Réf
71459
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
111
Date de décision
14/01/2019
N° de dossier
2018/8221/2546
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réduction de la créance, Recouvrement de créance bancaire, Reconnaissance de la dette, Prescription quinquennale, Prescription commerciale, Paiement partiel, Interruption de la prescription, Expertise judiciaire, Contestation du taux d'intérêt, Compte courant
Base légale
Article(s) : 5 - 503 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 230 - 382 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un double appel dans une affaire de recouvrement de solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interruption de la prescription et l'évaluation de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appel principal du débiteur soulevait la prescription quinquennale de l'action en paiement, tandis que l'appel incident de l'établissement bancaire contestait le montant retenu en invoquant la force obligatoire des conventions. La cour écarte le moyen tiré de la prescription au visa de l'article 382 du code des obligations et des contrats. Elle retient que le versement d'un acompte et la reconnaissance de dette par le débiteur constituent des actes interruptifs de prescription, rendant l'action de la banque recevable. Sur le fond, la cour s'appuie sur une nouvelle expertise ordonnée en appel pour déterminer le montant de la créance. Elle considère que l'expert a justement écarté les intérêts excessifs appliqués par la banque après la date à laquelle le compte aurait dû être clôturé en application de l'article 503 du code de commerce. En conséquence, la cour rejette l'appel de l'établissement bancaire, accueille partiellement celui du débiteur et réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle réduit au montant fixé par l'expert désigné en appel.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقالين الاستئنافيين الذي تقدم بهما المستأنف القرض الفلاحي بواسطة دفاعه والسيد محمد (ع.) والمؤدى عنهما الرسوم القضائية بتاريخ 09/05/2018 و 25/06/2018 واللذان يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/02/2018 تحت عدد 1844 في الملف التجاري عدد 5158/8210/2017 والقاضي في الشكل بعدم قبول إدخال الغير في الدعوى وقبول باقي الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليه السيد محمد (ع.) لفائدة المدعي القرض الفلاحي للمغرب مبلغ 1.103.333,07 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات .
في الشكل
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنفين مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوفي لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المدعي القرض الفلاحي – المستأنف حاليا– تقدم بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/08/2017 عرض فيه ان بنك (م. إ. ش.) بمفعول الإدماج ادمج في القرض الفلاحي حسب شهادة التشطيب من السجل التجاري المرفقة بالملف . و انه بمقتضى برتوكول اتفاق مصادق على توقيعه في 14/12/2000 حل المدعى عليه محل شركة (ج. إ.) في تحمل أداء ديون المتخلدة بذمتها و البالغة 6.534.000,00 درهم حسب الفصل الثاني من برتوكول الاتفاق و في هدا الإطار ابرم المدعى عليه مع العارضة عقد قرض مصادق عليه على توقيعه بتاريخ 20/12/2000 استفاد من خلاله هدا الأخير بقرض مباشر بمبلغ 5.534.000,00 درهم يؤدى بواسطة 60قسطا لمدة 5 سنوات كما يتجلى دلك من الفصل الأول من العقد و انه بمقتضى ملحق مصادق على توقيعه في 25/3/2004 تم حصر مديونية المدعى عليه لغاية 29/2/2004 في حدود مبلغ 2.499.400,00 درهم يؤدى لمدة 35 شهرا و ان المدعى عليه لم يفي بالتزاماته التعاقدية و اصبح مدينا للعارضة بمبلغ 2.577.444,18 درهم ناتج عن عدم تسديده لرصيد ح سابه السلبي الثابت بموجب كشف الحساب و برتوكول الاتفاق و سندي لامر الأول بمبلغ 2.499.400,00 درهم و الثاني بمبلغ 395.185,28 درهم لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية مبلغ 2.577.444,18 درهم مع الفوائد الاتفاقية بنسبة 7,5في المائة و احتياطيا شموله بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف الحساب أي 31/12/2013 الى غاية الأداء الفعلي و مبلغ 26.000,00 درهم كتعويض و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى . وأرفق المقال ب شهادة التشطيب و برتوكول اتفاق و عقد قرض و ملحق و كشف حساب و سندين لأمر و طلب تبليغ اندار و محضر تبليغ اندار و جدول استحقاقات
وحيث أدلى نائب المدعى عليه الثاني بمذكرة جوابية دفع في الشكل بكون كشف الحساب المدلى به من طرف المدعية تفتقر لأبسط مقومات الكشف الحسابي كما هي محددة قانونا بل هي مجر وثيقة مزورة من طرف البنك كما هو ثابت من الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد عزالدين (ب.) المرفقة بالملف و بالتالي لا ترقى لوسيلة الإثبات المنصوص عليها في المادة 492 من مدونة التجارة و أشار إلى قرار محكمة الاستئناف بفاس عدد 1806 بتاريخ 18/10/2012 ملف عدد 12/1388 و بخصوص السندين لأمر المؤرخين في 20/03/2004 و ان سميتا كذلك فإنهما تضمنا عبارة مفادها ان عدم أداء قسط واحد يجعل السند لأمر حالا و هو ما يستفاد على ان عدم أداء قسط واحد من السند لأمر يجعله حالا و هو ما يعني انه تم الاتفاق على أداء المبالغ الواردة السندين لأمر على شكل أقساط خلافا لأحكام المادة 232 من مدونة التجارة التي تجعل من البيانات الإلزامية لصحة سند لام ران يتضمن الوعد الناجز بأداء دين معين و ما دام السندان لأمر يفتقران للبيان اللالزامي فإنهما لايصحان أن يكونا سندين لأمر أما بخصوص عقد القرض مع ملحقه المدلى بهما فإنهما تضمنا منح العارض مبلغا معينا على أساس إرجاعه في مدة محددة علاوة على انهما غير معززين بأي كشف نظامي . و فيما يخص التقادم فبالاطلاع على كشف الحساب المدلى به يتبين أخر عملية دائنة سجلت بتاريخ 14/7/2010 بمبلغ 1.000.000,00 درهم علما أن الحساب توقف عن أي عملية مند سنة 2006 و انه مند التاريخ المذكور لم يعرف الحساب المذكور أي حركية و أن كل ما سجل به هو عبارة عن فوائد و رسوم غير مستحقة و تمسك بالمادة 503 من مدونة التجارة و أنها تراخت عن ترصيد الحساب و إحالته على قسم المنازعات يكون دينها قد طاله التقادم الخمسي و أشار إلى قرار عدد 583 و عدد 1546 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس و التمس عدم قبول الطلب و احتياطيا في الموضوع رفض الطلب للتقادم و احتياطيا جدا حفظ حق العارضة في الإدلاء بجواب في الموضوع و تحميل المدعية كافة المصاريف.
وحيث عقب نائب المدعي بمذكرة عرض من خلالها أنه بناء الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة قضائية عهد للقيام بها للخبير السيد عبد المجيد (ر.) الذي حددت مهمته في حساب المستحقات المتخلذة في ذمة المدعى عليه مع الأخذ بعين الاعتبار الكشف الحسابي المدلى به في الملف و مراقبة مدى تطابق الفوائد المضمنة به مع الفوائد المسطرة بعقود القرض المرفقة بالملف مع حصر الحساب وفق مقتضيات المادة 503 من م.ت، و أن الخبير وضع تقريرا حدد فيه مجموع المبالغ المتخلذة بذمة المدعى عليه في مبلغ 1.103.333,07 درهم بعد خصم مبلغ 1.000.000,00 درهم الذي أداه المدعى عليه بتاريخ 18/05/2010.و بصفة أساسية فيما يخص سقوط الدعوى بالتقادم ، فإنه اعتبارا لكون حساب السيد محمد (ع.) توقف بصفة فعلية عن أي حركية منذ سنة 2006 بدليل كونه لم يسجل عمليات دائنة و مدينة متبادلة بين الطرفين، و هو الأمر الذي أكدته خبرة السيد عبد المجيد (ر.)، فإن الدعوى المرفوعة في مواجهة المدعى عليه من طرف المدعي بتاريخ 29 ماي 2017 قد طالها التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة الخامسة من م.ت.و احتياطيا جدا ، فإن الوثيقة الأساسية المعتمدة من طرف البنك المدعي تفتقر لأبسط مقومات الكشف الحسابي، بل هي كجرد وثيقة من صنعه طالما أنها غير مستخرجة من حاسوب البنك المدعي بالنظر للخلل التقني و المهني الذي شابه بخصوص تاريخ حصر الحساب، ذلك أن الكشف المذكور يتضمن تاريخين لحصره الأول بتاريخ 31/12/2013 و الثاني بتاريخ 30/06/2015 و ذلك من أجل نفس المبلغ 2.577.444,18 درهم، و أن كشف الحساب المدلى به لا يحترم الشروط النظامية المهنية و الشكلية المتطلبة من الأبناك لكونه لا يتوفر سوى على عمود واحد للتواريخ دون تحديد طبيعته، و بخصوص الوثيقتين المؤرختين معا في 20/03/2004 أحدهما بمبلغ 2.499.400,00 درهم و الثاني بمبلغ 395.185,28 درهم فإنهما يتضمنان مبلغا مجزءا إلى أقساط و لا يصحان كسندين لأمر و لا يجوز الاستدلال بهما كوسيلة لإثبات الدين موضوع الدعوى، أما بخصوص عقد القرض و ملحقه فهما لا يثبتان الدين المطالب به و إنما يتضمنان فقط الاتفاق على منح المدعى عليه مبلغا معينا على أساس إرجاعه على أقساط خلال مدة محددة، و مادام أن الكشف الحسابي منازع فيه فإن الوثيقة الوحيدة التي يتعين اعتبارها في تحديد مديونية المدعى عليه هي تقرير الخبرة المنجزة من طرف السيد عبد المجيد (ر.) و التي حصرت مديونية المدعى عليه في مبلغ 1.103.333,07 درهم. ملتمسا أساسا التصريح برفض الطلب للتقادم، و احتياطيا جدا : حصر مديونية المدعى عليه في حدود مبلغ 1.103.333,07 درهم و رفض الطلب فيما زاد على ذلك مع جعل المصاريف بالنسبة.
وحيث أدرجت القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21/02/2018 حضرها نائب الطرفين وأدلى كل منهما بمذكرة بعد الخبرة و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة وحجزتها للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 28/02/2017 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .
أسباب الاستئناف
حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم المطعون فيه خرق الفصل 230 من ق ل ع وقاعدة العقد شريعة المتعاقدين وعدم مراعاته لمبلغ ثبوت الدين بسند لأمر ,ذلك أن مبلغ الدين الذي بذمة السيد محمد (ع.) هو 2.577.444,18 درهم وكان يمكن للمحكمة أن لا تأمر إجراء خبرة حسابية لعدم وجود ما يبرر ذلك, كما أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد المجيد (ر.) والتي اقتصر فيها على تحديد الدين في مبلغ 1.103.333,07 درهما يكون الحكم القطعي لما اعتبر الخبرة خرق الفصل 230 من ق ل ع مما يتعين معه تعديل الحكم المستأنف , كما أن الحكم المطعون فيه خرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية المتمثلة في عدم جواب الحكم المطعون فيه عن الأخطاء التي اقترفها الخبير واقتصر على كون اعتبار الخبرة, حضورية ومقبولة شكلا ولم يتطرق إلى المنازعة التي أثارها البنك بخصوص المغالطات والأخطاء والاختلالات العشوائية المرتكبة من طرف الخبير ويكون الحكم المطعون فيه مشوب بانعدام التعليل مما يؤدي إلى ضرورة إبطاله وإلغائه جزئيا , كما أن الخبير خالف بنود العقد وبرتوكول الاتفاق الذي يعتبر شريعة المتعاقدين طبقا للفصل 230 من ق ل ع وزعم الخبير أ، البنك لم يدل بالعقد الذي يوضح التزامات الزبون فيما يخص الحساب الجاري مما أدى به إلى الاعتماد على السعر 6 % وعمد إلى احتساب الفوائد بهذا السعر وسمح لنفسه إنقاص مبالغ وفوائد مستحقة للبنك ودون وجه حق وان البنك أدلى ببروتكول اتفاق يشير إلى أن الفوائد حددت في 7,50% و أرفق المستأنف مقاله بعقد قرض مصادق على توقيعه في 20/12/2000 والذي يشير بدوره إلى أن الفائدة محددة في 7,50 % مما يترتب عنه بطلان تقرير الخبرة كما ا، الخبير قام بتحريف المادة 503 من مدونة التجارة وان الخبير زعم أنه ومنذ فتح الحساب في 1/11/2006 لم يتم تسجيل أي عملية دائنية إلى غاية 14/07/2010ىوأنه يجب قفل الحساب بتاريخ 01/11/2007 أي سنة بعد فتحه وان ما اعتبره الخبير يعتبر تحريفا للمادة 503 من مدونة التجارة ويكون تاريخ قفل الحساب والذي يناسب مقتضيات المادة المذكورة أعلاه هو 14/07/2011 أي سنة بعد آخر عملية دائنية والتي تعود إلى 14/07/2010 وليس 01/11/2007 وأن الخبير قام باحتساب المديونيبة وقام باحتساب مبلغ شيك بمليون درهم مسجل بدائنية الحساب بتاريخ لاحق لثلاث سنوات لتاريخ الذي اعتبره الخبير واجبا لإقفال الحساب وتم خصم مبلغ الشيك المذكور من المديونية مستبعدا أحقية البنك في الفوائد عن الفترة الممتدة من 01/11/2007 و 18/05/2010 التي هي من حق البنك وبقوة القانون بما أن الحساب لازال يعرف حركية دائنية وكان الأجدر بالخبير أن يعتمد تاريخ 18/05/20110 كتاريخ آخر عملية دائنة بالحساب الجاري مما يعتبر تناقضا واضحا في استنتاجات الخبير ويؤكد تحامله على البنك ويوضح عدم جدية مستنتجات الخبير وبطلانها برمتها نظرا للأخطاء الفادحة التي اعترت تقرير الخبير مما يتعين معه إجراء خبرة مضادة تكون أكثر دقة وموضوعية , كما ا، البنك يستحق الفوائد الاتفاقية التي تم الاتفاق عليها بموجب السند العقدي المنشئ للالتزام سياما وان الفصل 2 من برتوكول الاتفاق حدد في 7,50 %من تاريخ توقيف الحساب في 31/12/ 2013 مما يتعين معه شمول أصل الدين بالفوائد الاتفاقية المذكورة إلى غاية الأداء الفعلي , كما أن الحكم المطعون فيه خرق الفصل 259 و 264 منن ق ل ع واعتبر أن التعويض ليس له ما يبرره لعدم جواز التعويض عن نفس الضرر أكثر من مرة مع أن التعويض المنصوص عليه في الفصل 268 من ق ل ع يتكامل مع التعويض المنصوص عليه في المادة 264 من ق ل ع والذي جاء فيه تحديد معايير الخسارة والتي على أساسها يحدد التعويض وليس فيه ما يحرم الدائن من هذا التعويض مما يتعين معه إلغاء الحكم فيما قضى به والحكم من جديد وفق مطالب البنك المستأنف كما أن الحكم المطعون فيه خرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية لما قضى برفض الإكراه البدني وبدون تعليل والحال أن المحكوم عليه شخص ذاتي مما يجعل الحكم القطعي مخالف للقانون ومستوجب للتعديل .
وحيث تمسك المستأنف محمد (ع.) في أسباب استئنافه بكون الحكم المطعون فيه خرق حقوق الدفاع بعدم الجواب عن دفوع أثيرت بصفة نظامية وأمر الحكم المطعون فيه بإجراء خبرة والحال انه كان ملزما وقبل البت في موضوع الدعوى بالبت في نقطة حاسمة تتعلق بالتقادم قبل التطرق إلى صلب الموضوع وتكون المحكمة لما أمرت بإجراء خبرة دون البت في الدفع بالتقادم تكون قد عرضت حكمها التمهيدي للإلغاء وأن المستأنف تمسك طيلة إجراءات الدعوى بتقادم دعوى البنك استنادا إلى مقتضيات المادة الخامسة من مدونة التجارة وان الدعوى المرفوعة في مواجهة المستأنف طالها التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة استنادا إلى أحكام المادة 503 من مدونة التجارة وان المستأنف ذكر المحكمة التجارية بعدة أحكام صادرة في مثل هذه النازلة كما أثار انتباه إلى أن الخبير عبد المجيد (ر.) قد أكد جدية دفوع المستأنف وأن حركية الحساب توقفت في 11/01/2006 استنادا إلى استنتاجات الخبير مما تكون معه الدعوى المرفوعة طالها التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 54 من مدونة التجارة والمحكمة التجارية ضربت عرض الحائط بدفوع المستأنف ولم تلتفت إليها فبالأحرى أن تناقشها أو تجيب عليها فجاء حكمها خارقا لحقوق الدفاع ومنعدم التعليل مما يوجب إلغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب لتقادمه .ملتمسا إلغاء الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية في الملف عدد 5158/8210/2017 التمهيدي عدد 1092 الصادر بتاريخ 25/09/2017 والقاضي بإجراء خبرة والقطعي عدد 1884 الصادر بتاريخ 28/02/2018 والحكم من جديد برفض الطلب للتقادم وتحميل المستأنف عليه كافة الصوائر .
وحيث أجاب البنك المستأنف عليه بكون محكمة الدرجة الأولى كانت على صواب لما عاينت أن الدعوى الحالية لم يطالها أي تقادم وأن تاريخ الحساب تم قفله بتاريخ 14/07/2011 أي سنة بعد آخر عملية دائنية والتي تعود إلى 14/07/2010 وأن البنك قام بتوجيه إنذار بواسطة المفوض القضائي بتاريخ 17/05/2016 أي قبل مرور أجل التقادم الخمسي المزعوم والذي تم رفض التوصل به كما يتجلى من المحضر المدلى به بنسخة من خلال المرحلة الابتدائية ويتعين جليا أن التقادم المزعوم لا وجود له , كما أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير خلال الطور الابتدائي شابتها عدة اختلالات مؤكدا الدفوع المثارة في المقال الاستئنافي والتمس رد استئناف محمد (ع.) وصرف النظر عنه وترك الصائر على عاتق رافعه .
وحيث عقب المستأنف عليه محمد (ع.) بكون عدم الجواب على دفع مؤثر لا يمكن وصف الحكم سوى بانعدام التعليل ويكون مصير هذا الحكم الإلغاء وان البنك استمر طيلة تجميد الحساب إلى الاستمرار في احتساب الفوائد و الصوائر والحال ا، الحساب أقفل ضمنيا برغبة من الزبون الذي أوقف كل معاملاته بهذا الحساب مما تكون معه ادعاءات البنك المستأنف عليه بقفل الحساب بتاريخ 14/07/2011 أي سنة بعد آخر عملية عرفها الحساب وأن تحويل مبلغ مليون درهم لم يتم إلا بعد إقفال الحساب منذ 01/11/2006 وعلى أبعد تقدير في 10/11/2007 وان إدراج الأداء بمبلغ مليون درهم كان من المفروض أن يكون محالا على قسم المنازعات وهذا الوقائع أثبتتها الخبرة المنجزة مؤكدا بكون محكمة الدرجة الأولى أحجمت عن الجواب على التقادم رغم أهميته البالغة ملتمسا الحكم برفض الطلب , وبخصوص الدفوع المثارة في تعقيب البنك فلم يسبق للمستأنف القول بأن البنك يطالب بقيمة السندين لأمر المدلى بهما رفقة المقال الافتتاحي للدعوى وإنما نازع فيهما كوسيلة إثبات للمبالغ المطالب بها كما أن المستأنف أكد منازعته في برتوكول الاتفاق وملحقه لكونهما لا يثبتان الدين بالفعل وان الوثيقة التي يتمسك بها المستأنف على أنها كشف حساب فإنها ليسا كذلك ولم تراعى فيها الشكليات المحددة في قرار وزير المالية ودورية والي بنك المغرب وأنها غير مستخرجة من حاسوب البنك وتتضمن عمودا واحدا دون تحديد طبيعة التواريخ المضمنة به هل هي تواريخ القيمة أم تواريخ العملية وبالتالي لا يمكن اعتبار هذه الوثيقة كشف حساب ولا يمكن القول بأنها مطابقة للدفاتر التجارية للبنك ومن تم فهي لا ترقى لدرجة وسيلة إثبات المنصوص عليها في المادة 492 من مدونة التجارة والمحكمة التجارية كانت على صواب لما استبعدتها وأمرت بإجراء خبرة حسابية مما يتعين رد جميع دفوع البنك المستأنف . وبخصوص الدفوع المثارة حول الخبرة فإن كشف الحساب المدلى به كاف لإثبات جدية مزاعم المستأنف إذ طبق نسبة فائدة 14 %وان الخبير أثبت ذلك وأعاد احتساب الفائدة و ان قفل الحساب حدده الخبير م، لأخر عملية والتي ترجع لتاريخ 01/11/2006 وأن الخبير أكد بكون الحساب عرف جمودا تاما واستمر البنك في احتساب الفوائد بصورة تعسفية وأن الفائدة القانونية بسعر 6 بالمائة هي التي أصبحت واجبة التطبيق , وبخصوص الدفع بخرق الحكم المطعون فيه لمقتضيات الفصول 259 و 264 من ق ل ع والفصل 50 من قانون المسطرة المدنية فغن البنك لازال يعيب على الحكم المستأنف عدم الاستجابة لطلبه الرامي إلى التعويض عن التماطل غير أنه وخلافا لما تمسك به لطاعن فغن المحكمة التجارية حينما رفضت الاستجابة لطلب التعويض عن التماطل وعللت بطون هذا الطلب ليس له ما يبرره لعدم جواز الحكم بالتعويض عن نفس الضرر مرتين تكون قد عللت قرارها تعليلا صحيحا معتمدة في ذلك على سلطتها التقديرية في تحديد التعويض المستحق واعتبرت عن صواب أن الفوائد القانونية المحكوم بها لفائدة البنك المدعي ابتداء من تاريخ تقديمه لمقال الدعوى وغلى غاية التنفيذ تعد بمثابة تعويض للبنك المدعي عن الأداء علما أن مبلغ 1.103.333,70 درهم المحكوم به يشمل في جزء منه الفوائد الاتفاقية إلى غاية تاريخ 01/11/2007 والفوائد القانونية ابتداء من هذا التاريخ إلى غاية قفل الحساب ويبقى ما يتمسك به المستأنف القرض الفلاحي على غير أساس صحيح والتمس رد جميع ما ورد في المذكرة التعقيبية المدلى به من طرف القرض الفلاحي والحكم وفق المقال الاستئنافي .
وحيث أمرت محكمة الاستئناف بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير سيد محمد (م.) الذي عليه الاطلاع على الحساب بالاطلاع الذي يربط المستأنف بالمستأنف عليه والوقوف على وضعية الحساب هل هي متحركة أو جامدة أم أن الحساب لم يعد يعرف أية حركية بشكل يتجلى منه تجميده بصفة نهائية وتحديد تاريخ قفل الحساب وحساب المديونية عند تاريخ قفل هذا الحساب وحساب الفوائد حسب الاتفاق وما ينص عليه القانون وتحديد الدين وتحرير تقرير مفصل بذلك.
وحيث إن الخبير المذكور أنجز تقريره المؤرخ في 19/12/2018 والذي انتهى فيه إلى تحديد الدين الذي بذمة السيد محمد (ع.) في مبلغ 1.091.538,66 درهم .
وحيث عقب البنك المستأنف على الخبرة بكون الخبير خرق مقتضيات الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية لكون الخبير تجاوز الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية ,ان الحكم التمهيدي لم يشر بضرورة تطبيق الخبير لمقتضيات لمادة 503 من مدونة التجارة ولم يوكل للخبير تطبيقها وان المحكمة هي التي تحدد المهمة للخبير وليس الخبير هو من يملي على المحكمة المهمة مما يقع هذا للتصرف تحت طائلة الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية مما يتعين معه استبعاد الخبرة , كما أن عملية تصنيف الديون المنصوص عليها في دورية والي بنك المغرب فإن هذه الدورية تدخل في العمل الرقابي الذي يقوم به بنك المغرب تجاه المؤسسات الائتمانية وان الخبير المنتدب وقع قي تناقض لما أكد في خبرته أن المستأنف عليها أدى مليون درهم بتاريخ 18/05/2010بواسطة شيك وقام بخصم هذا المبلغ من الدين الإجمالي مما يدل على أن آخر عملية كانت في الحساب الجاري للمستا،ف عليه كانت بتاريخ 18/05/2010 وليس بتاريخ 01/11/2006 خلافا لما اعتبره الخبير المنتدب مما يجدر استبعاد الخبرة المنجزة وان الخبير أخطأ لما اعتمد تاريخ 01/11/2006 كتاريخ لوقف الحساب مع أن آخر عملية كانت بتاريخ 18/05/2010 مع أن المحكمة لم تلزمه بحصر الحساب في هذا التاريخ كما أن دورية والي بنك المغرب لم تلزمه بوقف الحساب في أجل سنة من تاريخ لآخر عملية دائنية عرفها الحساب مما يكون أساء الخبير تفسير الدورية المذكورة , كما أن تصنيف الديون المتعثرة أمر لا يعني الزبون في شيء وإنما هو أمر داخلي يتعلق بمؤسسات الائتمان والهدف منه تكوين مؤونات كافية لتغطية المتعثر منها وليس إعفاء المدينين من قسط من ديونهم فضلا على أن بنك المغرب اصدر هذه الدورية لغرض تنظيم العلاقة بين البنك وسلطة الإشراف عليه ولا تتعلق هذه الدورية بالعلاقة بين البنك وزبنائه التي تخضع للنصوص الجاري بها العمل , كما أ، الخبير قام بتحديد المديونية بصفة اعتباطية دون الاطلاع على كافة الوثائق المثبتة للدين المطالب به من طرف البنك وحرمانه من الفوائد المحتفظ بها وان الخبير لم يناقش الوثائق والمستندات التي ألزمه القرار التمهيدي بالاطلاع عليها ولم يناقشها ولم يأخذها بعين الاعتبار أثناء إنجاز المهمة المسندة إليه وواصل الخبير تفسيره لدورية والي بنك المغرب وقام بإسقاط بدون وجه حق للفوائد المحتفظ بها ولم يوضح الأساس القانوني في ذلك مما يكون معه الخبير خرق الفصل 29 من دورية والي بنك المغرب كما أن ما خلص إليه الخبير يكون خارقا للاجتهاد القضائي الصادر عن محكمة النقض التي أصبحت قارة في أن الفوائد المحتفظ بها يحق للبنك المطالبة بها لأنها لا تدخل في الحساب إلا عند استيفائها حتى لا تخضع للضريبة وفق المدونة العامة للضرائب , كما أن الطريقة التي احتسب بها الخبير الفوائد تكون خير جدية لكون الخبير بعدما جاء في تقريره بكون البنك طبق سعرا أعلى للفائدة 14% بدلا من 7,5% وقام بعمليات تصحيح الفائدة وتجاهل إضافة نقطتين لفائدة التأخير رغم أن الأقساط لم تؤد من طرف المدين مما يتضح معه وجود فرق شاسع بين المديونية المطالب بها من طرف البنك والمحددة في 2.577.444,18 درهم والمديونية المحددة من طرف الخبير مما يتعين معه صرف النظر عن الخبرة والأمر بإجراء خبرة مضادة تعهد لخبير مختص في الميدان البنكي ليقوم بنفس المهمة بكل تجرد وموضوعية ودون تأويل نصوص ليس من اختصاص الخبراء وحفظ حق البنك المستأنف في الإدلاء بمستنتجاته على ضوء الخبرة المأمور بإجرائهما . وأدلى بنسخة من كشوف حساب .
