Réf
71545
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1210
Date de décision
19/03/2019
N° de dossier
2019/8232/71
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Trouble de jouissance, Responsabilité contractuelle du bailleur, Preuve de l'étendue du préjudice, Obligations du bailleur, Manque à gagner non prouvé, Coupure d'électricité, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Bail commercial, Action en dommages et intérêts
Source
Non publiée
Saisi d'un appel portant sur l'évaluation du préjudice résultant d'un manquement du bailleur à ses obligations, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la réparation due au preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à indemniser le preneur pour les dommages causés par une coupure d'électricité, tout en limitant le montant de l'indemnité. L'appelant soutenait que le montant alloué était insuffisant au regard de sa perte d'exploitation et des salaires qu'il avait dû maintenir. La cour écarte ce moyen au motif que le preneur ne rapporte pas la preuve de l'étendue du préjudice allégué. Elle retient que faute de produire des éléments probants quant à la valeur des dommages, au manque à gagner et à la réalité du paiement des salaires durant la période d'interruption de l'activité, la demande de majoration de l'indemnité ne saurait prospérer. La cour rappelle ainsi que la charge de la preuve du préjudice, dans sa nature comme dans son étendue, pèse sur le créancier de l'obligation inexécutée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت السيدة الزوهرة (و.) بواسطة نائبها الاستاذ ابراهيم (م.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/12/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/09/2018 تحت عدد 8276 في الملف عدد 3491/8205/2018 و القاضي :
في الشكل : بقبول الطلب.
في الموضوع : بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 30.000,00 درهم من قبل التعويض عن الضرر و تحميلها الصائر و الاكراه البدني في الادنى و رفض باقي الطلبات .
في الشكل:
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه إلى المستأنفة مما يكون معه استئنافها مقدما داخل الاجل القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن السيدة الزوهرة (و.) تقدمت بواسطة نائبها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي لدعوى مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/04/2018 عرضت من خلاله أنها تكتري من السيدة خديجة (ن.) المحل التجاري الكائن بدوار [العنوان] تيط مليل بسومة شهرية قدرها 5500,00 درهم وأن هاته الاخيرة التزمت في عقد الكراء بتزويد المحل التجاري بالتيار الكهربائي من العداد المشترك و أنها فوجئت بقطع هذا التيار عن المحل من قبل المكتب الوطني للماء و الكهرباء بتيط مليل بداية شهر شتنبر 2017 كما يتجلى من محضر المعاينة المرفق بوثائق هذا المقال و الذي يشهد فيه المفوض القضائي بأنه انتقل للمحل و عاين انقطاع التيار الكهربائي عنه و توقف آلات العمل كما أنها انتقلت رفقة المفوض القضائي إلى مقر المكتب الوطني للماء و الكهرباء فصرح المسؤول عنه السيد محمد (ن.) بأن التيار الكهربائي قطع عن العقدة رقم 611538 بسبب فسخها مع السيدة خديجة (ن.) . وأن ما أقدمت عليه هاته الاخيرة ألحق بالمدعية أضرار بليغة خاصة وأنها تستغل المحل في انتاج البلاستيك و تشغيل عدة آلات يتوقف عملها على التيار الكهربائي كما أنها تشغل بهذا المحل أزيد من 7 أجراء اضطرت إلى أداء أجرتهم حتى لا يلجؤا إلى مقاضاتها وأن مدة التوقف استمرت لغاية تنفيذ الأمر الاستعجالي عدد 5426 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/11/2017 والذي وقع تنفيذه بتاريخ 19/01/2018 . و التمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 200.000,00 درهم كتعويض عن الاضرار اللاحقة بها مع الفوائد القانونية من تاريخ الانقطاع مع النفاذ المعجل و الصائر.
وحيث إنه بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو موضوع الطعن بالاستئناف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في اسباب استئناف الطاعنة أن التعويض الذي حددته المحكمة لا يغطي الأضرار اللاحقة بها . ذلك انها اضطرت إلى التوقف عن العمل من فاتح شتنبر 2017 إلى تاريخ التنفيذ 19/01/20118 أي ما مدته 5 أشهر اضطرت خلالها إلى أداء أجور العمال السبعة وإلى التوقف عن تزويد الزبناء بالسلع التي تقوم بصنعها بمحلها التجاري وبالتالي فالاضرار اللاحقة بها تتجاوز بكثير ما حددته المحكمة و الدليل على ذلك ان المحل مكترى بمبلغ شهري قدره 5500,00 درهم و التمست قبول الاستئناف شكلا و موضوعا بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك برفع التعويض المحكوم به إلى مبلغ 200.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ انقطاع التيار الكهربائي في 01/09/2018 مع تحميل المستأنف عليها الصائر و الاجبار في الادنى .
وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف.
وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بجلسة 05/02/2019 بمذكرة جوابية جاء فيها أن المستأنفة تشغل المحل التجاري بواسطة عقد كراء محدد المدة من 01/08/2014 إلى 01/08/2017 وأنها تستغله في صناعة الاكباس البلاستيكية إلى أن صدر المرسوم الوزاري في 01/07/2016 و القاضي بوقف تصنيع و انتاج الاكياس البلاستيكية و أنه صدر في حقها قرار عن السلطات المحلية لعمالة اقليم مديونة بتاريخ 21/10/2017 قضى بوقف نشاطها و خلال تلك الفترة توقفت عن أداء مستحقات استهلاك مادة الكهرباء بين يدي المكتب الوطني للكهرباء لتتراكم في حقها مجموعة تأخيرات الأداء علما أنها اكترت المحل مجهز بمادة الكهرباء وعداد الاستهلاك في اسم المستأنف عليها و أمام هذا الوضع فإن المكتب الوطني للكهرباء علق تزويد هذا المحل بالمادة المذكورة وانه لا دخل للمستأنف عليها في هذا الأمر وأن المستأنفة و بانتهاء مدة الكراء أوصدت أبواب المحل و رفضت افراغه و انتقلت إلى محل آخر تشتغل فيه حاليا هذا من جهة و من جهة أخرى فإن قواعد التقاضي الاساسية حسن النية وأن المستانفة تتقاضى بسوء نية عندما جعلت عنوان المستأنف عليها غير عنوانها الحقيقي و محاولة منها لحرمانها درجة من درجات التقاضي و تفويت الفرصة عليها لسماع دفوعاتها في الموضوع و التمست القول برد الحكم الابتدائي فيما قضى به ورد دفوعات المستأنفة جملة و تفصيلا و الحكم بعد التصدي برفض الطلب .
وحيث أدلى نائب المستأنفة بجلسة 26/02/2019 بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن موكلته تستغل المحل التجاري في صناعة البلاستيك المخصص للمجال الفلاحي وأنها لا زالت تزاول نشاطها و تتحدى المستأنف عليها في أن تدلي بأي قرار قضى بوقف نشاطها وأن العنوان الذي تدعي بأنه لا يعود إليها هو نفسه الذي توصلت باستدعاء المحكمة خلال المرحلة الاستئنافية و التمس الحكم وفق مقالها الاستئنافي .
وحيث إنه بعد إدراج القضية بجلسة 12/03/2019 تخلف عنها نائب المستأنفة رغم الاعلام و حضر الاستاذ عبد العزيز (ب.) عن المستأنفة فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 19/09/2019
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستأنفة بأوجه استئنافها المبسوطة أعلاه .
وحيث إنه بخصوص دفعها بكون مبلغ التعويض المحكوم به لا يغطي الاضرار اللاحقة بها فالثابت من وثائق الملف أنها لم تتبث بمقبول قيمة الأضرار اللاحقة بها و ما فاتها من كسب و كذا ما يفيد لتشغيلها لسبع أجزاء و أداء أجرتهم خلال مدة تعليق تزويد المحل التجاري بمادة الكهرباء و التي تبتدأ من 15/09/2017 إلى تاريخ 19/01/2018 مما يكون معه هذا الدفع غير جدير بالاعتبار و يتعين رده.
وحيث إنه تبعا لذلك تبقى أسباب الاستئناف غير مرتكزة على أساس و يتعين ردها و تأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025