Réf
72025
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1724
Date de décision
18/04/2019
N° de dossier
2019/8202/870
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Preuve par témoins, Liberté de la preuve, Inadmissibilité de la demande, Facture, Défaut de preuve, Créance commerciale, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Bon de livraison, Action en paiement
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce rappelle que la charge de la preuve de l'existence d'une créance commerciale incombe au créancier qui s'en prévaut, conformément aux règles du droit commun des obligations. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable faute de preuve. L'appelant soutenait que la réponse du débiteur à une sommation, par laquelle ce dernier affirmait s'être acquitté de toutes ses dettes, valait reconnaissance de l'existence de la relation commerciale et opérait un renversement de la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. La cour écarte ce moyen en retenant que la déclaration du débiteur affirmant avoir tout payé ne constitue pas un aveu de l'existence de la créance litigieuse, mais au contraire un déni de celle-ci. Elle souligne que la preuve d'une livraison de marchandises, nonobstant le principe de liberté de la preuve, suppose la production de pièces justificatives telles que des factures, des bons de commande et des bons de livraison. En l'absence de tout commencement de preuve par écrit, la cour considère que la demande est dépourvue de fondement probatoire et confirme le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 30/01/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ14/12/2018 تحت عدد 12389 في الملف رقم 1723/8202/2018 القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب وابقاء الصائر على رافعه
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 14/2/2018 يعرض من خلاله أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ أصلي قدره 59.634,50 درهم ، وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة معها قصد حثها على الأداء باءت بالفشل بما فيها رسالة الانذار الموجهة إليها بواسطة نائبه و التي أجاب على مضمونها معترفا بوجود التعامل و مدعيا بأنه أدى ما بذمته، و أن المدعي من حقه تدعيم الإقرار بشهادة الشهود الذين عاينوا المعاملة التجارية و هو السيد كمال (ط.) و السيد نجيب (ج.) ، ملتمسا أساسا الحكم بأداء المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى 59.634,50 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع تعويض عن التماطل قدره 5.000 درهم ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و بتحميلها الصائر.
و بناء على طلب الإدلاء بوثائق و التي أدلى من خلالها نائب المدعي بإنذار من أجل الأداء و محضر تبليغ و جواب على إنذار.
و بناء على مذكرة الدفع بعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه و التي جاء فيها بأن المدعي لم يثبت قيمة الدين المطالب به و إن كان يفوق 20.000 درهم و في غياب ذلك فإنه يتعين التصريح بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب.
و بناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليه و التي أكد فيها دفعه بعدم الاختصاص النوعي ، و أن الملف خال مما يثبت المديونية، ملتمسا أساسا التصريح بعدم الاختصاص النوعي و احتياطا عدم قبول الطلب شكلا.
و بناء على تعقيب نائب المدعي و الذي جاء فيه أن الطلب يرمي إلى أداء دين تجاري قيمته 59.634,50 درهم و بالتالي فإنه يتجاوز الحد الأدنى الذي يحدد الاختصاص ، و أن إقرار المدعي بوجود المعاملة ثابت بمقتضى الإنذار . ملتمسا الحكم وفق الطلب.
و بناء على مستنتجات النيابة العامة و التي التمست بمقتضاها التصريح بعجم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة للبت في الطلب.
و بناء على الحكم التمهيدي عدد 804 الصادر بتاريخ 24/5/2018 و القاضي بالاختصاص النوعي لهذه المحكمة.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافهعلى الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعن بخصوص خرق قواعد الاثبات وانعدام التعليل فان الطلب يهدف الى الحكم بأداء دين ناتج عن معاملة تجارية بين المستأنف كممول والمدعى عليه المستفيد من هذا التمويل وان قدر هذا الدين هو مبلغ 59.639,50 درهم بالإضافة الى مقدار التعويض عن التماطل في الاداء المحدد في مبلغ 5000,00 درهم وان المستأنف قبل رفع الدعوى امام المحكمة التجارية مصدرة الحكم المستأنف وجه انذارا الى المستأنف عليه من اجل حثه على اداء باقي الدين وان المستأنف عليه صرح انه ادى جميع ما بذمته ويستخلص من جوابه ان العلاقة والتعامل التجاري ثابت بين الطرفين وان ذمة المستأنف عليه كانت عامرة الا انه ادى جميع ما كان فيها من دين حسب ادعائه ، وانه ادعى براءة الذمة غير معزز باي اثبات ، بالإضافة الى هذا الاقرار الواضح من مضمون الجواب الذي تلقاه المستأنف فان هذا الاخير عزز طلبه بوسيلة لإثبات المقرر قانونا المتمثلة في شهادة الشهود الذين كانوا على علم بوجود التعامل التجاري الا ان المحكمة التجارية بالدار البيضاء لم تعر أي اهتمام لوسيلة الاثبات المتمسك بها من طرف المستأنف ولم يبرر ذلك لا سلبا ولا ايجابا مع العلم ان المقرر قانون هو ان الاثبات في الميدان التجاري حر ولو كان ذلك بشهادة الشهود خاصة وان الامر هنا يتعلق بإثبات واقعة التعامل التجاري، ثم ان جواب المستأنف عليه على الانذار الذي وجه اليه من اجل اداء بذمته يتضمن اقرارا بوجود المعاملة التجارية وادعاء براءة الذمة من مجموع الدين وبالتالي فان ادعاء انقضاء الالتزام بالاداء أي براءة ذمة المدين يقتضي اثبات هذا الادعاء منطرف هذا الاخير وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 440 من ظ إ ع ، وان الحكم المستأنف لما اعتبر ان المستأنف لم يدل بما يفيد وجود علاقة تعاقدية او معاملة تجارية نتج عنه مبلغ الدين موضوع الطلب لم يكن مصادفا للصواب من جهة لأن المدعى عليه لم ينكر التعامل تجاريا مع المستأنف بل اكد في جوابه بانه ادى جميع ما بذمته ولم تعد لديه أي مبالغ لفائدة المستأنف كدائن مما يعني ان التعامل التجاري كان قائما وترتب عنه دين تم اداءه كاملا والحال ان المستأنف يطالب بالجزء الباقي من هذا الدين وبالتالي فان ادعاء البراءة بشأنه يقتضي الاثبات وهكذا فان سكوت الحكم عن مناقشة هذه المسالة دون أي تعليل يبين ان المحكمة استبعدت الاقرار بوجود معاملة تجارية مما يجعل الحكم الذي اصدرته بهده الكيفية عديم الاساس والتعليل وان الاستئناف ينشر القضية من جديد امام محكمة الدرجة الثانية ، وان المستاف ضمن مقاله الافتتاحي للدعوى اسماء الشهود الذين هم على علم بالتعامل التجاري وبتمويل المستأنف عليه بالمواد الغذائية التي كان يتاجر فيها لذلك فان من الانصاف الاستماع الى هؤلاء الشهود على اعتبار ان شهادة الشهود تعتبر وسيلة من وسائل الاثبات حتى في الميدان التجاري.
لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف مع احالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء لتبث فيه طبقا للقانون .
وادلى بنسخة من الحكم المستأنف.
وبجلسة21/03/2019 ادلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جواب جاء فيها ان المستأنف لم يأتي باي سبب جدي من شانه ان يغير نظر الحكم الابتدائي ، ذلك ان المستأنف اكتفى بتكرار ما اثاره ابتدائيا فهو يدعي ان الدين المزعوم ناتج عن معاملة تجارية من دون اثبات هذه المعاملة حتى تتأكد المحكمة من مدى وجودها وشرعيتها كما ان المبلغ المطلوب يفوق بكثير المبلغ الذي يمكن اثباته بشهادة الشهود وبالتالي فالدين المطلوب يتطلب حجة كتابية او اقرارا صريحا من المدين ، وان تمسك المستأنف بمقتضيات الفقرة الاخيرة من الفصل 400 من ق ل ع لاتنفعه في شيء لأن عليه اولا اثباتوجود الالتزام طبقا لمقتضيات الفقرة الاولى من نفس الفصل ومادام المستأنف لم يثبت المعاملة التجارية المزعومة فان تمسكه بتلك المقتضيات القانونية يبقى سابقا لأوانه ويبقى طلبه مجردا من الاثبات وان الحكم المطعون فيه لما قضى بعدم قبوله كان مصادفا للصواب ويبقى جديرا بالاعتبار والتأييد.
لذلك يلتمس عدم اعتبار الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
وخلال المداولة ادلى نائب المستأنف بمذكرة التعقيب جاء فيها ان تمسك المستأنف عليه بعدم ثبوت المديونية وبكون المبلغ المطالب به يفوق بكثير القدر المسموح بإثباته بشهادة الشهود سوف لن يجديه نفعا لأن شهادة الشهود المتمسك بها من طرف المستأنف يقصد منها اثبات التعامل لأن الشاهد الذي كان يسوق الشاحنة التي كانت تستعمل لنقل البضائع من محل المستأنف الى محل المدعى عليه كان على علم بالمعاملة التجارية وبموضوعها وربما حتى بحجمها والشاهد الذي يفرغ حمولة الشاحنة كان لديه نفس العلم وبالتالي فان الاثبات بالشهادة في حالة المعروضة يعزز ويكمل الاقرار الوارد في جواب المستأنف عليه على الانذار مما يبرر اجراء بحث بحضور الاطراف شخصيا وهكذا فان ما تمسك به المستأنف عليه في مذكرة جوابه يتعارض مع حرية الاثبات في الميدان التجارية.
لذلك يلتمس الحكم وفق ما جاء في مقاله الاستئنافي.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 4/4/2019 حضرها نائب المستأنف وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 11/4/2019 مددت لجلسة 18/4/2019.
محكمة الاستئناف
حيث استند المستأنف في استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه.
وحيث تمسك المستأنف بكون المستأنف عليه أقر من خلال جوابه على الإنذار بالمديونية ، في حين أنه وعلى خلاف الدفع المثار فإن جواب المستأنف عليه على الإنذار لا يتضمن اي إقرار بالمديونية بل يتضمن نفيا لها وان ما ورد فيها من براءة الذمة عن طريق الاداء يعزز ذلك النفي وبالتالي وجب رد الدفع .
وحيث دفع المستأنف بثبوت المعاملة بين الطرفين وأن ادعاء براءة الذمة غير معزز بأي اثبات.
وحيث إن القاعدة ان اثبات الالتزام على من يدعيه والمستانف لم يرفق مقاله بأية حجة على قيام التعامل بين الطرفين، وما يتمسك به المستأنف من قيام عملية توريد بضاعة لفائدة المستأنف عليه يقتضي الادلاء بالفاتورة التي تثبت مبلغ الدين وتاريخ المعاملة ونوعها مع تعزيزها ببونات الطلب وبونات التسليم وعندها يمكن الحديث عن ثبوت المعاملة من عدمه، واما وأن المستأنف لم يدل بأية وثيقة فإن طلبه يعتبر مفتقرا للاثبات مما يجعله عرضة لعدم القبول وهو ما ذهب اليه وعن صواب الحكم المستانف مما يستدعي تأييده ورد الاستئناف مع ابقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
65909
Vente commerciale : il incombe au vendeur de prouver l’offre de livraison de la marchandise avant de pouvoir se prévaloir d’un refus de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025