Bail commercial : La preuve du paiement du loyer incombe au preneur, qui doit recourir à la procédure d’offre réelle en cas de refus du bailleur de délivrer une quittance (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67776

Identification

Réf

67776

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5250

Date de décision

03/11/2021

N° de dossier

2021/8232/3887

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des arriérés de loyers. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers mais que le bailleur avait refusé de lui délivrer des quittances, sollicitant une mesure d'instruction pour en rapporter la preuve par témoins.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que le preneur, régulièrement mis en demeure, n'a produit aucune preuve de sa libération. La cour retient que l'allégation d'un paiement sans obtention de quittance est inopérante, dès lors que le preneur disposait de la faculté de se libérer valablement par la voie de l'offre réelle et de la consignation.

Le rejet de la demande d'enquête est également justifié par le défaut de production d'une liste de témoins ou d'un pouvoir spécial pour déférer le serment décisoire. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour confirme le jugement entrepris et y ajoute la condamnation au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد محمد (ه.) بواسطة نائبه المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/07/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 5656 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/06/2021 في الملف عدد 2566/8219/2021 و الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 9000 درهم (تسعة الافدرهم ) الذي يمثل واجبات كراء محل 3/3 متر الكائن بحي [العنوان] سطات عن المدة من من فاتح ابريل 2020 إلى غاية متم دجنبر 2020 وبتعويض قدره 2000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء وبالمصادقة على الانذار والحكمتبعا لذلك بإفراغ المدعى عليه من العين الكائن كراء محل 3/3 متر الكائن بحي [العنوان] سطاتهو ومن يقوم مقامه او باذنه وتحميل المدعى عليه الصائر وبرفض باقي الطلبات .

وبناء على الطلب الإضافي الذي تقدم به المستأنف عليه والمؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 04/10/2021.

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 6/7/2021 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفه بتاريخ 12/7/2021 أي داخل الأجل القانوني .

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الطلب الإضافي : حيث إن الطلب الإضافي قدم من ذي صفة و مصلحة و مؤداة عنه الرسوم القضائية فهو مقبول عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن السيد محمد (ر.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09/03/2021 يعرض من خلاله أن المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه بسومة شهرية محددة في مبلغ 1000,00 درهم غير ان هذا الأخير توقف عن أداء الواجيبةالكرائية عن المدة من فاتح ابريل 2020 الى غاية متم شهر دجنبر 2020 مما حدا به الى توجيبه انذار اليه بذلك توصل به شخصيا بتاريخ 19/01/2021 كما توصل بانذار من اجل الافراغ بواسطة زوجته بتاريخ 11/02/2021 بقي هو الاخر بدون جدوى، لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليه بادائه لفائدته مبلغ 9900 درهم عن المدة من فاتح ابريل 2020 الى غاية متم شهر دجنبر 2020 و كذا مبلغ 5000 درهم كتعويض عن التماطل و المصادقة على الإنذار بالافراغ و الحكم على المدعى عليه او من يقوم مقامه او باذن منه بافراغ المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] سطات مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في جميع مقتضياته و تحميل المدعى عليه الصائر، و عزز المقال بشهادة إدارية، عقد كراء، إنذارين مع محضر تبليغهما و شهادة تسليم.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 18/05/2021 جاء فيها ان الطرف المكري امتنع دون وجه حق عن تسليمه التواصيل الكرائية عن الأشهر المؤداة له من اجل اثقال كاهله و الوصول الى حكم بالافراغ و انه يؤدي الواجبات الكرائية دون ان يتسلم التواصيل التي تفيد الأداء و له شهود على هذه الواقعة، لذلك يلتمس الحكم أساسا برفض الطلب و احتياطيات الحكم تمهيديا باجراء بحث يستدعى لها الأطراف و الشهود مع توجيه اليمين الحاسمة للطرف المكري ان اقتضى الامر ذلك على انه لم يتسلم كل المبالغ المطلوبة بالانذار و عن الشهور المطلوبة مع حفظ حقه في التعقيب.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته السيد محمد (ه.) و جاء في أسباب استئنافه أن الحكم الابتدائي جاء مجانبا للصواب وغير معلل تعليلا مقنعا و منحازا للطرف المدعي بشكل واضح وأن محكمة أول درجة لم تجب على دفوعات المستأنف الوجيهة خصوصا الرامية إلى إجراء بحث و مواجهته بالمكري الذي امتنع دون وجه حق من تسليمه التواصيل التي تفيد براءة ذمته من الواجبات الكرائية المطلوبة وأن كان الطرف المستأنف عليه له الحق في رفع دعواه الحالية في مواجهة المستأنف من أجل الأداء، إلا أن ذلك يجب أن يكون مؤسسا على وقائع حقيقية لا من خيال المدعي وهواه ذلك أن التقاضي يجب أن يكون بحسن نية طبقا لمقتضيات المادة الخامسة من قانون المسطرة المدنية الشيء الذي لم يحترم من طرف المكري الذي يطالب بغير المستحق فالمكري كطرف قوي في العلاقة الكرائية امتنع دون وجه حق من تسليم التواصيل الكرائية عن الأشهر المؤداة له من أجل إثقال كاهل المستأنف والوصول إلى حكم بالإفراغ وهو الشيء الذي تمكن منه وأن المستأنف ظل يؤدي الواجبات الكرائية للمدعي دون أن يتسلم التواصيل التي تفيد الأداء وأن للمستأنف شهود على هذه الواقعة وأن بحثا بمقتضى حكم تمهيدي بمكتب السيد المستشار المقرر بحضور الأطراف والشهود وأن اقتضى الحال توجيه اليمين الحاسمة للمكري لكفيل من أن يظهر الحقيقة كاملة ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و الحكم من جديد برفض طلب الإفراغ لعدم ارتكازه على أي أساس واحتياطيا الحكم تمهیدیا بإجراء بحث بمكتب السيد المستشار المقرر يستدعي لها الأطراف والشهود للوقوف على حقيقة الأداء وعدم تمكين المستأنف عليه بالتواصيل عن الأشهر المؤداة من طرف المستأنف و المطلوب بها دون وجه حق مع حفظ حق المستأنف في التعقيب وتحميل المستأنف عليها الصائر . أرفق المقال بنسخة تبليغية للحكم المطعون فيه و أصل غلاف التبليغ .

