Réf
71374
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1033
Date de décision
12/03/2019
N° de dossier
2019/8225/287
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Saisie conservatoire, Référé, Obligation de faire, Marchandises périssables, Mainlevée de la saisie, Formalités d'exportation, Dommage imminent, Contrat de prestation de services, Confirmation de l'ordonnance, Astreinte
Base légale
Article(s) : 453 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant au titulaire d'une licence d'exploitation d'accomplir les formalités administratives nécessaires à l'exportation de marchandises appartenant à son cocontractant, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sous astreinte. L'appelant soulevait l'impossibilité juridique et matérielle d'exécuter cette injonction, au motif principal que les marchandises faisaient l'objet d'une saisie conservatoire antérieure interdisant tout acte de disposition. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en constatant que l'intimé a produit en cours d'instance une ordonnance de référé postérieure prononçant la mainlevée de ladite saisie. La cour retient que l'obstacle juridique invoqué par l'appelant a ainsi disparu, rendant son argumentation inopérante. L'obligation d'accomplir les formalités d'exportation, qui incombe au prestataire en sa qualité de détenteur de la licence, n'étant plus entravée, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت شركة (ن.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/01/2019 ، تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/12/2018 تحت عدد 5705 في الملف عدد 5559/8107/2018 ، القاضي : بأمرها بالقيام بالإجراءات اللازمة إداريا المتعلقة ببضاعة المدعية حتى يتسنى لها تصديرها ، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ، مع التصريح بشمول الأمر بالنفاذ المعجل ، و تحميل المطلوبة الصائر.
وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا و أداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المستأنف ، أنه بتاريخ 18/12/2018 تقدمت شركة (س. ب. م.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه, انها شركة متخصصة في الاتجار العالمي في الاسماك والرخويات وفواكه البحر من صدفيات وقشريات ,وانها تعاقدت مع المدعى عليها شركة (ن.) ممثلة في شخص مسيرها السيد مراد (ن.), بمقتضى عقد لمدة 24 شهرا ,كما ينص على ذلك البند 5 منه , وذلك قصد تمكينها حصريا من استغلال وحدة معالجة وتثليج الاسماك التي هي في ملكيتها والكائنة بطريق [العنوان] برشيد, وان عقد الخدمة نص في بنده الرابع على ان للعارضة حق وضع اقفالها لحماية منتوجها والاطمئنان عليها , وان العارضة بالفعل حازت الوحدة واستقرت فيها وبدات الاشتغال بها , ووضعت منتوجاتها بها منذ تاريخ توقيع العقد في فبراير 2018, الى ان فوجئت بشركة (ن.) تخلق لها العراقيل في العمل لحملها على مغادرة الوحدة, حيث تقاعست عمدا عن اداء فاتورة الكهرباء لشهر اكتوبر 2018 وهو ماجعل عون المكتب الوطني للماء والكهرباء يتقدم بطلب لقطع التيار الكهربائي, الذي هو اساس اشتغال الوحدة , وان اليات التنظيف تشتغل بالكهرباء وكذا وحدات التثليج التي تحافظ على الاسماك من التلف وهو ماجعل العارضة تؤدي مبلغ الفاتورة بدلا عن شركة (ن.) كما هو منصوص عليه في البند 4 من العقد الذي يعطي العارضة حق الاداء بدلا من شركة (ن.) , وعند عدم جدوى حيلة قطع الكهرباء, فوجئت العارضة بتاريخ 14-11-2018 وفي ذروة تصدير الاسماك والشاحنات واقفة بباب الوحدة,بان المفاتيح التي بحوزتها لاتفتح الباب الرئيسي للوحدة , وان حارس الوحدة الذي يعمل لدى المدعى عليها يرفض فتحه لها ويمنعها من الولوج مخبرا اياها ان ذلك بأمر مباشر من مسيرها السيد مراد (ن.) الذي عمد الى تغيير الاقفال واستبدالها مع الاحتفاظ بمفاتيحها لنفسه , ومنع العارضة من الولوج لداخل الوحدة وادخال منتوجات للمعالجة بل وتم احتجاز بضاعتها الجاهزة للتصدير داخل الوحدة, وان العارضة حاولت الاتصال بالممثل القانوني للمدعى عليها الذي لم يجب عن اتصالاتها , حيث انتقل مفوض قضائي للوحدة ليجدها مغلقة ولاوجود لاي احد, ونظرا لخطورة الفعل الذي اقدمت عليه في تغيير الاقفال ومنع العارضة من الولوج لمقر وحدة المعالجة والتثليج ,وبالنظر لنوعية السلع التي تشتغل فيها العارضة من اسماك ورخويات وفواكه بحر من صدفيات وقشريات, التي هي سريعة التلف فان العارضة التجأت الى السيد وكيل الملك لدى ابتدائية برشيد, مباشرة بعد عطلة المولد النبوي وتقدمت بشكاية من اجل انتزاع حيازة عقار,الذي اصدر اوامره للضابطة القضائية من اجل الاستماع لممثل الشركة,والتي انتقلت الى الوحدة وعاينت انها مغلقة والمفاتيح التي بحوزة العارضة لاتفتح الباب الرئيسي للولوج اليها ,كما انها لم تتمكن من الاستماع الى ممثل المدعى عليها لكونه موضوع بحث بسبب مجموعة من الشيكات الراجعة دون مؤونة تبلغ اكثر من 6 ملايين درهم ,و انها استصدرت امرا قضائيا بتاريخ 30-11-2018 موضوع الملف رقم 5132/8101/2018 , قضى برفع حالة المنع والاذن للعارضة بالدخول الى الوحدة بعد فتح الاقفال, وان مامور الاجراء وتقيدا بمنطوق الامر قام بفتح الابواب الا ان محاسبة الشركة رفضت تسليم المفاتيح للعارضة , وان ارجاع الى الحالة الى ماكانت عليه تقتضى توفر العارضة على مفاتيح الوحدة وحدها نظرا لان هذه هي الحالة التي كانت عليها قبل اقدام المدعى عليها على تغيير الاقفال, خاصة وانها وحدها هي التي لها حق الاستغلال , وان مايتواجد بالوحدة فهي بضاعتها وحدها , قيمتها بالملايين كما يلزم التوفر على مفاتيح لاستقبال البضاعة التي قد تصل في أي وقت وغالبا في اوقات متأخرة من الليل نظرا لان الشاحنات التي تنطلق من مراكز الصيد جنوب المملكة غالبا ماتصل في وقت متاخر من الليل وفي الصباح الباكر، وكذا لشحن البضائع الجاهزة للتصدير والمتواجدة بالوحدة ,و أن بضاعة العارضة والمقدرة بحوالي 24 طنا من الرخويات بقيت محتجزة بداخل الوحدة دون وجه حق وفي خرق سافر للقانون وبدون مشروعية, وان دفاع العارضة وبعد ان تقدم بشكاية امام السيد وكيل الملك عرض امامه صلحا بشان وضع قفل خاص بالعارضة على المبرد رقم 1 الا ان هذا العرض والاقتراح لم يتم احترامه من طرف ممثل المدعى عليها ,وان العارضة كلما ارادت اخراج بضاعتها تعرضت للعراقيل, وان هذه البضاعة قابلة للتلف ولها صلاحية محدودة خاصة وانها تعاقدت بشانها مع عدد من الزبناء وهي الان تؤدى ذعائرها لزبنائها عن عدم تزويدهم بها , خاصة في فترة نهاية السنة التي تعرف الاقبال على الرخويات في عدد كبير من الدول الاوربية , كما ان البضاعة عولجت بوحدة المدعى عليها صاحبة الترخيص ولايمكن تصديرها الا بعد قيام شركة (ن.) بالاجراءات الادارية الازمة لذلك لكونها صاحبة الرخصة، وبالتالي يتوجب عليها القيام بجميع الاجراءات الادارية المتعلقة بتجهيز ملف التصدير من تحاليل وشهادة بيطرية واجراءات مكتب التسويق والتصدير . ملتمسة: امر المدعى عليها بتمكينها من اخراج بضاعتها المتواجدة بالوحدة التابعة لشركة (ن.) الكائنة بطريق [العنوان] من المبرد رقم 1, والتي تمثل مايناهز 24 طنا من الرخويات والسماح لعمالها بإخراج هذه البضاعة وشحنها , وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ , وامرها بتسليم العارضة جميع الوثائق الازمة لتصدير هذه البضاعة مستوفية لجميع الاجراءات المسطرية والإدارية المتطلبة قانونا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ, مع اعتبار هذا الامر بمثابة اذن للعارضة للقيام بذلك بدلا عن شركة (ن.) ,مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، وتحميلها الصائر.
وبعد جواب المدعى عليها، و إدلاء المدعية بمذكرة توضيحية ، انتهت الإجراءات المسطرية بصدور الأمر الاستعجالي المشار إليه أعلاه .
استأنفته شركة (ن.) ، و أبرزت في أوجه استئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع ، أن التعليل الذي اعتمده القاضي الاستعجالي هو وجود اخلال من جانب العارضة يتمثل في عدم الالتزام بتقديم الخدمة ومعالجة الاسماك حتى تصل إلى محطة التبريد من تنظيف إلى غاية وضعه بالمطرود وفق المعايير والعادات الجاري بها في القطاع . كما أن العارضة في نظر القاضي الاستعجالي لم تقم بتسليم المستأنف عليها جميع الوثائق الكفيلة لتسويق البضاعة و تصديرها، و أن ذلك يشكل خطرا حالا و ضررا محدقا بالمستأنف عليها من خلال حرمانها من استعمال بضاعتها و تسويقها . وأن التعليل الذي اعتمده القاضي الاستعجالي يكون مخالفا للصواب لأن بضاعة المستأنف عليها قد تم ايقاع حجز تحفظي عليها بمقتضى الأمر الصادر عن رئاسة المحكمة بتاريخ 10/12/2018 موضوع الملف عدد 31862/8106/2018 والذي تم تنفيذ مقتضياته حسب محضر التنفيذ المدلى به ، وأن إخراج البضاعة يقتضي سلوك المساطر القانونية المتطلبة في هذا الشق . وأن الأمر الاستعجالي القاضي بالزام العارضة بالقيام بالإجراءات الإدارية المتعلقة ببضاعة المستأنف عليها يصطدم من الناحية القانونية بالأمر الاستعجالي المشار إليه أعلاه ، والقاضي بإجراء حجز تحفظي على هذه البضاعة موضوع المطالبة بتهيئة الوثائق اللازمة لتصديرها . وأن الحجز التحفظي كإجراء مسطري سيترتب عنه وفقا لفحوى المادة 453 من قانون المسطرة المدنية هو وضع يد القضاء على المنقولات و منع المدين من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنه ، و يكون نتيجة لذلك كل تفويت مع وجود الحجز باطلا و عديم الأثر القانوني . وأن القاضي الاستعجالي عندما استجاب لطلب المستأنف عليها في الشق المتعلق بضرورة القيام بالإجراءات اللازمة إراديا لتصدير البضاعة يكون قد أفرغ مقتضيات المادة 453 من فحواها ، و غل يد القضاء من وضعها على المنقولات موضوع الحجز التحفظي و أعطى للآثار المترتبة عن الحجز التحفظي مفهوما مخالفا للمقتضيات القانونية و ذلك باعتبار أي تصرف كيفما كان شأنه بخصوص البضاعة موضوع الحجز باطلا و غير منتج لأي أثر قانوني . وأن الاستجابة لطلب المستأنف عليها بالزام العارضة بتهيئة الوثائق المتعلقة بتصدير البضاعة هو اقرار صريح من السيد قاضي المستعجلات بضرورة تسليم البضاعة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ، علما أن منحى السيد قاضي المستعجلات سيترتب عنه لا محالة المساس بأصل الحق و الخروج عن دائرة اختصاصه . وأنه فضلا عن الصعوبات القانونية التي تواجه تنفيذ الأمر الاستعجالي موضوع الاستئناف ، توجد صعوبات واقعية لا يمكن القفز عليها لاي سبب من الاسباب. ذلك أن الإجراءات المسطرية و الإدارية التي يتحدث عنها السيد قاضي المستعجلات الكفيلة بتصدير أي بضاعة تتمثل في كون العارضة يجب عليها تقديم طلب إلى مندوبية الصيد البحري للحصول عل شهادة صيد منتوج . كما أنه يتعين في مرحلة ثانية تقديم طلب إلى الطبيب البيطري من أجل الحصول على شهادة تصدير المنتوج ، هذه الوثيقة التي من بين شروط الحصول عليها ضرورة ترقيم الشاحنة التي ستقوم بنقل البضاعة ، إضافة إلى ضرورة ارفاق الطلب بشهادة التحليلات البيطرية و كذلك شهادة تلفيف البضاعة التي تقدمها . فضلا عن ذلك ، و في مرحلة اخيرة لا بد من الحصول على شهادة التفتيش التي تمنحها الوكالة المستقلة للتسويق و التصدير ، و التي لا يمكن الحصول عليها إلا بعد الحصول على الشهادة البيطرية للبضاعة و التي من شروطها كما تم ذكره سلفا ترقيم الشاحنة و تواجد هذه الاخيرة بالمعمل .
