Admission de créance : L’arrêt des poursuites individuelles résultant de l’ouverture d’une procédure collective justifie l’admission de la totalité de la créance déclarée, y compris la partie garantie dont la procédure d’exécution a été suspendue (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71878

Identification

Réf

71878

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1568

Date de décision

10/04/2019

N° de dossier

2018/8301/2950

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 653 - 693 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance pour un montant partiel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la déclaration de créance après suspension des poursuites individuelles. Le juge-commissaire avait limité l'admission au seul montant fixé par une décision de justice distincte, excluant la fraction de la créance garantie par une sûreté réelle dont la réalisation était poursuivie individuellement avant l'ouverture de la procédure. L'appelant soutenait que la suspension des poursuites individuelles consécutive à l'ouverture du redressement judiciaire l'autorisait à déclarer l'intégralité de sa créance, y compris la partie faisant l'objet de la procédure d'exécution suspendue. La cour d'appel de commerce retient que la suspension des poursuites individuelles, prévue par l'article 653 du code de commerce, s'applique à la procédure de réalisation d'hypothèque engagée par le créancier. Par conséquent, ce dernier est en droit de déclarer l'intégralité de sa créance, y compris la fraction garantie, au passif de la procédure collective. Le juge-commissaire ne pouvait donc scinder la créance et limiter son admission à la seule partie ayant fait l'objet d'une décision de justice distincte. L'ordonnance est en conséquence réformée et la créance admise pour un montant supérieur intégrant sa fraction garantie.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

بناء على التصريح بالاستئناف المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به بنك (ق. ع. س.) بواسطة نائبه بتاريخ 08/05/2018 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/04/2018 تحت عدد 163 ملف عدد 453/8313/2015 والقاضي بقبول دين بنك (ق. ع. س.) في حدود مبلغ 480.900,00 درهم بصفة امتيازية ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ص.) و تبليغ هذا المقرر للطرفين.

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالأمر المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف أن بنك (ق. ع. س.) صرح بدين بمبلغ 6.440.429,21 درهم بصفة امتيازية ضمن خصوم شركة (ص.) و أرفق التصريح بصورة لنسخة حكم تحت رقم 1794 صادر في الملف عدد 892/9/2014 ، صورة تقرير خبرة للخبير السيد يوسف (ز.) ، مراسلة مؤرخة في 16/04/2015 موجهة للسنديك ، كشوف حسابية و صورة عقد القرض.

وبناء على محضر تحقيق الدين المنجز من قبل السنديك السابق السيد علال (ع.) و المدلى به بتاريخ 18/01/2016 جاء فيه أن الدين المسجل لفائدة البنك إلى غاية 31/12/2013 في محاسبة الشركة محدد في مبلغ 6.378.109,07 درهم أما المبلغ المصرح به من طرف البنك فمحدد في مبلغ 6.440.429,21 درهم وبخصوص الخبرة المنجزة من قبل الخبير السيد يوسف (ز.) فقد حددت المديونية في مبلغ 6.378.109,07درهم و اقترح قبول الدين في حدود هذا المبلغ الأخير لأنه مطابق لما هو مسجل في محاسبة الشركة .

وبناء على مذكرة نائب المصرح المدلى بها بجلسة 19/04/2016، تضمنت أن مجموع الدين الذي تخلد بذمة المقاولة قد بلغ إلى غاية 31/12/2013 ما قدره 6.430.503 درهم وأنه سبق قبل رفع دعوی صعوبات المقاولة ان مارس مسطرة الإنذار العقاري في مواجهة المقاولة آنذاك في حدود المبلغ المشمول بضمان العقار أي 5.750.000 درهم تم تقدم بدعوى في الموضوع للمطالبة بالمبلغ الغير المشمول بالضمان والذي صدر بشانه قرار استئنافي.

وارفق المذكرة بصورة لإنذار عقاري ولمقال بالأداء مرفوع إلى السيد رئيس المحكمة التجارية بمراكش ولمقال استئنافي ولتقرير خبرة الخبير السيد يوسف (ز.) ولنسخة قرار استئنافي تحت رقم 1368.

وبناء على مذكرة نائبة المقاولة المدلى بها بجلسة 03/05/2016 جاء فيها أن المصرحة سبق أن وقعت مع المقاولة عقد قرض بسقف يصل إلى مبلغ5.750.000,00 درهم وبأن البنك لم يمكنها من باقي القرض رغم مكاتبته، خاصة وأن قيمة المشروع أصبحت تزيد عن ضعفي التقويم المنجز من طرف البنك وأن سير الأشغال كانت تحت مراقبته والبناية في أشغالها النهائية وأنه على الرغم من استجابة المقاولة لطلبات البنك ومده بالمطلوب فقد ظل يمتنع عن الإفراج عن باقي قيمة القرض لينتهي ودون وجه حق إلى مباشرة مسطرة توجيه إنذار عقاري أمام المحكمة التجارية بمراكش مطالبا بمبلغ سقف القرض خرقا لمقتضيات عقد القرض سواء من حيث عدم احترام مباشرة الإجراءات القضائية في مواجهة الشركة العارضة بعنوانها بعقد القرض أو من حيث مطالبتها بمبلغ لم يتم تسليمه لها من الأساس وأضافت أن مسؤولية البنك قائمة فيما آل إليه وضع الشركة وبخصوص الإنذار العقاري فقد استصدرت أمرا تحت رقم 450 يقضي بإيقاف إجراءات التنفيذ في الملف التنفيذي عدد 209/2014 وفيما يخص القرار الإستئنافي المدلى به فإن الشركة تقدمت بالطعن بالنقض بشأنه، وتبعا لذلك يكون النزاع لازالت معروضا أمام القضاء والتمست رفض الطلب.

وبناء على مذكرة نائب المصرح المدلى بها بجلسة 17/05/2016 أكد فيها الدين المصرح به لأن المديونية ثابتة بأحكام نهائية حازت قوة الشيء المقضي به، وأنه أدلى بها وبخبرات حسابية أنجزت بالمناسبة مدحضة كافة الدفوعات التي تزعمها المقاولة ومشيرا إلى أن الطعن بالنقض لا يشكل درجة من درجات التقاضي.

وبجلسة 18/07/2017أدلت بمذكرة مفادها أن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش أصدرت قرارا تحت رقم 976 في الملف التجاري عدد 620/8221/05/2017 يقضي بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا وذلك بحصر الدين في حق الشركة المستأنفة فرعيا في مبلغ 480.900,38 درهم مع تأييده في الباقي وجعل الصائر على النسبة.

و بجلسة 21/11/2017 أدلت بمذكرة أوردت فيها أن المقاولة طعنت بالنقض ضد القرار رقم 976 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بالملف عدد 640/8221/2017 .

وارفقت المذكرة بصورة نسخة القرار رقم 976 وصورة من عريضة بالنقض .

و بجلسة 03/04/2018 أدلت الأستاذة (ب.) بمذكرة اوضحت خلالها ان الدين موضوع ملف النازلة لازال قيد الإجراءات أمام محكمة النقض في الملف عدد 2047/3/2017 وتفاديا لعدم تحقيق مبالغ غير مستحقة وعدم الإضرار بمصالح الشركة العارضة فإنها تلتمس بصفة أساسية التصريح بوجود نزاع جدي حول مبلغ الدين المصرح به والتصريح بايقاف البت إلى حين الفصل في النزاع بشأنه واحتياطيا التصريح بأن سنديك التسوية القضائية أنجز تقريرا تضمن مخطط التسوية حدد به مبلغ القرض المفرج عنه من طرف البنك، التصريح بمصادقة المحكمة عليه بالملف عدد 79/8314/2016 والتصريح تبعا لذلك بتحقيق الدين المحدد من طرف السنديك.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه بنك (ق. ع. س.) وجاء في أسباب استئنافه ان الحكم المطعون فيه جانب الصواب فيما قضى به من قبول الدين العارض في حدود مبلغ 480.900,00 درهم بصفة امتيازية ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ص.) وذلك استنادا للقرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تحت عدد: 976 بتاريخ 30/05/2017في الملف التجاري 640/8221/2017 بعد قرار محكمة النقض والإحالة في حق المطلوبة في مبلغ 480.900,00 درهم مع تأييد الحكم موضحا أن التعليل الذي تبنته المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه هو تعليل ناقص ومجانب للصواب وجاء خارقا للقواعد المنظمة لمسطرة التسوية القضائية ولقواعد الإثبات لكون المستأنف عليها المفتوح في مواجهتها مسطرة التسوية القضائية مدينة للعارض بمبلغ 6.440.429,21 درهم وهو المبلغ المصرح به والذي على إثره تم فتح مسطرة تحقيق الدين من خلال الملف عدد الاستئناف 453/8313/2015 و الذي صدر بشأنه الحكم موضوع الاستئناف مؤكدا أن الدين المصرح به من طرف العارض هو 6.440.429,21 درهم إلا أن محكمة قضت بقبوله في حدود مبلغ 480.900,00 درهم فقط مستندة في ذلك على قرار استئنافي صادر في الملف عدد 640/8221/2017 بتاريخ 30/05/2017 هذا القرار الذي بت فقط في جزء من الدين وهو ما زاد عن الرهن بعدما سبق للعارض أن سلك مسطرة تحقيق الرهن كضمانة لاستخلاص دينه المترتب بذمة المفتوح في مواجهتها المسطرة كأحد الضمانات منحتها هذه الأخيرة للعارض لضمان تسديد الدين و أنه بعد فتح مسطرة التسوية القضائية فإن العارض يحق له التصريح بكامل الدين والمطالبة بدينه كاملا بعد إدلائه بما يثبته خلال دعوى تحقيق الدين وهو ما قام به العارض غير ان المحكمة اقتصرت على جزء من الدين فقط دون أن تحقق في الباقي والذي هو ثابت من خلال الوثائق المدلى بها وأهمها تقرير السيد السنديك المعين الذي يبقى له الحق لوحده طبق الفصل 693 من مدونة التجارة في مجال تحقيق الدين وهو ما لم تقم به مما جعل حكمها باطلا ومعيبا وناقص التعليل مضيفا أن العارض وإثباتا لدينه أدلى بقرار استئنافي صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تحت عدد 976، وكذا كشوفات حسابية وصورة عقد قرض وما يفيد مسطرة تحقيق الرهن في إطار الملف التنفيذي انذر عقاري عدد209/2014 وان المحكمة كان عليها الاطلاع على كافة الوثائق ووسائل الإثبات المدلى بها من طرف العارض لإثبات دينه المصرح به وأن تأخذها بعين الاعتبار إلا أنها اقتصرت فقط على نسخة من القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش تحت عدد 976 ملف640/822/2017 دون غيره من وسائل الإثبات المدلى بها ومنها الكشوفات الحسابية ومسطرة تحقيق الرهن وكذا الخبرة الحسابية سيما تقرير الخبراء الذين سبق تعيينهم لهذا الغرض وانجزوا تقارير حددت مديونية العارض اتجاه المفتوح في مواجهتها مسطرة التسوية القضائية ملتمسا في الأخير إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بقبول دين العارض بصفة امتيازية في مبلغ6.440.429,21درهم مع الفوائد القانونية وفوائد التأخير والفوائد البنكية إلى غاية الأداء والتنفيذ و أرفق المذكرة بصورة من اقتراح السنديك بقبول دين العارض - صورة من تقرير الخبرة - صورة من قرار الاستئنافي عدد: 1368 - صورة إنذار عقاري صورة من الشهادة الخاصة وصورة من العريضة.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبتها جاء فيها أن الأمر موضوع الطعن بالاستئناف صدر بتاريخ 10/04/2018 من طرف السيد القاضي المنتدب بالملف عدد 453/8313/2015 وان تصريح البنك الطاعن بالاستئناف كان يوم 08/05/2018 وان الشركة العارضة تسند النظر للمحكمة لمراقبة نظامية التصريح من حيث الآجل القانوني المحدد وترتيب الآثار القانونية عليه واحتياطيا في الموضوع أن ما جاء من مناقشة بنك (ق. ع. س.) عديم الأثر على نازلة الحال وتبقى من اختصاص المحكمة المعروض عليها ملف الطعن بالنقض وأن البنك المستأنف استند في تصريحه بالدين على إنذار عقاري و قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بالملف التجاري 1387/12/2014وخبرة حسابية وكشوفات حسابية وأنه أثناء سريان مسطرة تحقيق الدين من طرف السيد القاضي المنتدب بالملف عدد 453/8313/2015 أدلت الشركة العارضة بأمر بإيقاف مسطرة التنفيذ موضوع الانذار العقاري كما أدلت بقرار محكمة النقض القاضي بنقض وإبطال القرار الاستئنافي الصادر بالملف عدد 1387/12/2014مما يثبت أن بنك (ق. ع. س.) كان على علم بوقف إجراءات التنفيذ موضوع مسطرة الانذار العقاري ونقض وإبطال القرار الاستئنافي وبالتالي أصبحت وسائل البنك المستأنف المعتمد عليها في إثبات الدين لاغية و لذلك يكون السيد القاضي المنتدب عندما قضى بقبول الدين المحكوم به من طرف محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بالملف التجاري عدد640/8221/2017 بعد النقض والاحالة قد صادف الصواب فيما ذهب إليه من تعليل موضحة ان الطاعن لا زال متمسكا بمسطرة الانذار العقاري بالرغم من صدور أمر بإيقاف التنفيذ بشأنه ملتمسة التصريح بان أمر القاضي المنتدب جاء مؤسسا و معللا تعليلا سليما و تبعا لذلك يتعين تأييده.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه جاء فيها أن ما جاء بالمذكرة الجوابية للمستأنف عليها غير مرتكز على أساس سليم ولم تستوعب أسباب طعن العارض بالاستئناف ضد الأمر بتحقيق الدين وذلك لأن العارض صرح بدينه بكامله والبالغ6.440.429,21 درهم و هو المبلغ الذي يجب على القاضي المكلف بتحقيق الدين من التأكد من صحة مديونيته بكافة وسائل الإثبات وأن العارض أدلى بمجموعة من الوثائق المثبتة للدين ومن ضمنها القرار الاستئنافي المدلی به والبات في جزء من الدين فقط وأن هناك وسائل إثبات أخرى أدلى بها لإثبات الدين المصرح به وهي الخبرة الحسابية والإنذار العقاري وعقد الرهن وكلها وسائل تثبت الدين المصرح به وانه كان على السيد القاضي المنتدب أن يعتمدها في إثبات الدين أو أن يأمر بإجراء خبرة حسابية للتأكد من دين العارض الذي بذمة المفتوح في مواجهتها المسطرة سيما أن هناك فرق بين الدين المصرح به وبين المساطر القانونية المتبعة لاستخلاصه أو إثباته كما هو الحال في تحقيق الدين ملتمسا الحكم وفق مطالبه وما جاء بمذكرة بيان أوجه الاستئناف وأدلى بنسخة من تقرير السنديك القاضي بقبول الدين .

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبتها جاء فيها أن دفع البنك المستأنف و إن كان قد صرح بدينه كاملا فإنه بمسطرة تحقيق الديون أدلى للسيد القاضي المنتدب بمسطرة الإنذار العقاري التي باشرها بخصوص مبلغ 5.750.000 درهم و سريان إجراءات التنفيذ بشأنها بالملف الحجز العقاري عدد 209/2014 تم بقرار استئنافي قضى بالمتبقى من الدين الغير المشمول بمسطرة الإنذار العقاري وأنه لما كانت مسطرة الحجز العقاري هی مسطره تنفيذية وأن البنك المستأنف عليه أدلى للسيد القاضي المنتدب بما يفيد سريانها فإنه بذلك يكون قد اختار سلوك هذه المسطرة وبالتالي يكون المبلغ موضوعها ليس محل تحقيق وليبقى المبلغ المحكوم به بمقتضى القرار الاستئنافي هو وحده موضوع لتحقيق وبذلك فإن السيد القاضي المنتدب يكون قد قام بتحقيق الدين في حدود المطلوب وانه صادف الصواب فيما ذهب إليه من تعليل ملتمسة الحكم بتأييد الأمر المستأنف و أدلت بنسخة من مذكرة توضيحية للبنك المؤرخة في 28/12/2015 .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 27/3/2019 حضرها دفاع المستأنف عليها وتخلف السنديك رغم التوصل بالاستدعاء وبعد أن أكد الحاضر ما سبق تقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 3/4/2019 ثم تقرر تمديد المداولة لجلسة 10/4/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث ركز الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه موضحا أنه صرح بدينه بمبلغ 6.440.429,21 درهم ضمن خصوم المستأنف عليها المفتوح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها وأن الأمر المستأنف قضى بقبول الدين فقط في حدود مبلغ 480.900,00 درهم مستندا في ذلك على القرار الاستئنافي الصادر في الملف عدد 640/8221/2017 بتاريخ 30/05/2017 وانه قضى فقط بجزء من الدين.

وحيث صح ما عابه الطرف المستأنف على الأمر المطعون فيه لكون القرار الاستئنافي الصادر في الملف عدد 640/8221/2017 بتاريخ 30/05/2017 بت فقط في جزء من الدين وهو ما زاد عن المبلغ موضوع الرهن بعدما سبق للطاعن أن سلك مسطرة تحقيق الرهن لاستخلاص دينه المترتب بذمة المفتوح في مواجهتها المسطرة وأنه بعد فتح مسطرة التسوية القضائية استصدرت المستأنف عليها أمرا عن رئيس المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 26/5/2015 في الملف عدد 478/8109/2015 قضى بإيقاف إجراءات التنفيذ في الملف التنفيذي عدد 209/2014 المتعلقة ببيع العقار ذي الرسم العقاري عدد 145731/04 استنادا إلى مقتضيات الفصل 653 من مدونة التجارة التي تنص على أن حكم فتح المسطرة يوقف ويمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور والتي ترمي إلى الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال أو إلى فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال كما يوقف الحكم ويمنع كل إجراء للتنفيذ يقيمه الدائنون أعلاه على المنقولات أو على العقارات ، وانه بعد فتح مسطرة التسوية في مواجهة الشركة المستأنف عليها وبعد صدور الأمر بإيقاف التنفيذ المذكور فإنه يحق للمستأنف باعتباره دائنا للمستأنف عليها قبل فتح مسطرة التسوية في مواجهتها التصريح بكامل دينه كباقي الدائنين لاستخلاص دينه في إطار ما يخوله القانون للدائنين في إطار مساطر معالجة صعوبة المقاولة من طرق لاستخلاص دينهم وذلك إما في إطار مخطط الاستمرارية أو مخطط التفويت أو من خلال مسطرة التصفية القضائية حسب إجراءات التوزيع النهائي وبعد مراعاة قواعد الترتيب و الأولوية المقررة قانونا .

وحيث ان الثابت من وثائق الملف أن المستأنف دائن للمستأنف عليها بالمبلغ الذي كان مضمونا برهن وقدره 5750000,00 درهم إضافة إلى مبلغ 480.900,00 درهم استنادا إلى القرار الاستئنافي الصادر في الملف عدد 640/8221/2017 بتاريخ 30/05/2017.

وحيث ان الفوائد التي قضى بها القرار الاستئنافي أعلاه لم تكن موضوع تصريح وفق ما أكد على ذلك وعن صواب الأمر المستأنف كما أن المصاريف القضائية غير مثبتة .

وحيث يتعين تبعا لذلك تأييد الأمر المستأنف مبدئيا مع تعديله وفق منطوق القرار أسفله مع جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الجوهر: بتأييد الأمر المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بقبول الدين في حدود مبلغ 6230900,00 درهم مع جعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté