Réf
71495
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1158
Date de décision
18/03/2019
N° de dossier
2019/8232/445
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vice de forme, Requête introductive d'instance, Procédure civile, Loi sur les juridictions de commerce, Loi sur les huissiers de justice, Irrecevabilité de la demande, Huissier de justice, Formalisme procédural, Désignation de l'huissier, Confirmation du jugement
Base légale
Article(s) : 15 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 21 - 22 - Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une tierce opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'acte ne désignait pas le commissaire de justice chargé de la signification. L'appelant soutenait que cette omission ne constituait pas une cause d'irrecevabilité, dès lors que la partie adverse avait été effectivement notifiée et avait comparu sans soulever de grief. La cour écarte ce moyen au visa des dispositions de la loi organisant la profession de commissaire de justice. Elle retient que l'acte introductif d'instance doit impérativement, sous peine d'irrecevabilité, mentionner le nom, le sceau et la signature du commissaire de justice choisi dans le ressort du défendeur, ou être accompagné d'un engagement écrit de sa part. En l'absence de respect de cette formalité substantielle, la cour confirme le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت شركة (أ. ا.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/12/2018، والذي تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 01/10/2018 تحت عدد 3467 في الملف التجاري عدد 2947/8207/2018 والقاضي في الشكل بعدم قبول الطلب، وتحميل رافعته الصائر.
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنف مما يكون معه الاستئناف واقعا داخل الأجل القانوني ومستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن - المستأنفة حاليا– تقدمت بمقال لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 02/08/2018 تعرض فيه أنها تتعرض تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/10/2017 تحت عدد 3324 موضوع المالف عدد 3888/8206/2015 ، بإفراغ المتعرض بحضورها شركة (ل. أ. ه. ك.) من القطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري عدد 5118/21 الكائنة بقبيلة غياتة مجموعة بني وجان إقليم تازة ، والحكم بإلغائه ، وبعدم اختصاص المحكمة للبت في الدعوى مكانيا مع إحالة الملف على المحكمة التجارية بفاس ، وبعدم اختصاص القضاء التجاري نوعيا ، وتحميل المتعرض ضده الصائر، مما ضيع على الطالب فرصة استرداد دينه ، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه له تعويضا قدره 99.024,00 درهم ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، وتحميل المدعى عليه الصائر ، وتحديد مدة الإكراه في الأقصى . وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المتعرض ضده ، وبصورة من عقد ، وصور لأربع شيكات ، ونسخة من محضر معاينة ووصل.
وبعد استيفاء الإجراءات القانونية صدر الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه، استأنفه المتعرض.
أسباب الاستئناف
وحيث جاء في أسباب استئناف الطاعن بعد عرض موجز الوقائع بأن الدعوى تخضع لأحكام قانون المسطرة المدنية التي حددت موجبات عدم القبول حصرا في الفصل 12 ، و الذي لا يتضمن أي إشارة إلى وجوب تضمين اسم المفوض الفضائي بمقال الدعوى، فالعارضة اختارت السهر على إجراءات التبليغ بواسطة دفاعها، وهو ما حصل فعلا بان بلغت المدعى عليها ودفاعها الذي أدلى بمذكرة جوابية مدرجة بملف القضية، ولم يبين نفس الحكم الضرر الذي نتج عن ذلك لأية جهة لم نتمسك في جميع الأحوال بما نعاه الحكم المستأنف، ولم تثره. وبذلك يكون التعليل الحكم المستأنف غير ذي أساس، ثم إن العارضة تجد نفسها مضطرة لمناقشة موضوع طعنها بتمسكها بموجبات وأسباب تعرضها وفق التالي:
ففي الشكل: فبموجب الفصل 303 من قانون المسطرة المدنية: يمكن لكل شخص أن يتعرض على حكم قضائي يمس بحقوقه إذا كان لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى". والثابت من مستندات القضية ومن إقرارات المستأنف عليه نفسه ، الذي سلم بإعلامه ، وإشعاره بتفويت حق الكراء القطعة الأرضية موضوع الدعوى للطالبة ، وأن المستأنفة حلت محل المكترية الأصلية في القطعة الأرضية المعنية ، وانتقل إليها الحق في الكراء بموجب عقد رسمي، أشعر به المستأنف عليه ، ولم ينازع فيه ، وأن الحكم المستأنف صدر بشأن منازعة بين المستأنف عليه والمستأنف بحضورها ، والطاعنة لم تكن طرفا فيه ، وبالتالي تم حرمان العارضة من الدفاع عن حقوقها ومصالحها ، فصدر الحكم المستأنف على النحو المذكور الذي لا يطابق فحوى القانون ولا يستند إلى أي مبررات مقبولة في الواقع، ذلك أن الأمر يتعلق بكراء قطعة أرضية موصوفة في مستندات القضية، وبموجب عقد حدد بدقة التزامات أطرافه، وتم تمديد العقد لمدد متتالية دون أن يعبر المستأنف عليه عن أي اعتراض يستفاد منه رفضه للتجديد، ثم إن الجهة المستأنف بحضورها أشعرته بتفويت حق الكراء للطالبة، ودون أن يتعرض على ذلك التفويت، بل سلم به وقبل بشروطه، بل إنه كان يتوصل من الطالبة بواجبات الكرائية المتعلقة بمدد لاحقة لتوفيت حق الكراء، فالمستأنف عليه لم يعبر عن رغبته في إنهاء العقد، علما أنه تم تجديده لمرات متتالية، وهو ما يعطي للعقد صفة غير محدد المدة، ثم إن توصله بالكراء ينفي عن مقاله الجدية، ويجعل تعليل الحكم المستأنف مخالف للواقع، وغير ذي أساس، الأمر الذي يستعدي إلغاءه والتراجع عنه.
كما أن تعليل الحكم المتعرض ضده يخالف النتيجة والمنطوق اللتين انتهى اليهما : فالثابت من تنصيصات الحكم المستأنف، أن المستأنف بحضورها تمسكت بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط مكانيا للبت في الدعوى للعلل الأتي بيانها، وتمسكت بعدم اختصاص القضاء التجاري نوعيا للبت في نفس الدعوى، فإذا كان الحكم المستأنف قد أشار إلى إصداره للحكم 49 القاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا ومكانيا للبت في القضية، فإن الإجراءات المتخذة بعد صدور ذلک الحكم تبقى باطلة وغير مشروعة، ثم إن التعليل المعتمد من قبلها لدفع الاختصاص النوعي والمكاني تعليل لا أساس له، بل إن الحكم المذكور لم يعلل قضاءه بخصوص ذلك تعليلا كافيا وسليما.
حول الاختصاص المكاني:
فالثابت من مقال الدعوى أن المستأنف عليه طالب الحكم بإفراغ المستأنف بحضورها من القطعة الأرضية الفلاحية الكائنة بقبيلة غياتة إقليم تازة، وأقام الدعوى على تلك الجهة بعنوان يقع بالرباط ، وحيث إن العبرة للقول باختصاص المحكمة مكانيا هو معرفة مكان تواجد المحل المطلوب إفراغه ، ويتعلق الأمر بقطعة أرضية تتواجد بإقليم تازة، فهي بذلك تخضع لنفوذ المحكمة التجارية بفاس. مما يكون معه المستأنف عليه سيء النية في تقديم الدعوى، وهو ما يجعل أمر إخضاع مقاله لأحكام الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية مبررا، يتعين معه التصريح بعدم قبول الدعوى.