وأنه بتحليل هذه المعطيات الواقعية و الإجراءات الإدارية فإنها تقتضي وجود شاحنة بالمعمل ذات ترقيم معين مرصود خصيصا لتصدير البضاعة و إخراجها من الوحدة المتواجدة بها بمقر الشركة العارضة. وأن إنجاز هذه الاجراءات الإدارية وفق المأمور به من طرف السيد قاضي المستعجلات تعتريه عوائق مادية لا يمكن تجاهلها ، إذ بمجرد الشروع في الإجراءات سيرتب عنه بشكل تلقائي و ميكانيكي ضرورة إخراج البضاعة وتمكينها لفائدة المستأنف عليها، علما أن هذه البضاعة محجوزة وأن تحريرها سيصطدم بالأمر الاستعجالي القاضي بالحجز و سيضر بمصالح الشركة العارضة التي تعتبر دائنة للمستأنف عليها بمبالغ مالية مهمة . ملتمسة : في الشكل : قبول المقال الاستئنافي ، و في الموضوع : إلغاء الأمر المستأنف ، وبعد التصدي التصريح أساسا : بعدم الاختصاص ، واحتياطيا : رفض الطلب ، و تحميل المستأنف عليها الصائر.
وارفقت المقال ب: نسخة من الأمر المستأنف – صورة من نموذج الطلب إلى مندوبية الصيد البحري – صورة نموذج لشهادة صيد المنتوج – صورة نموذج لطلب إلى الطبيب البيطري – صورة نموذج لشهادة تصدير المنتوج – صورة نموذج لشهادة التحليلات البيطرية و الصحية – صورة نموذج لشهادة تلفيف البضاعة – صورة نموذج لشهادة التفتيش – صورة من محضر حجز تحفظي على منقولات – صورة من أمر قضائي بإجراء حجز تحفظي على منقولات .
وحيث أدلت المستأنف عليها بجلسة 12/02/2019 بمذكرة جوابية أكدت بموجبها أن الدفع بكون البضاعة موضوع أمر بالحجز قد أصبح متجاوزا ، لأن العارضة استصدرت أمرا برفع الحجز المذكور مع النفاذ المعجل . وأن إنجاز الوثائق المأمور بها بمقتضى الأمر المستأنف لا تتطلب ترقيم الشاحنة و لا وجودها لأن البضاعة يمكن أن ترسل جوا أو بحرا و ليس ضروريا بالشاحنة و لا يوجد بذلك ترقيم للطائرة ولا للسفينة ، كما أنه لا يعقل أن تبقى الشاحنة متوقفة بالوحدة لعدة أسابيع إلى غاية إنجاز الوثائق . وأنه إذا ما تقرر ارسال البضاعة بشاحنة فإن ترقيم هذه الأخيرة لا يلزم إلا حين إنجاز وثيقة التصدير ، و لا يكون ذلك إلا عند وصول الشاحنة بميناء طنجة و ليس قبلها . وأنه قبل ذلك توجد عدة وثائق إدارية يجب إنجازها من طرف المستأنفة كما تم سردها من طرفها ، وأنها تمتنع عن إنجازها منذ أشهر ليس سوى للاضرار بالعارضة. وأن المستأنفة قد سبق لها أن دفعت بهذه الدفوع في طلبها لايقاف تنفيذ الأمر المستأنف إلا أنه تم رفض طلبها لعدم جدية هذه الدفوع . ملتمسة : الحكم برفض الطلب مع تحميل المستأنفة الصائر.
و ارفقت المذكرة بصورة الأمر برفع الحجز عدد 323 بتاريخ 24/01/2019 ، وبصورة القرار عدد 266 برفض طلب ايقاف التنفيذ بتاريخ 24/01/2019 .
وحيث أدلت المستأنفة بجلسة 26/02/2019 بمذكرة تعقيب أكدت بموجبها سابق ما جاء في مقالها الاستئنافي ، مضيفة أن صدور أمر استعجالي برفع الحجز لا يعني أحقية المستأنف عليها في مسعاها الرامي إلى الزام العارضة بضرورة القيام بالاجراءات المسطرية و الإدارية لأجل تصديرها . ملتمسة الحكم وفق ما جاء في مقالها الاستئنافي ، و احتياطيا : الأمر بإيداع المبلغ موضوع الأمر و المحدد في 1.300.000,00 درهم ضمانا لأداء الدين و حماية لمصالحها .
وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 26/02/2019 حضر خلالها الاستاذ زهير عن الاستاذ (ب.) عن المستأنفة وأدلى بالمذكرة التعقيبية أعلاه ، حاز الاستاذ (م.) عن المستأنف عليها نسخة منها و اسند النظر ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقراربجلسة 12/03/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كون أن التعليل الذي اعتمده القاضي الاستعجالي مخالف للصواب لأن بضاعة المستأنف عليها قد تم ايقاع حجز تحفظي عليها بمقتضى الأمر الصادر عن رئاسة المحكمة بتاريخ 10/12/2018 موضوع الملف عدد 31862/8106/2018 ، و الذي تم تنفيذ مقتضياته حسب محضر التنفيذ المدلى به ، وأن إخراج البضاعة يقتضي سلوك المساطر القانونية المتطلبة في هذا الشق ، وأن الزام الأمر المستأنف العارضة بالقيام بالإجراءات الإدارية المتعلقة ببضاعة المستأنف عليها يصطدم من الناحية القانونية بالأمر الاستعجالي المشار إليه أعلاه القاضي بإجراء حجز تحفظي على هذه البضاعة موضوع المطالبة بتهيئة الوثائق اللازمة لتصديرها . فإن الثابت من الأمر الاستعجالي المرفق بالمذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بجلسة 12/02/2019 و الصادر بتاريخ 24/01/2019 تحت عدد 323/2019 في الملف عدد 194/8104/2019 ، أن الحجز التحفظي المضروب على بضاعة المستأنف عليها بمقتضى الأمر المشار إليه أعلاه قد تم رفعه . وبالتالي يكون ما تمسكت به بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس .
وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كون أن الإجراءات المسطرية و الإدارية التي يتحدث عنها قاضي المستعجلات الكفيلة بتصدير أي بضاعة تتمثل في كون العارضة يجب عليها تقديم طلب إلى مندوبية الصيد البحري للحصول على شهادة تصدير المنتوج ، و التي من بين شروط الحصول عليها ضرورة ترقيم الشاحنة التي ستقوم بنقل البضاعة ، إضافة إلى ضرورة إرفاق الطلب بشهادة التحليلات البيطرية ، و شهادة تلفيف البضاعة ، و كذا شهادة التفتيش التي تمنحها الوكالة المستقلة للتسويق و التصدير . فإن الثابت من وثائق الملف أن الإجراءات المسطرية و الإدارية المذكورة هي من صميم التزامات المستأنفة باعتبارها صاحبة الرخصة للقيام بذلك ، و هو الأمر الذي أكدته بمقتضى مقالها الاستئنافي في الصفحة 6 منه من كون " أن الأمر الاستعجالي القاضي بالزامها بالقيام بالإجراءات الإدارية المتعلقة ببضاعة المستأنف عليها يصطدم من الناحية القانونية بالأمر الاستعجالي القاضي بإجراء حجز تحفظي على البضاعة موضوع المطالبة بتهيئة بتهيئة الوثائق اللازمة لتصديرها " . و الحال وفق ما أشير إليه أعلاه أن الحجز التحفظي المذكور قد تم رفعه بمقتضى الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 24/01/2019 تحت عدد 323 في الملف عدد 194/8104/2019 ، ويكون ما تمسكت به بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس .
وحيث إنه بذلك يكون ما تمسكت به المستأنفة على غير أساس، و الأمر المطعون فيه في محله ويتعين تأييده .
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تاييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .
66265
Transport maritime : Le refus du transporteur de livrer la marchandise en raison d’un litige sur les frais de surestaries constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de référé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66259
L’inscription d’une saisie exécutoire sur un titre foncier fait obstacle à l’inscription ultérieure d’une saisie conservatoire sur le même bien (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66257
Notification par huissier de justice : l’obligation d’affichage d’un avis de passage est écartée lorsque le destinataire a définitivement quitté les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66256
Bail commercial : l’annulation du bail pour défaut de qualité du bailleur n’emporte pas l’expulsion de l’occupant si celui-ci est lié par un contrat de partenariat avec le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66255
La désignation d’un curateur sans tentative préalable de notification par voie postale recommandée à l’adresse connue du défendeur entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
Violation des droits de la défense, Signification par huissier de justice, Renvoi de l'affaire, Procédure civile, Principe du double degré de juridiction, Notification, Lettre recommandée avec accusé de réception, Désignation d'un curateur, Caractère subsidiaire de la curatelle, Annulation du jugement
66253
La demande d’ouverture d’un local commercial, qui nécessite de statuer sur la responsabilité de son blocage, excède les pouvoirs du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66200
La liquidation de l’astreinte s’opère par la fixation d’une indemnité souverainement appréciée par le juge en fonction du préjudice, et non par un calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66187
Le désistement d’action antérieur à l’ordonnance de saisie conservatoire ne constitue pas un motif valable pour en obtenir la mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66186
L’exception d’incompétence territoriale ne peut être soulevée pour la première fois en appel lorsque le jugement de première instance a été rendu par défaut, l’appelant ayant été régulièrement convoqué (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025