وحيث عقب المستأنف عليه بكونه يتمسك بالتقادم ما دام أن الخبرة القضائية أثبتت بشكل واضح توقف الحساب الجاري عن الحركية منذ سنة 2006 وكل ما سجل به عبارة عن فوائد ورسوم غير مستحقة وان كان على البنك أن يبادر إلى ترصيد الحساب وإحالته على المنازعات تطبيقا لأحكام المادة 203 من مدونة التجارة كما وقع تعديلها وأن البنك لم يفعل شيئا وضل مستمرا في احتساب الفوائد والصوائر مع أن الحساب يعتبر أقفل ضمنيا برغبة من الزبون الذي أوقف كل معاملاته مع البنك وبالتالي فإن دعوى الأداء التي سجلها القرض الفلاحي إلا بتاريخ 29/05/2017 يكون قد طالها التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة الخامسة من مدونة التجارة ولو سايرنا الخبير بكون الحساب أقفل بتاريخ 01/11/2007 فإن التقادم الخمسي يكون قد تحقق في هذه الحالة وبالتالي فإن الإنذار الموجه بتاريخ 17/05/2016 لا يمكن اعتباره إجراء قاطعا للتقادم كما يدعي البنك لكون التقادم تحقق في 01/11/2011 وجدلا بتاريخ 01/11/2012 لكون التقادم الخمسي ينطلق من تاريخ آخر عملية مسجلة بالحساب والمحكمة التجارية أحجمت عن مناقشة الدفع بالتقادم رغم أهميته البالغة وقضت على الطالب بالأداء رغم تحقق التقادم في النازلة وتكون خرقت حقوق الدفاع يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب , واحتياطيا جدا وفي المديونية ا، ما انتهى إليه الخبير ربما يعزى إلى عدم رغبة الخبير في الخوض في نقطة قانونية ترجع صلاحية الحسم بها للمحكمة وإن كان الحساب توقف في 01/11/2006 وكان يقتضي من البنك إقفاله في 01/11/2007 وإحالته على المنازعات مما يتعين معه اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل انصرام أمد التقادم الخمسي المنصوص عليه في مدونة التجارة غير أن القرض الفلاحي للمغرب لم يتقدم بدعواه إلا بتاريخ 29/05/2017 أي بعد مضي أمد التقادم مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب للتقادم وتحميل المستأنف عليه الصائر .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 07/01/2019 حضر نائب المستأنف وحضر نائب المستأنف عليه أدليا بتعقيبهما بعد الخبرة فاعتبرت محكمة الاستئناف القضية جاهزة فتقرر حجزها للمداولة لجلسة 14/01/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم المطعون فيه خرق حقوق الدفاع بعدم الجواب عن دفوع أثيرت بصفة نظامية وأمر الحكم المطعون فيه بإجراء خبرة والحال انه كان ملزما وقبل البت في موضوع الدعوى بالبت في نقطة حاسمة تتعلق بالتقادم قبل التطرق إلى صلب الموضوع وتكون المحكمة لما أمرت بإجراء خبرة دون البت في الدفع بالتقادم تكون قد عرضت حكمها التمهيدي للإلغاء وأن المستأنف تمسك طيلة إجراءات الدعوى بتقادم دعوى البنك استنادا إلى مقتضيات المادة الخامسة من مدونة التجارة وان الدعوى المرفوعة في مواجهة المستأنف طالها التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة استنادا إلى أحكام المادة 503 من مدونة التجارة وان المستأنف ذكر المحكمة التجارية بعدة أحكام صادرة في مثل هذه النازلة كما أثار انتباه إلى أن الخبير عبد المجيد (ر.) قد أكد جدية دفوع المستأنف وأن حركية الحساب توقفت في 11/01/2006 استنادا إلى استنتاجات الخبير مما تكون معه الدعوى المرفوعة طالها التقادم الخمسي فإن الثابت من وثائق الملف أن الحساب لم يتوقف عن الحركية في 11/01/2006 بل عرف الحساب عملية دائنة بتاريخ 18/05/2010 تفيد أداء مبلغ مليون درهم في دائنية الحساب كما يتبين من خلال الوثائق المدلى به من طرف المستأنف عليه محمد (ع.) للخبير وجود رسالة صادرة عنه مؤرخة في 08/05/2010 تفيد إقراره بالدين في حدود مليوني درهم أدى منها الشيك المسحوب عن البنك المغربي للتجارة والصناعة بقيمة مليون درهم والدين المتبقي التمس بموجبه من البنك أداءه على مدى ثلاث سنوات بنسبة فائدة 5 % وانه طبقا للمادة 382 من ق ل ع فإن التقادم ينقطع بكل أمر يعترف المدين بمقتضاه بحق من بدأ التقادم يسري ضده كما إذا جرى حساب عن الدين أو أدى المدين قسطا منه وكان هذا الأداء ناتجا عن سند ثابت التاريخ أو طلب أجلا للوفاء أو قدم كفيلا أو أي ضمان لآخر .." وان آخر كشف صادر عن البنك بعد عملية الأداء الأخيرة والتي تمت بتاريخ 18/05/2010 والتي تفيد أداء مبلغ مليون هو كشف الحساب المحصور في 31/12/2013 بمبلغ 2.577.444,18 درهم والمدلى به من طرف المستأنف عليه للخبير والموجود ضمن وثائق الخبرة فإن التقادم يكون قد انقطع وما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس .
وحيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من كون حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم المطعون فيه خرق الفصل 230 من ق ل ع وقاعدة العقد شريعة المتعاقدين وعدم مراعاته لمبلغ ثبوت الدين بسند لأمر ,ذلك أن مبلغ الدين الذي بذمة السيد محمد (ع.) هو 2.577.444,18 درهم وكان يمكن للمحكمة أن لا تأمر إجراء خبرة حسابية لعدم وجود ما يبرر ذلك, كما أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد المجيد (ر.) والتي اقتصر فيها على تحديد الدين في مبلغ 1.103.333,07 درهما يكون الحكم القطعي لما اعتبر الخبرة خرق الفصل 230 من ق ل ع مما يتعين معه تعديل الحكم المستأنف فإن الثابت من الخبرة المنجزة التي أمرت بها محكمة الاستئناف أنها حددت الدين العالق بذمة السيد محمد (ع.) في رصيد القرض ورصيد الحساب في 2.091.538,66 درهم تم خصم منها الشيك المؤدى بتاريخ 18/05/2010 بمبلغ مليون درهم ليبقى بذمته مبلغ 1.091.538,66 درهم بعدما استبعد الخبير الفوائد الزائدة التي أدت إلى تضخيم المديونية نتيجة عدم مراعاة المادة 503 من مدونة التجارة ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس .
وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه رد استئناف القرض الفلاحي واعتبار استئناف محمد (ع.) جزئيا وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 1.091.538,66 درهم .
وحيث يتعين جعل الصائر وبالنسبة .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائياعلنيا حضوريا
في الشكل : سبق البت فيه بقبول الاستئنافين
في الموضوع : برد استئناف القرض الفلاحي واعتبار استئناف محمد (ع.) جزئيا وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى مليون وواحد وتسعون ألف وخمسمائة وثمانية وثلاثون درهما وستة وستون سنتيما - 1.091.538,66 درهم - وجعل الصائر بالنسبة .
65743
La comptabilité régulièrement tenue suffit à prouver une créance commerciale entre commerçants en l’absence de bons de livraison (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65744
La vente judiciaire d’un fonds de commerce est ordonnée sur la base de son inscription au registre de commerce, la simple allégation de la disparition de ses éléments matériels étant insuffisante à la paralyser (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/09/2025
65751
Lettre de change : L’acceptation par le tiré fait présumer l’existence de la provision et lui impose la charge de prouver le contraire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65757
Exception d’inexécution : Le débiteur ne peut refuser le paiement d’une facture acceptée en invoquant des malfaçons relatives à des prestations distinctes de celles facturées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65758
L’absence de publication du contrat de gérance libre est sans effet sur sa validité entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/09/2025
65765
Le mandat de gestion des biens mobiliers et immobiliers n’emporte pas pouvoir de tirer des effets de commerce au nom du mandant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
65769
Preuve en matière commerciale : la créance issue d’un contrat d’entreprise peut être établie par expertise judiciaire en l’absence de factures acceptées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65729
La force probante de factures non signées est admise en matière commerciale dès lors qu’elles sont corroborées par des relevés bancaires attestant d’une relation d’affaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65737
Effet de commerce : La signature du tireur sur une lettre de change emporte son engagement cambiaire, peu importe que les autres mentions aient été manuscrites par un tiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025