عنها بداية العقد إلى انتهاء المدة أو الفسخ, وأنها تفاجأت بالإنذار المتوصل به من قبلها بعد تاریخ تبليغ المدعى عليها بالدعوى الحالية . وقد أرفقت مذكرتها بنسخة من شهادة تسليم.

وبناء على مذكرة تعقيب نائب المدعى عليها المدلى بها لجلسة 18/6/2018 أكد من خلالها ما سبق.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه برجوع المحكمة الى وقائع النازلة و الوثائق المدلى من كلا الطرفين سيتضح لها أن المحكمة الابتدائية سايرت الشركة المدعى عليها في مكتوباتها رغم أن البند السادس من العقد المبرم بين الطرفين يلزمهما معا بتسليم الطرف الأول الشيء المكري للطرف الثاني ابتداء من تاريخ بدء عقد الكراء الذي هو حسب نفس العقد و الفصل الثالت الذي جاء فيه " اتفق الطرفان على تحديد مدة الكراء في سنتين ابتداءا من 1/12/2017 و ليس كما جاء في الحكم الابتدائي أن انتقال الشيء المكتري إلى المكتري يتم بتاريخ لاحق عن ابرام العقد وأن الطرف الثاني و هي الشركة المدعى عليها كان عليها وهي المتضرر الحقيقي من اخلال الطاعنة بالتزاماتها أن تطالب خلال شهر دجنبر 2017 بتمكينها من الحافلات المتفق عليها في الأجل المطلوب و ليس تاریخ 21/03/2018 كما جاء في حصر تبلیغ أي بعد 3 أشهر كاملة و بعد توصلها بمقال من طرف الطاعنة ومن جهة ثانية و حتى اذا سلمنا بالحكم الابتدائي على علاته فان الطاعنة أغفلت في المرحلة الابتدائية الادلاء بالانذار المباشر المؤرخ في 25/12/2017 و المبلغ إلى الشركة المدعى عليها تشعرها بوفائها بما التزمت به من توفير 7 حافلات النقل المستخدمين و تنذرها بوجوب أداء مبلغ 70.000,00 درهم عن شهر دجنبر 2017 ويناير وفبراير من سنة 2018 أي ما مجموعه 210.000,00 درهم الا أن الانذار المذكور رفض تسلمه من طرف السيد محمد (ر.) الممثل القانوني للشركة المدعى عليها بذكره وأن الشركة المدعى عليها لو تضررت فعلا من العقد المذكور لما بقيت مكتوفة الأيدي دون مطالبتها أولا باسترجاع الكمبيالة المدفوعة للعارض بقيمة سبعين ألف درهم كأداء عن آخر شهر فعلي في العمل و التي رجعت بدون أداء لعدم توفر المبلغ المذكور و ثانيا بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل لها لبقاء مستخدميها دون وسيلة نقل لمدة 3 أشهر كاملة و أنه و كما جاء في الحكم الابتدائي و تطبيقا لنص الفصل 638 من ق م ع فان العارضة و هي الطرف المكري أشعرت المدعي عليها بكونها متشبثة ببنود الاتفاقية وما رتبته من التزامات و أن هذه الأخيرة أي المدعى عليها لم تطالب بالحافلات المذكورة وانما أشعرتها هاتفيا بتغيير تاريخ البدء بالاتفاقية الى غاية شهر مارس 2018 و هذا ما لم يرد بعقد الكراء و بعد التأكيد أن الطاعنة التزمت بجميع بنود العقد المذكور وبعد التأكيد كذلك أنها أشعرت الشركة المدعى عليها بتشبتها ببنود العقد و التزامها بها و بعد التأكيد الشركة المدعى عليها هي التي طلبت تأجيل تاريخ البدء بالاتفاقية إلى غاية شهر مارس 2018 خلافا لما جاء في العقد . ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الغاء الحكم المستأنف فيما قضی به من عدم قبول الدعوى و الحكم تصديا بتمتيع الطاعنة بأقصى ملتمساتها المبينة بالمقال الافتتاحی مع تحميل المستأنف عليها كافة الصائر . و أدلت بنسخة عادية من الحكم الابتدائي ونسخة من الإنذار المباشر ومحضر امتناع .

و حيث بجلسة 16/04/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرضت فيها أن سبق للطاعنة أن أبرمت مع المستأنفة عقد بموجبه التزمت هذه الأخيرة تمكين العارضة بمجموعة من السيارات قصد استعمالها في نقل المستخدمين وسلمتها كمبيالة على وجه الضمان كما هو منصوص عليه في البند الأخير من الفصل 4 (شروط العقد ) شريطة البدء الفعلي في مباشرة إحضار أسطول السيارات وغير أن الطاعنة لم تتوصل بأي سيارة من المستأنفة مما دفع الطاعنة الى توجيه إنذار للمستأنفة تطالبها فيه بأن تنفذ الالتزام الذي على عاتقها بتمكينها من الحافلات المتفق عليها موضوع عقد الكراء في الأجل المطلوب وبقى الإنذار دون جواب (سبق الإدلاء ابتدائيا بمحضر تبلیغ إنذار مع رسالة تبليغ إنذار) وأن الطاعنة تنفي توصلها بالحافلات في الوقت الذي تتمسك المستأنفة بتمكينها منها دون أن تدلي بما يفيد توصل الطاعنة بالأسطول وأن صح ما تدعيه المستأنفة من تواجد أسطول الحافلات بحوز الطاعنة حقيقية لا أدلت بمحضر معاينة يوثق لما تدعيه ، بل أكثر من ذلك لو كان الأسطول حقيقة في حوز الطاعنة لطالبت المستأنفة بمقتضی مقالها استرجاع أسطولها الشيء الذي لم تطالب به واقتصرت على طلب التعويض عن مدة ثلاثة أشهر وأن الطاعنة وفت ببداية التزامها المتمثل في تمكين المستأنفة من مبلغ 70.000 درهم كمسبق عن المبلغ المتفق عليه بموجب كمبيالة (سبق الادلاء ابتدائية بالكمبيالة) مما يثبت تنفيذ الطاعنة لالتزامها غير ان التزام المستأنفة المقابل لا يوجد بالملف ما يثبته كما نص الفصل 234 من ق.ل.ع لايجوز لأحد ان يباشر الدعوى ناتجة عن الالتزام الا إذا اثبت انه أدى او عرض آن يؤدي ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق او القانون او العرف وأن تمسك المستأنفة بتوصلها برسالة من الطاعنة تطالبها فيها بتأجيل تاریخ تمكينها من الحافلات يبقى مجردا من الاثبات في ظل عدم الإدلاء بهذه الرسالة وإثباتا لحسن نية الطاعنة فإنها تؤكد أنها مستعدة لإتمام ما تم الاتفاق عليه بموجب العقد تحت جميع الضمانات القانونية في حال وفت المستأنفة بالتزامها تمكين الطاعنة من الأسطول . ملتمسة رد ما جاءت به المستأنفة ومن تم الحكم بتأييد الحكم الابتدائي وتحميلها الصائر.

و حيث أدرجت القضية بجلسة 23/04/2019 تخلف دفاع المستأنف رغم التوصل وحضر نائب المستأنف عليها واسند النظر و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 07/05/2019 .

التعليل

حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه .

وحيث إن الطاعنة لم تثبت بمقبول كون المستأنف عليها توصلت فعلا بالحافلات وفق عقد الكراء المبرم بين الطرفين ، و المحرر بتاريخ 1/11/2017 وفضلا عما ذكر فإن المستأنف عليها أدلت بما يثبت أنها أنذرت الطاعنة تمكينهما من الحافلات المتفق عليها ، غير أن هذه الأخيرة لم تف بالتزامها .

وحيث إنه بمقتضى الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود لايجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف .

وحيث استنادا الى ما ذكر فإن مستند طعن المستأنفة يبقى مجردا من أي أساس وطالما أنها لم تثبت كونها وضعت الحافلات رهن إشارة المستأنف عليها ، فإنها تبقى غير مستحقة لأية مبالغ وما عللت به محكمة البداية ما قضت به من عدم قبول طلب الطاعنة بكونها لم تجد بعقد الكراء ما يفيد قيام المكرية بتسليم الشيء المكترى للمكترية يبقى تعليلا مسايرا لواقع الملف كما انها طبقت صحيح أحكام الفصل 635 من قانون الالتزامات والعقود الذين يلزم المكري بتسليم الشيء المكترى للمكتري .

وحيث استنادا الى ما ذكر يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه وتحميل الطاعنة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux