L’existence d’une créance s’apprécie au moment de sa vérification, son paiement postérieur dans le cadre du plan de continuation ne remettant pas en cause la décision d’admission du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71948

Identification

Réf

71948

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1642

Date de décision

16/04/2019

N° de dossier

2018/8301/6284

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une société en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le moment d'appréciation de l'existence de la dette. Le juge-commissaire avait fait droit à la déclaration de créance. L'appelante, société débitrice, soutenait l'extinction de la créance par un paiement antérieur à l'ouverture de la procédure. La cour relève d'abord que la créance n'avait fait l'objet d'aucune contestation par le débiteur lors de sa vérification par le syndic. Elle retient ensuite que le paiement effectif de la créance est intervenu postérieurement à l'ordonnance attaquée, dans le cadre de l'exécution du plan de continuation. La cour juge ainsi que le bien-fondé de l'admission d'une créance s'apprécie au jour où le juge-commissaire statue, le règlement ultérieur de la créance dans le cadre du plan n'ayant pas d'effet rétroactif sur la validité de sa décision. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدمت شركة (ك. أ. ف. ن.) بواسطة محاميها بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2/10/2018 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتسوية القضائية تحت رقم 405 بتاريخ 26/09/2018 في الملف عدد 391/8313/2017 القاضي بقبول دين الشركة (ش. م. ت. م.) المحدد في مبلغ 75.347,70 درهم بصفة عادية ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ف. ن.).

وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الامر المستانف الى الطاعنة مما يبقى استئنافها المقدم وفق التصريح والمعزز بمذكرة بيان اوجه الاستئناف مقدما وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا واداءا ويتعين التصريح بقبوله.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الامر المستأنف أن الشركة (ش. م. ت. م.) صرحت بدين محدد في مبلغ 75.347,70 درهم بصفة امتيازية.

وارفق الطلب بكشف حساب الزبون وببيانات حسابية وصورة لبطاقة فتح حساب الزبون.

وبناء على محضر تحقيق الدين المدلى به من قبل السنديك السيد عبد الجليل (ز.).

و حيث أصدر القاضي المنتدب الأمر المستأنف أعلاه .

و حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة:

انتفاء المديونية وعدم ارتكاز الأمر المطعون فيه على اساس قانوني:

ان المصرحة زعمت أنها دائنة للعارضة بمبلغ 75.347,70 درهم مقابل استهلاك مادة الوقود لعدد من السيارات، وان هذا التصريح يبقى مخالفا للواقع نظرا لكون العارضة سبق لها ان أدت هذه المبالغ المطالب بها بواسطة شيك عدد 8847904، وبالتالي فلا وجود لأية مديونية، ملتمسة الغاء الأمر المستأنف في جميع ما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد اساسا بعدم قبول التصريح بالدين واحتياطيا برفضه واحتياطيا جدا الأمر تمهيديا باجراء خبرة حسابية للتاكد من حقيقة الدين او عدمه.

وارفقت المقال بصورة من التصريح عدد 72/2018 اصل وصل اداء الرسم القضائي وصورة شيك الأداء.

بناء على رسالة تاكيدية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 26/03/2019 جاء فيها ان العارضة تاكد لمحكمة الإستئناف ان هذا الشيك المدلى به من طرف المستانفة لا علاقة له بالفواتير المطالب بادائها، وعلاوة على ذلك فان المستأنفة قامت باداء مبلغ الدين المطالب به وذلك في اطار مخطط الإستمرارية الذي تمت المصادقة عليه من طرف المحكمة التجارية بالرباط وتدلي بصورة من شيك الأداء.

بناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كان اخرها جلسة 9/4/2019 الفي بالملف ملتمس النيابة العامة كما الفي بالملف مذكرة تعقيبية للأستاذ (ك.) الذي حضر عنه الأستاذ (ج.) وتخلف نائب المستأنف عليه رغم سبق الإعلام فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 16/4/2019.

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي بان المبلغ المطالب به سبق اداؤه بواسطة الشيك عدد 887904.

وحيث ان الثابت من الأمر المستأنف ان الدين المصرح به من طرف المستأنف عليها لم يكن محل منازعة من لدن رئيس المقاولة خلال مرحلة تحقيق الدين امام السنديك وانه خلافا لما تمسكت به الطاعنة فان الدين المصرح به تم اداؤه في اطار مخطط الاستمرارية وليس قبل فتح مسطرة التسوية القضائية كما يتبين من تاريخ الشيك المدلى بصورة منه من طرف المستأنف عليها وكذا تاريخ توصلها به اللاحقان لتاريخ صدور الامر المستأنف والذي صادف الصواب فيما قضى به من قبول الدين المصرح به الذي كان مستحقا وثابتا اثناء عرض ملف تحقيق الدين على القاضي المنتدب وان اداء الدين في اطار مخطط الاستمرارية لا يحول دون تأييد الامر المستأنف لان النزاع يتعلق بمدى استحقاق الدين اثناء مباشرة اجراءات تحقيقه وهو يختلف عن الاجراءات التي تؤطر تسديد الديون المقبولة بصفة نهائية في باب الخصوم.

وحيث وتاسيسا عليه يبقى مستند الطعن غير دي اساس ويتعين تاييد الامر المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: برده وتأييد الأمر المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté