Réf
72207
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1903
Date de décision
24/04/2019
N° de dossier
2018/8206/3809
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Pouvoir d'appréciation du juge, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Exclusion du manque à gagner, Exclusion des frais de recherche d'un nouveau local, Double indemnisation, Déclarations fiscales des quatre dernières années, Congé pour usage personnel, Calcul de l'indemnité, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 7 - 27 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 19 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un double appel relatif à la résiliation d'un bail commercial pour reprise personnelle et à l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les composantes de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'une première expertise. Le preneur appelant contestait la validité du motif de reprise et subsidiairement l'insuffisance de l'indemnité, tandis que le bailleur appelant incident soutenait le caractère surévalué de cette dernière, arguant de la non-fiabilité des déclarations fiscales produites par le preneur. La cour écarte le moyen tiré de l'invalidité du congé, rappelant que le droit de reprise pour usage personnel est légalement ouvert au bailleur, à charge pour lui de verser l'indemnité prévue par la loi. Sur le montant de l'indemnité, la cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise, en censure partiellement les conclusions. Elle retient que ni les frais de recherche d'un nouveau local, ni le manque à gagner durant le déménagement, déjà couvert par l'indemnisation de la clientèle, ne constituent des chefs de préjudice indemnisables au titre de l'article 7 de la loi n° 49-16. Dès lors, considérant que le montant alloué en première instance, après neutralisation des postes de préjudice non fondés, demeure pertinent, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد عبد القادر (ز.) بواسطة نائبته المسجل و المؤداة عنه الرسوم بتاريخ 11/7/2018 و الذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 3789 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/4/2018 في الملف عدد 9149/8206/2017 و الذي قضى في الشكل بقبول الطلبين الأصلي والمضاد و في الموضوع في الطلب الأصلي بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ للاستعمال الشخصي المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 22/05/2017 بواسطة المفوض القضائي السيد محمد (ا.) ، والحكم بإفراغه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء ،وإبقاء صائر الطلب الأصلي على رافعه ورفض باقي الطلبات و في الطلب المضاد الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ: 173.240,00 درهم كتعويض عن فقدانه الأصل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء و تحميل المدعى عليه الصائر ورفض باقي الطلبات.
و بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد محمد (زغ.) بواسطة نائبته المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/7/2018 و الذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 3789 الصادر عن المحكمة التجارية بالدارا لبيضاء بتاريخ 18/4/2018 في الملف عدد 9149/8206/2017 المشار الى منطوقه أعلاه .
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن عبد القادر (ز.) بتاريخ 5/7/2018 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفه بتاريخ 11/7/2018 أي داخل الأجل القانوني .
حيث إن المقالين الاستئنافيين قدما وفق الشروط المتطلبة قانونا فهما مقبولين شكلا .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيد محمد (زغ.) تقدم بواسطة نائبته بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/10/2017 عرض من خلاله أن المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري بسومة كرائية قدرها 770 درهم و انه امتنع عن أداء واجب الكراء منذ فبراير 2017 الى غاية شهر يونيو من نفس السنة كما انه توقف عن ممارسة نشاطه التجاري المتمثل في بيع العقاقير بذلك المحل مند عدة سنوات و ان المحل اصبح مهجورا و انه و جه له اندارا غير قضائي قصد أداء واجبات الكراء و كدلك في رغبته في استرجاع المحل بصفة شخصية توصل به بتاريخ 22/05/2017 و امهله مدة 3 اشهر و لاثبات ان المحل اصبح مهجورا فانه انجز محضر معاينة و استجواب لأجله يلتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 22/05/2017 و الحكم تبعا لدلك بافراغه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر و تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى .و أدلى نسخة من اندار مع محضر تبليغه و نسخة حكم.
و بجلسة 15/11/2017 تقدم نائب المدعي بمحضر معاينة و استجواب و نسخة من كشوفات استهلاك مادة الكهرباء .
و بجلسة 15/11/2017 تقدم نائب السيد عبد القادر (ز.) بمدكرة جوابية دفع من خلالها انه يشغل المحل التجاري مند سنة 1982 و ان المدعي مند سنوات و هو يمتنع عن التوصل بالواجبات الكرائية مما حدا به الى سلوك مسطرة العرض العيني و بتاريخ 22/05/2017 توصل بإنذار بالأداء بلغ مجموعه مبلغ 3850,00 درهم عن المدة من منذ فبراير 2017 الى غاية شهر يونيو2017 و ان دفاعه قام بايداع المبالغ الكرائية لدى دفاع المدعي بواسطة شيك و انه لازال يزاول نشاطه في المحل التجاري حسب محضر المعاينة المنجز من طرف مفوض قضائي ، ملتمسا التصريح برفض الطلب و ارفق المذكرة بنسخة من محضر معاينة و نسخة امر و نسخة من نمودج ج و طلبات عروض عينية و محاضر قبولها .
و بجلسة 06/12/2017 حضر ها نائبا الطرفين و أدلى نائب السيد محمد (زغ.) بمذكرة جوابية تسلم نائب المدعى عليه نسخة منها أوضح من خلالها ان سببا الاندار هما التماطل في الأداء و استرجاع المحل للاستعمال الشخصي مما يبقى سبب الإنذار صحيحا و بالنسبة لتوقف المدعي عن ممارسة نشاطه التجاري فانه سبق و ان ادلى بمحضر معاينة و استجواب بناء على شهادة مجموعة من الجيران هم السيد محمد (ش.) - جلال (زي.) - المصطفى (ح.) - عبد العالي (ف.) و تمسك بالفصل 8 و انه تعزيزا لدلك ادلى بكشوفات استهلاك الكهرباء و التمس الحكم وفق المقال الافتتاحي ، و بنفس الجلسة ادلى نائب السيد عبد القادر (ز.) بمدكرة تعقيب مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 05/12/2017 تسلم نائب المدعي نسخة منه بحيث أوضح في التعقيب ان محضر المعاينة لا يمكنه باي حال من الأحوال اثبات واقعة اغلاق المحل التجاري موضوع النزاع لكون الأشخاص الذين تم استجوابهم لا يقطنون بجوار بخلاف المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي سعيد (با.) بالإضافة الى أدائه الضريبة على الدخل و ان كشوف الكهرباء تبقى غير ذات اساس لكون نشاطه لا يتطلب استهلاك كبير للكهرباء و في الطلب المضاد التمس اجراء خبرة تقويمية و الحكم لفائدته بالتعويض الكامل لفقدانه الأصل التجاري مع حفظ حقه في الادلاء بمستنتجاته النهائية ملتمسا الحكم برفض الطلب و في الطلب المضاد الحكم بتعويض مسبق قدره 10.000,00 درهم و اجراء خبرة قضائية و حقه في الادلاء بمستنتجاته النهائية .
و بناءا على الحكم التمهيدي عدد 1606 بتاريخ 13/12/2017 و القاضي بإجراء خبرة تقويمية عهد للقيام بها للخبير عبد الرحمان الامالي .
و بجلسة 21/03/2018 تقدم نائب المدعى عليه بمذكرة تعقيب على الخبرة و التي أوضح من خلالها ان المحل موضوع الخبرة لا يمكن ان يقل اقتناء مثله بدون اصل تجاري عن مبلغ 300.000,00 درهم لأجل دلك التمس أساسا اجراء خبرة تقويمية مضادة مع حفظ حقه في الادلاء بمستنتجات بعد إنجازها و احتياطيا الحكم على المدعى عليه بالمقال المضاد بأدائه لفائدته مبلغ 173.240,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر .
و بناءا على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 04/04/2018 تقدم خلالها نائب السيد محمد (زغ.) بمستنتجات ما بعد الخبرة دفع من خلالها ان المدعى عليه لم يدلي باي كشف محاسبة للخبير يبين رقم معاملات كما لم يدلي بتصريحات ضريبية لكل سنة على حدا بالإضافة الى تصريحات الجوار بكون المحل كان مغلق و تم فتحه بثلاث أسابيع أي بعد تلقي الإنذار و ان فواتير الماء و الكهرباء لم تسجل درهم واحد في الاستهلاك و أنه يجب رد التصريحات الضريبية لأنها لا تنسجم مع فلسفة المشرع و لا تتعلق بالسنوات الأربعة كل سنة مضبوطة وفقا للشكل المتطلب قانونا و ان التعويض المستحق عن الدخل و ضياع الربح و المتعلق بعنصر الزبناء بني على أسس غير موضوعية و التمس استبعاد الخبرة الحالية و ارفق المذكرة بإشهاد و فواتير الماء و الكهرباء و طلب سحب مبلغ مالي .