و بناء على المذكرة الجوابية مع مقال إضافي المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 06/10/2021 جاء فيها بخصوص المذكرة الجوابية فمن جهة أولى فإن الطرف المستأنف يعيب على الحكم الابتدائي المطعون فيه عندما قضى بأدائه لفائدة المستأنف عليه مبلغ 9000 درهم كمستحقات واجبات الكراء وبتعويض قدره 2000 درهم ، وكذا المصادقة على الإنذار والحكم تبعا لذلك بالإفراغ وأن الطرف المستأنف لم يدل ابتدائيا بما يثبت براءة ذمته من واجبات الكراء المستحقة للمستأنف عليه وأن الطرف المستأنف عاجز عن إقامة الدليل القانوني على ما ينعيه على الحكم الابتدائي المطعون فيه بالطرق القانونية المحددة قانونا في نازلة الحال وأن الطرف المستأنف لا يسعه أن يثبت ادعاءه إلا بالدليل الذي حدده القانون أي باعتماد الوسائل المحددة حصرا لإثباته ادعاءاته وهو ما عجز عنه ما تكون ادعاءاته غیر عاملة وغير مقبولة، الأمر الذي يتعين معه رفضها وأن قاضى البداية بمسايرته للعارض في طلباته مؤسسا ذلك من خلال الاطلاع على الوثائق والحجج المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية حيث تأكد بشكل قطعي وحاسم بأن ذمة الطرف المستأنف عامرة بالمبلغ المحكوم به لفائدة المستأنف عليه ومن ثمة ثبوت حالة التماطل في حقه عن عدم أداء واجبات الكراء مما يكون معه قاضي البداية قد بني حكمه على وقائع صحيحة وطبق المقتضيات القانونية تطبيقنا سليما، وجاء حكمه معللا تعليلا كافيا ، مما يتعين تأييده ومن جهة ثانية فإن الطرف المستأنف يعيب على الحكم الابتدائي المطعون فيه مجانبته للصواب وذلك لكون قاضي البداية لم يجر بحثا لإثبات براءة ذمته من الواجبات الكرائية المحكوم بها لفائدة المستأنف عليه وأن مبلغ واجبات الكراء المحكوم به ابتدائيا لفائدة المستأنف عليه ثابت بالحجج والوثائق، مما يكون معه ملتمس الاستماع للشهود غير وجيه وغير جدير بالاعتبار وأمام قوة الدليل الكتابي المدلی به من طرف المستأنف عليه خلال المرحلة الابتدائية والمعتمد من طرف قاضي البداية كأساس لتعلیل حكمه فإن طلب الطرف المستأنف للاستماع إلى الشهود لإثبات مزاعمه في نازلة الحال غیر منتج ، مما ينبغي استبعاده وأن الطرف المستأنف لم يثبت الأداء بالطرق القانونية المتعارف عليها والمنصوص عليها في الفصل 319 من ظهير الالتزامات والعقود ، مما يتعين معه القول بأنه في حالة مطل، مما حدا بالمحكمة المطعون في حكمها إلى الحكم للمستأنف عليه بما قضت به - وعن صواب - فكان حكمها بما انتهى إليه معللا تعليلا سليما وغير مشوب بأي خرق للمقتضيات المستدل بها مما يتوجب تأییده وترتيبا على ما تم بسطه أعلاه فإن مزاعم الطرف المستأنف تبقى غير جديرة بالاعتبار لكونها غير مؤسسة وغير منتجة الأمر الذي يتعين معه الحكم بردها لفسادها من الناحية الاستدلالية ،ومن حيث المطلب الإضافي ذلك أنه بمقتضى المقال المؤرخ في 09 مارس 2021 تقدم المستأنف عليه بدعوى ضد الطرف المستأنف السيد "محمد (ه.)" ترمي إلى المصادقة على الإنذار بالإفراغ مع أداء الواجبات الكرائية المتخلدة في ذمته وأن الحكم الابتدائي قضى -وعن حق- على الطرف المستأنف بأدائه لفائدة المستأنف عليه مبلغ 9000 (تسعة آلاف )درهم الذي يمثل واجبات كراء المحل التجاري عن المدة من فاتح أبريل 2020 إلى غاية متم شهر دجنبر من سنة 2020 وأن عقد الكراء يعد من عقود المدة التي يشكل فيها الزمن عنصرا أساسيا ومن ثمة فإن الطرف المستأنف ظل متقاعسا وممسكا منذ رفع المستأنف عليه للدعوى عن أداء الوجيبة الكرائية التي حل أجلها كأحد الالتزامات القانونية الملقاة على عاتقه ، مما تخلد في ذمته كذلك واجبات المدة الممتدة من فاتح شهر يناير 2021 إلى متم شهر شتنبر 2021 وهو المبلغ المقدر في تسعة آلاف درهم ( 9000.00 درهم) کواجبات کرائية للمحل التجاري مفصلة وفق الحساب التالي واجبات الكراء 1000.00 درهم × تسعة (9) أشهر = 9000.00 درهم وأن من حق المستأنف عليه أن يتقدم بهذا الطلب الإضافي قصد المطالبة بواجبات الكراء المشار إليها أعلاه والمحددة في مبلغ 9000 درهم ، ملتمسا من حيث المذكرة الجوابية رد جميع مزاعم الطرف المستأنف لعدم جديتها ولعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم والحكم تبعا لذلك برد الاستئناف ومن حيث المقال الإضافي قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم على الطرف المستأنف بأدائه للمستأنف عليه مبلغ 9000 (تسعة آلاف) درهم الذي يمثل واجبات كراء المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] سطات عن المدة الممتدة من فاتح شهر يناير 2021 إلى متم شهر شتنبر 2021 وشمول الحكم بالنفاذ المسجل و تحميل الطرف المستأنف الصائر.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 27/10/2021 جاء فيها أن الطرف المدعي يلتمس ضمن مقاله الافتتاحي بأداء المستأنف له واجبات كراء إضافية للمحل التجاري المكرى له والتي حددها في مبلغ 9000 درهم وأن كان الطرف المدعي له الحق في رفع دعواه الحالية في مواجهة المستأنف من أجل الأداء إلا أن ذلك يجب أن يكون مؤسسا على وقائع حقيقية لا من خيال المدعي وهواه وأن المستأنف لازال يؤكد على أن الطرف المستأنف عليه يتقاضی بسوء نية لأن التقاضي يجب أن يكون بحسن نية طبقا لمقتضيات المادة الخامسة من قانون المسطرة المدنية الشيء الذي لم يحترم من طرف المكري الذي يطالب بغير المستحق فالمكري كطرف قوي في العلاقة الكرائية امتنع دون وجه حق من تسليم التواصيل الكرائية عن الأشهر المؤداة له من أجل إثقال كاهل العارض والوصول إلى حكم بالإفراغ و هو الشيء الذي يسلكه الآن وأن المستأنف ظل يؤدي الواجبات الكرائية للمدعي دون أن يتسلم التواصل التي تفيد الأداء وأن للمستأنف شهود على هذه الواقعة وأن بحثا بمقتضى حكم تمهيدي بمكتب السيد القاضي المقرر بحضور الأطراف والمشهود لكفيل من أن يظهر الحقيقة كاملة ، ملتمسا عدم قبول المقال الإضافي شكلا وموضوعا أساسا رد كل ما جاء بمذكرة المستأنف عليه لعد ارتكازها على أساس والحكم وفق المقال الاستثنائي للمستأنف واحتياطيا الحكم تمهیدیا بإجراء بحث يستدعي لها الأطراف والشهود مع توجيه اليمين الحاسمة الطرف المكري إن اقتضى الأمر ذلك على أنه لم يتسلم كل المبالغ المطلوبة بالإنذار وعن الشهور المطلوبة مع حفظ حق المستأنف بالإدلاء بتوكيل خاص بخصوص توجيه اليمين الحاسمة وحفظ حق المستأنف في التعقيب.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 27/10/2021 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 03/11/2021

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعن اسباب استئنافه على النحو المسطر اعلاه.

حيث دفع الطاعن بنقصان التعليل الموازي لإنعدامه لكون الحكم المستأنف لم يجب عن دفوعاته بخصوص ملتمسه الرامي الى اجراء بحث لإثبات أدائه الواجبات الكرائية دون الحصول على التواصيل التي تفيد ذلك ملتمسا اجراء بحث للإستماع للأطراف والشهود للوقوف على حقيقة الأداء وعدم تمكينه من التواصيل وان اقتضى الحال توجيه اليمين الحاسمة للمستأنف عليه الا ان الأمر خلاف ذلك إذ أن الثابت من وثائق الملف ان الطاعن بلغ بتاريخ 19/01/2021 بانذار موجه اليه من المستأنف عليه قصد مطالبته باداء الكراء المتخلذ بذمته عن المدة من ابريل الى دجنبر 2020 بحساب مبلغ 9000 درهم مانحا اياه اجل 15 يوما للأداء حسب ما تقتضيه المادة 26 من قانون 16-49 الا ان الملف خال مما يفيد براءة ذمة الطاعن من هذه الواجبات المستحقة وان ادعائه بالأداء دون تسلم التواصيل لا يجديه نفعا طالما أنه بامكانه سلوك مسطرة العرض العيني والإيداع بصندوق المحكمة لإثبات واقعة الأداء المدعى بها من طرفه وان التماسه اجراء بحث لا مبرر في ظل عدم ادلائه بلائحة اسماء الشهود وعناوينهم او الإدلاء بوكالة خاصة قصد توجيه اليمين الحاسمة مما تبقى معه الدفوع المثارة غير مرتكزة على اساس سليم ويتعين استبعادها.

حيث انه يتعين بالمقابل تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من اداء وافراغ.

حيث انه يتعين ابقاء الصائر على المستأنف.

من حيث الطلب الإضافي :

حيث التمس المستأنف عليه الحكم على الطاعن بأدائه لفائدته واجبات الكراء عن المدة من يناير الى متم شتنبر 2021 وجب عنها مبلغ 9000 درهم على اساس مشاهرة قدرها 1000 درهم .

حيث ان الملف خال مما يفيد براءة ذمة الطاعن من هذه الواجبات مما يجعل الطلب المقدم بشأنها مبررا ويتعين الإستجابة له.

حيث انه يتعين جعل الصائر على المستأنف.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف والطلب الإضافي

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على المستأنف.

وفي الطلب الإضافي : بأداء المستأنف للمستأنف عليه مبلغ 9000 درهم عن المدة من يناير 2021 الى متم شتنبر 2021 وتحميله الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux