Réf
71649
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
131
Date de décision
15/01/2019
N° de dossier
2018/8202/5551
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Qualification du contrat, Primauté de la loi spéciale, Prescription quinquennale, Prescription annale, Location de remorques, Convention CMR, Contrat de transport, Confirmation du jugement, Action prescrite
Base légale
Article(s) : 5 - 443 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 389 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 5 - 32 - Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), signée à Genève le 19 mai 1956
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat de mise à disposition de remorques et la détermination du délai de prescription applicable à l'action en paiement des factures y afférentes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la prescription annale applicable au contrat de transport. L'appelant soutenait que la relation contractuelle relevait du louage de choses, soumis à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. La cour, analysant l'économie générale de la convention-cadre liant les parties, retient que le contrat intitulé "contrat de location" n'est en réalité qu'un accessoire de l'accord principal de transport international de marchandises régi par la Convention CMR. Elle juge que la dénomination donnée par les parties ne saurait prévaloir sur la nature réelle de l'opération, qui constitue un contrat de transport au sens de l'article 443 du code de commerce. La cour rappelle que les dispositions spéciales de l'article 389 du code des obligations et des contrats et de l'article 32 de la Convention CMR, qui prévoient une prescription annale, priment sur la prescription commerciale de droit commun. Le jugement ayant déclaré l'action prescrite est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ب. ف. ل.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 30/10/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 651 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/01/2018 في الملف عدد 10593/8202/2017 والذي قضى بقبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا مع إبقاء الصائر على رافعه
وحيث انه لا دليل بالملف لما يفيد ان الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه انه سبق للمستأنفة ان تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 16/11/2017 , تعرض فيه أنها تعمل في عالم النقل منذ سنوات و قد أبرمت مع المدعى عليها عقد كراء محله مقطورات للنسيج من نوع تالسون بها ثمانون قضيبا مقابل 975 اورو في الشهر مع تحديد مصاريف كل رخصة في مبلغ خمسة اورو تتحملها المدعى عليها ، وتم الإتفاق على أداء الفواتير من طرف المدعى عليها مسبقا عند بداية كل شهر داخل ثمانية أيام ، و ان العارضة أنجزت لفائدتها مجموعة من الطلبيات و أرسلت إليها جميع الفاتورات المتعلقة بتلك الخدمات و ذلك حسب الجدول الآتي بيانه :
رقم الفاتورة تاريخها مبلغها
41912 11/08/2016 4.150,00 اورو
41989 19/08/2916 3.800,00 اورو
41990 19/08/2016 150,00 اورو
41991 19/08/2016 125,00 اورو
41992 19/09/2016 30,00 اورو
42114 06/09/2016 65,00 اورو
42181 13/09/2016 225,00 اورو
42259 21/09/2016 800,00 اورو
42136 07/09/2016 3.800,00 اورو
42281 28/09/2016 50,00 اورو
المجموع 10.438,81 اورو
وان المدعى عليها رغم توصلها بجميع الفواتير أعلاه إلا أنها تخلفت عن إبراء ذمتها بل تمادت في الامتناع عن الأداء رغم توصلها بالإنذار في 08/11/2017 ، مما يجعلها في حالة مطل ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور أي ما يعادل بالعملة المغربية 115.870,791 درهم و تعويضا عن التماطل بما قدره 3000 درهم مع النفاذ المعجل و الفوائد القانونية والصائر
وأرفقت المقال بأصول الفواتير ومراسلات الكترونية و صورة انذار مع الإشعار بالاستلام و شهادة بنكية و اصل عقد الكراء مع الترجمة إلى اللغة العربية
و بناء على المذكرة المدلى بها بجلسة 28/12/2017 لنائب المدعى عليها دفعت فيها أساسا بخصوص ترجمة الوثائق بكون المراسلات و الفواتير محررة باللغة الإنجليزية خلافا للقرار الوزيري رقم 65_414 المؤرخ في 29/6/1965 وان صعوبة دراسة الوثائق يقوم عائقا للوقوف على مضمونها ، واحتياطيا من حيث الدفع بعدم القبول فإن الوثائق المحتج بها لا علاقة لها بها لكون الفواتير لا تحمل تأشيرتها و لا توقيع ممثلها القانوني و غير معززة بطلب الخدمات المضمنة بها أو موافقة العارضة على الأثمان الواردة فيها ، واحتياطيا من حيث الدفع بتقادم الطلب ان الظاهر من الوثائق ان المبالغ مستحقة من عمليات نقل موضوع عقد كراء مقطورات النسيج وتتعلق بخدمات منجزة قبل سنة عن رفع الدعوى الحالية ، و ان العبرة ليست بتاريخ الفوترة بل بتاريخ إنجاز الخدمة المتعلقة بها ، و ان الطلب طاله التقادم حسب الفصل 389 ق ل ع و كذا الفصل 32 من الإتفاقية الدولية للنقل البري الذي يحدد أجل رفع الدعاوى التي تنشأ بمناسبة عقد النقل في سنة ، والتمست أساسا الحكم بعدم قبول الطلب و احتياطيا الحكم برفضه مع تحميل رافعه الصائر و حفظ الحق في التقدم خلال سريان الدعوى بطلب مضاد للمطالبة بالدين تحت جميع التحفظات
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها بجلسة 4/1/2018 من طرف نائب المدعية أكدت فيها ان ما جاء بالقرار الوزيري المستشهد به من طرف المدعى عليها و لا حتى منشور وزير العدل عدد 278/1966 غير ملزمين للقضاء لسبب بسيط و هو مخالفتهما لقانون المغربة و التوحيد و التعريب و لا يرقيان إلى مستوى الجهة التشريعية التي صدر عنها القانون المذكور و يكتنفها مس بقاعدة التدرج في التشريع ، وان عقد الكراء موقع من طرفها بعد الإطلاع على بنوده و بخصوص الدفع بالتقادم ان البند 2.13 من اتفاقية الشراكة تنص على أداء فاتورة كراء المقطورات بعد إرسالها مباشرة ومستقلة عن فاتورة الشحن ، و كذا تحديد شرط الثمن الذي التزمت به المدعى عليها بأدائه مسبقا عند بداية كل شهر داخل أجل ثمانية أيام ، وهو الإلتزام الذي لم تف به المدعى عليها رغم مطالبتها مرارا حسب الإنذار المبلغ بتاريخ 8/11/2017 دون جدوى ، و التمست رد الدفوع المثارة و الحكم وفق المقال الإفتتاحي و احتياطيا الأمر بتعيين خبير مختص في المحاسبة و النقل البري و التجارة الدوليين لإجراء خبرة و حفظ الحق في التعقيب
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة التجارية الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث جاء في موجبات إستئناف الطاعنة للحكم المطعون فيه ان المحكمة مصدرته عللت ما قضت به من ان التقادم كسبب من أسباب إنقضاء الإلتزام يسقط الدعوى الناشئة عنه بمرور المدة المحددة قانونا ضمن الفصل 389 من ق.ل.ع والمادة 32 من الإتفاقية الدولية للنقل البري مادام ان الدعوى الحالية تتعلق بالمطالبة قضائيا بفواتير عمليات النقل ، وان الحكم المذكور عندما اعتبر بأن موضوع الدعوى يهم عمليات النقل يكون قد حرف وقائع الدعوى التي تؤكد العكس ، لأن الطلب ينصب حول أداء المستأنف عليها للمستأنفة واجبات كراء مقطورات النسيج من نوع تالسون بها 82 قضيبا مقابل ثمن قدره 975 اورو في الشهر ، وان النص القانوني الواجب التطبيق هو المادة 5 من مدونة التجارة التي تنص على تقادم الإلتزام بمرور 5 سنوات . والتمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق ما ورد بالمقال الإفتتاحي للدعوى المقدم خلال المرحلة الإبتدائية ، وأرفق المقال بصورة من حكم ، صورة من قرار محكمة النقض
وبناء على إدراج القضية بجلسة 08/01/2019 حضر لها دفاع الطرفين وتقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية يعرض فيها ان الطلب موضوع الدعوى يخضع لمقتضيات الفصل 389 من ق.ل.ع الذي يحدد أمد التقادم في سنة ، وكذلك لمقتضيات المادة 32 من الإتفاقية الدولية للنقل البري ، وأنه يكفي الرجوع إلى الفواتير للوقوف على أنها تتضمن صراحة كونها تتعلق بأجرة النقل ، وتختلف المبالغ المضمنة بها حسب مسافة الرحلة ونوع ووزن البضاعة المنقولة ، وان هذه الفواتير تبقى واضحة والتمس تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر ، وأرفق المقال بنسخة من قرار لمحكمة النقض ، كما تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية يعرض فيها ان المستأنف عليها لم تناقش عقد الكراء واكتفت بالقول بأن العلاقة التي تربط بين الطرفين تنصب على عقد النقل وليس عقد الكراء ، والتمس الحكم وفق عريضة الإستئناف ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 15/01/2019
محكمة الإستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأن الحكم المطعون فيه جانب الصواب في الوقت الذي اعتبر بأن موضوع النزاع ينصب حول أداء فواتير تتعلق بعمليات النقل والحال انه ينصب حول أداء واجبات كراء مقطورات للنسيج من نوع تالسون مقابل أداء شهري ، مما يجعل الدعوى تتقادم وفقا لمقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة وليس مقتضيات الفصل 381 من ق.ل.ع وكذا المادة 32 من الإتفاقية الدولية للنقل
وحيث انه استنادا لمقتضيات المادة 443 من مدونة التجارة فإن عقد النقل هو كل اتفاق يتعهد بمقتضاه الناقل مقابل ثمن بأن ينقل شخصا أو شيئا إلى مكان معين مع مراعاة النصوص الخاصة في مادة النقل والإتفاقيات الدولية التي تعد المملكة المغربية طرفا فيها
وحيث أنه بالرجوع إلى الإتفاقية حول عقد النقل الدولي للبضائع بالطرق المبرمة بتاريخ 19/05/1956 وبروتوكول 5/7/1978 يتبين من خلال البند الأول منها "أنها تطبق على كل عقد متعلق بنقل البضائع بالطرق بواسطة العربات ولقاء مكافآت مالية عندما يكون مكان تولي البضاعة والمكان المحدد للتسليم كما يرد في العقد بين بلدين مختلفين أحدهما على الأقل بلد متعاقد وذلك مهما كان مقر الأطراف وجنسيتهم". وبمراجعة اتفاقية الشراكة الرابطة بين المستأنفة والمستأنف عليها المؤرخة في 02/11/2017 يتبين بأنها تشير من خلال البند الأول "بأنه يتعين التقيد بهذه الإتفاقية في كل وقت وحين كما يتعين القيام بكل عمليات النقل وفقا لشروط الإتفاقية الدولية لصفقات النقل البري المطبقة على كل الشحنات ، كما تشير الإتفاقية الى كراء المقطورات وفق اتفاق خاص "
وحيث انه بالرجوع الى عقد الكراء المرفق بالإتفاقية يتبين بأنه يتضمن ان المكتري قَبِل شروط الإتفاقية الإطار المبرمة بشكل مستقل وتم تحديد من خلالها محل العقد وثمن الكراء ومكان الشحن وغيره ، مما يجعل هذا العقد لا يخرج عن الإتفاقية الإطار ومرتبط بها وجودا وعدما لأنه استنادا لمقتضيات المادة 5 من الإتفاقية الدولية للنقل "فإن الأطراف المتعاقدة اتفقت على عدم إدخال أي تعديل على الإتفاقية بواسطة أي إتفاق خاص يعقد بين إثنين أو اكثر منهما إلا لاستثناء الحركة على حدودها من نطاق تطبيق هذه الإتفاقية او للإذن باستعمال ايصال بالشحن يشير الى البضائع المعنية وذلك في عمليات النقل التي تعتمد اراضيها فقط"، وبالتالي فان ورود تسمية عقد كراء في العقد الرابط بين الطرفين لا يخرج عن سياق الإتفاقية الإطار التي خولت للأطراف ابرامه وفقها ، كما لا يمكن ان يتخذ وصف عقد كراء بمفهوم المقتضيات العامة او الخاصة المنظمة لعقود الكراء ، ومادام ان المستأنف عليها تقوم بنقل بضائع وبمقابل فإنها تخضع لقواعد عقد النقل على التاجر وهو التوجه الذي اشارت اليه محكمة النقض من خلال قرارها عدد 381 الصادر بتاريخ 03/07/2014 في الملف عدد 624/3/1/2012 منشور بنشرة قرارات محكمة النقض الغرفة التجارية عدد 17 سنة 2014 عندما اعتبرت بان المقتضيات المنظمة لتقادم الدعوى الناتجة عن عقد النقل او بمناسبته منصوص عليها في الفقرة الرابعة من الفصل 389 من ق.ل.ع ، وهي مقتضيات خاصة تقدم في التطبيق على المادة الخامسة من مدونة التجارة التي تنظم التقادم في المادة التجارية بصفة عامة والتي استثنت هي نفسها من هذه العمومية المقتضيات الخاصة المخالفة ان وجدت كما هو الحال بالنسبة للدعاوى الناشئة عن عقد النقل ، وأشارت اليه كذلك مقتضيات المادة 32 من الإتفاقية الدولية للنقل عندما اعتبرت بان المهلة القصوى لإنهاء الدعاوى المترتبة عن عمليات النقل الخاضعة لهذه الإتفاقية هي سنة كحد أقصى ، وهو ما يجعل دعوى المستأنفة قد طالها التقادم ، مما يكون معه الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه وتحميل رافعه الصائر
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
-في الشكل:
- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.
65656
La convention de portage de parts, contrat non nommé, est nulle en l’absence de détermination du prix de rachat et de la durée, éléments essentiels à la validité de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65659
Preuve de la créance commerciale : Un rapport d’expertise comptable prévaut sur les allégations du débiteur concernant la marge bénéficiaire et la TVA en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65660
Gérance libre : Le paiement direct du loyer des murs au bailleur de l’immeuble ne libère pas le gérant de son obligation de verser la redevance au propriétaire du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025
65664
Chèque perdu : L’obligation d’engager la procédure d’obtention d’un duplicata incombe au bénéficiaire, propriétaire du chèque, y compris en cas de perte par la banque (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65667
Inexécution d’un contrat de franchise : La perte de chance de réaliser des bénéfices du fait de la rupture des approvisionnements constitue un préjudice réparable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/09/2025
65670
L’action en reconnaissance de droits sur un fonds de commerce est rejetée lorsque les documents produits par le demandeur présentent des contradictions sur l’identification du bien (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
65673
Un rapport d’expertise judiciaire fondé sur les livres comptables et concluant à l’inexistence d’une créance fait pleine foi en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65623
L’action en recouvrement du solde débiteur d’un compte courant se prescrit par cinq ans à compter de sa clôture, laquelle est réputée intervenir un an après la dernière opération de crédit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
65625
Preuve du paiement d’une lettre de change : la possession du titre par le créancier fait peser sur le débiteur la charge de prouver que les virements effectués ont bien pour cause la créance cambiaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/09/2025