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد عبد القادر (ز.) بواسطة نائبته و الذي جاء في أسباب استئنافه أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب و أنه مادام أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فإنه يوضح وجهة نظره المستندة على أساس من القانون و الواقع ، و أنه فيما يخص عدم صحة السبب الذي أسس عليه الإنذار أن المستأنف عليه يهدف من خلال دعواه الحالية إفراغه من المحل التجاري موضوع النزاع قصد استغلاله بصفة شخصية و أن الإنذار بالإفراغ المراد المصادقة عليه تضمن كسبب للإفراغ توقفه عن ممارسة أي نشاط تجاري بالمحل التجاري لكن و خلافا لما يزعمه المستأنف عليه فإنه يشغل المحل التجاري موضوع النزاع منذ 1982 و لحد الآن حيث يمارس فيه نشاطا تجاريا يتمثل في بيع العقاقير كما هو ثابت من خلال نسخة النموذج ''ج'' المدلى بها بالملف و أنه منذ سنوات و المستأنف عليه يمتنع عن التوصل بالواجبات الكرائية مما حدا به الى سلوك مسطرة العرض العيني ، و أنه بتاريخ 22/5/2017 تو صل بإنذار يطالبه من خلاله هذا الأخير بأداء الواجبات الكرائية المترتبة عن المدة المتراوحة ما بين شهر فبراير 2017 و شهر يونيو2017 و البالغ مجموعها 3.850 درهم ، و أن دفاعه قام بإيداع المبالغ الكرائية المطالب بها لدى دفاع المستأنف عليه بواسطة شيك مسحوب على بنك (م. ل. خ.) تحت عدد EDC 1920666 حامل لمبلغ 3850 درهم و انه من جهة أخرى فإنه و خلافا لمزاعم المستأنف عليه كان و لازال يستغل المحل التجاري المذكور عنوانه أعلاه في ممارسة نشاطه التجاري المتمثل في بيع العقاقير ، و أنه و إثباتا منه لهذا المعطى أدلى خلال المرحلة الابتدائية بمحضر المعاينة المنجزة من قبل المفوض القضائي الأستاذ سعيد (با.) و الذي صرح من خلاله مجموعة من ساكنة الجوار بكونه يستغل المحل التجاري بصفة مستمرة منذ مدة طويلة . ، و أن أهم ما يؤكد كذلك واقعة استغلاله للمحل التجاري بصفة دائمة هو أداؤه للضريبة على الدخل كما هو ثابت من خلال صورة من وصل أداء الضريبة المدلى به خلال المرحلة الابتدائية ، مما يكون معه الاستدلال بكشوفات استهلاك مادة الكهرباء من قبل المستأنف عليه لإثبات واقعة الإغلاق يبقى غير ذي أساس لكون النشاط التجاري الممارس من قبله و المتمثل في بيع العقاقير بالجملة لا يتطلب استهلاكا كبيرا للمادة المذكورة ، مما يتضح معه عدم صحة السبب الي أسس عليه المستأنف عليها لإنذار بالإفراغ الموجه له و أن الهدف من دعواه الحالية إفراغه من المحل التجاري بهدف المضاربة العقارية و أنه تبعا للمعطيات السالفة الذكر، فإنه يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي التصريح برفض الطلب لعدم صحة السبب المبني عليه الإنذار المراد المصادقة عليه وفقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 27 من القانون رقم 16.49 و أنها فيما يخص عدم موضوعية الخبرة التقويمية المصادق عليها ابتدائيا أن المحكمة التجارية أمرت بإجراء خبرة تقويمية للأصل التجاري موضوع الدعوى عهدت مهمة القيام بها للخبير القضائي السيد عبد الرحمان الأمالي الذي أنجز المهمة المسندة إليه و وضع تقريرا خلص فيه الى تحديد التعويض المستحق له عن إفراغ المحل التجاري في مبلغ 173245 درهم و أنه و بعد معاينة الخبير للمحل موضوع الخبرة التقويمية تأكد له أن النشاط التجاري الممارس به هو بيع البضائع الكهربائية و كذا البضائع المستعملة في مجال الترصيص ، كما أكد الخبير بأن تواجد المحل التجاري في حي شعبي يعرف رواجا تجاريا مهما يجعل ايجاد محل يتوفر على نفس المواصفات أمرا صعبا ، و أنه في إطار قيامه بالمهمة المنوطة به حدد الخبير التعويض عن الدخل في 54075 درهم كما حدد التعويض عن عنصر الزبناء في مبلغ 64890 درهم و التعويض عن حق الإيجار في مبلغ 44280 درهم و أنه إضافة الى ذلك حدد الخبير التعويض عن النقل و التجهيز و البحث عن محل آخر في مبلغ 5000 درهم كما حدد التعويض عن التزيينات في مبلغ 5000 درهم و أنه من خلال هذه النتائج حدد الخبير قيمة فقدان الأصل التجاري في مبلغ 173245 درهم ، لكن الخبير القضائي السيد عبد الرحمان الأمالي حدد التعويض المستحق عن الأصل التجاري في أدنى مستوى علما أنه يستغل المحل التجاري لمدة تفوق 30 سنة ، الشيء الذي جعله يكسب الكثير من الزبناء و يحقق درجة كبيرة من الرواج التجاري و أن المحل موضوع هذه الخبرة في الحي الذي يوجد به ( حي البرنوصي) لا يمكن أن يقل إقتناء مثله و بدون توفره على اصل تجاري عن مبلغ 300000 درهم ساروت أو ما يسمى في الاصطلاح القانوني '' باب العتبة'' و أن تقارير الخبراء غير ملزمة للقضاة طالما يوجد ضمن طيات الملف و محتوياته ما يمكن الاعتماد عليه لتكوين قناعة المحكمة و أنه تبعا لذلك يلتمس من المحكمة الأمر بإجراء خبرة تقويمية مضادة تحترم فيها قواعد الحياد و الموضوعية قصد تحديد القيمة الحقيقية للأصل التجاري بكافة عناصره المادية و المعنوية ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا و موضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم من جديد أساسا برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة تقويمية مضادة تحترم فيها قواعد الحياد و الموضوعية قصد تحديد قيمة الأصل التجاري بكافة عناصره المادية و المعنوية و حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته بعد الخبرة المضادة و أدلى بنسخة من الحكم المستأنف مع غلاف التبليغ .
و جاء في أسباب استئناف السيد محمد (زغ.) أن محكمة الدرجة الأولى و ان صادفت الصواب فيما ذهبت إليه من حيث الطلب الأصلي إلا أنها جانبت الصواب و بالغت في تقدير التعويض المقرر بمقتضى الطلب المضاد و قضت بالحكم على المدعى عليه فيه بأدائه للمدعي مبلغ 173.240 درهم كتعويض عن فقدانه الأصل التجاري و هو الشق موضوع الاستئناف محل المناقشة موضحا بخصوص عدم موضوعية التصريحات الضريبية المعتمدة في تقدير التعويض أن المشرع المغربي بمقتضى المادة 7 من القانون 49/16 جعل التعويض عن إنهاء عقد الكراء يشمل التعويض عن قيمة الأصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة الى جانب التعويضات الأخرى المتعلقة بما أنفقه المكتري من تحسينات و إصلاحات و ما فقده من عناصر الأصل التجاري و مصاريف الانتقال و أنه و بالرجوع الى التصريحات الضريبية المتعلقة بالسنوات من 2015 الى 2018 فإنها محل نقاش لعدم موضوعيتها و لكونها لا تعكس اطلاقا الغاية التي رتب عليها المشرع مجموعة من الآثار في احتساب التعويض المقرر عن فقدان الأصل التجاري و أن المدعى عليه لم يتم التصريح بمدخول هذه السنوات إلا خلال شهر فبراير 2018 و تحديدا تم أداؤها يوم 16/2/2018 و بصفة استباقية و قبل التوصل بالإشعارات الضريبية المتعلقة بسنة 2018 ، مما يثبت سوء نيته و يؤكد صحة ادعائه من كون المحل التجاري كان مغلقا و لم يكن يعرف أي نشاط تجاري و أضاف أن المشرع المغربي عندما ربط التعويض عن قيمة الأصل التجاري بالتصريحات الضريبية و لمدة اربع سنوات لم يجعلها مدة اعتباطية و إنما هي المدة المعتمدة تشريعا للتأكد من قيمة الأصل التجاري و من كونه محققا للأرباح و مصرحا للضرائب لأن المحل التجاري الذي يلقى إقبال و يشهد حركية في الأرباح و يتعامل فعلا مع زبناء فهو ملزم من الناحية القانونية بمسك محاسبة مضبوطة وبالتصريح للضرائب خاصة و أن الزبناء غالبا ما يطلبوا فواتير مقابل البضاعة و أن المادة 19 من مدونة التجارة تلزم التاجر بمسك محاسبة ، و أن المستأنف عليه لم يدل للخبير بأي كشف محاسبة يبين رقم معاملاته كما لم يدلي بتصريحات ضريبية منتظمة و مضبوطة لكل سنة على حدا ، و أن محكمة الدرجة الأولى عندما اعتمدت الخبرة على الرغم من ارتكازها على تصريحات ضريبية لا تعكس القيمة الحقيقية للأصل التجاري و إنما تبقى مجرد تصريحات صورية تفتقر للموضوعية و أن الخبرة شأنها شأن جميع وسائل الاثبات التي تخضع للسلطة التقديرية للمحكمة التي تبقى لها سلطة المصادقة عليها و استبعادها و مناقشة مكوناتها ، و أن تقدير الوثائق و الحجج و اعمال ما يمكن اعماله منها و استبعاد أخرى مما تختص به محكمة الموضوع في إطار سلطتها التقديرية التي لا رقابة عليها ، و بالنسبة لخرق مبدأ استقلال السنوات المحاسبة و اتره أن تحديد الدخل السنوي لسنة محاسبية يتم من خلال ما راكمه الملزم من مدخول خلال تلك السنة بالنظر لاستقلال السنوات المحاسبية و ان اعتماد دخل الملزم خلال سنة من السنوات يتعين أن يتم التصريح بها بصورة متتالية للقول بوجود تجاري قائم ، و أن المستأنف عليه لم يقم بالتصريح إلا بعد أن انتقل عنده الخبير ، كما لم يدلى للخبير بأي وثيقة معززة لقيام نشاطه التجاري ، و أمام كل ما تم بيانه و توضيحه يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بتقدير قيمة التعويض عن فقدان الأصل التجاري و الحكم من جديد بعد التصدي بخفض مبلغ التعويض الى 50.000 درهم ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا و التصريح بارتكازه على أساس قانوني سليم و موضوعا إلغاء الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بتقدير قيمة التعويض عن فقدان الأصل التجاري و الحكم من جديد بعد التصدي بخفض مبلغ التعويض الى 50.000 درهم و تحميل المستأنف عليه الصائر . و أدلى بصورة من الحكم الابتدائي عدد 3789 بتاريخ 18/4/2018 ملف رقم 9149/8206/2017 و صورة من اداء التصريحات الضريبة.
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف السيد عبد القادر (ز.) بواسطة نائبته و الذي أوضح أن المستأنف عليه عاب على الحكم الابتدائي استناده على خبرة تقويمية ارتكزت على تصريحات ضريبية لا تعكس القيمة الحقيقية للأصل التجاري و أنه برجوع محكمة الاستئناف الى المقال الاستئنافي المقدم من قبله بتاريخ 27/7/2018 سيتبين لها بأن هذا الأخير تقدم بالاستئناف بخصوص الحكم القطعي الصادر بتاريخ 18/4/2018 دون الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة تقويمية و الصادر بتاريخ 13/12/2017 ، و أنه بمجرد ما لم يتقدم المستأنف باستئناف الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 13/12/2017 و القاضي بإجراء خبرة تقويمية فإن الحكم التمهيدي المذكور قد حاز بالنسبة إليه قوة الشيء المقضي به طبقا لمقتضيات المادة 140 من ق م م و أنه تبعا للمعطيات السالفة الذكر فإنه يلتمس التصريح بعدم قبول الاستئناف الحالي و احتياطيا في الموضوع أن السيد محمد (زغ.) التمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن فقدان الأصل التجاري و بعد التصدي الحكم بخفض مبلغ التعويض الى مبلغ 50000 درهم و ان استئناف هذا الأخير لم يتضمن أي جديد و إنما اكتفى بإعادة نفس الدفوع المثارة خلال المرحلة الابتدائية و أنه تبعا لذلك فإنه يؤكد كافة دفوعه و ملتمساته المسطرة بمقال الاستئنافي ، و أنه وتعزيزا منه لأوجه استئنافه يدلي بتقرير خبرة تقويمية منجزة من قبل الخبير عبد العلي (ب.) و الذي خلص من خلاله الى تحديد التعويض عن فقدان الأصل لتجاري المستحق في مبلغ 421000 درهم و أنه و بالإطلاع على تقرير الخبرة التقويمية المنجزة من قبل الخبير الحيسوبي عبد العلي (ب.) سيتضح لمحكمة الاستئناف عدم موضوعية الخبرة التقويمية المنجزة من قبل الخبير عبد الرحمان الأمالي المصادق عليها ابتدائيا ، ملتمسا التصريح بعدم قبول الاستئناف المقدم من قبل السيد (زغ.) و الحكم وفق ملتمساته المسطرة بمقاله الاستئنافي .و أدلى بنسخة من تقرير خبرة تقويمية .
وبناء على القرار التمهيدي رقم 850 الصادر بتاريخ 14/11/2018 و القاضي بإجراء خبرة تقويمية بواسطة الخبير السيد محمد بنسعيد الذي خلص في تقريره الى اقتراح تعويض قدره 193.604,00 درهم .
و بناءا على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف السيد عبد القادر (ز.) بواسطة نائبته و المؤدى عنها الرسم القضائي و الذي أوضح أنه وبعد معاينة الخبير للمحل موضوع الخبرة التقويمية ، تأكد له أن النشاط التجاري الممارس به هو بيع العقاقير والمواد الكهربائية والرصاصة كما أكد الخبير بأن تواجد المحل التجاري في منطقة أصبحت تعرف إقبالا من طرف التجار في الأثواب والملابس الجاهزة ،جل المحلات تعرض للبيع بحق إيجار يتراوح ما بين 180.000,00 درهم و 200.000,00 درهم أو للكراء فقط بسومة كرائية تتراوح ما بين3.000,00 درهم و 3.500,00 درهم في الشهر وأنه من خلال هذه المعطيات حدد الخبير قيمة فقدان الأصل التجاري في مبلغ 193.604,00 درهم وأن الخبير القضائي محمد بنسعيد حدد التعويض المستحق عن الأصل التجاري في أدنى مستوى ، علما أنه يستغل المحل التجاري لمدة تفوق 30 سنة الشيء الذي جعله يكسب الكثير من الزبناء ويحقق درجة كبيرة من الرواج التجاري وأن المحل موضوع هذه الخبرة وأمثاله في الحي الذي يوجد به حي البرنوصي لا يمكن أن يقل اقتناء مثله وبدون توفره على أصل تجاري عن مبلغ 300.000,00 درهم " ساروت " أو ما يسمى في الاصطلاح القانوني "باب العتبة" وأن أهم ما يؤكد عدم موضوعية الخبرة المنجزة من قبل الخبير القضائي محمد بنسعيد هو كون الخبير الحيسوبي عبد العلي (ب.) خلص من خلال الخبرة التقويمية المنجزة من قبله إلى تحديد التعويض عن فقدان الأصل التجاري المستحق له في مبلغ 421.000,00 درهم ، و أن تقارير الخبراء غير ملزمة للقضاء طالما يوجد ضمن طيات الملف ومحتوياته ما يمكن الاعتماد عليه لتكوين قناعة المحكمة ، ملتمسا الحكم له بمبلغ 300.000,00 درهم كتعويض عن فقدان الأصل التجاري .وأدلى بنسخة من تقرير خبرة تقويمية .
و بناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من طرف السيد محمد (زغ.) بواسطة نائبته و الذي أوضح أن الخبرة لم تتسم بالموضوعية و الجدية في تقديرها للتعويضات لأنه أولا من حيث تأثير الإغلاق على المحل خاصة وان النقطة التي حددتها المحكمة للخبير والتي تعد جوهرية ولها آثار من حيت قيمة التعويضات لم يتطرق لها الخبير ولم يحدد نسبة تأثير اغلاق المحل على اهم معايير في تكوين الأصل التجاري ألا وهو الزبناء و اخدها بعين الاعتبار عند احتساب التعويض و من حيث عدم موضوعية التعويض عن فقدان حق الإيجار أن الخبير حدد مقترحين لتحديد التعويض عن فقدان حق الايجار كلاهما بعيدين عن روح القانون حيث إن المشرع المغربي بمقتضى المادة 7 من القانون 16/49 جعل التعويض عن إنهاء عقد الكراء يشمل التعويض عن قيمة الأصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة إلى التعويضات الأخرى متعلقة بما أنفقه المكتري من تحسينات واصلاحات ومافقده من عناصر الأصل التجاري ومصاريف الانتقال ، وأنه بالرجوع إلى التصريحات الضريبية المتعلقة بالسنوات من 2015 إلى 2018. فإن المدعى عليه لم يتم التصريح بمدخول هذه السنوات إلا خلال شهر فبراير 2018 وتحديدا تم الأداء يوم 16/2/2018 وبصفة استباقية وقبل التوصل بالإشعارات الضريبية المتعلقة بسنة 2018 ، مما يثبت سوء نية المدعى عليه ويؤكد صحة ادعائه من كون المحل التجاري كان مغلق ولم يكن يعرف أي نشاط تجاري ، وأن المشرع المغربي عندما ربط التعويض عن قيمة الأصل التجاري بالتصريحات الضريبية ولمدة أربع سنوات لم يجعلها مدة اعتباطية وانما هي المدة المعتمدة تشريعا للتأكد من قيمة الأصل التجاري ومن كونه محققا للأرباح مصرحا للضرائب لأن المحل التجاري الذي يلقى إقبال ويشهد حركية في الأرباح ويتعامل فعلا مع زبناء فهو ملزم من الناحية القانونية بمسك محاسبة مضبوطة و بالتصريح للضرائب لأن الزبناء غالبا ما يطلبوا فواتير مقابل البضاعة وأن المادة 19 من مدونة التجارة "تلزم التاجر بمسك محاسبة وأن المدعى عليه لم يدلي الى سيد الخبير باي کشف محاسبة يبين رقم