Réf
72370
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2074
Date de décision
02/05/2019
N° de dossier
2017/8202/3339
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Signature du préposé, Réformation partielle du jugement, Recouvrement de créance, Réception de la marchandise, Preuve en matière commerciale, Faux incident, Expertise graphologique, Contestation de signature, Bon de livraison, Absence de cachet
Base légale
Article(s) : 19 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 426 - 431 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de fournitures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de bons de livraison dont les signatures sont contestées. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement, écartant les contestations du débiteur. L'appelant soulevait l'absence de preuve de la livraison, contestant l'authenticité des signatures apposées sur les bons de livraison et formant une inscription de faux à leur encontre. Pour trancher le litige, la cour a ordonné une expertise graphologique afin d'identifier les auteurs des signatures litigieuses. La cour retient les conclusions du rapport d'expertise qui attribue une partie seulement des signatures à un préposé de la société débitrice, tandis que les autres signatures ne peuvent lui être imputées. Dès lors, la cour considère que la preuve de la créance n'est rapportée qu'à hauteur des livraisons correspondant aux seuls bons dont la signature a été authentifiée par l'expert. Elle écarte la demande de contre-expertise, estimant le rapport initial suffisamment probant et technique. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au seul quantum des livraisons dûment prouvées et confirme le jugement pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (إ.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 12/7/2017 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر بتاريخ 22/02/2017 بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 194/8202/2016 حكم عدد 1898 والذي قضى بأداء المدعى عليها مبلغ 156.572,56 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 18/10/2018.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أن العارضة تربطها بالمدعى عليها علاقة تجارية بمقتضاها زودتها العارضة بمختلف مواد البناء الى ان تخلذ بذمتها مبالغ مالية بما مجموعه 156.572,56 درهم ناتج عن فاتورتين.
- الفاتورة عدد F201130712458 بتاريخ 31/07/2013 بمبلغ 56.321,56 درهم مرفقة ب3 وصولات تسليم ولائحة السلع.
- الفاتورة عددF201130915580 بتاريخ 30/09/2013 بمبلغ 100.260,00 درهم مرفقة ب 16 وصل تسليم ولائحة السلع.
وأضافت أن المدعى عليها تقاعست عن الأداء رغم جميع المحاولات الودية؛ لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لها أصل الدين 156.572,56 درهم وغرامة التأخير بحسب مبلغ 31.314,51 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 31/07/2013 إلى غاية التنفيذ وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل و بتحميلها الصائر، وأرفق المقال بفاتورتين ووصولات تسليم ولوائح سلع.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة بجلسة 09/03/2016 والتي يدفع من خلالها لعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة لكون موضوع الدعوى مدني وليس تجاري ملتمسة إحالة الملف على المحكمة الابتدائية.
وبناء على مستنتجات النيابة المدلى بها لجلسة 16/03/2016 الرامية إلى الحكم باختصاص هذه المحكمة نوعيا.
وبناء على الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 23/03/2015 والقاضي باختصاصها نوعيا، والمؤيد بموجب القرار الاستئنافي عدد 3534 والصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء في الملف عدد 2766/8227/2016 بتاريخ 30/05/2016.
وبعد القرار الاستئنافي أعلاه، أدرج الملف من جديد بجلسات هذه المحكمة وبالجلسة الأخيرة المؤرخة في 12/10/2016 أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية أوضحت فيها أن المديونية المزعومة من المدعية غير ثابتة لانعدام أي معاملة بالنظر لكون الفواتير المدلى بها من صنعها ومحررة بلغة أجنبية خلافا لقانون المغربة والتوحيد وأنها غير مقبولة منها ولا تحمل أي طابعها أو توقيعها وغير مرفقة بوصول الطلب ووصول التسليم، ملتمسة أساسا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا واحتياطيا الحكم تمهيديا ببحث حول ملابسات النازلة وكذا حقيقة توجيه السلع للعارضة ومكان تواجدها والجهة التي تسلمتها أو أي إجراء من إجراءات التحقيق التي من شأنها أن تكون كفيلة بكشف الحقيقة وحفظ حقها في التعقيب مع تحميل المدعية الصائر.
وبناء على الحكم الصادر بتاريخ 19/10/2016 والقاضي باجراء خبرة حسابية عهد لها الخبير السيد عبد الرحمان الأمالي، والذي انجز تقريره وأودع تقريره بكتابة الضبط بتاريخ 24/01/2017.
وبناء على إدراج الملف بآخر جلسة مؤرخة في 15/02/2017 ألفي بالملف مذكرة بعد الخبرة لنائب المدعية أوضح فيها أن الخبرة المنجزة جاءت غير موضوعية وخرقا للحكم التمهيدي القاضي باجرائها وخرقا للبند الأخير من الفصل 59 ق.م.م والأكثر من ذلك أنها جاءت متناقضة في حيثياتها حيث انتهى الخبير إلى تحديد المديونية في مبلغ 156.572,56 درهم في حين خلص إلى أن الدين لا يمكن قبوله واعتبارا لذلك تلتمس الحكم أساسا وفق طلباتها المسطرة بمقالها الافتتاحي مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة واحتياطيا إجراء خبرة مضادة تكون أكثر موضوعية تعهد لخبير مختص مع حفظ حق العارضة في التعقيب عليها.
وبنفس الجلسة ألفي بالملف أيضا مذكرة بعد الخبرة لنائب المدعي التمس فيها التصريح برفض الطلب لانعدام مبرره وسنده القانوني لكون الخبرة أكدت صحة ادعاءاتها.
وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة مؤسسة استئنافها على ما يلي :
ان الحكم الابتدائي خالف ما جاء في تقرير الخبرة ومذكرات العارضة بحيث جاء في خلاصة الخبرة : أنه بعد الاطلاع على الفواتير المدلى بها ودراستها تبين لنا على أن هذه الفواتير مرفقة بوصولات التسليم التي لا تحمل أي خاتم يفيد توصل الشركة المدعى عليها بالسلع كما أنها لم تكن مرفقة أيضا بأي وصل طلب أو عقد وبالتالي فإنه لا يمكن قبول الدين المطالب به وان الخبير فحص جميع الوثائق المدلى بها وخلص إلى نتيجة منطقية وتماشى مع القانون وأن الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به لكونه تضمن معطيات لا توجد بمذكرات العارضة ونفت أن تكون قد وقعت على أية وثيقة من الوثائق المدلى بها في الملف والحال أن الحكم الابتدائي جاء فيه : ان وصولات التسليم موقعة من قبل المحتج بها عليها وهذا المعطى لا وجود له في الملف لأن العارضة في مذكراتها ولدى السيد الخبير أكدت أنها لا علم لها بأية معاملات ولم يسبق بتاتا أن توصلت بأية بضاعة ولا وجود لأي وصل طلبية والوثائق المدلى بها لا تحمل ختم وتوقيع العارضة. وكيف للمحكمة الابتدائية ان تحكم على العارضة بأداء مبلغ مقابل بضاعة لم تتوصل بها ولم تطلبها والملف خال مما يفيد ذلك والخبرة القضائية أنصفت العارضة لأن الملف خال من وصل الطلب ولا وجود لما يفيد أنها توصلت بالبضاعة ونستغرب الحكم عليها بأداء دين لا علم لها به وأنها أدلت للخبير المعين بدفاترها التجارية الممسوكة بانتظام طبقا لأحكام القانون 88-9 المتعلق بالقواعد المحاسبية وان الملف خال مما يفيد التسليم الفعلي للبضاعة ولم تدل المستأنف عليها بأية وثيقة تفيد التسليم الفعلي للبضاعة مما يتعين معه تطبيق القانون والقول والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي القول والحكم برفض الطلب.
وجاء في تعليلات الحكم الابتدائي أن الخبرة أكدت في خلاصتها أنه لا يمكن قبول الدين لكون وصول التسليم لا تحمل خاتم الشركة وغير مرفقة بوصول الطلب ورغم ذلك الحكم الابتدائي قضى وفق الطلب لا لشيء سوى كون الخبرة تجاوزت مسألة تقنية وبالتالي فالخبير طبق القانون والحكم لم يطبقه في اضرار بالعارضة لا لشيء سوى كون الخبرة تجاوزت مسألة تقنية وبالتالي فالخبير طبق القانون والحكم لم يطبقه في اضرار بالعارضة لا لشيء سوى أنه طالما ان الخبير ضمن تقريره ذلك فالمحكمة استبعدته في اضرار بالعارض وخرق سافر للقانون مما يتعين معه إرجاع الأمور إلى نصابها والقول والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم برفض الطلب، وان العارضة في جميع المراحل صرحت أنها لم توقع أية وثيقة وأدلت بدفاترها التجارية الممسوكة بانتظام والتي تدحض ما جاء في حيثيات الحكم وتطعن في التوقيع المضمن بالوثائق لأنها لم تتوصل بأية بضاعة والملف خال من بونات التسليم ووصل الطلبية وانها في جميع المراحل أنكرت المعاملة ولم تعترف بالتوقيع المضمن والفصل 431 من ق.ل.ع جاء فيه " يجب على من لا يريد الاعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه، ان ينكر صراحة خطه أو توقيعه، فإن لم يفعل اعتبرت الورقة معترفا بها، فالعارضة تنكر التوقيع المضمن بالوثيقة لأنه غير صادر عنها وأن الحكم الابتدائي جانب الصواب لكونه خرق مقتضيات قانونية آمرة بحيث استبعد تقرير الخبرة الذي حسم في انتفاء المديونية وانكار العارضة للتوقيع على اية وثيقة بالملف واستبعد الوثائق المحاسبية للعارضة والتي لا وجود لأي دين بها بخصوص هذه النازلة ووثائقها ممسوكة بانتظام والحال ان الحكم الابتدائي نسبه لممثلها وهذا خطير لأن ممثلها لم يسبق له بتاتا أن وقع اية فاتورة وينكر توقيعه على ما نسب إليه والمستأنف عليها ستؤكد للمحكمة أن الممثل القانوني للعارضة لا علاقة له بها ولم يسبق له أن وقع أو تسلم اية بضاعة وتستغرب من ادعاءات الحكم الابتدائي والمحكمة بإجرائها لخبرة خطية ستتأكد أن العارض ينكرها ويطعن فيها بالزور الفرعي ويطلب من المحكمة تطبيق مقتضياته طبقا لما ينص عليه القانون وأنه لأول مرة نطلع على حكم قضى بالأداء دون إثبات يذكر في خرق للقانون وسبب موجب للتصريح بإلغاء الحكم الابتدائي والقول برفض الطلب. مما يتعين معه إنصافا للعارضة وإحقاقا للحق وللتطبيق السليم للقانون القول بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب لانعدام مبرره وسنده القانوني وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأدلت بنسخة حكم.
وحيث أجاب دفاع المستأنف عليها بجلسة 28/9/2017 ان المستأنفة تمسكت بكون الحكم المستأنف خالف ما جاء في تقرير الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية، لكن وعلى عكس ذلك فإن هذه الخبرة أقرت بكون الدين العالق بذمة المستأنفة لفائدة العارضة ثابت بموجب الفاتورتين المبينتين على وصولات التسليم وقدره 156.572,56 درهم وان دفع المستأنف بكون الخبير أكد في خلاصة الخبرة بأنه لا يمكن قبول الدين لكون وصولات التسليم لا تحمل أي خاتم للمستأنفة وغير مرفقة بوصولات الطلب غير مرتكز على أساس لان الخبير استخلص وجود المديونية من خلال الدفاتر المحاسبية الممسوكة بانتظام والتي لها الحجية القانونية طبقا للمادة 19 من مدونة التجارة. والأكثر من ذلك ان ما أثارته المستأنفة بكون ان الخبير أكد أن الوثائق المدلى بها من طرف العارضة لا تحمل أي ختم من طرف المستأنفة يتناقض ومقتضيات الفصل 426 من ق.ل.ع الذي ينص في فقرته الثانية على أنه " ...ويلزم أن يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه وأن يرد في أسفل الورقة ولا يقوم مقام الطابع أو الختم مقام التوقيع ويعتبر وجوده كعدمه..." وان الوثائق المذكورة المدلى بها من طرف العارضة تحمل توقيعا للممثل القانوني للمستأنفة بالمكان المخصص لمتلقي السلع وبالتالي فإن هذه الوثائق تشكل دليلا على تسلم المستأنفة لمواد البناء بأوراشها من طرف العارضة أي ان المديونية ثابتة في حق المستأنفة، لذلك لا يسعها سوى أن تلتمس من المحكمة تأييد الحكم الابتدائي. وأن المستأنفة تمسكت بكون الدين غير ثابت في حقها وذلك لعدم توفر وصولات التسليم وكذا الوثائق الأخرى على أي ختم أو طابع من طرفها وعلى عكس ذلك وان المديونية ثابتة في حق المستأنفة حسب ما خلص إليه الخبير في تقرير الخبرة وكذا الحكم الابتدائي وذلك بكون الوصولات موقعة من طرف الممثل القانوني للمستأنفة الشيء الذي يجعلها حجة قانونية في مواجهتها طبقا للفقرة الأولى من الفصل 426 من ق.ل.ع وان الطعن بالزور الفرعي غير مرتكز على أساس ذلك لأن المعاملات التجارية بين المستأنفة والعارضة ثابتة بموجب وصولات التسليم التي كانت تزود بها العارضة مواد البناء للمستأنفة والتي يوقع عليها الممثل القانوني للشركة أو من ينوب عنه من المستخدمين أثناء التسليم هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن الشروط الشكلية لقبول الطعن بالزور الفرعي غير متوفرة لعدم الإدلاء بالوكالة الخاصة مما يجعل معه هذا الطعن غير مبني على أساس.
والتمست ملاحظة أن استئناف المستأنفة لا يستند على أي أساس وأن الطعن بالزور لم يقدم وفق الشكل المطلوب قانونا والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفة الصائر.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 28/9/2017 حضرها دفاع المستأنف عليها وأدلى بالمذكرة الجوابية المذكورة أعلاه تسلم دفاع المستأنف عليها نسخة منها وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 12/10/2017.
بناء على القرار التمهيدي عدد 719 المؤرخ في 12/10/2017 والذي قضى بإجراء بحث .
وحيث عقب دفاع الطاعنة بجلسة 1/3/2018 على البحث أنه بجلسة البحث اتضح بجلاء أن العارضة وكما أكد ذلك الخبير القضائي المعين خلال المرحلة الابتدائية أنها تمسك دفاترها بانتظام طبقا للمادة 19 من مدونة التجارة وبالتالي فالمحاسبة الخاصة بالعارضة ممسوكة بانتظام وهي حجة مقبولة أمام القضاء على عكس المستأنف عليها التي لم تدلي بمحاسبتها واختلط عليها الأمر وطالبت بدين غير مستحق وأن العارضة أدلت بوثائقها المحاسبية للمحكمة وللسيد الخبير على عكس المستأنف عليها. وأنه أثناء جلسة البحث اتضح للمحكمة أن الشخص الوحيد الذي يتوصل بالبضاعة ويوقع ويضع خاتم الشركة وهو السيد رضوان (ا.) والذي واجه ممثل المستأنف عليها بأن التوقيعات المضمنة بالفواتير المطالب بها لا تخصه وندلي للمحكمة بوصولات تسليم البضائع عليها توقيع وخاتم الشركة لعدة مرات على عكس الوصولات المطالب بها حاليا وان الشاهد رضوان (ا.) أكد بعد أداءه اليمين القانونية أنه هو الوحيد الذي يتوصل بالبضاعة ويوقع على التوصل بها وان الشاهد ادريس أكد للمحكمة أنه هو من يطلب التزويد بالبضاعة وأن رضوان (ا.) هو من يتوصل بها ويوقع على التوصل ويضع خاتم الشركة على عكس الوصولات المطالب بها وذلك واضح بجلاء وان ممثل المستأنف عليها لم يستطع تأكيد على أن البضاعة سلمت لشركة (إ.) لأن من يؤكد ذلك هو سائق الشاحنة وهم لم يحضروه لأنهم متأكدين أن البضاعة المطالب بها لم تسلم للعارضة وأن المعاملات التي تمت بين الشخصين فاقت 2.628.473,22 درهم والعارضة أدت جميع المبالغ التي توصلت ببضاعتها وخاصة أن الأمر يتعلق ببناء مسجد بمدينة مراكش ساهمت فيه بقسط وافر من مالها الخاص ولا يعقل أن لا تؤدي قيمة مبلغ بسيط مقارنة مع المعاملة لا لشيء سوى أنها تمسك محاسبة مضبوطة وأدت جميع الفواتير التي توصلت ببضاعتها والحال أن مسيري المستأنف عليها حاولا زيادة بضاعة على العارضة لم تتوصل بها وعليهم البحث عن الجهة التي توصلت بها لأن العارضة توقع بالاستلام والخاتم على أي بضاعة توصلت بها. وأن مدير المشروع ادريس (ع.) لا علاقة له بالتوقيعات ووصولات التسليم كما ورد في إشهاد وتصريحه في جلسة البحث والتساؤل المطروح لماذا تم بتر المديونية 31/07/2013 و30/09/2013 عند مقابلة التسليم بالأداء عند الخبير كانت النتيجة عدم ثبوت المديونية.
المواد المسلمة بالورش موضوع النزاع- بيطون- الطوب 15.25 الوردي البوتريل- الكياص- الرملة. هذه المواد كلها قابلة لأن تصرف لغير الورش المعني يمكن نقلها حتى من مدينة إلى مدينة أخرى فكيف يعقل أن المعاملات بين الشركتين فاقت إحدى عشرة مليونا درهما وتقاعس عن الأداء مع العلم لم يسبق أن رجع لا شيك ولا كمبيالة غير مؤداة فلا يعقل تقاعس عن أداء 156000 التي لا تمثل حتى نسبة 1 % من رقم المعاملات كل ما في الأمر أننا نرى الدين غير ثابت في حقنا ونرده بتوقيعات ليست لنا بعد التعرف عليها من طرف رضوان (ا.)). مما يتعين معه إنصافا للعارضة القول والحكم وفق مقالها الاستئنافي والأمر بإلغاء الحكم الابتدائي والتصريح برفض الطلب.
وحيث عقب دفاع المستأنف عليها بجلسة 1/3/2018 أن المستأنفة أدلت بإشهاد مصحح الإمضاء من طرف الشاهد مولاي ادريس (ع.) الحامل لبطاقة التعريف الوطنية عدد : [رقم بطاقة التعريف] يشهد بمقتضاه بأنه هو المسؤول الوحيد بورش البناء بمراكش وهو من وقع جميع الطلبيات ووصولات التسليم بعد وضع ختم الشركة كما أنه لم يسبق له أن وقع بدون وضع ختم الشركة. لكن جلسة البحث أثبتت تناقض المستأنفة مع تصريحات شهودها وتناقض تصريحات شاهديها فيما بينهم وسوء نيتها في التقاضي على أساس أن الشاهد ادريس (ع.) صرح أنه فقط يقوم بإنجاز بونات الطلب وليس توقيع وصولات التسليم وهو بذلك قد تراجع عن ما ضمنه في الإشهاد المدلى به بالملف في حين صرح الشاهد الثاني رضوان (ا.) أنه هو من يوقع وصولات التسليم وأنه هو الوحيد الذي تسلم وصولات التسليم المتعلقة بالورش. لكن بعد مواجهته من طرف المحكمة بوصولات التسليم موضوع الدعوى أقر بأن بعضها تحمل توقيعاته وهذه التصريحات تتناقض مع مزاعم الممثل القانوني للمستأنفة الذي أنكر جميع التوقيعات المضمنة بوصولات التسليم كما أنكرها لكونها لا تحمل طابع الشركة وأن المستأنفة عجزت عن الإدلاء بما يفيد أن وصولات التسليم المتعلقة بالمعاملات السابقة كانت تحمل طابع الشركة أو اسم الشخص الذي تسلم البضاعة خاصة وأن المحكمة كلفتها بذلك بجلسة البحث لكن دون جدوى. وإثباتا لكون وصولات التسليم موضوع الدعوى موقعة من طرف المسؤولين عن ورش المستأنفة ودون وضع طابع الشركة، ندلي ببعض الوصولات المتعلقة بالمعاملات السابقة والتي تحمل نفس المعلومات موقع عليها من طرف نفس الأشخاص الموقعين على الوصولات موضوع الدعوى ودون وضع طابع الشركة.
والتمست الإشهاد عليها بمذكرتها هذه وتمتيعها بما جاء فيها والقول والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة. وأدلت ب15 وصل تسلم تتعلق بالمعاملات السابقة.
وحيث أدلى دفاع المستأنفة بجلسة 14/3/2018 أن السيد رضوان (ا.) الذي يتوصل بالبضاعة أكد للمحكمة أن التوقيع المذيل به المعاملات السابقة يخصه ومذيل بخاتم الشركة والحال أن وصولات التسليم الخاصة بالفاتورتين موضوع الدعوى الحالية لا تحمل توقيعه وغير مؤشر عليها بخاتم الشركة وذلك ما أثبته السيد الخبير عبد الرحمان الأمالي في تقريره وتؤكده كذلك الدفاتر التجارية للعارضة الممسوكة بانتظام على عكس المستأنف عليها التي لم تدلي بما يفيد ذلك.
وأنه بالرجوع للكشف الحسابي المدلى به من قبل شركة (م. ب.) أن المبلغ المطالب به وهذا غريب أديت فواتير قبله وبعده كيف يعقل أن العارضة تؤدي مقابل الفواتير بعد الفاتورة المطالب بها لأنه لو لم تؤدي العارضة الفواتير التي بعد الفاتورة المطالب بها لصدقنا قولها أما والحال أن العارضة أدت عدة فواتير بعد الفاتورة المطالب بها فهنا يتضح للمحكمة زيف ادعاءات المستأنف عليها وبحكم حجم المعاملات التي تمت بين الطرفين وتم أداءها كاملة فالعارضة في حل مما تدعيه المستأنف عليها ويتعين معه إنصافها لصراحة تقرير الخبرة لكون الدفاتر الحسابية للعارضة ممسوكة بانتظام ولا تتضمن أي دين لصراحة قول السيد المكلف بالتوصل بالبضاعة أنه لم يتوصل بأي بضاعة ولا وجود لتوقيعه ولا خاتم الشركة مما يتعين معه الحكم وفق المقال الاستئنافي للعارضة مما يتعين معه إنصافا للعارضة القول والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب لصراحة تقرير الخبرة وشهادة الشاهد رضوان (ا.) ووثائق الملف.
وحيث تقدم دفاع المستأنف عليه بجلسة 15/3/2018 بمستنتجات رامية إلى إجراء بحث تكميلي أنه بخلاف مزاعم المستأنفة فالعارضة هي من أدلت للمحكمة بنسخة من دفاترها المحاسبية والممسوكة طبقا لمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة وهي التي أثبتت للمحكمة بأن المعاملات التجارية بلغت 2.500.000 درهم وأدلت بجميع المعاملات التي قامت المستأنفة بأداء قيمتها باستثناء الفاتورتين موضوع الدعوى التي تحاول بشتى الوسائل حرمان العارضة من قيمتها بدون سبب مشروع.
والمستأنفة أدلت بمجموعة من الوثائق التي لا علاقة لها بالملف ولا بالعارضة وهي المتعلقة بشركة (م. و. ن. م.)، والمستأنفة تتقاضى بسوء نية لكون الوثائق المدلى بها من طرفها والتي تزعم بأنها تحمل طابع الشركة وتوقيع المسمى رضوان (ا.) هي من صنعها وقد أشرت على هذه الوثائق لتدعيم دفوعاتها ولتضليل المحكمة، لكون الوصولات الأصلية التي لا تزال بذمة العارضة غير مؤشر عليها بطابع الشركة وتحمل فقط التوقيع وهي تتكون من أربع نسخ تسلم نسخة منها للمستأنفة ونسخة لحارس الورش وتوجه نسختين للعارضة. لكن بخلاف ذلك فالمحكمة عرضت وصولات التسليم موضوع الدعوى على السيد رضوان (ا.) بجلسة البحث واقر بأن بعض التوقيعات تعود له بالرغم من أنها لا تتضمن أي طابع للشركة وتتضمن فقط توقيعه. والتمست إجراء بحث تكميلي للتأكد من حقيقة النزاع ولتوضيح التزوير الذي لجأت إليه المستأنفة لتضليل المحكمة مع حفظ حق العارض في التعقيب على نتائجه.
وأدلت بأصل الوصولات الأصلية كل وصل مرفق بالوصل المدلى به من طرف المستأنفة بعد إضافة طابع الشركة والوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة رفقة مستنتجاتها والتي لا علاقة لها بموضوع النزاع.
وحيث أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة جوابية مع الطعن بالزور الفرعي مؤدى عنه بجلسة 22/3/2018 مؤكدا ما سبق وأن جميع وصولات التسليم المؤداة اعترف بها وليست موضوع منازعة وقد فاقت بدفاترهم التي تم إدلائهم بها 25.000.000 درهم فلماذا يتم التركيز والاقتباس على وضعية 30/09/2013 و30/07/2013. مع العلم على أنه تم الأداء ما بعدها كما هو مثبت في دفاتر المستأنف عليها.
أما بخصوص الخبرة فقد تطرقت وتفحصت جميع الوصولات وخلصت إلى عدم ثبوت المديونية طبقا لما هو مدلى به بين أيدي المستأنف عليها بالمقارنة بين الوضعيات المختلفة لذا يجب التركيز على بتر الوضعيات التي قامت بها المستأنف عليها لأن العارضة أدت قيمة البضاعة التي توصلت بها وما على المستأنف عليها سوى البحث عن الجهة التي سلمتها ما تدعيه لأن العارضة لا يمكنها أداء قيمة بضاعة لم تتوصل بها ولم تطلبها والوثائق المحاسبية تثبت ذلك. وأنها تطعن بالزور الفرعي في الوصولات المدلى بها من قبل المستأنف عليها لأن السيد المكلف رضوان (ا.) والعارضة يؤكدان للمحكمة أنهما يعطنان بالزور الفرعي في الوصولات المدلى بها لأنه بعد عرضها اتضح أنها لا تخصها ولا تحمل توقيعها وبالتالي فإنهما يطعنان فيها بالزور لأنها لا تحمل التوقيع والخاتم مما يتعين معه إنذار المستأنف عليها ان كانت تتشبت بالوصولات تطبيق مقتضيات الطعن بالزور الفرعي.
والتمست الحكم وفق المقال الاستئنافي للعارضة مع الإشهاد للعارضة أنها تطعن بالزور الفرعي في الوصولات المدلى بها من قبل المستأنف عليها لأن السيد المكلف رضوان (ا.) والعارضة يؤكدان للمحكمة أنهما يطعنان بالزور الفرعي في الوصولات المدلى بها لأنه بعد عرضها عليه اطلع عليها واتضح أنها لا تخصه ولا تحمل توقيعه وبالتالي فإنه يطعن فيها بالزور لأنها لا تحمل توقيعه وحفظ حق العارضة في التعقيب بعد تطبيق مسطرة الزور الفرعي وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وحيث عقب دفاع المستأنف عليها بجلسة 5/4/2018 أن المستأنفة تتناقض مع نفسها لأنها تدعي المنازعة في المديونية وفي نفس الوقت تدعي الأداء مما يجعل ما تتمسك به غير مبني على أساس. وأنه بخصوص الكمبيالات المؤداة سنة 2014 فإنها لا تتعلق بالفواتير موضوع الدعوى الحالية لأنها سلمت لأداء جزء من المديونية الإجمالية وأن مقال الطعن بالزور لم يتضمن عناوين الأطراف وفق ما ينص عليه الفصل 31 من ق.م.م مما يجعله معيبا شكلا ويتعين عدم قبوله وأن الطعن بالزور في وصولات التسليم يتناقض مع إقرار المستأنفة بالمديونية وادعاء الأداء، إذ كيف يمكن للمستأنفة أن تزعم أنها أدت الدين المطالب به وفي نفس الوقت تحاول إنكار وصولات تسلم السلع، لذا فإن الطعن بالزور يرمي فقط إلى المماطلة والمحكمة لها السلطة الكاملة لصرف النظر عن إجراءات الزور لعدم جديتها ولسابق إقرار المستأنفة بالعلاقة التجارية وادعاءها الأداء يجعل الطعن بالزور غير ذي موضوع.
والتمست الإشهاد لها بمذكرتها وبما جاء فيها وتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على إدلاء مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 328 المؤرخ في 19/04/2018 والذي قضى بإجراء بحث تكميلي حضره الطرفان ودفاعهما وأكد كل منهما دفوعه السابقة، وأكد سائقي الشاحنات أن السلعة يتم تسليمها للمتواجد بالورش ، في حين أكد ممثل الطاعنة أن السيد رضوان (ا.) والسيد (ع.) هما اللتان يتسلمان السلعة.
وحيث أدلى دفاع الطاعنة بمذكرة بعد البحث بجلسة 04/10/2018 ان العارضة تتشبت بطلبها الرامي الى الطعن بالزور وتطلب من المحكمة ان تباشر إجراءات الطعن بالزور وتأمر بإجراء خبرة خطية على وصلات التسليم لأنها لا تحمل توقيع وخاتم العارضة لأن المشروع كلف بتسليم البضاعة من قبل السيد رضوان (ا.) والحال أن المستأنف عليها لم تستطع إثبات لمن سلمت البضاعة ومن وقع على وصلات التسليم، وان الشهود وهم سائقي الشاحنات المستأنف عليها أكدوا بعد أداء اليمين القانونية أنهم لم يتذكرون ولا يعلمون لمن سلموا البضاعة ومن وقع لهم ، بحيث صرح أحدهم أن من تسلم البضاعة كل من واحد من العمال – عطاشة – وهذا غير معقول ولا يمكن تصديقه لأن تسليم البضاعة يتم لشخص واحد وهو المسؤول عن دخول وخروج البضاعة دون سواه. وان الشاحنة المحملة بالبضاعة يمكن لسائقها أن يفرغها أينما أراد ولا يمكن للعارضة التي اعترفت بجميع البضائع التي تسلمتها ما عدا ما تم الطعن فيه والعارضة صادقة في ما تصرح به وتعي ما تقول. وان الخبرة المأمور بها من قبل المحكمة أثبتت صحة أقوال العارضة في حين ان المستأنف عليها لم تستطع الغدلاء بما يفيد صحة ادعائها، وان المعاملات التجارية تتم بالوثائق وبونات التسليم والعارضة تطعن بالزور الفرعي في البونات موضوع المعاملة الحالية. لاجله تلتمس الإشهاد لها بكونها تطعن بالزور في البونات الحالية وتأمر بإحراء خبرة عليها. وبناء على تقرير الخبرة المنجز في الملف وبناء على تصريحات الشاهد رضوان (ا.) كونه لم تسلم البضاعة موضوع البونات الحالية وينكر توقيعه وبناء عل طبيعة المعاملة وحجيتها ، وبناء على كون جميع الوصولات التسليم المؤداة تم الاعتراف بها في حين ان المستأنف عليها تركز فقط على وضعية 30/09/2013 و 30/07/2013 ، مما يتعين معه إنصافا للعارضة ولإحقاق الحق القول والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي لمجانبته الصواب ولعدم مناقشته لما جاء في تقرير الخبرة والحكم من جديد برفض الطلب لصراحة تقرير الخبرة و وثائق الملف.
وحيث تقدم دفاع المستأنف عليها بجلسة 04/10/2018 بمستنتجات بعد البحث جاء فيها ان مسطرة الطعن بالزور الفرعي غير مؤسسة قانونا والعارضة تلتمس صرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي والحكم بتأييد الحكم المستأنف. لكن هذا الزعم تفنده مجموعة من الحجج والوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة نفسها، وان المسمى رضوان (ا.) هو مجرد شاهد استمعت له المحكمة على سبيل الاستئناس لا غير. ان المستأنفة أدلت بإشهاد صادر عن المسمى مولاي ادريس (ع.) مصحح الإمضاء بتاريخ 02/02/2018 يصرح من خلاله بأنه هو المسؤول الوحيد بورش البناء خلال الفترة من 2011 الى غاية 2013 وهو الوحيد الذي يوقع على وصولات التسليم بعد وضع ختم الشركة وان التوقيعات المذيلة بوصولات التسليم موضوع الدعوى ليست له. وان المستأنفة أدلت بعد ذلك بإشهاد صادر عن المسمى رضوان (ا.) بمقتضاه يصرح بأن وصولات التسليم للسلع المقدمة من طرف شركة (م. ب.) موضوع الدعوى هو الوحيد المسؤول عن التوقيع عليها وأنها لا تخصه وأنه هو المسؤول عن ورش البناء منذ 2011 الى غاية توقيع الإشهاد مع العلم أنه صرح أمام المحكمة بجلسة البحث وبعد عرض وصولات التسليم عليه ان بعض هذه التوقيعات تخصه مع العلم بأنها لا تحمل ختم الشركة. وان شاهدي العارضة المستمع إليهم بجلسة البحث بتاريخ 19/07/2018 أثبتا بما لا يدع مجالا للشك بأن مجموعة من الأشخاص يقومون بالتوقيع على وصولات التسليم وهم تابعين للمستأنفة. وان العارضة أدلت للمحكمة بوصولات تتعلق بالمعاملات السابقة والتي بلغت 2.500.000 درهم وقامت بعرض أصولها على المحكمة وكلها تحمل توقيعات مختلفة دون وضع ختم الشركة المستأنفة التي أدت قيمتها باستثناء الفاتورتين موضوع الدعوى التي تحاول المستأنفة حرمان العارضة من قيمتها بدون سبب مشروع وبشتى الوسائل. وان الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية أثبت أصل المديونية، لكن الخبير خرج عن اختصاصه عندما لجأ الى إعطاء رأيه في نقط قانونية من اختصاص القضاء ولها علاقة بالقانون وأثبتت بأن الدين العالق بذمة المستأنفة قدره 156.573,56 درهم موضوع الفاتورتين موضوع الدعوى. وان طلب الطعن بالزور الفرعي هو طلب جديد ولا يمكن تقديمه خلال مرحلة الاستئناف طبقا لمقتضيات الفصل 143 من ق.م.م. وغير مؤسس قانونا لكون التوكيل الخاص المدلى به بالملف صادر عن شاهد استمعت له المحكمة على سبيل الاستئناس وليس عن الممثل القانوني للمستأنفة. وان المستأنفة تتناقض تناقضا صارخا بخصوص من هو المسؤول عن الورش وعن التوقيع على وصولات التسليم فتارة تدلي بإشهاد صادر عن المسمى (ع.) وتارة بإشهاد صادر عن رضوان (ا.) وهي تناقضات تجعل الطعن بالزور الفرعي غير مؤسس قانونا. وان المستأنفة لم تستطع لحد الآن الإدلاء بما يفيد براءة ذمتها من مجموع الدين موضوع الدعوى. لأجله تلتمس العارضة الإشهاد عليها بمذكرتها هذه وتمتيعها بما جاء فيها والقول والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة.
وبناء على القرار التمهيدي بإجراء خبرة خطية عهد القيام بها الى الخبير عبداللطيف خليد.
وحيث أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 25/04/2019 مع ملتمس إجراء خبرة مضادة ، انه تبعا لما جاء في الصفحة 8 من تقرير الخبرة وما جاء في خلاصة الخبرة من كون باقي التوقيعات المضمنة بباقي وصولات الشيك المرفقة بالفاتورة F201130915580 هي توقيعات غير صادرة عن يد السيد رضوان (ا.)، مما يتضح معه على أن العارضة غير مدينة للمدعية وذلك ما أكدته الخبرة الحسابية. وأن الوصولات المذكورة تحمل توقيعات مختلفة فيما بينها أي أنها صادرة عن أيدي مختلفة وليس عن يد واحدة. وأن مجموع التوقيعات المضمنة بوصولات التسليم هي توقيعات صحيحة صادرة عن يد السيد رضوان (ا.). وترى كيف جاء في الصفحة 8 أن أول ملاحظة يمكن الوقوف عليها وبالعين المجردة هي أن الوصولات المذكورة تحمل توقيعات مختلفة فيما بينها أي أنها صادرة عن أيدي مختلفة وليس عن يد واحدة. وان خلاصة الخبرة جاء فيها أن باقي التوقيعات المضمنة بباقي وصولات التسليم المرفقة بالفاتورة رقم F201130915580 هي توقيعات غير صادرة عن يد السيد رضوان (ا.). وتطبيقا للقانون وإنصافا للعارضة التي أدت ما مجموعه للمدعية خاصة أن عمل العارضة في هذا المشروع هو عمل خيري بالدرجة الأولى لأنه من أجل تشييد مسجد بمدينة مراكش ولا يعقل أن العارضة ساهمت في بناء المسجد وترفض أداء قيمة فاتورة من تبت بالخبرة الحسابية أنها غير مدينة بمقابلهم والخبرة الخطية تضمنت تناقض في ما جاء في الصفحة 8 والخلاصة، مما ينبغي معه تطبيقا للقانون الأمر والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي لمجانبته الصواب والحكم برفض الطلب لصراحة الخبرة الحسابية ولانعدام مقابل ذلك في الدفاتير الحسابية لكلا الطرفين ولا وجود لأي خاتم يخص العارضة حتى يمكن الحكم عليها بأداء قيمة فاتورة لم تتوصل بها، واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة خطية تعهد للشرطة العلمية مع تعهد موكلتي بأداء قيمتها لا لشيء سوى إظهارا للحقيقة لأن موكلتي متأكدة أنها لم تتوصل بالبضاعة.
وحيث التمس دفاع المستأنف عليها بجلسة 25/04/2019 أجلا إضافيا للتعقيب.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 25/04/2019 أدلى دفاع الطرفين بالمذكرات التعقيبية المشار إليها أعلاه وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 02/05/2019.
وحيث أدلى دفاع المستأنف عليها خلال المداولة بمذكرة جاء فيها انه اعتبارا لكون العلاقة التجارية التي تربط بين الطرفين والتي من خلالها كانت العارضة تزودها بمختلف السلع وقد امتدت هذه العلاقة لفترة مهمة عرفت رقم معاملات تجاوزت 2.500.000 درهم وكانت كل المعاملات تتم بنفس صيغة التوصل بالسلع والتوقيع على وصولات التسليم من طرف من يمثل المستأنفة الذي لا يكون بالضرورة الممثل القانوني لأن المعاملة التجارية تتم بمرونة في ضبط مسألة تسليم السلع والتوقيع على وصولات تسليم السلع ومن تم فإن كل ما تحاول المستأنفة بخصوص عدم الاعتراف بالوصولات غير مبني على أساس ما دام أن المستأنفة سبق أن أدت فواتير مبنية على مثل هذه الوصولات دون منازعة. وان المستأنفة أدلت بعد ذلك بإشهاد صادر عن المسمى رضوان (ا.) بمقتضاه يصرح بأن وصولات التسليم للسلع المقدمة من طرف شركة (م. ب.) موضوع الدعوى هو الوحيد المسؤول عن التوقيع عليها وأنها لا تخصه وأنه هو المسؤول عن ورش البناء منذ 2011 الى غاية توقيع الإشهاد مع العلم أنه صرح أمام المحكمة بجلسة البحث وبعد عرض وصولات التسليم عليه أن بعض هذه التوقيعات تخصه مع العلم بأنها لا تحمل ختم الشركة. وأن الخبرة المنحزة خلال المرحلة الابتدائية أثبتت أصل المديونية لكن الخبير خرج عن اختصاصه عندما لجأ الى إعطاء رأيه في نقط قانونية من اختصاص القضاء ولها علاقة بالقانون وأثبتت بأن الدين العالق بذمة المستأنفة قدره 156.573,56 درهم موضوع الفاتورتين موضوع الدعوى. والمستأنفة تتناقض تناقضا صارخا بخصوص من هو المسؤول عن الورش وعن التوقيع على وصولات التسليم ، فتارة تدلي بإشهاد صادر عن المسمى (ع.) وتارة بإشهاد صادر عن رضوان (ا.) وهي تناقضات تجعل الطعن بالزور الفرعي غير مؤسس قانونا. كما انها لم تستطع لحد الآن الإدلاء بما يفيد براءة ذمتها من مجموع الدين موضوع الدعوى. لأجله تلتمس الحكم بتأييد الحكم المستأنف مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة واحتياطيا إجراء خبرة مضادة تكون أكثر موضوعية مع الأخذ بعين الاعتبار إجراء خبرة على الفواتير السابقة المؤداة والتي لم تكن محل منازعة ومقارنة التوقيعات المضمنة بها مع التوقيعات موضوع الفاتورتين موضوع الدعوى وهل المعاملة بخصوصهما تمت بنفس الطريقة التي كانت تتم بها المعاملات السابقة أم لا مع حفظ حقها في التعقيب على نتائجها.
المحكمة
حيث سطرت الطاعنة استئنافها في الأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث اعتبارا لمنازعة الطاعنة فيما قضى به الحكم المستأنف من أداء متمسكة بأنها لم توقع على الوثائق وتطعن بالزور الفرعي فيما نسب إليها من توقيع على بونات التسليم والتي لا علم لها به، أمرت المحكمة بإجراء بحث تم الاستماع الى الأطراف ودفاعهما وكذا الى المسمى ادريس (ع.) والمسمى رضوان (ا.) الذي أكد أنه هو الذي يتوصل بالسلعة موضحا أن بعض الوصولات تتضمن توقيعه بينما البعض الآخر لا يخصه بعد ما تم عرضها عليه، وتم إجراء بحث تكميلي للتأكد من الذي يتسلم البضاعة لتطبيق القانون وسلوك مسطرة الزور الفرعي بعدما تمسكت المستأنف عليها بوصولات التسليم في حين تمسكت الطاعنة بالطعن بالزور الفرعي، والتمست النيابة العامة تطبيق القانون.
وحيث أمرت المحكمة بإجراء خبرة خطية على التوقيعات المضمنة بوصولات التسليم موضوع المطالبة عهد القيام بها الى الخبير السيد عبداللطيف خليد الذي خلص في تقريره الى أن التوقيعات المضمنة بوصولات التسليم المرفقة بالفاتورتين موضوع الخبرة غير صادرة عن يد السيد مولاي ادريس (ع.). وأن مجموع التوقيعات المضمنة بوصولات التسليم المرفقة بالفاتورة F201130712458 هي توقيعات صحيحة صادرة عن يد السيد رضوان (ا.) ، وان التوقيعين المضمنيين بوصل التسليم رقم B201BP13090254 المرفق بالفاتورة رقم F201130915580 ، هما توقيعان صحيحان صادران عن يد السيد رضوان (ا.) وأن باقي التوقيعات المضمنة بباقي وصولات التسليم المرفقة بالفاتورة رقم F201130915580 هي توقيعات غير صادرة عن يد السيد رضوان (ا.).
حيث إن البين من المقال الافتتاحي للدعوى أن الفاتورات موضوع المطالبة هي الفاتورة رقم F201130712458 والفاتورة F201130915580 ، والمرفقة ببونات التسليم ، وبما أن الطاعنة أكدت أن الذي يتسلم البضاعة هو المسؤول عن الورش السيد ادريس (ع.) وكذا المسمى رضوان (ا.)، فقد تمت إجراء خبرة تقنية في الموضوع، فأكد الخبير أنه بناء على الفحوصات التقنية لتوقيعات التحقيق موضوع الخبرة وبعد القيام بالمقارنات التقنية بين الخصائص الخطية التي يتم الوقوف عليها مع تلك المضمنة بتوقيعات المقارنة اعتمادا على الأجهزة التقنية المعمول بها في ميدان تحقيق الخطوط فإن التوقيعات المضمنة بوصولات التسليم المرفقة بالفاتورتين غير صادرة عن يد السيد ادريس (ع.) وأن مجموع التوقيعات المضمنة بوصولات التسليم المرفقة بالفاتورة رقم F201130712458 هي توقيعات صحيحة صادرة عن يد السيد رضوان (ا.) وأن التوقيعين المضمنين بوصل التسليم رقم B201BP13090254 المرفق بالفاتورة رقم F20113915580 هما توقيعات صحيحان صادران عن يد السيد رضوان (ا.) وأن باقي التوقيعات المضمنة بباقي وصولات التسليم المرفقة بالفاتورة رقم F201130915580 هي توقيعات غير صادرة عن السيد رضوان (ا.). واعتبارا لما جاء في التقرير أعلاه ومن دراسة تقنية دقيقة بخصوص الفاتورتين محل المطالبة والتوقيعات المضمنة بوصولات التسليم التي تخصها ثبت للمحكمة أن الفاتورة رقم F201130712458 مستحقة الأداء لأن التوقيع المضمن بوصولات التسليم الخاصة فإنها تخص السيد رضوان (ا.) وهو الذي أكد بجلسة البحث أنه هو الذي يتسلم البضاعة وأن هذه الفاتورة تتضمن مبلغ 46.927,13 درهم حسب الثابت من خلال لائحة بونات التسليم التي تخصها بينما الفاتورة رقم F201130915580 فقد تبت صحة توقيع المسمى رضوان (ا.) بخصوص الوصل رقم B201BP13090254 فقط والذي يحمل مبلغ 650 درهم بينما باقي وصولات التسليم التي تخص هذه الفاتورة فإن التوقيع المضمن بها ليس بتوقيع السيد رضوان (ا.) ويتعين استبعادها ليصبح المستحق كدين في ذمة الطاعنة هو 47.577,13 درهم بعدما تأكد الخبير من صحة التوقيع المضمن بوصولات التسليم مما اذا كان يخص السيد ادريس (ع.) أم السيد رضوان (ا.) ، فثبت له استنادا للدراسة التقنية الدقيقة والتحقق من التوقيع المضمن بها فخلص الى النتيجة المشار إليها أعلاه ويصح تبعا لذلك دفوع المستأنف عليها بخصوص صحة باقي التوقيعات متجاوزة ولا مجال لإجراء خبرة مضادة ما لم يدل كلا الطرفين ما يبرر لإجراء خبرة مضادة وعدم صحة الخبرة التقنية المنجزة في الموضوع، مما يتعين معه تبعا لذلك اعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بخفض المبلغ المحكوم به الى مبلغ 47.577,13 درهم.
وحيث يتعين التأييد في الباقي.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: باعتبار الاستئناف جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به الى 47.577,13 درهم و التأييد في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025