Réf
72269
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1969
Date de décision
29/04/2019
N° de dossier
2018/8225/5905
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Référé, Juge des référés, Inscription de faux, Incompétence, Faux incident, Expulsion, Décisions contradictoires, Contestation sérieuse, Autorité de la chose jugée, Annulation de l'ordonnance
Base légale
Article(s) : 92 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion des propriétaires d'un local commercial, la cour d'appel de commerce rappelle que la compétence du juge de l'urgence est subordonnée à l'absence de contestation sérieuse. Le premier juge avait ordonné l'expulsion en se fondant sur un titre présenté par les demandeurs, alors que les propriétaires excipaient de décisions judiciaires définitives antérieures leur ayant restitué la jouissance du bien. La cour était ainsi saisie de la question de savoir si la confrontation de décisions judiciaires contradictoires et l'existence d'une procédure de faux incident à l'encontre des titres des intimés constituaient une contestation sérieuse. La cour retient que l'appréciation de la force respective de décisions judiciaires définitives et l'examen d'une contestation portant sur l'authenticité des titres de l'occupant excèdent manifestement les pouvoirs du juge des référés. En statuant sur l'expulsion, le premier juge a préjudicié au fond du droit et violé les conditions de sa saisine. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée, la cour statuant à nouveau en déclarant le juge des référés incompétent.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنفون بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/11/2018 عرضوا فيه أنهم يستأنفون الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/09/218 تحت عدد 3876 في الملف رقم 13/09/2018 والقاضي بإفراغ المدعى عليهم و من يقوم مقامهم أو بإذنهم من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الحي المحمدي بالبيضاء مع النفاذ المعجل و تحميلهم الصائر.
في الشكل
وحيث إن لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنف مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني طبقا للفصل 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية ومستوفي لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن البنك (م.) - المستأنف عليه حاليا– تقدم بمقال لدى المحكمة التجارية بالبيضاء تاريخ 13-03-2013 استصدرن قرارا نهائيا عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1494/2013 في الملف رقم 3775/2012/6 قضى باعتبار الاستئناف و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد على المستأنف عليهم بتمكين المستأنفات من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الحي المحمدي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300.00 درهم يوميا و تحميل المستأنف عليهم الصائر، و أنه بعد فتح للقرار الاستئنافي المذكور ملف التنفيذ رقم 4056/2013 و الذي أنجز فيه محضر من طرف المفوض القضائي السيد مصطفى (ا.) بتاريخ 22-07-2013 ضمنه امتناع المنفذ ضدهم عن التنفيذ القرار القاضي عليهم بتمكين المدعيات من المحل التجاري المشار إليه أعلاه، وأنه بصدور القرار الاستئنافي و امتناع المحكوم عليم من تمكينهن من المحل تنفيذا له يكون تواجدهم به تواجد محتل له بدون حق لذا فإنهم يلتمسون الأمر بطرد المدعى عليهم أو من يقوم مقامهم أو بإذنهم من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الحي المحمدي الدار البيضاء مع النفاذ المعجل و تحميلهم الصائر. وأرفقوا مقالهم ب: نسخة لقرار استئنافي، صورة شمسية لمحضر الامتناع.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهم و التي يلتمسون فيها الأمر بعدم الاختصاص مع إحالة الملف على الجهة المختصة و احتياطيا و نظرا لكون الوثائق المدلى بها مجرد صور الأمر بعدم قبول الدعوى مع إبقاء الصائر على رافعه و احتياطيا جدا برفض الطلب.و أرفقوا جوابهم بصورة لأمر، وأخرى لحكم
وحيث أدرجت القضية بجلسة 05/09/2018 حضرها ذ/ (م.) و ألفي بالملف مذكرة جوابية و حاز الأستاذ الحاضر على نسخة و أكد المقال فحجزت القضية للتأمل لجلسة: 13/09/2018 صدر على إثرها الأمر المستأنف المذكور أعلاه .
أسباب الاستئناف
حيث إن المستأنفين تمسكوا في أسباب استئنافهم بكون الأمر ألاستعجالي وعند حديثه عن سبقية البت أشار فقط إلى الأمر الاستعجالي الذي سبق أن استصدره المستأنف عليهم والقاضي بعدم قبول الأمر عدد 637 بتاريخ 18/02/2015 ولم يشر إلى الأمر ألاستعجالي الثاني الذي قضى باسترجاع حيازة المحل الذي استصدره المستأنفون تحت عدد 550 بتاريخ 20/02/2012 وأن الأمر ألاستعجالي القاضي بحيازة المحل أصبح نهائيا وتقدموا بطلب تنفيذه وأنجز محضرا تنفيذيا بالإفراغ وتم تنفيذ الأمر باسترجاع حيازة لمحل وتم كرائه لشخص جديد منذ تاريخ الحيازة وهو تاريخ التنفيذ المضمن بمحضر التنفيذ 02/03/2017 , ولم يقفوا عند هذا الحد بل استصدروا حكما يفسخ العلاقة الكرائية التي كانت قائمة بين مورث المستأنفين والمكتري مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية والحكم القاضي بفسخ العلاقة الكرائية أصبح نهائيا وحصلوا على شهادة بعدم الطعن بالاستئناف تفيد نهائية الحكم أو الأمر موضوع الاستئناف اقتصر فقط على الإشارة إلى الأمر ألاستعجالي الثاني الذي قضى بعدم قبول الطلب ولم يشر إلى ألأحكام والأوامر النهائية الصادرة في النازلة والتي اكتست قوة الشيء المقضي به , كما أن الأمر ألاستعجالي القاضي باسترجاع حيازة المحل موضوع الملف رقم 14/1/2012 مؤرخ في 20/02/2012 وأن الحكم الابتدائي النهائي القاضي بفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين صدر بتاريخ 13/03/2013 موضوع الملف رقم 4738/22/2012 فيحين أن القرار المستدل به من طرف المستأنفين والقاضي بتمكينهم من المحل صدر بتاريخ 13/09/2018 وهو ما سيوضح ان الأمر ألاستعجالي النهائي القاضي باسترجاع حيازة المحل والحكم الابتدائي النهائي القاضي بفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين قد صدرا وأصبحا نهائيين قبل تاريخ القرار ألاستئنافي المذكور , كما أن المستأنفين استصدروا قرارا عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء موضوع الملف عدد 2289/8002 تحت عدد 2525 قضى بإفراغ المكتري السيد محمد بن محمد (س.) وأثناء مباشرة عملية التنفيذ تم إغلاق المحل وانتقل المكتري إلى وجهة مجهولة وبعد وفاة المالك لكبير (ح.) تقدم ورثته بدعوى استعجاليه ترمي إلى استرجاع المحل المشار إلى راجعه أعلاه , وأن المستأنفين وخلال جميع مراحل الدعوى ظلوا يتمسكون بدفع أساسي وجوهري مفاده أن العلاقة الكرائية كانت قائمة بين مورث المستأنفين لكبير (ح.) والمسمى محمد بن محمد (س.) وأن ورثة محمد (أ.) لا علاقة لهم بالمكتري بدليل أنهم سبقوا أن تقدموا بدعوى استعجاليه ترمي إلى استغلال المحل صدر فيها الأمر عدد 29/2009 ملف رقم 2261/1/2008 مؤرخ في 07/01/2009 قضى بعدم قبول الطلب وهو ما دفعهم إلى تقدم طلب جديد بعد الإدلاء بشهادة مطابقة الاسم صادرة عن إحدى الدوائر القروية اتضح أنها مزورة . , كما أن الأمر ألاستعجالي المطعون فيه بالاستئناف الحالي يعد سابقة خطيرة وهي لأول مرة يتم فيها الأمر بإفراغ المالك من محله والإذن للغير باستغلال المحل مع العلم أن هذا الغي لم يسبق له أن كان يوما مكتريا أو آل إليه الحق في الكراء بإحدى الطرق المشروعة وهي كلها عناصر غير متوفرة في الملف والتمس القول بإلغاء الأمر ألاستعجالي وبعد التصدي التصريح برفض الطلب وتحميل المستأنف عليهم الصائر .
وحيث أجاب المستأنف عليهم بكون الطعن بني على مسببات غير موضوعية وفير قانونية وأن الملف مرفق بأحكام وشواهد عدم الطعن وأن هذه الأحكام لا تخص المحل المدعى فيه ولا المستأنف عليهم لكون المدعى عليه في هذه الأحكام هو محمد بن أحمد (س.) ومورث المستأنف عليهم هو محمد (أ.) كما أن المحل المدعى فيه هو رقم 409 أما المحل موضوع الدعوى فرقمه 415 وان الاعتماد على أحكام تحمل رقم المحل 409 وليس 415 أمر غير مقبول وأن مناقشة هذه الحجج والأحكام هو من سبيل الإطالة في القاضي وبدون مبرر وأن من تناقضت حججه بطلت دعواه وأن المستأنف عليهم استرجعوا المحل رقم 415 بمقتضى أحكام وقرارات نهائية وحرر بشأنها محاضر التنفيذ في مواجهة تلمستا،فين وأ الامتناع من تسلم المحل أضر بحقوق المستأنف عليهم مما يكون معه الأمر المستأنف في محله ومعللا تعليلا سليما ويتعين تأييده .
حيث أدلى نائي المستأنفين بمقال رام إلى الطعن بالزور الفرعي في شهادتي مطابقة الاسم المؤرخة في 15/10/2002 وشهادة مطابقة الاسم المؤرخة في 16/07/2012 والتمس تطبيق مسطرة الزور الفرعي بخصوص الشهادتين المذكورتين مع إعمال مقاضيات المادة 92 وما يليها من قانون المسطرة المدنية مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية .
وحيث ألفي بالملف مستنتجات النيابة لكتابية والرمية إلى تطبيق مسطرة الطعن بالزور الفرعي في الوثائق المدلى بها في الملف .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 22/04/2019 حضر نائب المستأنفين وتخلف نائب المستأنف عليهم وألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة فتم حجزها للمداولة وللنطق بجلسة 29/04/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث إن بخصوص ما تمسكت به المستأنفون في أسباب استئنافهم فإن الثابت أن المحل موضوع النزاع صدر بشأنه الأمر ألاستعجالي القاضي باسترجاع حيازة المحل موضوع الملف رقم 14/1/2012 مؤرخ في 20/02/2012 وأن الحكم الابتدائي النهائي القاضي بفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين صدر بتاريخ 13/03/2013 موضوع الملف رقم 4738/22/2012 في حين أن القرار المستدل به من طرف المستأنفين والقاضي بتمكينهم من المحل صدر بتاريخ 13/09/2018 وهو ما سيوضح ان الأمر ألاستعجالي النهائي القاضي باسترجاع حيازة المحل والحكم الابتدائي النهائي القاضي بفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين قد صدرا وأصبحا نهائيين قبل تاريخ القرار ألاستئنافي المذكور .
وحيث إنه لما كان اختصاص قاضي المستعجلات مبني على شرطي الاستعجال وعدم المساس بجوهر النزاع ولما كان المحل التجاري قد صدر بشأنه أحكام نهائية وصلت إلى التنفيذ و أن العلاقة الكرائية كانت قائمة بين مورث المستأنفين لكبير (ح.) والمسمى محمد بن محمد (س.) وأن المستأنف عليهم ورثة محمد (أ.) يتمسكون بحقهم في المحل التجاري موضوع النزاع وأنهم تقدموا بدعوى استعجاليه ترمي إلى استغلال المحل صدر بشأنها الأمر عدد 29/2009 ملف رقم 2261/1/2008 المؤرخ في 07/01/2009 قضى بعدم قبول الطلب وهو ما دفعهم إلى التقدم بطلب جديد بعد الإدلاء بشهادة مطابقة الاسم وأن المستأنفين تقدموا بطلب الزور الفرعي في هذين الشهادتين فإن خوض قاضي المستعجلات في هذه الأمور يكون في مساس بجوهر الحق ويكون بالتالي غير مختص طالما أن محكمة الموضوع هي المخول لها قانونا للفصل في موضوع النزاع .
وحيث إن الحكم الذي قضى بالإفراغ رغم ما أثير من طرف المستأنفين بخصوص المحل موضوع النزاع يكون في غير محله ويتعين إلغاؤه الحكم من جديد بعدم اختصاص قاضي المستعجلات .
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليهم الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل :قبول الاستئناف
في الموضوع : إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم الاختصاص وتحميل المستأنف عليهم الصائر .
65627
Gestion déléguée : La société délégataire d’un service public est personnellement responsable de ses dettes, rendant ses comptes bancaires saisissables (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
Validation de saisie-arrêt, Saisissabilité des comptes de la société délégataire, Saisie-arrêt, Responsabilité personnelle du délégataire, Rejet de l'exception, Insaisissabilité des deniers publics, Gestion déléguée de service public, Fonds publics, Exception d'incompétence matérielle, Correction d'erreur matérielle
65639
Difficulté d’exécution : Le paiement d’une injonction de payer n’est pas prouvé lorsque le débiteur admet l’existence d’un solde et que le billet à ordre remis à l’huissier lui a été restitué (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
65640
Le juge des référés est compétent pour ordonner au bailleur de remettre au preneur les documents nécessaires à l’exploitation du local commercial dès lors que cette mesure ne touche pas au fond du droit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65641
Validation de saisie-arrêt : l’existence d’une procédure pénale pour faux est inopérante face à un titre exécutoire ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65601
Recevabilité de l’action : L’indication de l’adresse du siège social figurant au registre de commerce suffit à rendre la demande recevable, peu importe le déménagement de la société défenderesse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
65604
La preuve de la fausseté d’un acte de cession par la voie du faux incident justifie l’expulsion de l’occupant se prévalant d’un titre falsifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/07/2025
65612
Défaut de qualité à défendre : l’action en restitution d’un local est irrecevable si elle est dirigée contre une société non signataire du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65613
Saisie-arrêt : l’action en nullité de l’acte de vente à l’origine des fonds saisis rend la créance du débiteur incertaine et fait obstacle à la validation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
65593
La contrainte par corps, mesure d’exécution visant les personnes physiques, ne peut être prononcée à l’encontre du représentant légal d’une société pour le paiement des dettes sociales (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025