معاملاته كما لم يدلي بتصريحات ضريبية منتظمة ومضبوطة لكل سنة على حدا ، وأمام غياب هذا المؤشر الجوهري الذي اعتبره المشرع مؤشر تحديد التعويض وأمام إشهادات الجوار الذين صرحوا للسيد المفوض القضائي بكون المحل كان مغلق وتم فتحه فقط بثلاث أسابيع أي بعد تلقي الإنذار وأمام فواتير الماء والكهرباء التي تظهر بأن عداد الماء والكهرباء الخاص بالمحل يبقى سلبيا ولا يسجل درهم واحد في الاستهلاك فإنه يلتمس رد التصريحات الضريبية لأنها لا تنسجم مع فلسفة المشرع ولا تتعلق بالسنوات الأربعة كل سنة مضبوطة وفقا للشكل المتطلب قانونا وأن الخبير عندما حدد التعويض عن الدخل في مبلغ 54.075,00 درهم رغم اطلاعه على تواريخ التصريحات الضريبية وعلى عدم جديتها يكن قد أسس تقدير تعويضه على معطيات غير موضوعية ويتعين رد التعويض وأن هذا التعويض بناه الخبير بناءا على أرباح أربع سنوات غير ثابتة لعدم صحة التصريحات الضريبية المعتمدة لحساب نسبة الدخل الخاضع للضريبة وأن مبلغ التعويض الذي حدده الخبير في 44.280,00 درهم جد مبالغ فيه وذلك لاعتماد الخبير على تصريحات غير صحيحة ولعدم اعتماده على وسائل قانونية وذلك على سبيل الاطلاع على الكشوفات الحسابية وعلى الفواتير مما يتعين معه استبعاد هذا التعويض، وبخصوص التعويض عن السمعة و الزبناء فإن هذا التعويض جد مبالغ فيه ولا ينسجم مع موقع المحل التجاري ولا مع نوعية البضاعة المتداولة بداخله خاصة وأن المحل لم يكن مفتوح طيلة 20 سنة كما ذكر بالخبرة فالمحل لا يعرف الزبناء نظرا لكونه كان مغلقا لفترة طويلة لأن المدة التي فتح فيها ومارس بها نشاطه التجاري غير كافية لتكوين عنصر الزبناء والذي يستحق من أجله هذا التعويض ، و أن هذه التعويضات تفوق بكثير المبالغ التي دفعها المدعى عليه في الكراء منذ ابرامه للعقد خاصة وانه كان دائما يماطل في الأداء ، وحول التعويض عن مصاريف الرحيل و الحصول على محل تجاري آخر أن الخبير حدد تعويضا عن المصاريف بشكل مبالغ فيه فمصاريف الرحيل شاملة لجميع المصاريف الممكن للمدعى عليه تحملها بعد فقدان المحل التجاري ، اما مصاريف تجهيز محل اخر فلا مجال لاعتمادها طالما و ان اتخاذ محل آخر أو عدم اتخاذه لا علاقة له بها و المطالبة بها تدخل في زمرة الاثراء بلا سبب و من حيث باقي التعويضات فإنه يسند النظر بخصوص مدى موضوعيتها ، ملتمسا استبعاد الخبرة الحالية للأسباب المسطرة أعلاه .
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 17/04/2019 ألفي بالملف مذكرة بعد الخبرة للأستاذة حفيظة (ت.) و حضر دفاع الطرفين وأدلت الأستاذة مريم (م.) بمذكرة بعد الخبرة فتقرر اعتبار الملف جاهز و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 24/04/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعنين أوجه استئنافهما تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إن الإنذار موضوع الدعوى المبلغ بتاريخ 22/5/2017 مبني على عدم أداء الكراء و الاستعمال الشخصي ولأن المكتري أدلى بما يفيد الاستجابة لمضمون الإنذار بخصوص السبب الأول فقد تمسك المكري بطلب الإفراغ بناءا على السبب الثاني الذي هو الاستعمال الشخصي ، ولأن المكتري في حالة رغبة المكري في إنهاء عقد الكراء فإنه استنادا للمادة 7 من قانون 16.49 يستحق تعويضا يشمل قيمة الأصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للأربع سنوات الأخيرة بالإضافة الى ما أنفقه من تحسينات و إصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري ومصاريف الانتقال من المحل وأنه مادام أن الطرف المكري تمسك بالسبب الثاني المؤسس عليه الإنذار ، فإنه يبقى سببا صحيحا مادام أن ما اشترطه المشرع كمقابل للإفراغ بناء على السبب المذكور هو منح المكتري التعويض الذي يحدد بناءا على العناصر أعلاه ، مما يبقى ما اثير بشأن عدم صحة السبب المبني على الاستغلال الشخصي غير مرتكز على أساس ويتعين رده .
