Lettre de change : L’arrivée de l’échéance suffit à mettre en demeure le tiré accepteur, dont la signature fait présumer l’existence de la provision (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72120

Identification

Réf

72120

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1816

Date de décision

22/04/2019

N° de dossier

2018/8223/5230

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 159 - 160 - 166 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 255 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours contre une ordonnance de paiement fondée sur plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du juge commercial et la validité des titres. L'appelante contestait la compétence du tribunal de commerce au motif que la valeur de chaque effet, pris isolément, était inférieure au seuil de compétence, et soulevait l'irrégularité des titres faute de mentions obligatoires, l'absence de mise en demeure préalable, ainsi que le caractère de simple garantie des lettres de change. La cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant que la valeur du litige s'apprécie au regard du montant total des demandes et non de la valeur de chaque titre. Elle juge ensuite, au visa de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats, que la mise en demeure n'est pas requise lorsque l'obligation est assortie d'un terme, le débiteur étant constitué en demeure par la seule échéance. La cour relève également, en application de l'article 160 du code de commerce, que l'omission du lieu de paiement est palliée par la mention du lieu désigné à côté du nom du tiré. Enfin, elle rappelle que l'acceptation de la lettre de change par le tiré, conformément à l'article 166 du même code, fait présumer l'existence de la provision et emporte engagement cambiaire autonome, rendant inopérant le moyen tiré de la remise des effets à titre de simple garantie. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ك. ف.) بواسطة دفاعها الأستاذ المهدي (ا.) بمقال مؤدى عنه بتاريخ 17/10/2018، تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2786 الصادر بتاريخ 02/07/2018، في الملف عدد 1667/8216/2018 عن المحكمة التجارية بالرباط والقاضي في الشكل بقبول الطعن، وفي الموضوع برفضه وبتأييد الأمر بالأداء موضوعه وتحميل الطاعنة المصاريف.

في الشكل :

حيث ان الطاعنة بلغت بالحكم بتاريخ 07/09/2018 كما هو ثابت من طي التبليغ وبادرت الى استئنافه بتاريخ 17/09/2018، أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لباقي الشروط القانونية، فهو مقبول.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ، ان المدعية شركة (ك. ف.) تقدمت بتاريخ 27/04/2018 ، بمقال لتجارية الرباط عرضت فيه انه سبق للمدعى عليها شركة (ط.) ان استصدرت في مواجهتها بتاريخ 19/03/2018 امرا بالأداء قضى بأدائها لفائدتها مبلغ 39.918,00 درهما عارضة ان الاختصاص للبت في الطلب ينعقد للمحكمة الإبتدائية، لأن كل كمبيالة تحمل مبلغ 13.306,0 دراهم، وانه لا يتعين الجمع بين الكمبيالات لكون تواريخ الإستحقاق مختلفة، وبالتالي فان المبلغ المطالب به لا يتجاوز 20000 درهم، وفي الشكل، عرضت ان الكمبيالات لا تتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة 59 من م ت اذ انها لا تشير الى مكان الوفاء واسم الساحب، وفي الموضوع اكدت انها سلمت الكمبيالات موضوع التعرض عل سبيل الضمان ، ولم تضمنها تاريخ الإستحقاق، وانها مستعدة لإجراء خبرة خطية للتاكد من الشخص الذي ضمنها التواريخ المذكورة ، ملتمسة التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبث في الطلب وفي الشكل، عدم قبول الطلب وفي الموضوع رفضه مع تحميل رافعه الصائر.

وبعد ادلاء المدعى عليها بمذكرة اسناد النظر صدر بتاريخ 02/07/2018 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم خرق القانون وعدم الإرتكاز على اساس لأنها تمسكت امام المحكمة مصدرته بأن الإختصاص للبث في الطلب ينعقد للمحكمة الابتدائية نظرا لكون كل كمبيالة تحمل مبلغ 13.306 دراهم، وان استحقاق كل كمبيالة مختلف من حيث التاريخ، غير أنها اعتبرت ان الاختصاص يبقى منعقدا بامتياز لرئيس المحكمة التجارية لكون الامر يتعلق باوراق تجارية، والحال ان العارضة ناقشت الاختصاص القيمي لكل كمبيالة وليس الاختصاص النوعي. وبالتالي تكون المحكمة مصدرة الحكم قد طبقت القانون تطبيقا سيئا، فضلا عن انها لم تشر الى كون تواريخ الاستحقاق مختلفة وانه لا يجب الجمع بين الكمبيالات لكون كل كمبيالة تحمل تاريخ استحقاق مختلف،وان الفصل 255 من ق.ل.ع اوجب ان يوجه الدائن انذارا صريحا للأداء قبل المطالبة بالدين وهو الأمر الذي لم تقم به المستأنف عليها قبل توجيه الدعوى. ومادام الاختصاص القيمي منعقد للمحكمة الابتدائية لكون المبلغ لا يتجاوز 20.000 درهم في كل كمبيالة على حدة، مما يتعين معه التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية.

أيضا، لا تتوفر الكمبيالات موضوع الدعوى على البيانات المنصوص عيلها في المادة 159 من م ت اذ أنها لا تتضمن مكان الوفاء، ولا اسم الساحب في الخانة المعدة لذلك، وان العارضة اثارت الدفوع المذكورة امام المحكمة غير أنها اجابت بأن ذلك لا تأثير له على صحة الكمبيالة لأن عدم ذكر مكان الوفاء فإن المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه يعتبر مكانا للوفاء، والحال ان من بين البيانات الاساسية لصحة الكمبيالة تضمينها مكان الوفاء. مما يكون الحكم الابتدائي خارقا للقانون .

كذلك، ان العارضة سبق لها وان سلمت الكمبيالات موضوع التعرض للمستأنف عليها وذلك على سبيل الضمان بحكم المعاملة المالية التي كانت بينهما، ومادامت الكمبيالة كورقة تجارية ليست كالشيك، اي لا يفترض وجود ملاءة الذمة إلا في تاريخ استحقاقها، وان العارضة لم تضمن تواريخ الاستحقاق لكونها تركت الكمبيالات على سبيل الضمان، إلا انها فوجئت بتضمين تواريخ استحقاق متلاحقة لم يسبق لها وان ضمنتها، فإن المحكمة التجارية عندما عللت حكمها بكون " التوقيع يرتب التزاما صرفيا ولا يجوز لها كمسحوب عليها ان تتمسك بعدم وجود مقابل الوفاء عند الاستحقاق مادام ان توقيعها بالقبول ثابت وان هذا الاخير يفترض معه وجود مقابل الوفاء" لم تجعل لقضائها اساسا قانونيا سليما، فأداء الكمبيالات رهين بتضمينها لتواريخ الاستحقاق، ومادامت العارضة لم تضمن التاريخ فهي غير عالمة بالتاريخ المحدد للأداء لكي توفر المؤونة اللازمة عند الاستخلاص، فضلا عن ان المستأنف عليها لم توجه أي انذار بالاداء لتخبرها بضرورة الوفاء، بل لجأت الى المحكمة مباشرة لتستصدر امرا بالاداء ، لتفاجأ بمباشرة اجراءات التنفيذ للأمر بالأداء، وهي غير عالمة بتاريخ الاستحقاق. مما يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم وبعد التصدي التصريح بصحة التعرض المقام على الامر بالاداء وتحميل المستأنف عليها الصائر. وارفقت مقالها بأصل طي التبليغ ونسخة من الحكم.

وحيث ادرج الملف بجلسة 15/04/2019، تخلفت المستأنف عليها رغم استدعائها عدة مرات، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 22/04/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بان الإختصاص القيمي ينعقد للمحكمة الإبتدائية لأن مبلغ كل كمبيالة من الكمبيالات المطالب بها لا يتجاوز مبلغ 20000 درهم وانه لا يجوز جمع المبالغ المضمنة بها، لأن كل واحدة منها تحمل تاريخ استحقاق مختلف عن الأخرى.

وحيث ان العبرة في تحديد الإختصاص القيمي هي بمجموع الطلبات، وليس بقيمة كل كمبيالة على حدة، فضلا عن ان الطاعنة هي ساحبة لكل الكمبيالات المطالب بها، مما يحق معه للحامل الرجوع عليها للمطالبة باداء قيمتها.

وحيث انه بخصوص ما آثارته الطاعنة من ان المستأنف عليها لم تلتزم بما يفرضه الفصل 255 من ق.ل.ع، وذلك بتوجيه انذار اليها قبل المطالبة بالدين، فانه حقا لئن كان الفصل المذكور في فقرته الثانية أوجب على الدائن توجيه انذار بالمدين قبل المطالبة بالدين، فان ذلك يكون في الحالة التي لم يعين فيها للإلتزام اجل، اما اذا عين للإلتزام اجل، فان المدين يصبح في حالة بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للإلتزام وذلك طبقا للفقرة الأولى من ذات الفصل ، وبما ان الكمبيالات مستحقة بالتواريخ الواردة بها، فانها تصبح حالة بمجرد حلول اجلها، دون حاجة الى توجيه انذار، مما يكون معه الدفع المثار في غير محله ويتعين رده.

وحيث ان ما اثارته الطاعنة من عدم تضمين الكمبيالات مكان الوفاء واسم الساحب، فانه لئن نصت المادة 159 من مدونة التجارة على ضرورة تضمين الكمبيالة اسم الساحب ومكان الوفاء، فان المادة 160 من القانون السالف الذكر اعتبرت ان الكمبيالة التي لا تتضمن مكان الوفاء تعتبر صحيحة، لأن المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكانا للوفاء، كما انه بالإطلاع على الكمبيالات موضوع الدعوى، فإنها تتضمن اسم الساحب، وهي المستأنفة، مما يتعين معه رد دفعها المثار لعدم جديته.

وحيث انه بخصوص ما أثارته الطاعنة من انها لم تضمن الكمبيالات تواريخ الإستحقاق، لأنها سلمتها على سبيل الضمان، وبالتالي فهي غير عالمة بالتاريخ المحدد للأداء لكي توفر المؤونة اللازمة عند تقديمها للإستخلاص، فانه مادامت الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء موقعة بالقبول من لدن الطاعنة ، فإنه يفترض في قبول الكمبيالة عملا بمقتضيات المادة 166 من مدونة التجارة وجود مقابل الوفاء مما يتعين معه استبعاد الدفع المثار لعدم ارتكازه على اساس.

وحيث يتعين استنادا لما ذكر ، رد الإستئناف وتأييد الأمر المستأنف لمصادفته الصواب فيما قضى به.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial