Liquidation judiciaire : Les dispositions d’ordre public du Code de commerce priment sur la réglementation sectorielle en matière de mainlevée de la garantie professionnelle (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71648

Identification

Réf

71648

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1319

Date de décision

27/03/2019

N° de dossier

2019/8301/809

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : Livre V - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce tranche le conflit entre les dispositions d'ordre public du droit des procédures collectives et la réglementation sectorielle régissant la mainlevée d'une garantie professionnelle. Le tribunal de commerce avait autorisé le syndic d'une agence de voyages en liquidation judiciaire à appréhender le montant de la garantie financière déposée par celle-ci. L'appelant, représentant l'administration de tutelle, soutenait que la mainlevée était subordonnée au respect des conditions spécifiques prévues par le décret d'application relatif aux agences de voyages, notamment la radiation préalable du registre du commerce. La cour écarte ce moyen en rappelant que les règles de la liquidation judiciaire, issues du livre V du code de commerce, sont d'ordre public. Dès lors, ces dispositions priment sur toute autre réglementation contraire, y compris sectorielle. Elle retient que le syndic, chargé de réaliser l'ensemble des actifs de la société débitrice pour apurer le passif, est fondé à demander la restitution de la garantie pour l'intégrer aux opérations de liquidation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به الطرف المستأنف بتاريخ 4/2/2019 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2/4/2018 تحت عدد 550 ملف عدد 9/8304/2017 والقاضي بالاذن لوزارة السياحة برفع اليد على الضمانة المودعة من طرف شركة (و. ا.) تحت تصرفها بصندوق الايداع والتدبير والمحددة في مبلغ 200.000,00 درهم وتمكين سنديك التصفية القضائية للشركة أعلاه عبد الكبير (ص.) من المبلغ المذكور .

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالأمر المستأنف.

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

بناء على الطلب المقدم من طرف السنديك عبد الكبير (ص.) إلى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 3-1-2017 عرض من خلاله بانه تم تعيينه سنديكا للتصفية القضائية للشركة أعلاه بمقتضى الحكم التجاري المؤرخ في 30/05/2005 وانه تنفيذا للحكم المذكور و بعد الاطلاع على وثائق الملف تبين بأن الشركة موضوع التصفية القضائية و في إطار نشاطها قامت بإيداع ضمانة لدى صندوق الإيداع و التدبير في حدود مبلغ 200.000,00 درهم قصد استغلال وكالة الأسفار وانه من أجل استخلاص مبلغ الضمانة و تحويله إلى حساب التصفية القضائية راسل صندوق الإيداع و التدبير والذي اجاب بأنه لا يمكنه ذلك إلا بعد صدور قرار رفع اليد صادر عن مديرية المقاولات و النشاط السياحي بوزارة السياحة وانه راسل وزارة السياحة فأجابت بضرورة مدها بقرار حل الشركة و التشطيب عليها من السجل التجاري ملتمسا لأجل ذلك تمكينه من رفع اليد على الضمانة حتى يتسنى اداء الديون وقفل مسطرة التصفية القضائية.

مدليا بوصل إيداع الضمانة لدى صندوق الإيداع و التدبير.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الوكيل القضائي للمملكة وجاء في أسباب استئنافه أن الأمر المستأنف لا يرتكز على أساس قانوني لمخالفته المادة 5 من المرسوم المتعلق بتحديد اجراءات تطبيق القانون 31.96 المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار موضحة انه لا يجوز ارجاع الكفالة إلا بعد انقطاع الوكالة عن مزاولة نشاطها و أن هذا الإرجاع لا يتم إلا بإذن من الإدارة وبعد مضي ثلاثة أشهر على إثبات التشطيب على التقييد في السجل التجاري ملتمسا قبول الاستئناف وإلغاء الأمر المطعون فيه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس قانوني .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 20/03/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 27/03/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث ركز الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث ثبت من الاطلاع على وثائق الملف ان شركة (و. ا.) قد خضعت لمسطرة التصفية القضائية طبقا لنصوص الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلقة بمساطر صعوبة المقاولة التي تعتبر من النظام العام وواجبة التطبيق خلافا لأي مقتضيات أخرى وبالتالي فإن سنديك التصفية القضائية هو المكلف قانونا لأجل تسيير عمليات التصفية القضائية ابتداء من تاريخ صدور حكم فتح المسطرة حتى قفلها وبالتالي يبقى من حق السنديك المطالبة برفع اليد عن مبلغ الضمانة وكذا بيع اصول الشركة وبالتالي تصفية الخصوم وتوزيع منتوج البيع على الدائنين طبقا لقواعد الترتيب والأولوية المقررة قانونا.

و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده الى ما يبرره و تأييد الأمر المستأنف مع تحميل الخزينة العامة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الجوهر : بتأييد الأمر المستأنف مع تحميل الخزينة العامة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté