Réf
72012
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1707
Date de décision
18/04/2019
N° de dossier
2018/8202/4390
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Retenue de garantie, Preuve de l'exécution, Prescription quinquennale, Point de départ de la prescription, Paiement du prix, Force probante du rapport d'expert, Expertise judiciaire, Exécution des obligations, Contrat de sous-traitance, Confirmation du jugement
Base légale
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement du solde d'un marché de sous-traitance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du sous-traitant en paiement. L'appelant contestait la décision en soulevant l'inexécution partielle des travaux, l'inopposabilité du procès-verbal de réception des ouvrages faute de sa signature, et subsidiairement, la prescription quinquennale de la créance. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en se fondant sur le procès-verbal de réception des travaux, signé par le maître d'ouvrage et le bureau d'études, qui atteste de l'achèvement complet de la prestation convenue. La cour retient que les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, ordonné en cours d'instance, confirment tant l'étendue des travaux réalisés que le montant du solde restant dû. Le moyen tiré de la prescription est également rejeté, la cour constatant que le point de départ du délai doit être fixé à la date de réception des travaux, rendant l'action introduite recevable. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/07/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/03/2018 في الملف التجاري عدد 615/8202/2018 تحت عدد 1237 والقاضي بأدائها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 505.396,80 درهم مع الحكم بسريان الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ الأداء الفعلي وبتحميلها الصائر ورفض الباقي.
في الشكل:
سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 13/12/2018.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية أفادت فيه انه سبق لها ان اشتغلت رفقة المدعى عليها لفائدة مشروع (ك. ج. ت.) في اطار عقود خاصة بكل واحدة منهما، مع مالك المشروع شركة (ج. ع.) عبر المدير المشرف على المشروع السيد محمد (ا. ح.)، وكذا مكتب الدراسات (إ. د.) في شخص ممثله القانوني السيد مراد (م.)، وانه بتاريخ 5 يناير 2012 وفي اطار الأشغال الجارية قررت شركة (م.) إسناد جزء من الأشغال المسندة اليها شركة (س. ت.) وذلك بموافقة المدير المشرف على المشروع ومكتب الدارسات (إ. د.) وتم توقيع محضر بهذا الإتفاق من طرف كل شركة (س. ت.) وشركة (م.) ومدير المشروع شركة (ج. ع.) ومكتب الدارسات (إ. د.) وتم تحديد نوع وحجم الأشغال المسندة لشركة (س. ت.) في هذا الإتفاق كما تم تحديد المستحقات الواجبة في مبلغ 1512000,00 درهما، وقد تم كذلك الإتفاق على تسديدها على شكل ثلاثة مراحل:
الدفعة الأولى: 1050537 ;00 DH وقد تسلمتها المدعية.
الدفعة الثانية: 258465 ;00DH وقد تسلمتها المدعية كذلك.
الدفعة الثالثة: 505396 ;80 DH وهي التي لم تتسلمها المدعية.
وان المدعية انجزت جميع الأشغال المتفق عليها، وتم توقيع محضر استلام الأشغال والتاشير عليه والموافقة على جودتها من طرف مدير المشروع الذي يمثل شركة (ج. ع.) ومكتب الدراسات (إ. د.) الا ان المدعى عليها امتنعت من تمكين المدعية من مستحقاتها من تلك الأشغال والبالغ قيمتها 505396,80 درهما التي تمثل الدفعة الأخيرة والتمست لأجل ذلك الحكم على المدعى عليها بادائها مبلغ 505396,80 درهما مع تمكينها من الفوائد القانونية من تاريخ الإستحقاق ومنحها عن التماطل قدره 20000,00 درهم شمول الحكم بالنفاذ المعجل وارفقت المقال بمحضر مؤرخ في 5/01/2012 ومحضر استلام الأشغال مؤرخ في 15/11/2017.
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المستأنف.
وحيث جاء في أسباب استئناف المستأنفة من حيث الشكل: فإن مصير دعوى المستأنف عليها هو التصريح بعدم القبول وذلك لخرقها قانون المغربة والتوحيد باعتبار أن المستأنف عليها قد وجهت الدعوى ضدها بكتابة اسمها بالحروف اللاتينية، وأنها تطلب الحكم بعدم قبول الدعوى لهاته العلة. وبخصوص عدم استحقاق المبلغ المطالب به فإنها سبق لها فعلا أن وقعت محضرا بتاريخ 12/01/2012 تكلفت بموجبه المستأنف عليها ببناء ثمان خزائن خيوط الهاتف بمبلغ إجمالي قدره 1.512.000 درهم غير شاملة للضريبة على القيمة المضافة، وأن المستأنفة باشرت الاشغال المسندة إليها فور توقيع المحضر إلا أنها أنجزت فقط ستة خزائن بدل ثمانية المتفق عليا وذلك وفق ما يستفاد من محضر الربط النهائي المرفق والموقع عليه من طرفها ومكتب الدراسات المكلف بمتابعة المشروع (إ. د.) والذي يستفاد منه أن المستأنفة أنشأت فقط ست خزائن مفصلة كما يلي: ثلاث خزائن من نوع 720×2 ، 2 خزائن من نوع 576 × 2، خزانة واحدة من نوع 432×2. وأنها سبق لها أن ادت للمدعية جميع مستحقاتها بما مجموعه 1.309.002 درهم عن الاشغال المنجزة فعليا وهي بناء ست خزائن وأن هذا الأداء تم بناء على الفاتورتين المرفقتين الحاملة للرقمين FC 12033 بتاريخ 13/06/2012 و FC13050 بتاريخ 28/06/2013 الحاملتين على التوالي للمبلغين 1.050.537 درهم و 258.465,60 درهم وهو الأداء الذي تقر المستأنف عليها بمقالها بالتوصل به. وان الخزانات المنشأة من طرف المستأنف عليها والموصوفة بدقة بمحضر الربط النهائي المرفق والموقع بينها ومكتب الدراسات المكلف بتتبع الاشغال تستحق عنها المستأنف عليها وفقا لأثمان محضر 12/01/2012 الموقع عليه بين الطرفين ما يلي: 216.000 × 3 = 648.000 – 180.000 × 2 = 360.000 – 162.000 ×1 = 162.000 اي ما مجموعه 1.170.000 درهم وبإضافة الضريبة على القيمة المضافة يصبح المبلغ المستحق للمستأنف عليها هو 1.404.000 درهم تحتفظ بمبلغ الضمانة عن كل أدسا بنسبة 3,5% لا يكون مستحقا للمستأنف عليها إلا بعد التوقيع على محضر التسليم النهائي للاشغال بدون أدنى تحفظ، مما يناسب أنها احتفظت بمبلغ 49.140 درهم عن المبلغ اعلاه لتكون المستأنفة محقة فقط في مبلغ 1.354.486 درهم توصلت منه بإقرارها بمبلغ 1.309.002 لتكون ذمتها عامرة اتجاهها بمبلغ 45.484 درهم وأنها مستعدة لأداء مقابل تمكينها من فاتورة بنفس هذا المبلغ.