وحيث إنه أمام منازعة الطاعنين في نتائج الخبرة المأمور بها ابتدائيا وبعد الإطلاع على التقرير المنجز في إطارها فقد قررت هذه المحكمة إجراء خبرة بواسطة الخبير محمد بنسعيد الذي أنجز تقريرا خلص فيه الى تحديد التعويض في مبلغ 193604 درهم وهو تقرير جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا و من الناحية الموضوعية فقد تبين بعد الإطلاع على نفس التقرير أن الخبير عند تحديده للتعويض عن حق الإيجار فقد اعتمد على معدل اقتراحين الأول حسب بيع حق الايجار في المنطقة وكذا حسب الفرق في السومة الكرائية لمدة ثلاث سنوات ليخلص الى اقتراح التعويض عن هذا العنصر في مبلغ 139640 درهم وهو تعويض يبقى مناسبا بالنظر الى أن المحل يخضع للنظام الضريبي الجزافي حسب الاعلامات بالضريبة على الدخل ووصولات الأداء ، وكذا اعتبارا لقيمة السومة الكرائية المتواضعة التي لها تأثير على حق الإيجار ، إلا أنه بالنسبة للتعويض عن مصاريف الحصول على محل تجاري آخر فهو تعويض لم يجعله مشرع قانون 16.49 من ضمن العناصر التي تدخل في التعويض الذي يعطى للمكتري في حالة إفراغه من العين المكراة ، مما وجب عدم اعتباره ، وبخصوص التعويض عن فوات الربح خلال مدة الرحيل فإنه لايمكن الحكم به مرتين طالما أنه تم تحديد التعويض عن السمعة و الزبناء ، و أنه وبالنظر الى تقارب نتائج الخبرتين المأمور بهما سواءا ابتدائيا أو أمام هذه المحكمة و استنادا للمعطيات أعلاه تبين لهذه المحكمة أن ما قضى به الحكم المستأنف من تعويض عن الإفراغ في مبلغ 173240 درهم مناسبا لمزايا المحل وعناصر التقدير المقررة قانونا مما وجب معه تأييده ورد الاستئنافين، وأنه لامجال للاستدلال بتقرير خبرة خاصة أنجزت في غيبة الطرف الآخر.
وحيث يتعين تحميل كل طرف صائر استئنافه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئنافين .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه .
65621
Le changement de l’activité commerciale par le preneur requiert l’accord écrit du bailleur, son silence ne pouvant valoir acceptation tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65626
Clause résolutoire : la notification de l’injonction de payer au local loué est valable après une tentative infructueuse de notification au domicile élu contractuellement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65562
Le bailleur qui reloue le local commercial à un nouveau preneur exerçant la même activité ne peut exiger la remise en état des lieux par le preneur sortant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2025
Travaux d'aménagement, Restitution du dépôt de garantie, Remise en état des lieux, Remboursement des améliorations, Relocation du bien, Obligations du preneur, Force obligatoire du contrat, Dépôt de garantie, Clause d'aménagement à la charge du preneur, Bail commercial, Absence de préjudice du bailleur
65565
Opposabilité de la cession du droit au bail : un jugement postérieur confirmant la qualité de locataire des cédants prime sur une cession non notifiée au bailleur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66282
Bail commercial et résiliation : La preuve de la fermeture continue du local exige que le procès-verbal de l’huissier de justice précise les dates des différentes tentatives de notification (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66301
Paiement du loyer par lettre de change : L’acceptation par le bailleur vaut paiement et fait obstacle à la résiliation du bail, même en cas de retour impayé de l’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66222
Le preneur qui prouve le paiement des loyers par des dépôts à la caisse du tribunal fait échec à la demande de résiliation du bail, même si les récépissés de dépôt mentionnent une adresse différente correspondant à l’autre façade du local d’angle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66233
Bail commercial : L’existence d’un arrêté de démolition d’un immeuble menaçant ruine justifie l’expulsion du preneur en référé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66243
Le paiement des loyers effectué après l’expiration du délai de 15 jours fixé dans la sommation ne purge pas la mise en demeure et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025