حول الاختصاص النوعي:
حيث يتجلى من تنصيصات الحكم المستأنف أنه نزع الاختصاص عن القضاء التجاري في تعليله، غير أن نتيجته ومنطوقه خالف ذلك التعليل، فعاين أن الأمر يتعلق بقطعة أرضية فلاحية، وأشهد نفس الحكم بعدم وجود أي نشاط تجاري يجعل القول بطبيعة العلاقة التي تربط طرفي الدعوى السابقة تجارية، غير أن الحكم المذكور أمعن وأصر على البت في الدعوى رغم جدية الدفع المثار من قبل المستأنف بحضورها ، والتي أكدت عدم اختصاص القضاء التجاري نوعيا للبت في الدعوى، فإذا كان السبب المعتمد من هذه الأخيرة مبررا ومقبولا لدفع الاختصاص النوعي عن القضاء التجاري، فإن معاينة المحكمة لعدم وجود علاقة تجارية بين الطرفين ، وورود العقد على قطعة أرضية فلاحية يكفي للقول بجدية وصحة الدفع المتعلق بعدم الاختصاص النوعي. كما أن الحكم المطعون فيه صدر على النحو المبين أعلاه، ودون أن يشار إلى تبليغ الحكم المتعلق بالاختصاص، ومضى الأجل المقرر للطعن المحتمل، فأشير إلى صدور الحكم 49 بتاريخ 25/01/2016 باختصاص المحكمة التجارية نوعيا ومكانيا للبت في الملف دون أن يشار فيه إلى تبليغه التلقائي ، ومضي الأجل المقرر عن ذلك .
حول عدم القبول :
فالمدعي أقام دعواه في مواجهة المستأنف بحضورها دون المستأنفة، على الرغم من إقراره بتوصله بإشعار يدعوه إلى حضور مجلس العقد ، وبذلك يكون قد أقام دعواه ضد غير ذي صفة .
في الموضوع :
فبالرجوع إلى مقال الدعوى يتبين بأن مقال الدعوى بني على سببين أولهما أن العقد الأصلي ينص على إرجاع جزء من القطعة الأرضية لتستقر مساحة القطعة المكراة في 5.4 هكتار ، وأما السبب الثاني فيتعلق بتفويت حق الكراء دون قبوله ، وهو ما يجعل الطالب يتناقض في أقواله ، فبخصوص السبب الأول فقانون الكراء الجديد لا يفرض وجوب قبول المكري للتفويت ، بل يوجب فقط إشعاره بالتفويت ، وهذا الشرط قد تحقق من خلال معاينة إقرار المستأنف عليه بتوصل بالتوصل بالإشعار ، وأما بخصوص السبب المعتمد في الشق الأول من مقال الدعوى ، والمتمثل في تفويت كراء القطعة الأرضية حسب مساحتها المحددة في العقد الأصلي ، دون الأخذ في الاعتبار ملحق العقد الأول بموجبه أرجعت المكترية كمساحة 6000 م2 للمكري، لتستقر المساحة في حدود 5.4 هكتار ، فهو سبب متناقض ، فكان الأولى أن تستقر طلبته في حدود طلب إفراغ المساحة الزائدة عن القطعة الأرضية بموجب ملحق العقد الأول، ومؤدى التناقض يتجلى من خلال نص الحكم على إفراغ القطعة الأرضية كلها ، ولم يشمل المنطوق المساحة الزائدة في العقد الملحق ، فتكون المحكمة بذلك قد قضت بأكثر مما طلب منها تبريرا وليس إجمالا ، مع أن الحقيقة هي أن المستأنف عليه ظل يقبل العلاقة الجديدة من خلال قبول التفاوض حول شروط العقد ، وقبول قبض واجبات الكراء ، ومنذ عدة سنوات قبل تقديم الدعوى، لأجله تلتمس إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم من جديد بعدم الاختصاص المحكمة التجارية بالرباط للبت في الدعوى مكانيا ، وبإحالة الملف على المحكمة التجارية بفاس صاحبة الاختصاص المكاني ، وبعدم اختصاص القضاء التجاري للبت في الدعوى نوعيا ، وعدم قبول الدعوى أو رفضها وتحميل المستأنف عليه الصائر . مدلية بنسخة عادية من الحكم المستأنف.
وبناء على جواب المستأنف عليه بواسطة نائبه خلال جلسة 11/03/2019 والذي جاء فيه بأن المدعية غير محقة في الاستفادة من حق اقتناء الأصل التجاري ، لأن المدعى فيه عبارة عن قطعة أرضية فلاحية استغلتها مكتريتها شركة (ل. أ. ه. ك.) لوضع آلياتها في إطار تنفيذ صفقة عمومية ، وأن المحل لم يكن بذلك مخصصا لممارسة نشاط تجاري ، بل عبارة عن مستودع لم يستغل به أي أصل تجاري تابع للمدعى عليها ، وأنه وبانقضاء مدة العقد المسطرة بالحكم ينقضي عقد الكراء العادي غير التجاري كليا ، وبالتالي وبسقوط الأصل يسقط الفرع بالتبعية ، وأن محكمة الموضوع أصدرت قرارا نهائيا بعدم أحقية شركة (ل. أ. ه. ك.) في بيع الأصل التجاري ، وعليه فمن أين يمكن أن يكتسب الفرع أحقيته في ذلك ، ملتمسا الحكم برفض الطلب ، وأرفق مذكرته بصورة من مذكرة جوابية .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 11/03/2019 حضرها خلالها نائب المستأنف عليه، وتخلف نائب المستأنفة، فتم حجز القضية للمداولة وللنطق بجلسة 18/03/2019.
محكمة الاستئناف
حيث إنه وخلافا لما تمسكت به الطاعنة ، فإن الحكم المستأنف علل قضاءه تعليلا قانونيا سليما ، ذلك أنه من المقرر قانونا استنادا لمقتضيات المادة 15 من قانون رقم 53.95 المتعلق بإحداث المحاكم التجارية، فإن الاستدعاء يوجه بواسطة مفوض قضائي ما لم تقرر المحكمة توجيهه وفقا لمقتضيات المواد 37-38-39 من ق.م.م، كما أنه طبقا لمقتضيات المادتين 21 و 22 من القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين ، فإن الأطراف أو نوابهم يختارون المفوض القضائي من بين المفوضين القضائيين الموجودة مقار مكاتبهم بدائرة المحكمة المطلوب القيام بالإجراء داخل دائرة نفوذها ، و أنه يتعين على الأطراف أو نوابهم أن يبينوا في الطلب اسم المفوض القضائي المختار الذي يضع طابعه وتوقيعه ومحل إقامته في أعلى الصفحة الأولى من الطلب، أو يسلم للمعني بالأمر إشهادا بالتزامه بالقيام بالإجراء المطلوب ؛ لكن وبالاطلاع على المقال الافتتاحي يتبين أن المدعى عليه يتواجد بمدينة تازة التابعة للدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية بتازة ، والحال أن مقالها لا يتضمن اسم المفوض القضائي التابع للدائرة القضائية للمدينة المذكورة، وكذا طابعه وتوقيعه ومحل إقامته في أعلى الصفحة الأولى من الطلب أو إرفاق الطلب بإشهاد من المفوض القضائي بالتزامه بالقيام بالإجراء المطلوب كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 22 المشار إليها أعلاه؛ مما يبقى معه الطلب على الحالة مختلا شكلا ، والحكم المستأنف الذي قضى بعدم قبوله مؤسسا، ويتعين تأييده .مع رد الاستئناف ، وتحميل رافعته الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا في حق المستأنف عليه وغيابيا في حق الباقي:
في الشكل : بقبول الاستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .
65710
Clause résolutoire : le juge des référés se limite à constater le défaut de paiement et ne peut ordonner une expertise comptable pour vérifier la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65711
Saisie-arrêt : la déclaration négative du tiers saisi est justifiée lorsque la créance alléguée est fondée sur une sentence arbitrale non exéquaturée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65714
Faux incident : Le défaut de production de l’original d’un acte contesté justifie le rejet de la demande en paiement fondée sur sa copie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65718
La qualité à défendre étant d’ordre public, l’action intentée contre une personne morale non partie au contrat doit être déclarée irrecevable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65724
La mainlevée d’une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens est justifiée pour certains d’entre eux si la valeur des biens restants suffit à garantir la totalité de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65725
Le paiement du principal de la créance justifie la mainlevée en référé de la saisie-arrêt pratiquée pour son recouvrement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
65734
Compétence territoriale en matière bancaire : L’action en responsabilité contre une banque relève du tribunal de son siège social, la règle spéciale de la loi sur la protection du consommateur étant écartée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65738
Principe de proportionnalité : une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens doit être partiellement levée si la valeur d’un seul d’entre eux suffit à garantir la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65698
La demande de faux incident est irrecevable contre un rapport d’expertise, celui-ci n’étant pas un écrit susceptible d’être argué de faux au sens de l’article 89 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025