وبخصوص عدم استحقاق مبلغ الضمانة لعدم التوقيع على محضر التسليم النهائي للاشغال بين مالكة المشروع شركة (ج. ع.): إن الفاتورة الحاملة لمبلغ 505.396.800 والمطالب بقيمتها بمقال الدعوى تتضمن مبلغ 39564 درهم على اساس أنه مبلغ الضمان المحتفظ به من طرفها وهو مبلغ لا يكون مستحق للمستأنف عليها إلا بعد التسليم النهائي للاشغال بدون تحفظ من طرف مالك المشروع وهو الأمر غير الثابت بالملف باعتبار أن المحضر المرفق بمقال المستأنف عليها والمسمى محضر تسليم الاشغال عديم الأثر القانوني ولا قيمة له وذلك لكونه غير موقع من طرفها التي تبقى هي الوحيدة التي تثبت لها الصفة في توقيع محضر تسليم الاشغال باعتبارها الشركة المكلفة بها و المتعاقد المباشر مع مالكة المشروع شركة (ج. ع.)، وبالتالي فالمستأنف عليها هي مجرد متعاقدة من الباطن تبقى التزاماتها منتجة في حدود المتعاقد معها وهي المستأنفة، وأنها لا تنعقد لها الصفة في توقيع محضر تسليم الاشغال المسند لها. وأنه تبعا لذلك فالمحضر المدلى به رفقة مقال الدعوى لا قيمة له باعتبار انها لم توقع بعد محضر التسليم النهائي للاشغال وأن مالكة المشروع لا زالت تحتفظ بمبلغ الضمان المستحق لها والبالغ 781.806,35، وبالتالي فالمحضر المرفق بمقال المستأنف عليها عديم الأثر ولا يمكن أن يكون سندا للمطالبة بإرجاع مبالغ الضمان المحتفظ بها من طرفها الذي يبقى معلقا على شرط توقيع محضر التسليم النهائي للاشغال بينها ومالكة المشروع بدون تحفظات، مما يجعل طلب المستأنف عليها بخصوص مبلغ الضمان مصيره هو الرفض لعدم تحقق الشرط المعلق عليه هو تسلم المشروع دون أي تحفظات من طرف مالك المشروع وهو الأمر غير الثابت في النازلة. وأن المحضر المرفق بمقال الدعوى يتناقض مع محضر الربط النهائي المرفق بهاته المذكرة ويتجلى ذلك في كون الثاني يشير الى أن المستأنف عليها أنجزت فقط ستة خزائن بدل ثمانية حين أن الأول جاء عاما ويشير الى إنجاز ثمانية خزائن وهو غير موقع من طرفها مما يجعله غير منتج في النازلة لأن الغرض منه هو الاثراء على حسابها بدون موجب حق، مع العلم أنها بوضعيتها النهائية تجاه مالكة المشروع فإنها طالبت فقط باقتضاء ثمن ست خزائن وليس ثمانية والتي تتطابق من حيث المبلغ المضمن بها مع بيان الحساب النهائي المرفق كذلك والمؤسس على حجم الاشغال المنجزة فعليا وهو ست خزائن كذلك.
وبخصوص التقادم: فإن المحضر المدلى به يتعلق بأشغال انجزت قبل تاريخ إنجازه بأكثر من أربع سنوات سنة 2012 مما يجعله محضرا الغاية منه هو التأثير على واقعة التقادم التي تحققت في حق المستأنف عليها التي لم تقدم دعواها بتاريخ 14/02/2018 أي بعد انصرام حوالي ستة سنوات مما يناسب أن مطالبتها قد طالها التقادم استنادا الى المادة 5 من مدونة التجارة التي تنص على انه "تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار بمضي خمس سنوات.." وأن الاجتهاد القضائي يعتبر التقادم أعلاه بمثابة قرينة على الوفاء وذلك توخيا لاستقرار المعاملات والمستأنفة تطلب احتياطيا التصريح بتقادم دعوى المستأنف عليها. لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم أساسا برفض الطلب واحتياطيا حصر دين المستأنف عليها في مبلغ 45.484 درهم واحتياطيا جدا الحكم بتقادم الطلب وإجراء بحث بين طرفي الخصومة.
وحيث خلال المداولة بجلسة 22/10/2018 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية أفادت فيها أن المستأنفة تقدمت بمجموعة من الدفوعات التي لا اساس لها من حيث الواقع ومن حيث القانون. وادعت أن الحكم صدر غيابيا في حقها ويتعين عدم قبوله ورفضه. وأن شركة (م.) توصلت بشكل قانوني بالاستدعاء بواسطة مفوض قضائي ورفضت التسليم وهي الملاحظة التي سجلها المفوض القضائي في شهادة التسليم المدلى بها في الملف ، فما كان على محكمة الدرجة الأولى إلا تطبيق المسطرة، وتم تأخير الملف لاستيفاء أجل الرفض وحجز الملف للمداولة لجلسة 22/03/2018 لتصدر المحكمة الحكم المستأنف، فالدفع بكون الحكم صدر غيابيا هو دفع في غير محله ولا اساس له، المراد من إثارته هو تضليل المحكمة فقط. وكذلك دفعت المستأنفة بعدم استحقاق المستأنف عليها شركة (س. ت.) للمبلغ المحكوم به لها بدعوى أنها سبق لها أن وقعت محضر بتاريخ 12/01/2012 تكلفت بموجبه شركة (س. ت.) ببناء ثمانية خزائن خيوط للهاتف بمبلغ إجمالي قدره 1.512.000,00 درهم، غير شاملة للضريبة على القيمة المضافة، وأنها باشرت الاشغال المسندة إليها فور توقيع المحضر إلا أنها أنجزت فقط ستة خزائن بدل ثمانية المتفق عليها. وأنا أدت لشركة (س. ت.) جميع مستحقاتها بما مجموعه 1.309.000,00 درهم، وأن هذا الدفع كذلك باطل ولا اساس له من الصحة. وأن المستأنفة تعترف وتصرح على أنها وقعت عقدا مع شركة (س. ت.) بقيمة 1.512.000,00 درهم غير شاملة للضريبة على القيمة المضافة. وأن المستأنف عليها أنجزت ثمانية خزائن خيوط الهاتف وليس ستة كما تدعي المستأنفة وهو ما يؤكده محضر تسليم الاشغال الموقع من طرف صاحب المشروع شركة (ج. ع.) ومكتب الدراسات (إ. د.) وقد أدلي بهذا المحضر لدى محكمة الدرجة الأولى. فالمستأنفة وبسوء نية لم تذكر الخزانتين المتبقيتين. وأنه في إطار الاتفاق بين المستأنفة وشركة (ج. ع.) تم أداء ثمن الخزانتين وبنفس الثمن المتفق عليه في إطار الصفقة الإجمالية الأولى الموقعة من طرف المستأنفة، والمستأنف عليها ومكتب الدراسات (إ. د.) وقد حرر على إثر هذا الاتفاق نموذج طلب خاص رقم CFSC002812. وقد تم أداء مستحقات الخزانتين المتبقيتين بواسطة فاتورة رقم 1/MEE/2017 UFV JL عبر تمويل بنكي رقم REE.OP.N°SC.CGI-17.01990 الى حساب المستأنفة بقيمة 456.000,00 درهم. وكذلك تقدمت بدفع تثير فيه عدم قانونية محضر التسليم النهائي لأنه لا يحمل توقيع ممثل المستأنفة. وكذلك هذا الدفع غير مرتكز على اساس قانوني سليم، ذلك أن مالك المشروع (ج. ع.) لم تتحفظ على الاشغال لما وقع محضر التسليم وكذلك الأمر بالنسبة لمكتب الدراسات (إ. د.) وشركة. وبناء على هذا المحضر تم أداء مستحقات شركة (م.) عن اشغال ثمانية خزائن. أما بخصوص عم توقيع المستأنفة في المحضر فهذا راجع لممثلها القانوني الذي رفض الحضور لتوقيع محضر تسليم الاشغال. وأن من له حق التحفظ هو مالك المشروع شركة (ج. ع.)، مالك المشروع لم يتحفظ ووقع على محضر تسليم الاشغال والذي بناء عليه تم أداء جميع مستحقات المستأنفة. أما بخصوص الدفع بالتقادم، كذلك لا يرتكز على اساس قانوني ولا يمت للواقع بصلة. ذلك أن الاشغال من 2012 الى 2017 لم تتوقف وأن شركة (م.) تسلمت الفاتورة باداء مستحقات الخزانتين بتاريخ 26/10/2017. كذلك طل بنموذج BONDE COMMANDE بتاريخ 25/10/2017 والتحويل إلى حساب المستأنفة كان بتاريخ 01/02/2018. وأن الدفوعات والأسباب التي اعتمدها المستأنفة غير جدية ولا ترتكز على اساس قانوني سليم. لذلك تلتمس تأييد الحكم المستأنف.
وحيث إنه بجلسة 15/11/2018 أدلت المستأنفة بواسطة نائبها بمذكرة رد أفادت فيها أن المستأنف عليها تتمسك بكونها أنجزت ثمان خزائن بدل ستة دون أن تدلي بما يثبت ادعائها، باعتبار أن محضر الربط النهائي المدلى به بالملف يفيد إنجاز المستأنف عليها لستة خزائن فقط بدل 8. وأن سند الطلب المدلى به من طرف المستأنفة هو حجة يفيد أنها هي من طلبت إنجاز الخزائن بمبلغ إجمالي قدره 456.000 درهم وأنها تقاضت المبلغ المذكور من شركة (ج. ع.) بعد إنجاز المطلوب منها دون أن تسند إنجاز هاته الأشغال الى المستأنف عليها التي لم تقدم الدليل على إنجازها للخزانتين أعلاه، مما يجعل مطالبها اتجاه المستأنفة غير مستحقة إلا في حدود مبلغ 45.484 درهم. لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بحصر المبلغ المستحق للمستأنف عليها في مبلغ 45.484 درهم واحتياطيا الحكم بإجراء بحث واحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة لتأكد من خلو ذمتها من المبالغ المطالب بها إلا في حدود مبلغ 45.484 درهم.
وحيث أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تمهيديا تحت عدد 952 بتاريخ 13/12/2018 قضى بإجراء خبرة حسابية عهد القيام بها للخبير طهوي المصطفى.
وحيث إنه بتاريخ 28/02/2019 وضع الخبير تقريره الذي خلص فيه إلى أن مجموع المبالغ المتخلذة بذمة شركة (م.) لفائدة شركة (س. ت.) في مبلغ إجمالي قدره 505.397,00 درهم.
وحيث إنه بجلسة 28/03/2019 أدلت المستأنفة بواسطة نائبها بمستنتجات بعد الخبرة أفادت فيها ان الخبير حسم في تقريره ان المستأنف عليها قد أنجزت 8 خزائن بدل 6 وفق ما تمسكت به مؤسسا ما انتهى إليه على إدلائها له بفاتورة تفيد استيرادها ل 8 خزائن وبالتالي فتقريره مؤسس فقط على الظن والشك وذلك لكون عملية استيراد الخزائن لا تعني تخصيصها للمشروع المسند إليها من طرفها . و أن المستأنف عليها مختصة في أشغال الربط الهاتفي وأنها تستورد خزائن لمشاريع متعددة وان الخبير كان عليه قبل حسم انجازها الخزائن الثمانية وتقرير إلزامها بمقابلها التأكد ليس فقط من استيراد المستأنف عليها للخزائن وإنما التأكد من كون تلك الخزائن الثمانية المستوردة هي المثبتة في الورش لتطابقها نوعا وحجما وشكلا مع الخزائن المثبتة فعليا وكذا واثبات المستأنفة تثبيت هاته الخزائن الثمانية وهو الأمر غير الثابت في النازلة . و أن محضر استلام شركة اورونج المحتج به لا يثبت إنجاز الخزانتين من طرف المستأنف عليها طالما أن هذا المحضر لم يتم انجازه إلا بعد انجاز جميع الخزائن بغض النظر عن الطرف الذي أنجزها وتبتها سواء المستأنف عليها . وان الخبير أقحم تقريره مكتب الدراسات وصاحب المشروع الذي سماه محمد (ا.) مما اثر على نتائج الخبرة ، مع العلم أن الأمر التمهيدي لم يمنحه الصلاحية لذلك وبالتالي فالخبير قد زاغ على مقتضيات الأمر التمهيدي وعرض تقريره للبطلان لبنائه على غير وثائق الطرفين مع الإشارة إلى أن السيد محمد (ا.) لم تعد له علاقة بصاحب المشروع وان له مصالح مع المستأنف عليها ضد على مصالحها وهو من فرض عليها التعاقد معها بخصوص هذا المشروع. و أن استيراد المستأنف عليها ل 8 خزائن لا يعني أنها قد ثبتتها بالورش المسند اليها في ظل عدم اثبات ذلك بحجج مقبولة ؛ وانها تؤكد أنها أنجزت منها خزانتين وان الخبير رفض إدماج تصريحات وإثباتات رئيس الورش الذي حضر المعاينة ، مما يجعل التقرير ككل يتسم بالمجاملة ومؤسس على مجرد افتراض الانجاز وعلى آراء أطراف ليس لها أية علاقة بالملف ( محمد (ا.) + مكتب الدراسات ). وأنها تطلب الأمر بإجراء خبرة مضادة قصد التأكد من كون المستأنف عليها قد أنجزت فقط 6 خزانات من أصل 8 مع تسجيل استعدادها على أداء صائرها .
