L’acte d’acquisition d’un fonds de commerce constitue un titre d’occupation légitime faisant échec à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72398

Identification

Réf

72398

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2104

Date de décision

06/05/2019

N° de dossier

2018/8232/6183

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 80 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - Dahir n° 1-11-178 du 25 hija 1432 (22 novembre 2011) portant promulgation de la loi n° 39-08 relative au code des droits réels

Source

Non publiée

Résumé en français

Le débat portait sur l'opposabilité aux propriétaires d'un immeuble d'un acte d'acquisition de fonds de commerce par un occupant avec lequel ils n'avaient aucun lien locatif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par les propriétaires indivis. Devant la cour, les appelants soutenaient que l'acquisition d'un fonds de commerce ne pouvait constituer un titre d'occupation valable en l'absence de tout droit au bail consenti par eux, cet élément étant essentiel à la constitution dudit fonds. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'action en expulsion était exclusivement fondée sur l'occupation sans droit ni titre. Or, l'intimé justifiait de son occupation par un acte d'acquisition d'un fonds de commerce, dont la chaîne de propriété remontait à plusieurs décennies. La cour considère que la seule production de cet acte suffit à faire échec à la qualification d'occupant sans سند, peu important la question de l'existence ou de l'opposabilité d'un droit au bail aux propriétaires actuels. Le jugement ayant débouté les demandeurs de leur action est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السادة محمد (م.) وورثة بنعيسى (م.) وعبد السلام (ا.) وورثة احمد (م.) بواسطة دفاعهم الاستاذ ابراهيم (ا.) بمقال مؤدى عنه بتاريخ 01/11/2018 ،يستأنفون بمقتضاه الحكم عدد 1412 الصادر بتاريخ 30/03/2018 في الملف عدد 1510/8227/2017 عن المحكمة التجارية بالرباط والقاضي برفض طلبهم وبتحميلهم المصاريف.

في الشكل :

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنين، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط القانونية، مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المستأنف ، أن المستأنفين محمد (م.) ومن معه تقدموا بتاريخ 14/4/2015، بمقال للمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان،عرضوا فيه انهم من بين المالكين على الشياع في الرسم العقاري عدد 56833/30 الكائن بشارع [العنوان] بسيدي سليمان، وان المدعى عليه محمد (ع.) يحتل جزءا من العقار حسب الثابت من محضر المعاينة المرفق، ملتمسين الحكم عليه بالافراغ من العقار المذكور هو او من يقوم مقامه او بإذنه مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر، مرفقين مقالهم بنسخة طبق الاصل لمحضر معاينة واستجواب ونسخة طبق الاصل لشهادة ملكية.

فأجاب المدعى عليه بواسطة دفاعه بمذكرتين جوابيتين الاولى بجلسة 14/07/2015 والثانية بجلسة 22/9/2015 عرض فيهما ان المحكمة الابتدائية بابن سليمان غير مختصة نوعيا للبث في الطلب، مضيفا ان المدعيين احمد (م.) وزبيدة (م.) غير مسجلين بشهادة المحافظة العقارية، وان نصيب المدعين من العقار غير مفرز، وان محضر المعاينة لا يعتبر حجة على تواجد المقهى بالرسم العقاري عدد 56833/13، كما يملك المقهى بموجب شراء الاصل التجاري المؤرخ في 8/6/2001 الذي تم اشهاره، ملتمسا اساسا الحكم بعدم الاختصاص النوعي ، وفي الشكل عدم قبول الدعوى وفي الموضوع رفض الطلب، مرفقا مذكرته بصورة طبق الاصل لرسم شراء واجب اصل تجاري لمقهى، صورة لعقد بيع اصل تجاري وصورة الاصل لتصريح بالسجل التجاري.

وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف المدعين بواسطة نائبهم امام المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان بجلسة 21/9/2015، جاء فيها انهم لا تربطهم اية علاقة كرائية مع المدعى عليه، وان محضر المعاينة والاستجواب لا يطعن فيه إلا بالزور، وان العقد المستدل به من طرف المدعى عليه لا يبرر تواجده بالعقار لأن البائعين التهامي (س.) وعمر (ح.) غير مالكين في هذا الرسم، وبالتالي فتواجد المدعى عليه به غير قانوني، مؤكدين مقالهم.

وبتاريخ 22/12/2015، صدر حكم عن المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان قضى بعدم الاختصاص النوعي للبت في النزاع واحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط مع حفظ البت في الصائر، التي أصدرت بتاريخ 30/03/2018 ، الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم انه قضى برفض دعوى العارضين بعلة ان المستأنف عليه يتوفر على رسم شراء الاصل تجاري منشأ فوق العقار المطلوب افراغه وان ذلك يخول له الانتفاع بالعقار المذكور ولا يمكن اعتباره محتلا بدون سند، والحال ان تعليله غير سليم، لأن العارضين لا تربطهم اي علاقة لا بالمستأنف عليه ولا بالذي باع له الاصل التجاري المزعوم. وانهم هم المالكون للعقار المدعى فيه ذي الرسم العقاري 56833/30 ولم يكروا عقارهم او جزء منه لأي احد حتى يمكنه ان يكتسب عليه اصلا تجاريا ويبيعه لغيره وبالتالي فإن رسم شراء الاصل التجاري المحتج به باطل سيما وان حق الملكية يحميه الدستور ومدونة الحقوق العينية في المواد من 14 الى 23 كما انه بالرجوع الى مقتضيات المادة 80 من مدونة التجارة فإن من اهم عناصر الاصل التجاري بالاضافة الى الزبناء والسمعة التجارية هناك الحق في الكراء، وهو عنصر اساسي غير متوفر في نازلة الحال مما يبقى اعتبار المحل موضوع الافراغ محل تجاري ويتوفر على اصل تجاري هو تعليل سليم. فضلا عن ان الحكم الابتدائي ضمن من بين اسماء العارضين فاطمة (م.) بينما الصحيح هو فاطنة (م.) مما يتعين معه اصلاح الخطأ المادي الوارد في ديباجة الحكم الابتدائي وذلك بجعل الاسم الصحيح للمستأنفة هو فاطنة (م.) وليس فاطمة، وبالتالي فإن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به وجاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه ويتعين الغاءه وبعد التصدي الحكم وفق طلبات العارضين الواردة في مقالهم الافتتاحي وتحميل المستأنف عليه صائر المرحلتين. وارفقوا مقالهم بنسخة عادية من الحكم المستأنف ونسختان من مقال الاستئناف ونسخة من اراثة الهالك بنعيسى (م.).

