Réf
68970
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
145
Date de décision
15/01/2020
N° de dossier
2019/8206/5266
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Paiement postérieur au jugement, Obligation de paiement, Mise en demeure, Maladie du dirigeant, Loyers impayés, Expulsion, Difficultés financières, Défaut de paiement, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les justifications avancées par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés, la résiliation du contrat et l'expulsion.
L'appelant soutenait que son manquement était dû à la maladie de son représentant légal et à des difficultés financières, et que des pourparlers amiables justifiaient l'absence de paiement dans le délai de la mise en demeure. La cour retient que de telles circonstances ne constituent pas une cause exonératoire de l'obligation de payer le loyer et que le paiement effectué après le prononcé du jugement ne saurait purger le manquement déjà constaté.
Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, elle condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance mais rejette la demande de dommages et intérêts y afférente, au motif que le loyer est quérable et qu'aucune nouvelle mise en demeure n'a été délivrée pour cette période. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 24/09/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/06/2019 تحت عدد 2260 ملف عدد 1257/8207/2019 والقاضي بأداء العارضة مبلغ 11374 درهم مقابل واجبات الكراء عن المدة من دجنبر 2018 الى مارس 2019 مع النفاذ المعجل ومبلغ 3000 درهم كتعويض عن التماطل وفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين وافراغها من شقة [العنوان] بالرباط هي أو من يقوم مقامها أو بمحيط بالرباط هي أو من يقوم مقامها أو بإدنها وتحميلها الصائر ورفض الباقي
حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنف.
وحيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤداة عنه الرسوم القضائية بصندوقها بتاريخ 27/03/2019 ، والذي يعرض من خلاله انه يملك شقة [العنوان] الرباط ، تستغلها المدعى عليها على وجه الكراء بوجيبة كرائية شهرية قدرها 2.843,50 درهم دون الاعباء الاخرى الملقاة على كاهلها بمقتضى العقد والقانون ، وقد توقفت عن ادائها دون مبرر منذ فاتح دجنبر 2018 الى مارس 2019 مما خلذ بذمتها مبلغ 11.374,00 درهم ، امتنعت عن الوفاء به رغم كافة المحاولات المبذولة معها من جملتها الانذار الموجه اليها الممنوح لها بموجبه اجل 15 يوم والتي تخلفت عن الاستجابة لفحواه رغم توصلها به، لاجله فانه يلتمس الحكم بادائها لفائدته المبلغ المذكور واجب كراء المدة المسطرة ومبلغ 10.000,00 درهم كتعويض عن التماطل وفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وافراغها من المحل المدعى فيه هي او من يقوم مقامها ولو باذنها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر وتحديد مدة الاجبار في الاقصى.مرفقا مقاله بصورة شمسية لعقد كراء وانذار ونسخة محضر تبليغ.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته المستأنفة و جاء في أسباب استئنافها ان عملية التماطل الحالية وقعت للعارضة بسببين اولهما مرض الممثل القانوني للمستأنفة من جهة وكذا الوضعية المالية للشركة من جهة اخرى وذلك اثناء توجيه الانذار. وقد قام الممثل القانوني باتصالات متعددة مع المستأنف عليه قصد فض النزاع وتم الاتفاق على حل المشكل حبيا مما جعل العارض لم يقم بالعرض العيني داخل الاجل القانوني. وان عدم حضورها للجلسات رغم توصلها كان بسبب ادعاءات المستأنف عليه بعدم رغبته في المطالبة القضائية. مما حدى بالعارضة الى عرض المبالغ الكرائية عن طريق الوكالة البكية (و. ك.) بمجرد علمها بصدور الحكم في غيبتها. وان للمحكمة السلطة التقديرية في تحديد حالة التماطل والاخد بها من عدمه وخاصة الظروف المادية للشركة في تلك الفترة. وكذا بداء رغبتها وحسن نيتها في اداء جميع المبالغ الكرائية.
ملتمسا الحكم بقبول الاستئناف والغاء الحكم الابتدائي في شقه القاضي بالافراغ للتماطل والتصريح برفض طلبي التعويض عن التماطل وفسخ العلاقة الكرائية والافراغ التابع له وتحميل المستأنف عليه الصائر.
مدليا بنسخة من الحكم وصورة وثيقة تحويل مبلغ مالي.
وبناء على جواب نائب المستأنف عليه مع الطلب الاضافي المؤدى عنه بتاريخ 17/12/2019 والذي جاء فيه ان ما تمسكت به المستأنفة غير مرتكز على اي اساس, خاصة وان العارض بدل مجهود كبير بالطرق الحبية مع المستأنفة قصد اداء ما بذمتها الا انها لم تستجب , كما انها لم تؤد واجبات الكراء داخل الاجل المحدد لها في الانذار والاكثر من ذلك انها لم تنفذ الحكم. وبخصوص التمسك بكون عدم اداء الكراء يعود الى ظروفها المادية , فإنه وفضلا عن كونه سبب غير صحيح , فإنه لا يعتبر مبررا لعدم احترام الالتزام التعاقدي بأداء واجبات الكراء . اما فيما يتعلق يتعلق بالتمسك بعرض واجبات الكراء بواسطة الوكالة البنكية (و. ك.) فإن العارض يؤكد انه لم يتوصل بأي مبلغ
وبخصوص الطلب الاضافي فالمستأنفة لازالت متوقفة عن اداء واجبات الكراء عن المدة من ابريل سنة 2019 الى غاية تاريخه دجنبر 2019 اي ما مجموعه مبلغ 25591,5 درهم على اساس سومة قدرها 2843,50 درهم. ملتمسا رفض طلب المستأنفة وتأييد الحكم الابتدائي وفي الطلب الاضافي الحكم على المستأنفة بأداء مبلغ 25591,5 درهم عن المدة اعلاه مع تعويض عن التماطل قدره 5000 درهم وتحميلها الصائر
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 08/01/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 15/01/2020
محكمة الاستئناف
حيث بسطت الطاعنة اوجه استئنافها المعروضة أعلاه.
وحيث انه فيما يخص تمسك المستأنفة بكون سبب عدم اداء واجبات الكراء يعود الى مرض الممثل القانوني والى الظروف المادية , فإنه يعتبر مردودا طالما ان ما ساقته المستأنفة من اسباب لا ينهض مبررا للامتناع عن اداء واجبات الكراء , خاصة وان المستأنفة توصلت بالانذار ولم تؤد واجبات الكراء داخل الاجل المحدد فيه , اما التمسك بوجود اتصالات حبية قصد فض النزاع , فإنه لا تعد مبررا مقبولا للامتناع عن الاداء . وبخصوص التمسك بوقوع الاداء عن طريق تحويل المبلغ المحكوم به لفائدة المستأنف عليه عن طريق وكالة (و. ك.), فإنه وفضلا عن عدم الادلاء بما يفيد سحب المبلغ المذكور من طرف المستأنف عليه , فإن ذلك تم بعد صدور الحكم وبالتالي فإن التماطل يكون ثابتا , الامر الذي يكون معه الاستئناف غير مؤسس ويتعين التصريح برده وتأييد الحكم المستأنف
وحيث ان الصائر تتحمله المستأنفة
في الطلب الاضافي:
حيث التمس المستأنف عليه الحكم على المستأنفة بأداء واجبات الكراء عن المدة من ابريل 2019 الى دجنبر 2019 والتي وجب فيها مبلغ 25591,5 درهم على اساس سومة شهرية قدرها 2843,50 درهم شهريا, وانه استنادا لثبوت العلاقة الكرائية والسومة الكرائية بين الطرفين, فإن الانتفاع بالعين المكراة يرتب التزاما بأداء واجبات الكراء . وانه في غياب الادلاء بما يفيد الاداء يتعين الاستجابة للطلب الاضافي والحكم على المستأنفة بأدائها مبلغ 25591,5 درهم مقابل واجبات الكراء المشار اليها اعلاه.
وحيث انه فيما يخص المطالبة بالتعويض , فإن وثائق الملف تخلو مما يفيد انذار المستأنفة بالاداء , وانه استنادا لقاعدة الكراء مطلوب وليس محمول , يتعين رفض الطلب
وحيث انه يتعين تحميل الطرفين الصائر بالنسبة
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف والطلب الاضافي
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على المستأنفة
في الطلب الاضافي: بأداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليه واجبات الكراء عن المدة من ابريل 2019 الى دجنبر 2019 والتي وجب فيها مبلغ 25.591,5 درهم على اساس سومة شهرية قدرها 2843,50 درهم ورفض طلب التعويض وجعل الصائر بالنسبة
65755
Bail commercial : La preuve d’un accord verbal de réduction du loyer ne peut être rapportée par témoins contre les stipulations du contrat écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65761
La fermeture d’un local commercial due à des procédures judiciaires sur la possession ne constitue pas le motif d’éviction pour fermeture continue prévu par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65733
Bail commercial : Le dépôt des loyers sur le compte bancaire du bailleur, effectué avant la réception de la sommation, constitue un paiement libératoire qui fait obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65719
Le bail commercial signé par le représentant légal d’une société engage cette dernière en tant que preneur et non le représentant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65663
Bail commercial – L’indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale est exclue lorsque le local est loué à usage d’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65666
L’évaluation de l’indemnité d’éviction requiert une expertise complète de tous les éléments matériels et immatériels du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
65677
Indemnité d’éviction : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert et exclure du calcul la clientèle en cas de fermeture prolongée du local (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65621
Le changement de l’activité commerciale par le preneur requiert l’accord écrit du bailleur, son silence ne pouvant valoir acceptation tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65626
Clause résolutoire : la notification de l’injonction de payer au local loué est valable après une tentative infructueuse de notification au domicile élu contractuellement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025