وحيث إنه بنفس الجلسة أعلاه أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمستنتجات بعد الخبرة أفادت فيها أنه بناء على انتقال الخبير بتاريخ 20/02/2019 الى المشروع (ك. ج.)، ومعاينته لما تم إنجازه من طرف شركة (س. ت.) وفقا للعقد ثبت أن ما تم إنجازه هو ثمانية خزائن تم توثيقها بالصور وأن الخبرة المنجزة جاءت مصادفة للصواب. لذلك تلتمس المصادق على تقرير الخبرة.
وحيث ادرجت القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 28/03/2019 الفي بالملف مستنتجات بعد الخبرة من الأستاذة (م.) وكذا الأستاذ (ن.) فحجزت القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 04/04/2019.
محكمة الإستئناف
حيث ارتكزت دفوع المستأنفة على المستأنف عليها لم تنجز إلا ست خزائن بدلا من ثمانية وعلى عدم استحقاق مبلغ الضمانة وان الدعوى طالها التقادم.
وحيث الثابت من محضر الاستلام المؤرخ في 15/11/2017 ان المستأنف عليها قد أنجزت الاشغال الموكولة اليها وفق ما هو متفق عليه الامر الذي ا كد الخبير المنتدب بتقريره مما يكون معه الدفع بعدم انجاز باقي الاشغال وعدم استحقاق الضمانة غير ذي أساس.
وحيث انه باحتساب تاريخ انتهاء الاشغال من 15/11/2017 وتاريخ اقامة الدعوى في 14/02/2018 يتجلى بأن الدفع بالتقادم بدوره غير قائم على اساس.
وحيث افاد الخبير في تقريره بأن مبلغ الدين المتبقي بذمة المستأنفة هو 505.396,80 درهم وهو نفس المبلغ المحكوم به ابتدائيا.
وحيث ان الخبرة جاءت دقيقة كما انها كانت حضورية ولم يدل الطرف المستأنف بما يدحض ما جاء بها مما يتعين المصادقة عليها ورد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب.
لهذه الأسباب
فان محكمة الإستئناف بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الجوهر : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته.
65771
La prescription de l’action cambiaire n’éteint pas l’action en paiement de la créance fondamentale, soumise à la prescription quinquennale de droit commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65779
Lettre de change : la contestation sérieuse des pouvoirs du mandataire signataire justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65785
Preuve du paiement : il appartient au créancier qui a encaissé des chèques de prouver que leur imputation concerne une autre créance que celle réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65789
Indivision successorale d’un fonds de commerce : les héritiers ne peuvent prétendre qu’à une part des bénéfices correspondant à la quote-part de leur auteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65799
L’acceptation de factures sans réserve par apposition du cachet de l’entreprise emporte reconnaissance de la créance et fait échec à l’exception d’inexécution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65743
La comptabilité régulièrement tenue suffit à prouver une créance commerciale entre commerçants en l’absence de bons de livraison (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65744
La vente judiciaire d’un fonds de commerce est ordonnée sur la base de son inscription au registre de commerce, la simple allégation de la disparition de ses éléments matériels étant insuffisante à la paralyser (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/09/2025
65751
Lettre de change : L’acceptation par le tiré fait présumer l’existence de la provision et lui impose la charge de prouver le contraire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65757
Exception d’inexécution : Le débiteur ne peut refuser le paiement d’une facture acceptée en invoquant des malfaçons relatives à des prestations distinctes de celles facturées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025