وبجلسة 04/02/2019 ادلى المستأنف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية، جاء فيها انه سبق للعارض ان ادلى بعقد شراء اصل تجاري مصادق عليه في 08/06/2006 يفيد ان البائعين للأصل التجاري وهما التهامي (س.) والمرحوم عمر (ح.) سبق لهما ان اشترياه بمقتضى عقد عرفي محرر بالفرنسية ومؤرخ في 01/11/1959 تحت رقم أ ه AH78205 حسب ما هو ثابت من خلال الصفحة الثانية من عقد شراء الاصل التجاري المذكور قبل صدور مدونة التجارة ، وان العارض محمد (ع.) قام بتسجيل شرائه بالسجل التجاري تحت عدد 1534 بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، ويكون بذلك قام باشهاره وفقا لمدونة التجارة ولا محل لإدعاء المدعين بعدم علمهم وكون العارض محتلا بدون سند ولا قانون وان الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا قانونيا حينما اعتبر توفر العارض على رسم الشراء للأصل التجاري منشأ فوق العقار المطلوب افراغه يخول له الانتفاع بالعقار المذكور، وأن عدم اثبات المستأنفين ما يفيد انقضاء عقد شراء الاصل التجاري، يجعل العارض يتوفر على سند شرعي للتواجد بالعقار موضوع الطلب مما يتعين معه رد جميع دفوع المستأنفين والحكم بتأييد الحكم المستأنف.

وبجلسة 18/02/2018، أدلى المستأنفون بواسطة دفاعهم بمذكرة تعقيبية عرضوا فيها ان المستأنف عليه دفع بكونه اشترى الاصل التجاري من عند التهامي (س.) والمرحوم عمر (ح.) غير انه بالرجوع الى شهادة الملكية فإنها لا تتضمن اسماءهما، كما انه لا يوجد ضمن اوراق الملف ما يفيد وجود علاقة كرائية بينهم وبين المالكين في الرسم العقاري او الادن لهما في اعتمار الرسم العقاري موضوع طلب الافراغ او اي علاقة اخرى، مما يبقى الحق في الكراء كأهم عنصر من عناصر قيام الاصل التجاري منعدم. وان تسجيل الشراء بالسجل التجاري لا ينفع المستأنف عليه مادام لم يبلغ للعارضين وأبدوا موافقتهم على ذلك ولا يكسب كذلك الحق في الكراء ولا يمكن الاحتجاج به ضد العارضين لان تبليغ بيع الاصل التجاري له طرق محددة في القانون 16/14 ، ملتمسين الحكم وفق مقالهم الاستئنافي. وأرفقوا مذكرتهم بصورة مطابقة للأصل من اراثة مصححة الامضاء بتاريخ 31/10/2018 ونسخة من القرار الاستئنافي عدد 1227/1201/16.

وحيث أدرج الملف بجلسة 22/04/2019 تخلف خلالها دفاع المستأنف عليه رغم التوصل، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 06/05/2019.

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك الطاعنون بأن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به من رفض لطلبهم، لأنهم لا تربطهم اي علاقة بالمستأنف عليه ولا بالذي باع له الاصل التجاري مما لا يمكن معه لأي أحد ان يؤسس عليه اصلا تجاريا، سيما وانهم هم المالكون للعقار ذي الرسم العقاري 56833/30، مما يبقى معه المستأنف عليه محتلا بدون سند لعقارهم.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف، ان المستأنف عليه اشترى الأصل التجاري المتواجد بالعقار المملوك للمستأنفين بموجب عقد مؤرخ في 08/06/2001 من مالكته عائشة (ح.) التي آل اليها عن طريق الإرث من والدها المرحوم عمر (ح.) الذي اشتراه بدوره معية التهامي (س.) بمقتضى عقد عرفي مؤرخ في 01/11/1959.

وحيث ان توفر المستأنف عليه على عقد شراء الاصل التجاري المذكور، يجعله حائزا على سند تواجده بالعقار المملوك للمدعين، مما يجعل السبب الذي أسسوا عليه دعواهم بكونه محتلا بدون سند لا يرتكز على أساس، لأنه مالك للأصل التجاري المتواجد بالعقار .

وحيث ترتيبا على ما ذكر، فإنه وفي ظل اثبات المستأنف عليه لسند تواجده بالعقار، يبقى السبب الذي اسس عليه الطاعنون دعواهم، والمتمثل في الاحتلال بدون سند غير متوفر، مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial