Preuve commerciale : La signature des bons de livraison établit la créance, même en l’absence de signature des factures par le client (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71502

Identification

Réf

71502

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1164

Date de décision

18/03/2019

N° de dossier

2018/8202/6271

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents de livraison en matière de preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant contestait la condamnation en soulevant l'absence de signature sur les factures, la non-conformité de la marchandise et l'existence de paiements partiels justifiant une expertise comptable. La cour retient que la force probante des factures, même non signées, est établie dès lors qu'elles sont corroborées par des bons de livraison signés par le débiteur et dont l'authenticité des signatures n'a pas été contestée par les voies de droit. Elle ajoute que l'exception de non-conformité est inopérante en l'absence de mise en œuvre par le débiteur de la procédure de garantie des vices. Enfin, la demande d'expertise est écartée, les documents produits ne prouvant aucun paiement libératoire afférent aux créances litigieuses et constituant au contraire un aveu de l'existence de la relation commerciale. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ش. ع. ص. س. ح.) بواسطة دفاعها الأستاذة هاجر (ب.) ، بمقال مؤدى عنه بتاريخ 12/12/2018 ، تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 9170 الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 16/10/2018 في الملف عدد 7569/8202/2018 و القاضي بعدم قبول طلب أداء مبلغ 74102,40 دراهم و قبول باقي الطلبات ، و في الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعين مبلغ 420573,30 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية يوم التنفيذ مع الصائر و رفض باقي الطلبات .

في الشكل :

حيث إن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 27/11/2018 كما هو ثابت من إقرارها الوارد في مقالها و كذا من طي التبليغ ، و بادرت إلى استئنافه بتاريخ 12/12/2018 ، أي داخل الأجل القانوني ، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية ، فهو مقبول .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و نسخة الحكم المستأنف أن شركة (ف. ر.) تقدمت بتاريخ 24/07/2018 بمقال لتجارية البيضاء عرضت فيه أنها على إثر معاملة تجارية مع شركة (ش. ع. ص. س. ح.) ، زودتها ببضاعة حسب الثابت من الطلبيتين عدد 4892 و 10031 ، عير أنها امتنعت عن أداء ثمنها المحدد في مبلغ 420573,60 درهما و كذا مبلغ 74102,40 دراهم قيمة الضمانة المودعة لديها رغم جميع المساعي ، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها المبلغين المذكورين مع الفوائد القانونية من تاريخ وضع الفاتورات و النفاذ المعجل و الصائر ، مرفقة مقالها بفواتير و وصل طلب.

و بجلسة 09/10/2018 ، أدلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية عرضت فيها أن الوثائق المستدل بها مجرد صور شمسية لا يمكن الاعتداد بها مما يجعلها و العدم سواء لمخالفتها لمقتضيات الفصل 40 من ق.ل.ع و يتعين تبعا لذلك عدم قبول الطلب ، و احتياطيا فيما يخص الموضوع ،فإنها تحتفظ بحقها في مناقشة أي وثيقة أصلية أو مطابقة للأصل .

و بتاريخ 16/10/2018 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف .

أسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم خرق مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م ، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تكلف نفسها عناء الاطلاع على كافة الوثائق و اعتمدت على مزاعم المستأنف عليها دون مبرر ، سيما و أن جميع الفواتير المدلى بها لا تتضمن التوقيع و التأشير بالقبول على الخدمات المطالب بها مما يجعلها مخالفة لمقتضيات الفصلين 417 و 426 من ق.ل.ع ، علاوة على أن المستأنف عليها أقدمت على فوترة عدة عمليات نقل دون أي أساس في محاولة للإثراء على حساب العارضة ، خاصة و أنه بمقارنة بونات الطلب المدلى بها مع الفواتير المطالب بها فهناك اختلاف كبير بين المبالغ المضمنة بها ، فضلا عن أن الطابع المضمن ببونات التسليم يتضمن تأشيرة العارضة المرتبطة بتحفظ .

كذلك ، إن الأشغال موضوع الاتفاق بين الطرفين لم تنجز من طرف المستأنف عليها ، و جاءت مخالفة للمواصفات و الشروط المضمنة ببون الطلب ، و بالتالي لا يمكن أداء مقابلها لعدم تنفيذ المستأنف عليها لا لتزامها التعاقدي.

و حيث يتعين استنادا لما ذكر ، إلغاء الحكم المستأنف ، و الحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر .

و بجلسة 28/01/2019 أدلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية عرضت فيها أن الحكم المستأنف جاء معللا تعليلا سليما لأن المعاملة بين الطرفين تمت بناء على طلبات صحيحة صادرة عن المستأنفة و تم قبولها من طرف العارضة ، التي أنجزت المطلوب و سلمته لها كما هو ثابت من سندات التسليم التي تحمل طابعها و توقيعها ، فضلا عن أنها تقر بالمعاملة التجارية موضوع الدعوى ، مما يتعين معه رد دفوعها و التصريح برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميلها الصائر .

و حيث أدلت المستانفة بمذكرة بمذكرة تعقيبية أكدت من خلالها ما ورد في مقالها الاستئنافي بخصوص منازعتها في الفواتير المدلى بها ، مضيفة أنه سبق لها أن أدت جزءا مهما من المديونية للمستأنف عليها عن طريق التحويل البنكي أو عن طريق الشيكات ، الامر الذي يستوجب إجراء خبرة حسابية للاطلاع على الدفاتر التجارية ، سيما و أنها تتمسك بعدم توصلها بتاتا بالفاتورة 1711251 الحاملة لمبلغ 11448 درهما ، ملتمسة الحكم وفق مقالها الاستئنافي ، و أدلت بنسخة برسالة و نسخة شيك .

و بجلسة 25/02/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة عرضت فيها دفوعها السابقة ، مضيفة أن الوثائق المستدل بها من طرف المستأنفة فضلا عن أنها مخالفة للفصل 440 ق.ل.ع ، فإنها لا علاقة لها بالفواتير الغير مؤداة لأنها تتعلق بمعاملة تمت سنة 2016 ، في حين أن الفواتير المطالب بها مؤرخة في 2017 ، مما يتعين معه رد طلبها الرامي الى إجراء خبرة ، علاوة على أنه جاء خارج الاجل القانوني ، ملتمسة تأييد الحكم المستانف ، و أرفقت مذكرتها بصور لفانورة ووصولات تسليم و شيك ووصل طلب و قرار استئنافي و بيان حساب .

و حيث ادرج الملف بجلسة 11/03/2019 ، حضر خلالها الاستاذ (ق.) و كذا الاستاذة (ع.) عن الاستاذة (ب.) ، و التمست أجلا إضافيا و قررت محكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزتها للمداولة لجلسة 18/03/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث نعت الطاعنة على الحكم المستانف نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه ، بدعوى أنه استند الى فواتير لا تتضمن التوقيع و التأئير على الخدمات المطالب بها مما يجعلها مخالفة لمقتضيات الفصل 417 ق.ل.ع ، كما أن هناك اختلاف كبير بين المبالغ المضمنة بها مع بونات الطلب ، فضلا عن أنها أدت جزءا مهما من المديونية عن طريق التحويل البنكي أو بواسطة شيك ، مما يستوجب إجراء خبرة حسابية .

و حيث إنه فضلا عن أن المستأنف عليها أدلت بوصلي طلب صادرين عن المستأنفة موقعين من طرفها ، فإن الفواتير مرفقة بوصولات تسليم موقع عليها من طرف الطاعنة ، و أن التوقيع المذكور لم يكن محل طعن من طرفها وفق الطرق المحددة قانونا ، مما يفيد أنها تسلمت البضاعة موضوعها ، و يضفي على وصولات التسليم المومأ لها الحجة في إثبات المعاملات التجارية فيكون عدم تضمين الفواتير الطابع و التوقيع لا ينفي عنها حجيتها حسب مقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع ، سيما و أن المحكمة بعد إطلاعها على البضاعة الواردة بوصولات التسليم الموقعة من طرف الطاعنة ، فهي مطابقة لتلك الواردة بالفواتير من حيث النوع و العدد ، مما تبقى معه منازعة المستأنفة في الفواتير غير مرتكزة على أساس .

و حيث انه بخصوص ما أثارته الطاعنة من اداء جزئي للمديونية فإنه فضلا عن أنه يشكل إقرارا من طرفها بالمعاملة ، فإن الوثائق المستدل بها من طرفها ، وهي عبارة عن رسالة موجهة من طرفها لبنكها مؤرخة في 13/06/2016 و صورة لشيك ليس بها ما يفيد تحويل المبالغ الواردة بها لفائدة المستأنف عليها ، مما تبقى معه مطالبتها بإجراء خبرة لا ترتكز على أساس .

و حيث إن تمسك الطاعنة بأن الأشغال موضوع الاتفاق بين الطرفين جاءت مخالفة للمواصفات و الشروط المضمنة ببون التسليم ، فإنها و في غياب إدلائها بما يفيد سلوكها للمسطرة المتعلقة بضمان العيوب تبقى ، دفعها في غير محله و يتعين استبعاده .

و حيث يتعين استنادا لما دكر ، رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

في الشكل

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Commercial