Vérification de créances : La créance d’honoraires d’avocat est admise pour son montant définitivement arrêté après recours contre les décisions de taxation du bâtonnier (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71529

Identification

Réf

71529

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1191

Date de décision

19/03/2019

N° de dossier

2018/8301/3954

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 731 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 440 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 18 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance d'honoraires d'avocat au passif d'une société en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité des décisions de fixation d'honoraires du bâtonnier. Après avoir écarté l'exception d'irrecevabilité en rappelant que le délai d'appel contre les ordonnances du juge-commissaire en matière de vérification des créances est de quinze jours au visa de l'article 731 du code de commerce, la cour examine le fond du litige. L'appelante soutenait que les décisions du bâtonnier, sur lesquelles le juge-commissaire s'était fondé, n'étaient pas définitives et faisaient l'objet d'un recours. La cour constate que lesdites décisions ont effectivement été réformées en appel par des ordonnances du premier président, lesquelles ont réduit le montant global des honoraires. Elle retient que ces nouvelles décisions judiciaires, devenues le support juridique de la créance, se substituent aux décisions initiales du bâtonnier et s'imposent pour la fixation du montant à admettre au passif. L'ordonnance est en conséquence confirmée dans son principe mais réformée quant au montant de la créance, qui est réduit pour correspondre aux sommes fixées par les ordonnances du premier président.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدمت شركة (ب.) بواسطة محاميها بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/6/2018 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتصفية القضائية تحت رقم 899 بتاريخ24/5/2018 في الملف عدد 370/8304/2018 القاضي قبول دين الأستاذ خالد (ب.) ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ب.) في حدود مبلغ 389.950.33 درهما بصفة امتيازية، و بأمر بتبليغ الأمر طبقا للقانون .

وحيث دفع المستأنف عليه بعدم قبول الاستئناف لتقديمه خارج اجل عشرة ايام المعتبر لاستئناف الاحكام الصادرة في مادة صعوبات المقاولة ذلك ان المستانفة بلغت بالامر المستأنف بتاريخ 18/6/2018 وبادرت الى استئنافه بتاريخ 29/6/2018.

لكن حيث ان اجل الطعن بالاستئناف ضد الاوامر الصادرة عن القاضي المنتدب في اطار تحقيق الديون المصرح بها هو خمسة عشر يوما حسب ما يستشف من المادة 731 من مدونة التجارة وانه لما كان الثابت ان المستانفة بلغت بالامر المستأنف بتاريخ 18/6/2018 وبادرت الى استئنافه بتاريخ 29/6/2018 يكون استئنافها مقدما داخل الاجل المحدد في المادة 731 اعلاه ويكون الدفع خلاف ذلك ويتعين رده.

وحيث يتعين تبعا لذلك قبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا واداءا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الامر المستأنف ان سنديك التسوية القضائية لشركة (ب.) تقدم بطلب إلى كتابة ضبط هده المحكمة بتاريخ 26-03-2018 جاء فيه أن الأستاذ خالد (ب.) أدلى بتاريخ 15-06-2017 بتصريح بدين في حدود مبلغ 389.950.33 درهما بصفة امتيازية و أرفق طلبه بفواتير أتعاب و أنه عند استشارة شركة (ب.) حول المبلغ المصرح به أدلت الشركة برسالة منازعة في الدين المصرح به و بعد مراسلة الأستاذ خالد (ب.) بأن التخفيض رفض الطلب و التمس تحقيق الدين و ادلى بنسخة من تصريح بدين و و نسخة من رسالة و و نسخة من مستخرج الدفاتر التجارية للشركة و نسخة من رسالة .

و بناء على المدكرة الجوابية المدلى بها من طرف رئيس المقاولة أكد أن المبلغ المسجل بحساب الشكرة هو 78.818.95 درهما .

و بناء على رسالة رئيس المقاولة أكد فيها أن المصرح طالب بتحديد أتعابه أمام النقيب و في انتظار صدور مقرر التمس التصريح برفض الطلب .

و بناء على الرسالة المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 07-05-2018 جاء فيه أن السيد خالد (ب.) يدلي بمقرر تحديد الأتعاب الصادرة عن نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء جاء في تحديد الأتعاب في مبلغ 440.940.00 درهما ، و مقرر تحديد الأتعاب المحدد في مبلغ 14.300.00درهما و مقرر ثالث قضى بتحديد الأتعاب في مبلغ 55.720.00 درهما و مقرر عدد 474 بمبلغ 16.750.00 درهما ، و المقرر عدد 475 بمبلغ 22.250.00 درهما ، و المقرر عدد 22.000 درهما و المقرر عدد 477 بمبلغ 16.500.00 درهما و المقرر عدد 478 بمبلغ 22.250.00 درهما و المقرر عدد 479 بمبلغ 11.250.00 درهما و بالتالي يكون المجموع محددا في 621.960.00 درهما .

و حيث أصدر القاضي المنتدب الأمر المستأنف أعلاه .

و حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة، حيث إن مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م يوجب ان تكون الاحكام والقرارات القضائية تعليلا كافيا واقعا وقانونا، ان المستأنف عليه طالب بتحقيق دينه في 621.960.00 درهما، فيها التمس رئيس المقاولة قبوله في حدود 78.818.95 درهم اعتبارا للاتفاقية الرابطة بين الأستاذ (ب.)، وشركة (ب.) بخصوص ملفات الأداء والتي قبل الأستاذ حصرها في مبلغ 3.000.00 درهم شاملة للضريبة عن القيمة المضافة بخصوص الطلبات التي تفوق قيمتها 50.000.00 درهم دون اعتبار الرسوم القضائية ومصاريف التنقل خارج مدينة الدار البيضاء بتسعيرة 2.5 درهم للكلم حسب الإتفاقية الصادرة عن مكتب الأستاذ (ب.) والمدلى بها، وان مقررات تحديد الأتعاب المستدل بها كلها تتعلق بدعاوى رامية الى الأداء تنطبق عليها التسعيرة المقبولة من طرف الأستاذ (ب.) والصادرة عن مكتبه والتي لا تتعدى في ابعد الأحوال 6000.00 درهم شاملة للضريبة عن القيمة المضافة للملف الواحد، وان مقررات تحديد الأتعاب المدلى بها غير نهائية وتحتاج الى تذييلها بالصيغة التنفيذية امام الجهة المختصة، وان المقرر الصادر عن السيد نقيب الهيئة قد يتم تعديله امام غرفة المشورة التي تعرض امامها استئنافات مقررات تحديد الأتعاب، وانه امام وجود اتفاق مسبق عن الأتعاب صادر عن مكتب الأستاذ (ب.) وعدم منازعة الشركة في مضمونه أي قبوله باتفاق معها، وامام عدم الإدلاء بما يفيد نهائية مقررات تحديد الأتعاب التي لا تعتبر سندات تنفيذ الا بعد تذيليها بالصيغة التنفيذية، و إن للاسئناف اثر ناشر مما يجعل المستأنفة تعيد مناقشة موضوع الطلب من جديد وتبسط جميع دفوعها، و إن السند المعتمد في إصدار الأمر المستأنف محل منازعة أمام غرفة المشورة مما يجعل ما انتهى إليه الأمر المستأنف في غير محله، والحكم بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول دين المصرح والتصريح من جديد بمعاينة وجود دعوى جارية واحتياطيا اعمال اعتبار الإتفاقية الصادرة عن مكتب الزميل في تحديد مستحقاته، والحكم بتحميل المستأنف عليه الصائر.

وارفق المقال بطي التبليغ حامل لتاريخ 04/07/2018 وتصريح بالإستئناف ونسخة تبليغية للحكم المستأنف ونسخة من اتفاقية صادرة عن الأستاذ (ب.) ومقال رام الى استئناف مقرر تحديد الأتعاب.

بناء على مذكرة في الشكل المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 25/9/2018 جاء فيها إن شركة (ب.) قد استأنفت الحكم الإبتدائي المذكور أعلاه خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 18 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث المادة 18 من قانون رقم 53 . 95 القاضي بإحداث المحاكم التجارية والتي تشير الى ان المادة 18 من قانونرقم 53.95 القاضي باحداث المحاكم التجارية

" تستأنف الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية داخل أجل خمسة عشر يوما (15) من تاريخ تبليغ الحكم وفقا للإجراءات المنصوص وما يليه إلى الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية ، مع مراعاة الفقرة الثانية

من المادة 8 من هذا القانون.... ".

أن شركة (ب.) قد بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 4/7/2018 كما تثبت ذلك شهادة التسليم في ملف النازلة، و إن المستأنفة، لم تتقدم بمقالها الإستئنافي إلا بتاريخ 20/7/2018 و إن آخر أجل للتقدم بالمقال الإستئنافي كان هو 19/07/2018، و إن المستأنفة بذلك تكون قد استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة التجارية موضوع الدعوى الحالية خارج أجل الخمسة عشر يوما ( 15 ) المنصوص عليه في المادة 18 من القانون رقم 53.95، و إنه يتعين تبعا لذلك التصريح بعدم قبول استئنافها مع تحميلها الصائر.

وارفق المذكرة بصورة من شهادة التسليم التي تثبت تبليغ المستأنفة بتاريخ 4/7/2018.

بناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 13/11/2018 جاء فيها ان المستأنفة تزعم أن العارض أبرم معها اتفاقية مزعومة على أساس حصر ملفات الأداء في مبلغ 3.000,00 درهم فقط بخصوص الطلبات التي تقل قيمتها عن 50.000,00 درهم وحصرها في مبلغ 6.000,00 درهم شاملة الضريبة على القيمة المضافة بخصوص الطلبات التي تفوق قيمتها 50.000,00 درهم دون اعتبار الرسوم القضائية ومصاريف التنقل خارج مدينة الدار البيضاء بتسعيرة 2,5 للكيلومتر، وان المفات موضوع مقررات تحديد الأتعاب لا تتعدى في ابعد الأحوال 6.000,00 ، وإنه من غير المعقول أن تكون الأحكام التي حصل عليها العارض تفوق في بعضها 2.400.000,00 درهم ويتحصل فيها العارض على مبلغ 6.000,00 درهم فقط، و إن العارض غير معني بأن يطعن بالوثيقة المذكورة بالزور، لأنها وثيقة أصلا غير مقبولة ومخالفة لمقتضيات الفصل 440 من قانون الإلتزامات و العقود، علاوة على أن الوثيقة المذكورة غير مصححة الإمضاء أمام السلطات المحلية، و إنه غني عن البيان أنه لا يمكن اعتبار الإتفاقات والعقود دون تصحيح الإمضاء بشأنها والمصادقة عليها أمام السلطات المحلية المختصة، و إنه علاوة على ذلك يتعين أن يتم تسجيلها و أداء التنبر عليها أمام إدارة التسجيل والتنبر، وانه إذا كانت شركة (ب.) تدعي أن العارض اتفق معها فما عليها إلا أن تدلى لمحكمة الاستئناف بما يفيد تصحيح امضاء العارض الإتفاقية المزعومة، و إنه بالفعل فإن شركة (ب.) التي استصدرت قرارا بالتسوية القضائية لم تقف عند هذا الحل بل انها تريد كذلك الإثراء على حساب الغير بادعاء، و إنه في غياب إدلائها بما يفيد تصحيح إمضاء العارض على الوثيقة التي هي أصلا مجرد صورة، فإن مزاعمها تظل والعدم سواء، اما زعمها بأن مقرر تحديد الأتعاب الصادر عن السيد النقيب لا تعتبر حالتها سندات تنفيذ فإن العارض يرد عليها بأن تحقيق الدين لا يستوجب وجود سندات تنفيذ ، وإنما دین ثابت ومعترف به، وإن مقررات السيد النقيب تعتبر دینا ثابتا وذي حجية أمام القضاء وما عليها إلا أن تدلي بمقررات صادرة عن غرفة المشورة تلغي أو تعدل القرارات الصادرة عن السيد نقیب هيئة المحامين بالدار البيضاء، وانه في الحالة الراهنة فإن مقررات السيد النقيب هي التي يتعين العمل بها، وليست الورقة التي أدلت بها زاعمة وجود اتفاق مع العارض، بينما هي مجرد ورقة ليست لها أية حجية في مواجهة العارض ولا تعتبر سندا يمكن الركون إليه، ملتمسا الحكم بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر، وارفق المقال بصورة من شهادة التسليم تثبت توصل السيد نور الدين (م.) بصفته الرئيس المدير العام بالشركة بتاريخ 18/6/2018.

بناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 4/12/2018 جاء فيها ان المستانف دفع على استئنافه بكون الحكم المستأنف بلغ للعارضة بتاريخ داخل 10 أيام من تاريخ التبليغ، و إن اجل 10 أيام المعتبر لاستئناف الأحكام المتعلقة بصعوبات المقاولة هو اجل کامل لا يحتسب ضمنه اليوم الأول والأخير وبالتالي يكون استئناف العارضة قد تم داخل الأجل القانوني في حالة صحة التبليغ الأول، و إن تبليغ العارضة مرة ثانية يفتح أمامها اجل جدید سیما وان المستانف لا ينكر هذا التبليغ، مما يتعين معه عدم الالتفات لما أثير بشأن التبليغ، و أنكر المستأنف اتفاقه مع العارضة مسبقا عن تحديد أتعابه في المبالغ الواردة بالإتفاقية، وإن الطعن في الوثيقة المذكورة لا يعد طعنا جديا إذ لا يطالب المحامون بالمصادقة على توقيعاتهم في المذكرات الموجهة للمحاكم والرسائل المتبادلة مع الموكلين، والتنازلات التي تقبلها المحاكم والابراءات والتواصيل سيما وأنها مذيلة بخاتم مكتب، وإلا سنكون ملزمین بالمصادقة على جميع مراسلاتنا مع الاغيار والمحاكم، وانه على كل حال فالطعن فالوثيقة المذكورة طعن غير جدي وتكتسب أثرها القانوني، و انه بخصوص مخالفة الوثيقة المذكورة لمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع فالعارضة تدلي بنسخة طبق الأصل منها والتي تقوم مقامها، وانه بخصوص عدم أداء واجبات التسجيل والتمبر عن الوثيقة المذكورة لا يجردها من حجيتها القانونية ولا يبطل التزامات الموقعين عليها، و إن استصدار العارضة لحكم التسوية مصدره القانون ولا يمكن قياس اتفاقها المسبق على الأتعاب باستصدار حكم التسوية من عدمه، وان مهام المحامون سلوك المساطر القانونية والقضائية بغض النظر عن المستفيدين منها، وإن دين الأستاذ (ب.) غير ثابت، إذ لازال محل طعن أمام الجهة المختصة التي ستنظر في مدى مطابقة مقررات السيد نقیب هيئة المحامين الصادرة لفائدته للاتفاقية المطعون فيها من عدمه وستقول بعد حجيتها أم ستعتمدها، وان مقررات السيد النقيب محل طعن ولا يمكن اعتمادها ويتعين التصريح بوجود دعوى جارية بخصوصها إلى حين صيرورتها نهائية وقابلة للتنفيذ، مما يتعين معه الأخذ بدفوع العارضة بهذا الشأن، وانه بخصوص مذكرة سنديك التسوية قد تضمنت هي الأخرى بيان لكون المطالبات من طرف الأستاذ (ب.) لاحقة لحكم التسوية بينما المساطر المتعلقة بها سابقة عن الحكم المذكور، وان العارضة سجلت مجموعة من الفواتير الصادرة عن الأستاذ (ب.) بالضلع المدين بحساباتها والتي لا تتجاوز مبلغ 78.318.95 درهم، وان المذكرة تضمنت اشارة الى عدم الإطلاع على مقررات التحديد مما يجعل العارضة تؤكد بشانها المناقشات اعلاه، والتي تخرج عن اختصاصات سنديك التسوية الذي عمل على احالة ملف تحقيق الدين على الجهة المختصة، ملتمسة رد دفوع المستأنف عليه، وارفقت المذكرة بنسخة طبق الأصل من الإتفاقية الموقعة بين الطرفين.

بناء على مذكرة تعقيب مرفقة بوثيقة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 11/12/2018 جاء فيها ان المستأنفة عوض الإدلاء باصل الإتفاقية المزعومة فانها انتقلت الى المصادقة عليها لدى السلطات المحلية باعتبارها نسخة طبق الأصل، وانه لا يجوز المصادقة على الوثائق التي تحمل توقيعات للأطراف اذ انه يتعين حضور الأطراف الموقعة والإدلاء ببطاقة تعريفها الوطنية، كما يتعين التوقيع في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف السلطات المحلية، وان هذا العمل الذي قامت به المستأنفة بمساعدة الموظف الذي عمد الى المصادقة على الوثائق هو اجراء غير قانوني وغير مقبول، وانه لم يكلف نفسه عناء الطعن بالزور في هذه الوثيقة لأن امضاءه غير مصحح والمستأنفة نفسها بواسطة دفاعها تعترف بذلك ، وان دفاع المستأنفة صرح بان المحامون لا يطالبون بالمصادقة على توقيعاتهم في المذكرات الموجهة للمحاكم والرسائل المتبادلة مع الموكلين والتنازلات التي تقبلها المحاكم والتواصيل، وان العارض يرد عليه بان الأمر يتعلق بالمذكرات الموجهة للمحاكم والرسائل المتبادلة مع الموكلين والتنازلات امام المحاكم، الا ان الإتفاقيات فهي لا تدخل في هذا الإطار لأنه يتعين تصحيح الإمضاء بها وليس المصادقة على النسخ، وان تصحيح الإمضاء لدى السلطات المحلية ونقله الى السجل الخاص الممسوك من طرف الإدارات التي خصها المشرع بتصحيح الإمضاءات هو الذي يمنح هذه الوثيقة الحجية القانونية بين الأطراف وتجاه الأغيار، وان اعتراف المستأنفة بواسطة دفاعها بان العارض لم يسبق له وان صحح إمضاءه لدى السلطات المحلية، كاف لعدم اعتبارها وتجاهلها، وانه بالرجوع الى الورقة التي تزعم المستأنفة انها اتفاقية يتبين انها خالية من الشروط القانونية الذي يتعين ان تكون عليها الإتفاقيات والبرتوكولات ، وانه علاوة على انعدام وجود راسية شركة (ب.) بها فانها لا تتضمن اسماء الأطراف وهوياتهم واسم الشركة المتعاقدة ونوعها ومقرها الإجتماعي واسم ممثلها القانوني الذي تعاقد مع العارض، كما ان الإتفاقية المزعومة لا تتضمن عدة شروط يتعين ان تكون عليها الإتفاقيات والبرتوكولات كما هو الحال بالنسبة للجهة المختصة في حالة النزاع، علاوة على انها مبهمة وغير واضحة، خاصة فيما يتعلق بنوع المساطر بالتسمية الحقيقية، و إن العارض سوف يريح المستأنفة حينما يخبر ها بان جميع الملفات موضوع مقررات تحديد الأتعاب من طرف السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء قد سلمت للعارض قبل انشاء هذه الإتفاقية المزعومة في 18 يناير 2016.

ويدلي العارض بالوثائق التالية :

بالنسبة لملف. شركة (ب.) ضد شركة (ل.) الصادر بشأنه مقرر تحديد الأتعاب والمصاريف، في الملف عدد : 471 ت ح 2018

و إن هذا الملف قد سلم قبل الإتفاقية المزعومة أي بالضبط في 13 يناير 2014 و 11 يوليوز 2014 ، وانه ادلى برسالتين موجهتين إلى مكتبه على التوالي : بتاریخ 13 يناير 2014 و 11 يوليو 2014 تبعث بمقتضاها شركة (ب.) للعارض بمجموعة من الكمبيالات لكي يقوم بالمساطر القانونية لتحصيلها، ويدلي كذلك بصورة من رسالة مؤرخة في 21 مارس 2014 موجهة إلی مكتبه لنفس الأسباب، وأخرى في 27 مارس 2014، كما يدلي بالمقال الإفتتاحي للدعوى مسجل في 14 مايو 2014 وصورة من قرار صادر في 18/3/2014، وصورة من مقال افتتاحي للدعوی مؤرخ في 18/4/2014 ، وصورة من أمر بالأداء مؤرخ في 2014، وصورة لإستدعاء لجلسة مؤرخ في 16/5/2014، وصورة من حكم صادر عن المدة التجارية بالدار البيضاء مؤرخ 03/12/2014، وبتبين ان هذه القضية الصادر بشانها مقرر تحديد الأتعاب عن السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء قد سلمت للعارض قبل الإتفاقية المزعومة.

بالنسبة لملف، شركة (ب.) ضد المجموعة (م. ل. م.) الصادر بشأنه مقرر تحديد الأتعاب والمصاريف في 472 ت ح 2018 :

إن هذا الملف، قد سلم قبل الإتفاقية المزعومة والدليل على ذلك استدعاء لجلسة مؤرخ في 09/02/2015 قصد الحضور لجلسة 09/03/2015 بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، و طيه حكم صادر في 27/4/2015 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في هذه القضية، و يتبين أن هذه القضية قد سلمت للعارض من قبل الإتفاقية المزعومة.

بالنسبة لملفا شركة (ب.) ضد السيد هشام (ر.) الصادر بشأنه مقرر تحديد الأتعاب، والمصاريف في الملف عدد : 474 ت ح 2018 :

و إن هذه القضية قد سلمت قبل الإتفاقية المزعومة، إذ أن العارض و وضع شكاية بشأن خيانة الأمانة مع طلب إغلاق الحدود في مواجهة أجير شركة (ب.) السابق السيد هشام (ر.) بتاريخ 19 يونيو 2014 بالنيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بالناظور، وإن هذه القضية كذلك قد سلمت للعارض قبل الإتفاقية المزعومة.

بالنسبة لملف۔ شركة (ب.) ضد السيد العربي (بش.) الصادر بشأنه مقرر تحديد الأتعاب والمصاريف في الملف عدد 475 ت ح 2018 :

وان هذه القضية تتعلق بنزاع شغل بين شركة (ب.) وأجيرها السابق العربي (بش.) وسلمت للعارض قبل الإتفاقية المزعومة، اذ ان اول استدعاء للجلسة كان بتاريخ 24/11/2014، وصورة من مقال اجتماعي صادر عن دفاع اجير شركة (ب.)، ومؤرخ في 03/02/2014، ومذكرة تعقيب عن العارض لفائدة المستأنفة مؤرخة في 8/12/2014، وان هذه القضية كذلك قد سلمت للعارض قبل الإتفاقية المزعومة.

بالنسبة لملف شركة (ب.) ضد شركة (ع. ب. د.) الصادر بشانه مقرر تحديد الأتعاب والمصاريف في الملف عدد 476 ت ح 2018.

وان هذه القضية قد سلمت للعارض قبل الإتفاقية المزعومة، اذ ان العارض قد استصدر امرا بالأداء بتاريخ 8/01/2016 وتم وضعه بتاريخ 16/01/2016 أي قبل الإتفاقية المزعومة، وان هذه القضية كذلك قد سلمت للعارض قبل الإتفاقية المزعومة.

بالنسبة لملف شركة (ب.) ضد شركة (د.) الصادر بشانه مقرر تحديد الأتعاب والمصاريف في الملف عدد 477 ت ح 2018.

وان العارض قد توصل باستدعاء للجلسة التي تعقدها المحكمة التجارية في هذا الملف بتاريخ 09/03/2015 من شركة (ب.)، وان الجلسة حددت بتاريخ 10/3/2015، وانه قد صدر حكم في 7 ابريل 215، وانه تم استئنافه اذ توصل العارض نيابة عن شركة (ب.) باستدعاء لمحكمة الإستئناف التجارية لجلسة 14/7/2015.

بالنسبة لملف شركة (ب.) ضد شركة (أ. أ.) الصادر بشانه مقرر تحديد الأتعاب والمصاريف في الملف عدد 478 ت ح 2018

وان هذه القضية قد سلمت للعارض قبل الإتفاقية المزعومة، طيه صورة من تسجيل نيابة لجلسة 26/6/2014، وطيه صورة من استدعاء لجلسة المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤرخ في 17/6/2014، وطيه صورة من مذكرة جواب مرفقة بوثائق مع طلب مضاد لجلسة 11/9/2014، وطيه قرار صادر عن محكمة الإستئناف التجارية مؤرخ في 11/6/2015 ، وبالتالي فان هذه القضية كذلك سلمت للعارض قبل الإتفاقية المزعومة ، وعليه فان جميع الملفات المتعلقة بتحديد الأتعاب قد سلمت للعارض قبل الإتفاقية لأنها لا تتضمن اسماء الأطراف وهوياتهم ومحلات المخابرة معهم ورأسية الشركة المتعاقدة واسم الممثل القانوني لها وتصحيح الإمضاءات بالنسبة للأطراف، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف وتحميلها الصائر.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى التصريح بعدم قبول الإستئناف.

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كان اخرها جلسة 5/3/2019 الفي بالملف رسالة الإدلاء بوثائق مدلى بها من طرف الأستاذ (خ.) عن المستأنفة وحضر الأستاذ (ه.) عن الأستاذ (أ.) وادلى بمذكرة مرفقة بوثائق فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 19/03/2019.

التعليل

حيث تمسك الطاعن باوجه استئنافه المبسوطة علاه،

وحيث ان الامر المستأنف استند فيما قضى به من قبول دين المستأنف عليه في حدود مبلغ 389.950,33 درهم على مجموعة من مقررات تحديد الاتعاب الصادرة عن نقيب هيئة المحامين بمناسبة الاجراءات التي قام بها المستأنف عليه نيابة عن المستأنفة.

وحيث ان مقررات تحديد الاتعاب اعلاه تم الطعن فيها بالاستئناف امام السيد الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء من طرف الطاعنة وصدرت فيها تمانية اوامر قضت في مجموعها بتخفيض اتعاب المستأنف عليه الى حدود مبلغ 336.250 درهم وبعد اضافة مبلغ 11.250 درهم المحدد بمقتضى مقرر تحديد الاتعاب الصادر عن السيد نقيب هيئة المحامين في الملف عدد 479 والذي يتم الطعن فيه بالاستئناف الشيء الذي يتعين معه تاييد الامر المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به الى 336.250 درهم وجعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل :

في الموضوع : باعتباره جزئيا و تاييد الامر المستانف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به الى 336.250,00. درهم و جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté